تحريم التحاكم إلى السلطات غير الشرعية - حکومة الاسلامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حکومة الاسلامیة - نسخه متنی

سید روح الله الموسوی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من قبيل: أكل الحق والتسلط، فالمرجع هو رسول الله (ص) أيضاً. وهو باعتباره رئيس الدولة الإسلامية ملزم بالنظر في الشكأوي، فيرسل الشرطة، ويأخذ الحق ويرده إلى أصحابه، فالذي يجب أن يعلم هو أن الرسول (ص) هو المرجع في جميع الأمور، وكذلك الإئمة (ع). واطاعة الأئمة (ع) اطاعة للرسول (ص) أيضاً.

والخلاصة: أن الآيات الأولى {إذا حكمتم بين الناس} والثانية {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} وآية {فإن تنازعتم في شيء} تتحدث عما هو أعم من الحكومة والقضاء، فلا اختصاص لها بباب القضاء. هذا بغض النظر عن كون بعض الآيات لها ظهور في الحكومة بالمفهوم الاجرائي.

ويقول تعالى في الآية التالية: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به...}.

اذا لم نقل أن المراد من الطاغوت خصوص حكومات الجور والسلطات غير الشرعية بشكل عام، والتي قد طغت وأقامت حكومة مقابل الحكومة الإلهية، فيجب أن نقول أنه أعم من القضاة والحكام. إذ أن الرجوع في المسائل القضائية يكون غالباً إلى القضاة، وينفذ حكم القضاء السلطة التنفيذية التي تمثل الحاكم عادة.

فحكومات الجور سواء القضاة، أم المنفذون، أم غيرهم من المسؤولين كلهم طاغوت لأنهم عصوا حكم الله، وطغوا بالنسبة له. فوضعوا القوانين حسب أهوائهم، وقاموا بتنفيذها والقضاء وفقها. وقد امرنا الله تعالى أن نكفر بهم، أي أن نعصي أوامرهم وأحكامهم. ومن البديهي أن ذلك يستتبع مسؤوليات ثقيلة يجب السعي للقيام بها بحسب الوسع والإمكان.

مقبولة عمر بن حنظلة

والآن نقوم بدراسة مقبولة عمر بن حنظلة لنرى ما الذي تدل عليه.

روي محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم قد روى حديثاً، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا.. فليرضوا به حكماً. فاني قد جعلته عليكم حاكماً .

كما يتحصل من صدر وذيل هذه الرواية، ومن استشهاد الامام (ع) بالآية الشريفة، فإن موضوع السؤال كان حكماً عاماً، كما أن الامام (ع) قد بين التكليف العام. وقد ذكرت الرجوع في الدعأوي الحقوقية والجزائية إلى القضاة، وإلى المسؤولين التنفيذيين والحكوميين بشكل عام. فالرجوع إلى القضاة يكون لأجل اثبات الحق، وفصل الخصومات، وتعيين العقوبة. والرجوع إلى السلطة لأجل إلزام الطرف الآخر في الدعوى بقبول النتيجة، أو لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي. ففي هذه الرواية يُسأل الامام (ع) عن جواز الرجوع إلى سلاطين الجور وقضاتهم.

تحريم التحاكم إلى السلطات غير الشرعية

ويجيب الامام (ع) بالنهي عن الرجوع إلى دوائر الحكومات غير الشرعية، سواء التنفيذية أو القضائية. ويقول بأنه على الشعب المسلم ألا يرجع في أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم، حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتاً، ويريد الرجوع لاحقاقه وتحصيله. فإذا قتل ابن المسلم، أو نهب بيته، فلا حق له أيضاً في الرجوع إلى حكام الجور للتقاضي. كما أنه لو كان دائناً وعنده شاهد حي، فلا يستطيع الرجوع إلى القضاة التابعين للظلمة العاملين لديهم. ومن رجع إليهم في موارد كهذه فقد رجع إلى الطاغوت، أي السلطات غير الشرعية. وما يأخذه من حق بواسطتهم فإنما يأخذه سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، فهو حرام، ولا حق له في التصرف فيه. حتى أن بعض الفقهاء قال بذلك في الاعيان الشخصية أيضاً، كما لو سرقت عباءة شخص مثلاً. فإذا استردها بواسطة حكام الجور فلا حق له في التصرف فيها . ونحن

/ 72