تذنيب: - صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم - جلد 3

علی بن یونس النباطی البیاضی؛ تحقیق: محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا حجة فيه، لأن الولاية أعم منالاستحقاق، وهو ظاهر في الظلمة على أنهمرووا (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتماهتديتم) فعلى هذا الكل خلفاء.

إن قالوا: ليس في هذا أمر بالاقتداء، بلتعريض بخلاف الأول فإن الأمر للوجوب،قلنا: في كون الأمر للوجوب كلام، وقد جاءالأمر في التعريض في النصوص الخفيةوغيرها، على أنكم رويتم قوله: اهتدوا بهدىعمار، ففيه الأمر ولم توجبوا خلافة عمار.

تذنيب:

لفظ الاقتداء لا يلزم منه العموم، وقدقيل: إن النبي صلّى الله عليه وآله كانسالكا طريقا فسئل عنه وكان الشيخان خلفه،فقال في الجواب: اقتدوا باللذين من بعدي، وهذا وإن كان غير مقطوع به، فإن لفظ الحديثلا يأباه على أنه يلزم كونهما إمامين فيعصر واحد وهو باطل.

وخطاب (أصحابي كالنجوم) إن كان للحاضرينفقد قتل بعضهم بعضا، وتبرأ بعضهم من بعض،وإن كان لمن لم يسلم بعد، فليسوا بأصحابلأنهم لم يروه، و لزم أن أصحابه يقتدون بمنلم يره، فلو كان الاقتداء بكل واحد منهمصوابا كان الاقتداء بكل واحد خطأ لشهادةبعضهم على بعض بالخطأ.

ومنها: ما رواه أبو مالك الأشجعي أن أباالعريض من أهل خيبر كان النبي صلّى اللهعليه وآله يعطيه كل سنة مائة راحلة تمرا،فقال: أخاف أن لا أعطاها بعدك، فقال: بلىيعطيكها أبو بكر، قلنا: ليس في العطية دليلالولاية.

ومنها: ما رواه الشعبي أن رسول بنيالمصطلق سأله من يلي صدقاتهم بعده؟

فقال أبو بكر ثم عمر، قلنا: ليس في أخذالصدقات أيضا دليل الولاية لأنها قد تكونبغير استحقاق، وقد أخبر النبي صلّى اللهعليه وآله بأمور غير جائزة كحرب عائشةوالفرقة الباغية.

ومنها: قوله في خبر سفينة (1) الخلافة بعديثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا.


(1) شعبة خ ل.

/ 297