سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بها مناط الكراهة و بالجملة خصوصيّةالعبادة تكون مناط الوجوب و الاستحباب والتّحريم و الكراهة فيما يقع فيها و لاتكون مناط الاباحة و ان كان المباح يكونواقعا فى العبادات لأنّ تساوى الطّرفين لاسبيل له إلى حريم حقيقة العبادة و تارة منحيث انّ وقوع المباح فى العبادة لا يؤثرفيها كمالا و لا نقصانا بل العبادةالمتلبّسة بالمباحات تكون باقية على حالنفسها و شأن ذاتها بحسب الكمال و النّقص منغير زيادة و نقيصه بخلاف الامر فى المندوبو المكروه فلذلك اسقطوا وقوع المباحات فىالعبادات عن درجة الاعتبار و قالوا ما عداالمباح و امّا فى التّعضيل الثّانى فبانيقال انّهم هناك انّما يعنون بالأقلّثوابه الاقلّ ثوابا مع عروض خصوصيّةمكروهة من نفسه لو لا التّلبّس بالخصوصيّةالعارضة المكروهة فالواجب او المسنونالمتلبّس بهيئة عارضة او خصوصيّة لاحقةموصوفة بالكراهة الحقيقيّة ادون كمالا واقلّ ثوابا من نفسه لو لا التّلبّس والاقتران بتلك الهيئة او الخصوصيّة لستاعنى بذلك انّ الهيئة او الخصوصيّةالمكروهة على الاصطلاح الحقيقىّ جزءموضوع الكراهة بمعنى اقلّيّة الثّوابحتّى يكون الواجب او المندوب الاقلّ ثواباهو ذلك