سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بالطّبع مكان ما لا يتمّ الشّيء الّا بهمن ضروريّات ذاته و وجوده المتقدّمة علىذاته و وجوده تقدّما بالذّات مرّة اخرى وبالجملة انّ الطّهارة فى الدّار المغصوبةاو فى نفس الاناء المغصوب تجرى فى الصّحّةو الخروج بها عن العهدة مجرى التّطهّر منانية الذّهب او الفضّة او المغصوبة اوجعلها مصبّا لماء الطّهارة و التّطهر فىنفس انية النّقدين و من العجب كلّ العجبانّهم يحكمون هناك بصحّة الطّهارة و انكان الفعل محرّما ثمّ يشمئزّون عنها هاهناو ما ذلك الّا من التّحكّمات الباردة والتّجشمات الفاسدة فلذلك ترى جدّىالمحقّق اعلى اللَّه قدره غير مستصحّ لهذاالفرق و تسمعه يقول فى شرح القواعد امّاآنية النّقدين فلانّ المنهي عنه فيهما هواخذ الماء منهما او جعلهما مصبّا لا افاضةالماء على محلّ الطّهارة و لا تبطلالعبادة بمقارنة فعل محرّم لفعلها و لوتطهّر فيهما فالظّاهر عدم البطلان لرجوعالنّهى إلى امر خارج عن العبادة و امّا اذاتطهّر من المغصوبة او جعلها مصبّا لماءالطّهارة فانّ النّهى ح متوجّه إلىالعبادة نظرا إلى منافاتها لحقّ آدميّمضيّق فانّ ردّ الاناء المغصوب على مالكهواجب على الفور فيقتضى الفساد على ما هومختار المصنّف فى الصّلاة اذا نافت حقّآدميّ مضيّق الّا ان يراد فعل الطّهارةاخر الوقت و لا ريب انّ هذا احوط