سبع الشداد فی حل إشکالات سبعة عویصة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الّا انّ هذا الدّليل لا يساعد عليه لأنّالنّهى فى العبادة انّما يتحقّق بتوجّههإلى نفس العبادة من حيث هى او إلى جزئها اوشرطها و المنهىّ عنه فى المتنازع انّما هوترك الرّد على المالك لأنّ الامر يقتضىالرّد على وجه يمنع من نقيضه و هو التّرك وتحقّق ترك الرّد فى ضمن فرد مخصوصكالطّهارة فى المثال لا يقتضى كونالطّهارة منهياً عنها الّا بالواسطة وبالعرض و ما هذا شانه فليس بمنهىّ عنه منحيث هو فلا ينطرق الفساد إلى الطّهارة ومثله لو تطهّر مكشوف العورة اختيارا معناظر محترم ثمّ قال اعلى اللَّه مقامه فىمسألة الطّهارة فى الدّار المغصوبة و فىالاناء المغصوب و اعلم انّ وجه الفرقالمقتضي للبطلان هنا دون الاوّل غير واضحفانّ النّهى عن شغل المغصوب بالكون فيه لايقتضى النّهى عن مقارناته الّتى من جملتهاالطّهارة لأنّها امر خارج عن التّصرّف فيهاذ هى عبارة عن جريان الماء على البدن بفعلالمكلّف و ليس للكون بها تعلّق فى نظرالشّارع نعم يتخرّج على القول السّابق انتمّ لقائله البطلان مع سعة الوقت لا معضيقه هذا قوله رفع اللَّه درجته لكنّه منبعد قال و اكثر المتأخّرين حكموا بالبطلانهنا مطلقا لما فيه من الزّجر عن الاستيلاءعلى مال الغير عدوانا و المصير اليه هوالمختار قلت الّذى يستبين انّه لا