1 ـ إنّها شورى بين ستّة نفر ، وحسب ، يعيّنهم الخليفة وحده دون الاَُمّة !
2 ـ أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من هؤلاء الستّة ، لا من غيرهم !
3 ـ إذا اتّفق أكثر الستّة على رجل وعارض الباقون ، ضُربت أعناقهم !
4 ـ إذا اتّفق اثنان على رجل ، واثنان على آخر ، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف ـ أحد الستّة ـ وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم !
5 ـ ألاّ تزيد مدّة التشاور على ثلاثة أيّام ، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورى بأجمعهم !!
6 ـ يتولّى صهيب الرومي مراقبة ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف ، على رأسهم أبو طلحة الاَنصاري (1)!
فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الاَمر إلى الاَُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورى، بل هو نظام حدّده الخليفة ، ومنحه سمة الاَمر النافذ الذي لامحيد عنه ، ولاتغيير فيه ، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّى شورى بين المسلمين ، ولابين أهل الحلّ والعقد .
لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل أوّل شورى في تاريخ الاِسلام عن محتواها ، فطعنت إذن في تلك القاعدة الاَساسيّة المفترضة (قاعدة الشورى) .