نفحات اللاهوت فی لعن الجبت و الطاغوت نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فقد روى مسلم في (صحيحة) في حديث حسنالحلواني، قال: حدّثنا عبد الرّزاق قال:أخبرنا ابن جُريح، قال: قال عطاء: قدم جابربن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزلهوسَأَله القوم عن أشياء ثمَّ ذكرواالمتعة، فقال: نَعَم استمتعنا على عهدرسول الله (صلّى الله عليه وآله) وأبي بكروعمر(1).
وروى نحو ذلك أيضاً بطرق متعدّدة(2)، وكذاالبخاريّ(3) والحميدي وأنّ عمر هو الّذيأبطلها.
وفي (الجمع بين الصحيحين) عن جابر بنعبدالله قال: تمتَّعنا مع رسول الله (صلّىالله عليه وآله)، فلمّا قام عمر قال: إنّالله كانَ يحلّ لِرسوله ما يشاء بما يشاء،إنّ القرآن قد نزل منازله، وأتموّا الحجّوالعمرة لله كما أمركم الله تعالى،وبَتّوا نكاح هذه النساء، فَلَن اُوتيبرجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمتهبالحجارة.
وفي هذا الحديث عجائب وغرائب إذا تأمَّلَالمتأمّل قوله: إنَّ الله كان يحلّ لرسولهما يشاء بما يشاء، عَلِمَ أنّه لم يكنواقفاً على الحدود الّتي أتى بها الرسول(صلّى الله عليه وآله)مِن حلٍّ وحرمة،وتحقَّقَ أنّ هذا النهي تشريع مِن عندنفسه.
وكذا قوله: فلن اُوتي برجل نكح امرأة إلىأجل إلاّ رجمته بالحجارة، فإنّه لا خلافَبين المسلمين أنّ النبيّ (صلّى الله عليهوآله) قال: " إدرؤا الحدود بالشبهات " فلو لمتكن المتعة حلالاً لم تقصر أن تكون شبهة.فكيف يجوز أن يقول مسلم على منبر النبيّ(صلّى الله عليه وآله) مثل هذا القول، إلاّأن يكون ناهجاً لشرع آخر