المقام الثالث: في بقية احكام كفارات الحيوانات
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
اللازم في الفداء المنصوص عليه-كالبدنة و البقرة و الشاة و الحمل-صدق الاسم و تحقق
المماثلة النوعية عرفا، و لا يشترط ازيد من ذلك، للاصل. فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله-كالاعور بالاعور-بل بمعيب آخر لا
يماثله في العيب-كالاعور بالاعرج-بل الصحيح بالمعيب، كالاعرج. لصدق المماثلة الثابت اعتبارها و الاسم. و الافضل افداء الصحيح-بل المعيب-بالصحيح. و كذا يجوز افداء الذكر بالانثى و بالعكس فيما لا مقدر خاصا له، لما ذكر، و
التماثل احوط.
المسالة الثانية:
لو اصاب صيدا حاملا، فالقت جنينا، ثم ماتا، فدى الام بمقدرها، و الصغير بمثله
من الصغار، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك (1) . لاطلاق الامر بالفداء بالمقدر، و بالمماثل المتناول للصغير و الكبير. و لو عاشا لم تكن عليه فدية، للاصل. و لو عاب احدهما ضمن الارش. و لو مات احدهما فداه دون الآخر، و الوجه ظاهر. و لو القت جنينا لا حياة له و مضت فهي معيبة فيه الارش، كما ياتي. و لو شك في حياة الجنين لم يكن له فداء ايضا، لتعلق الحكم بالحي بعد الولادة.
المسالة الثالثة:
اصابة المحرم للصيد -بل لمطلق الحيوان الممنوع عنه في الاحرام-تارة يكون
بمباشرة قتله، و اخرى بامساكه و اخذه، و ثالثة بايجاد سبب مؤد الى هلاكه، و
يقال له: التسبيب، كاغلاق باب عليه من غير مباشرة غيره في اتلافه، و الا فلا
يكون اصابة منه، بل هو اشارة و دلالة، و ياتي حكمها. فثبوت الفداء المتقدم بمباشرة القتل واضح، و جميع الادلة المتقدمة دالة عليه. و اما الامساك و ايجاد السبب، فان اديا الى الهلاك و التلف فلا شك في
ثبوت الفداء ايضا، لصدق اصابة الصيد و الحيوان عليه. و تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة في المسالة الرابعة من المقام الاول (2) ،
و رواية يونس بن يعقوب المتقدمة في المسالة الثامنة منه (3) . و ان لم يؤديا الى الهلاك-بل خلى سبيله-فالظاهر انه لا فداء فيه، بل فيه الاثم
فقط. و يدل عليه مفهوم الشرط في صحيحة ابن ابي عمير: «المحرم اذا قتل الصيد فعليه
جزاؤه » الحديث (4) . و في صحيحة منصور: «المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء» (5) . و ترتب الفداء في الاخبار على القتل و الذبح و الاصابة التي لم يعلم صدقها على
غير ذلك. و يدل عليه ايضا مفهوم العلة المنصوصة في رواية ابي بصير: في محرم رمى ظبيا
فاصابه في يده-الى ان قال: - «و ان كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء،
لانه لا يدري، لعله هلك » (6) . و ما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد و لم يؤثر فيه (7) . و تؤيده ايضا اخبار كثيرة واردة في اخذ الطائر في الحرم، فامر بتخلية سبيله
من غير امر بالكفارة (8) ، و فيها مطلقات ايضا تشمل المحرمة (9) ، بل منها ما هو ظاهر
فيه. و قد حكى في المدارك عن الشيخ و جمع من الاصحاب الضمان باغلاق الباب على الطائر (10) ،
و هو ظاهر النافع (11) ، و حكي عن الفاضل في التلخيص (12) . و احتجوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدمة، و صحيحة ابن سنان (13) على بعض نسخها
الذي ليس فيه قوله: «فمات » . و برواية اخرى واردة في اغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم (14) .
و رد بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ، بل في الاكثر قوله: «فمات » ، و الروايتين بالضعف. و حملها (15) بعضهم على الجهل بصورة الحال، فتغلق الباب و لا يدري بعده حال الطائر (16) .
و هو حمل بلا شاهد. و يمكن ان يكون المراد: الاغلاق حتى يهلك، كما هو الظاهر، و يمكن حمل الفتاوى
المطلقة عليه ايضا، و لذا قيد في السرائر الاغلاق بالتادية الى الهلاك (17) . و لو عمل بهما في موردهما خاصة-و هو اغلاق الباب على حمام الحرم، كما هو ظاهر
القائلين به، حيث عنونوا المسالة هكذا-لم يكن بعيدا، بل مقتضى الاستدلال ذلك،
فعليه الفتوى، فيفدي بما في رواية يونس المذكورة، و ان كان الاحوط الفداء بمطلق
الامساك و الحبس، لامكان ادخاله في الاصابة، و لكن الظاهر انه لا قائل به. و البيض ايضا كالحيوان فيما ذكر.
المسالة الرابعة:
كما تثبت الكفارة بقتل الصيد مباشرة او تسبيبا كذلك تثبت لاكله و ان صادره
غيره، او صاده هو حال الحلال، بلا خلاف فيه، فحكي عن جماعة من القدماء و
المتاخرين: ان فيه الفداء مثل اصل الصيد (18) ، و ذهب جمع آخر-و الظاهر انهم
الاكثر-الى ضمان القيمة (19) . دليل الاولين: الاخبار المتكثرة من الصحاح و الموثقات المتقدمة كثير منها
في مسالة اضطرار المحرم الى الصيد او الميتة: انه ياكله و يفديه (20) .. و صحيحة الحذاء: عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم، قال: «على
الذي اشتراه فداء، و على المحرم فداء» ، قلت: و ما عليهما؟ قال: «على المحل جزاء قيمة
البيض، لكل بيضة درهم، و على المحرم الجزاء لكل بيضة شاة » (21) . و صحيحة زرارة المصرحة بان: «من اكل طعاما لا ينبغي اكله و هو محرم متعمدا فعليه
شاة » (22) . و صحيحة علي: عن قوم اشتروا ظبيا، فاكلوا منه جميعا و هم حرم، فقال: «على كل منهم
فداء صيد، على كل انسان منهم على حدة فداء صيد كامل » (23) . و رواية يوسف الطاطري: صيدا ياكله قوم محرمون، قال: «عليهم شاة، و ليس على الذي
ذبحه الا شاة » (24) . و صحيحة ابان بن تغلب: في قوم حجاج محرمين اصابوا فراخ نعام و اكلوا
جميعا، فقال: «مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها، و يشترونها على عدد الفراخ و
عدد الرجال » (25) . حجة الآخرين: الاصل. و صحيحة ابن عمار: «ان اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلى
كل واحد منهم قيمته » (26) . و موثقته في آخرها: «و اي قوم اجتمعوا على صيد فاكلوا منه فان على كل انسان
منهم قيمته، و ان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » (27) . و اجاب بعض من اختار الاول (28) عن الاصل بوجوب رفع اليد عنه بما مر، مع انه قد
يكون الاصل مع الاول بان تزيد القيمة على الشاة. و ضعف دلالة الثاني، لاحتمال ان يكون المراد من القيمة فيه الفداء، بل هو كذلك
البتة، لان المراد من القيمة بالاضافة الى القتل: الفداء، فكذا بالاضافة الى
الاكل. و منه يعلم حال الثالث ايضا، فيراد من القيمة فيه الفداء، بقرينة قوله: «مثل ذلك » ،
فان الظاهر انه اشارة الى ما في الاكل دون الصيد. اقول: ما ذكره في رد الثالث و ان كان محلا للمناقشة-لاحتمال كون ذلك اشارة الى
الصيد، و المراد المماثلة المامور بها في الآية الكريمة (29) ، فلا يكون قرينة على
ارادة الفداء من القيمة-و لكنه صحيح في الثاني، فان عطف الاكل على الصيد يفيد ان
المراد بالقيمة ليس هو مقصودهم وحده، لعدم امكانه بالنسبة الى الاجتماع على الصيد.
و على هذا، فاما ان يكون المراد بها الفداء في الصيد و القيمة في الاكل، لا
باستعمال اللفظ في المعنيين، بل بالاشتراك المعنوي، حيث ان المراد بالقيمة: ما
يقابل الشي ء و يقاومه عادة او شرعا. او الفداء فيهما، فيحصل فيه الاجمال المانع عن الاستدلال. و منه يعلم خدش آخر في الثالث، و هو عدم صراحة القيمة في المعنى المقصود، فلعله
الفداء او شي ء آخر قرره الشارع جزاء، و قد استعملت القيمة في الفداء في الموثقة
المذكورة آخرها، ففي اولها-بعد كلام في الصيد-: «فان اصبته و انت حلال في
الحرم فعليك قيمة واحدة، و ان انت اصبته و انت حرام في الحل فعليك القيمة، و ان
اصبته و انت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا» (30) . و منه يظهر ضعف الاستدلال بهما على ما ارادوه، سيما بعد المقابلة مع ما اورده
الاولون من اثبات الفداء، و ما سنذكره ايضا. و لكن لا يصلحان ايضا دليلا للقول الاول-كما ذكره بعضهم-اذ غايته الاجمال في
المراد، بل و لو سلم انه الفداء ايضا لا يفيد، لان الفداء: ما يعوض عن الشي ء سواء كان من جنسه او غير جنسه، و لا يختص الفداء بامر معين من
مماثل او حيوان. و لذا استعمل في الموثقة المذكورة كل من القيمة و الفداء في مقام الآخر، و اطلق
الفداء في مقام القيمة المصطلحة في مواضع غير عديدة، منها: رواية عقبة بن خالد (31) ،
الواردة في محل قتل صيدا يؤم الحرم. و اطلق فيما يقابل الشي ء مطلقا، كما ورد في صحيحة ابن عمار (32) : الفداء فيما يقابل وط ء البعير الدباء، اي صغار الجراد. و في صحيحة ابي الجارود: قتل قملة فما فداؤها (33) ؟ و قال الله سبحانه: «ففدية من صدقة او صيام او نسك » (34) . و اظهر من الجميع صحيحة الحذاء المتقدمة، فان فيها التصريح اولا بالفداء، ثم
فسره بالقيمة. و بالجملة: صدق الفداء على القيمة-بل يساويها في الصدق عليها و على الجزاء الذي هو
مقصودهم-مما لا ينبغي الريب فيه، فلا تصلح الروايتان دليلا لمقصود الاولين
ايضا، بل منه يظهر الخدش في جميع ما استدلوا به له ايضا. مضافا الى ما في اخبار فدية المضطر (35) الى احتمال كونه من جهة نفس الصيد،
حيث انها لا تختص بما صاده غير من اكله. و ما في البواقي من الامر بالشاة في بيض النعامة، كما في صحيحة الحذاء، او في
اكل مطلق ما لا ينبغي اكله، كما في صحيحة زرارة، او في اكل مطلق الصيد، كما في
رواية يوسف. و هذا ليس الفداء المطلوب لهم في الاكثر، بل يدل على ان الفداء شاة. و تدل عليه ايضا موثقة ابي بصير: عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه،
فقالت رفيقة لهم: اجعلوا فيه لي بدرهم، فجعلوا لها، فقال: «على كل انسان منهم شاة » (36) . و مرفوعة محمد بن يحيى: في رجل اكل لحم صيد لا يدري ما هو و هو محرم، قال: «عليه دم
شاة » (37) . و على هذا، فيمكن حمل اخبار الفداء و القيمة على ذلك، بارادة القيمة او الفداء
الذي عينه الشارع من باب تخصيص العام بالخاص. و بنفي البعد عنه صرح في الذخيرة، قال: و لا يبعد ان يقال: الاكل يقتضي ثبوت شاة و
ينضم الى فدية القتل ان اجتمع الاكل معه. ثم نقل الاخبار الدالة عليه فقال: هذا مقتضى النظر، لكن لم اجد ما ذكرته في
كلام احد من الاصحاب (38) .انتهى. اقول: قد اطلق جماعة من الاصحاب-منهم: الحلي في السرائر و المحقق في الشرائع و
الفاضل في الارشاد (39) ، و غيرهم (40) -بثبوت الشاة في اكل ما لا ينبغي اكله، فلعلهم
ارادوا ذلك، بل هو ظاهر فيه. و تقييد بعض الشارحين (41) للاخيرين بقولهم: مما لا تقدير (42) فيه -بناء على اختيارهم
الفداء او القيمة في اكل الصيد-لا يوجب كلامهم ايضا. نعم، ذكر الاول-بعد ما ذكر مسائل كثيرة-: و متى اشتروا لحم صيد و اكلوه كان
ايضا على كل منهم الفداء (43) . و قال الثاني-قبل ما ذكر بمسائل كثيرة-: قتل الصيد موجب لفديته، فان اكله لزمه
فداء آخر، و قيل: يفدي ما قتل و يضمن ما اكل، و هو الوجه (44) . و نحوه الثالث، الا انه قال: و ضمن قيمة ما اكل (45) . و يمكن ان يكون هذا الحكم مختصا عندهم بالشراء و الاكل، او القتل و الاكل، للنص
المخصوص فيهما بزعمهم. و ان يكون مراد الاول من الفداء هو، الشاة التي ذكرها اولا، فانه ذكر في هذا
الباب الفداء، و اراد به القيمة و الجزاء كثيرا، و تخصيص هذه المسالة بالذكر
ثانيا لبيان تعلق الفداء بكل واحد من المشتركين. و مراد الثاني من الضمان: ضمان ما في الاكل الذي سيذكره بعده، و تخصيصه بالذكر
اولا لدفع احتمال تداخل الاكل و القتل في الفداء. و كذا الثالث و ان كان بعيدا فيه. و بالجملة: لو لم نقل بظهور كلماتهم فيما قلنا، فلا اقل من الاحتمال المانع عن
دعوى الاجماع على خلافه. و على هذا، فالاقوى وجوب دم شاة في اكل لحم الصيد مطلقا، فان اكل مع القتل تكون
فيه الكفارة المقررة للقتل و الشاة للاكل، اذ الظاهر عدم التداخل، كما لعله ياتي
بيانه.
المسالة الخامسة:
لو رمى صيدا فلم يصبه، او شك في الاصابة و عدمه، او اصابه و لم يؤثر فيه، او شك
في التاثير و عدمه، فلا شي ء عليه، بالاجماع في الاول، و بلا خلاف الا من
، و بلا خلاف مطلقا كما قيل (47) ، بل بالاجماع المحكي عن
جماعة في الثالث (48) ، و على الاقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع (49) ، و ظاهر
النافع و التحرير التوقف فيه (50) . كل ذلك للاصل الخالي عما يصلح للمعارضة، مضافا في الثالث الى رواية ابي بصير (51) . نعم، ادعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الاجماع على لزوم الفداء (52) . و لا فائدة فيه، لعدم حجية الاجماع المنقول. و يستثنى من الاول و الثالث: ما لو رمى اثنان و اخطا احدهما، فان على كل واحد
منهما الفداء، وفاقا للاكثر (53) . لصحيحة ضريس (54) ، و رواية ادريس بن عبد الله (55) . خلافا للحلي، فنفاه عن المخطى ء (56) . و هو حسن على اصله من عدم العمل بالآحاد. و لا يتعدى الحكم الى الاكثر من اثنين، سواء تعدد المصيب او المخطى ء، اقتصارا
فيما خالف الاصل على مورد النص. و لو رماه و جرحه فغاب و جهل حاله، فعليه الفداء كاملا، بلا خلاف فيه، بل عليه
الاجماع عن المنتهى و الانتصار و شرح الجمل للقاضي (57) و غيرها (58) . للمستفيضة الدالة عليه (59) .
المسالة السادسة:
لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كل واحد منهم فداء كامل، اجماعا محققا، و
منقولا مستفيضا (60) . له، و للنصوص المستفيضة المتقدمة بعضها (61) .. و منها صحيحة البجلي: عن رجلين اصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما او على
كل واحد منهما الجزاء؟ فقال: «لا، بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد» الحديث (62) .
المسالة السابعة:
من احرم و معه صيد مملوك له قبل الاحرام زال ملكه عنه عند جماعة (63) ، بل الاكثر، بل
عن جماعة: الاجماع عليه (64) . لوجوه قاصرة جدا عن دفع الاصل و الاستصحاب الخاليين عن المعارض، سوى رواية
ابي سعيد المكاري (65) ، و هي على زوال الملك غير دالة، بل آمرة باخراجه عنه، و هو لا يدل
على الزوال، مع ان الامر فيه ايضا ليس دالا على الوجوب، لوروده بالجملة
الخبرية. فاذن فعدم الزوال-كما حكي عن الاسكافي و الشيخ (66) ، و قواه جماعة من المتاخرين (67)
-اقوى. نعم، يجب عليه ارساله اذا دخل الحرم. لرواية ابي سعيد، و غيرها (68) . و لو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء اجماعا. لحسنة بكير بن اعين (69) . و لو كان له صيدا و لم يكن معه-بل كان نائيا عنه-لم يزل ملكه عنه، بلا خلاف، كما صرح
به جماعة (70) . و تدل عليه صحيحتا جميل (71) و محمد (72) . و كما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا (73) ، فهل يجوز له ادخاله في ملكه ابتداء ببيع او
هبة او ارث او وقف او غيرها، ام لا؟ و لو ادخله فهل ينتقل اليه، ام لا؟ قال جماعة-بل هم الاكثر كما قيل-بعدم الدخول في ملكه مطلقا (74) . و فرق جماعة بين ما كان معه عند الاحرام فلا يملكه، و ما لم يكن معه فيملكه (75) . و احتجوا بوجوه غير تامة، و الاصل يقتضي الدخول، الا انه صرح في صحيحة الحذاء
بان من اشترى بيض نعامة لرجل محرم فعلى الذي اشتراه فداء (76) . و في رواية ابي بصير بان قوما محرمين اشتروا صيدا على كل انسان منهم فداء (77) . فان قلنا باستلزام وجوب الفداء للحرمة-اما مطلقا او هنا خاصة، للاجماع المركب-و
باقتضاء النهي في المعاملات للفساد كما هو التحقيق، يثبت الحكم بعدم الانتقال
بالاشتراء، و يتعدى الى غيره بالاجماع المركب، و الله العالم.
المسالة الثامنة:
كما يجب الفداء بالذبح على المحرم، كذلك يجب بان يمسك الصيد و ذبحه غيره من
محل او محرم، بلا خلاف فيه، كما صرح به جماعة (78) ، بل بالاجماع ظاهرا، فهو الحجة
فيه. و قد يستدل له بفحوى ما مر من لزومه على الشريك في الرمي من غير اصابة و على الدال،
فهنا اولى. و فيه نظر.
المسالة التاسعة:
قال جماعة: السائق يضمن ما تجنيه دابته مطلقا، و كذلك الراكب اذا كانت
دابته واقفة، و اذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها (79) . و الحق في المنتهى الراس باليدين ايضا (80) . و كان مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجناية. و الاظهر الرجوع الى صحيحة ابن عمار في المحرم: «ما وطئت من الدباء او وطئته
بعيرك فعليك فداؤه » (81) . و في الاخرى: «ما وطى ء بعيرك و انت محرم فعليك فداؤه » (82) . و رواية الكناني: «ما وطئته او وطئه بعيرك او دابتك و انت محرم فعليك فداؤه » (83) . و هذه الروايات مطلقة بالاضافة الى اليد و الرجل، فعليه الفتوى، و كذا الراس،
لعدم قول بالفصل. و لو انقلبت الدابة على صيد او جراد لم يكن ضمان، كما ذكره في المنتهى (84) ، للاصل. و هل يضمن مالك الدابة اذا لم يركبها او كانت سائبة للرعي او الاستراحة؟ قيل: لا، لانتفاء اليد، و تبادر الراكب من الروايتين (85) . و قد يقال: نعم، لظاهر اطلاق لفظ الروايات. و هو الاظهر.
المسالة العاشرة:
لو دل محرم على صيد في حل او حرم محلا او محرما فقد ضمنه اجماعا، كما عن الخلاف
و الغنية (86) . لصحيحتي[الحلبي] (87) و منصور (88) ، المتقدمتين في مسالة تحريم الصيد من تروك
الاحرام، و احتمال ارادة كون الفداء في الاول على المستحل دون الدال خلاف ما
يفهم من متن الحديث. و مقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.. اما الحديث الاول فلقوله: «فيستحل من اجلك » . و اما الثاني فظاهر. مع انه لولا اختصاص الاول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني. و الفداء مخصوص بما اذا افادت الدلالة شيئا للمدلول. و ان كان يراه فلا فداء على الدال، لعدم صدق الدلالة و الاستحلال لاجله حينئذ. و مقتضى الصحيحة الاولى ضمان المحل ايضا اذا دل في الحرم، و لكن اذا دل في
الحل محرما فلا فداء على المحل، للاصل.
المسالة الحادية عشرة:
لو اغرى المحرم كلبه او بازه بصيد فقتله، ضمن. لصدق الدلالة و الاصطياد و الاصابة الواردة في الروايات.
المسالة الثانية عشرة:
لو وقع واحد مما مر-مما له الفداء او بدله او القيمة او غيرها-من المحرم في
الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم، على الحق
المشهور بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (89) ، بل نسب خلافه الى النادر (90) . للمعتبرة المستفيضة، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسالة الرابعة من المقام
الاول (91) . و رواية ابن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم، قال: «عليه
قيمتها، و هو درهم يتصدق به او يشتري طعاما لحمام الحرم، و ان قتلها و هو محرم
في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة » (92) . و الاخرى: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو محرم، قال: «ان قتلها و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة » الى ان قال: «فان قتله و
هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم »الحديث (93) . و صحيحة الحلبي: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم
او شبهه، يتصدق به او يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه
ثمنها» (94) . و رواية ابي بصير: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم، فقال:
«عليه شاة » ، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: «عليه شاة و قيمة الحمامة » ، قلت:
فان قتلها في الحرم و هو حلال؟ قال: «عليه ثمنها، ليس عليه غيره » (95) . و الاخرى: في رجل قتل طيرا من طير الحرم و هو محرم في الحرم، فقال: «عليه شاة و
قيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم » (96) . و صحيحة ابن عمار: «ان اصبت الصيد و انت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك،
و ان اصبته و انت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة، و ان اصبته و انت حرام في
الحل فانما عليك فداء واحد» (97) . و موثقة ابن عمار في حكم الصيد، و فيها: «فان اصبته و انت حلال في الحرم فعليك
قيمة واحدة، و ان اصبته و انت حرام في الحل فعليك القيمة، و ان اصبته و
نت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا»الحديث (98) . و مثل الاخيرين المروي عن مولانا الجواد عليه السلام المتقدم في الرابعة
من المقام الاول (99) . و المراد بالفداء في الاخيرين: ما يعم القيمة، كما يظهر منهما و مما مر في
المسالة الرابعة. و يظهر للمتتبع في الاخبار و كلمات القدماء ان الفداء و الجزاء اعم من
المقدرات الشرعية و القيمة، و هو المطابق للغة، مضافا الى ما مر من اخبار
الحمامة، فانها صريحة في ان المجتمع على المحرم في الحرم: الفداء و القيمة، لا
الفداء مضاعفا. و منه يظهر انه لا يلزم ارتكاب تجوز في لفظ الفداء، بل اراد المطلق، و ان ثبت
التعيين باخبار الحمامة منضمة الى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة و الخصوص
في الحمامة. و منه يظهر ايضا ضعف القول المحكي عن الاسكافي و السيد في احد قوليه-بتضاعف
الفداء المصطلح مطلقا لاجل الاخبار الثلاثة (100) -لما ذكر، و لان غاية الاخيرة
الاطلاق في الفداء، و هو لا يعين المصطلح. و قد يتوهم صراحة الاخيرة في تضاعف الفداء المصطلح. و كانه استنبطه من قوله: «هديا بالغ الكعبة » (101) . و يمكن ان يقال: بان الهدي لعله لبعض منه لا للجميع، او المراد بالهدي: ما يعم غير
الحيوان ايضا، مع ان فيه صرح بالفداء و القيمة للفرخ، و لو سلم فلضعف الرواية لا
تصلح دليلا لحكم هذا. مع ان السيد و الاسكافي اطلقا الفداء ايضا، فيمكن ان يكون مرادهما ما يطابق
المشهور، بل هو الظاهر للمتتبع في كلمات القدماء. و قال الحلي في السرائر: و اذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان، او
القيمة مضاعفة ان كانت له قيمة منصوصة (102) .انتهى. و ظاهر هذه العبارة يطابق المحكي عن الاسكافي، فعين عليه الجزاءان فيما له
جزاء، و القيمة المضاعفة فيما له قيمة منصوصة. و حكي عن جماعة: التخيير (103) . و عن العماني: شاة في الحمامة (104) . و لو لا مخافة خرق الاجماع المركب لقلنا في الحمامة بالفداء المصطلح و القيمة، و في
غيرها بالتخيير، و الله العالم. و التضاعف انما هو اذا لم يبلغ الفداء بدنة، و اذا بلغها-كما في النعامة-يقتصر
عليها عند جماعة (105) ، بل المشهور كما عن المسالك (106) ، للمرسلتين (107) . ، بل ادعي عليه الشهرة ايضا (109) ، لاطلاق ما مر. و فيه: ان المرسلتين خاصتان، فيجب التخصيص بهما، و القول بضعفهما لا اعتبار
له عندنا.
المسالة الثالثة عشرة:
لا فرق في ضمان الفداء او القيمة فيما له احدهما بين العمد-بان يعلم انه صيد ذاكر
لاحرامه-و السهو-بان يكون غافلا عن الاحرام او كونه صيدا-و الجهل بالحكم، و
العلم، و الخطا-بان قصد شيئا فاخطا الى الصيد-و الاختيار، و الاضطرار، الا فيما
مر من الجراد مما يشق التحرز عنه. بالاجماع المحقق، و المحكي مستفيضا في الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى (110) و
غيرها (111) . له، و للاطلاقات، و خصوص المستفيضة: كصحيحة ابن عمار: «اعلم انه ليس عليك فداء شي ء اتيته و انت جاهل به و انت محرم
في حجك و لا في عمرتك، الا الصيد، فان عليك فيه الفداء بجهالة كان او بعمد» (112) . و البزنطي: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة، قال: «عليه كفارة » ، قلت: فان اصابه
خطا؟ قال: «و اي شي ء الخطا عندك؟ » قلت: يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة اخرى، قال: «نعم، هذا
الخطا و عليه الكفارة » ، قلت: فانه اخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم، قال: «عليه
الكفارة » ، قلت: ا لست قلت: ان الخطا و الجهل و العمد ليسوا بسواء، فلاي شي ء يفضل المتعمد الجاهل
و الخاطى ء؟ قال: «انه اثم و لعب بدينه » (113) . و الاخرى: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة او خطا او عمد، اهم فيه سواء؟ قال: «لا» ،
قلت: جعلت فداك، ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة و هو محرم، الى قريب مما مر في
السابقة (114) . و في الصحيح عن مسمع: «اذا رمى المحرم صيدا فاصاب اثنين فان عليه كفارتين
جزاؤهما» (115) . و حكي عن العماني: السقوط عن الناسي، لحديث رفع القلم (116) . و قوله شاذ، و استدلاله ضعيف. و كما يتساوى الجميع في اصل الكفارة كذلك يتساوى في وحدتها و عدم تضاعفها و
لو في العمد، للاصل، و الاطلاق. خلافا للمحكي عن الناصريات و الانتصار (117) ، فقال بالتضاعف في العمد اما مع قصد
نقض الاحرام كما عن الاول، او مطلقا كما عن الثاني. للاجماع. و الاحتياط. و اغلظية العمد. و الاول: ليس بحجة. و الثاني: ليس بواجب. و الثالث: اجتهاد في مقابلة النص المصرح بان الفارق بين العمد و غيره ليس الا
الاثم.
المسالة الرابعة عشرة:
اذا تكرر الصيد من المحرم، فان كان من غير عمد ضمن الكفارة بكل مرة اجماعا. لاطلاق صحيحة ابن عمار: في المحرم يصيد الصيد، قال: «عليه الكفارة في كل ما اصاب » (118) .
و الاخرى: محرم اصاب صيدا، قال: «عليه الكفارة » ، قلت: فان هو عاد؟ قال: «عليه كلما
عاد كفارة » (119) . و خصوص مرسلة ابن ابي عمير: «اذا اصاب المحرم الصيد خطافعليه كفارة، فان
اصابه ثانيا خطا فعليه الكفارة ابدا اذا كان خطا، فان اصابه متعمدا كان
عليه الكفارة، فان اصابه ثانيا متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه و لم يكن عليه
الكفارة » (120) . و بالاخيرة يقيد ما دل على نفي التكرر مطلقا، كصحيحة الحلبي: في محرم اصاب صيدا،
قال: «عليه الكفارة » ، قلت: فان اصاب آخر؟ قال: «اذا اصاب آخر ليس عليه كفارة، و هو ممن قال الله عز و جل: «و من عاد فينتقم الله
منه » » (121) . و ابن ابي عمير: «المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، و يتصدق بالصيد على مسكين،
فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه، و ينتقم الله منه، و النقمة في الآخرة » (122) . و رواية حفص: «اذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له: هل اصبت صيدا قبل هذا و انت
محرم؟ فان قال: نعم، فقولوا له: ان الله ينتقم منك، فاحذر النقمة، فان قال: لا،
فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد» (123) . مع ان الظاهر من هذه الاخبار النافية للتكرر: المتعمد، بل صريحة فيه، لقوله:
«فينتقم الله منه » . و منها يظهر عدم ضمان المتعمد غير المرة الواحدة، وفاقا للشيخ في النهاية و
التهذيبين و الصدوق في الفقيه و المقنع و القاضي و النكت و المسالك (124) ، بل و اكثر
المتاخرين (125) ، بل عن الكنز: نسبته الى اكثر الاصحاب (126) ، و عن التبيان: انه
ظاهر مذهب الاصحاب (127) ، و عن المجمع: انه الظاهر في رواياتنا (128) ، و في الشرائع: انه الاشهر (129) ، و في النافع: اشهر
الروايتين (130) . لهذه الاخبار، و بها تقيد الصحيحتين الاوليين، لاخصيتها. مع انه لو سلمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم
المسانيد، و لولاها ايضا لزم تقديم هذه الاخبار، لاكثريتها، و لمخالفتها
لاكثر العامة، بل موافقتها لظاهر الكتاب، لان الله سبحانه حكم بالجزاء اولا و
بالانتقام لمن عاد، و يفهم منه: ان الاول ليس بمن عاد، بل هو البادى ء، و لكون
التفصيل قاطعا للشركة يدل على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد، و للاصل. فالقول بالتكرر مطلقا-كما عن المبسوط و الخلاف و الاسكافي و الحلي و الحلبي و
السيدين و الفاضل في جملة من كتبه و كنز العرفان (131) و غيرهم (132) -ضعيف. و استدلوا له بالآية (133) . و قد عرفت انها ظاهرة في غير من عاد. و بالاحتياط. و هو ليس بواجب. و باطلاق مطلقات الكفارة. و فيها: انها ظاهرة في المرة الاولى، و لو سلم فيجب التقييد بما مر. و بما مر في المسالة السابقة من الاخبار المصرحة بنفي الفرق بين الخطا و العمد
الا في الاثم. و فيها: انها ايضا ظاهرة في المرة الاولى، و لو سلم فعامة بالنسبة الى المرسلة
و ما بعدها، فيجب التخصيص بها. و الظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الاحرامي. و اما الحرمي للمحل فالظاهر تكرر الكفارة فيه مطلقا، لاختصاص الاخبار
بالمحرم. و كذا يختص بالعمد بعد العمد، و بالاحرام الواحد، فتتكرر[في] (134) العمد بعد الخطا
او النسيان و عكسه، و في الاحرامين مطلقا لعامين او عام واحد، لم يرتبط
احدهما بالآخر، او ارتبط، كاحرام العمرة للمتمتع بها مع حجها.
المسالة الخامسة عشرة:
اذا عرفت وجوب الفداء على المحرم في الصيد و نحوه بما مر مفصلا، و ستعرف وجوبه
على المحل في الحرم ايضا باداء ثمنه. فاعلم ان الفداء كلما كان من حيوان او طعام او ثمن او نحوها يجب صرفه لله
سبحانه-كما ياتي-سواء كان الصيد مملوكا لاحد ام لا. نعم، يزيد في الاول ضمان القيمة للمالك ايضا على ما تقتضيه قاعدة الاتلاف،
وفاقا للمحكي عن الخلاف و المبسوط و التذكرة و التحرير و المنتهى و الدروس و
المسالك و المحقق الشيخ علي (135) ، و جماعة من المتاخرين (136) ، بل اكثرهم، بل قيل: انه
مذهب المتاخرين كافة (137) ، بل ظاهر المنتهى دعوى الاتفاق عليه (138) . اما ضمان القيمة للمالك في المملوك فلادلة ضمان المتلف ما اتلفه بالمثل او
القيمة بلا معارض. و اما صرف الفداء لله فلانه شي ء امر به سبحانه و اوجبه، و تصريح الاخبار
المتواترة به: كصحيحة الحلبي: عن فداء الصيد ياكل صاحبه من لحمه، قال: «ياكل من اضحيته و يتصدق بالفداء» (139) . و زرارة: «[اذا اصاب]المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي [فعليه]دم
يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه، و الحلال يتصدق بمثل ثمنه » (140) . و في صحيحة علي: فيمن اخرج طيرا من مكة فمات «تصدق بثمنه » (141) . و في صحيحة ابن سنان: في حمام مكة الاهلي «يتصدق بصدقة افضل من ثمنه » (142) . و في صحيحة الحذاء: «اذا لم يجد الجزاء قوم جزاؤه من النعم، ثم قومت الدراهم
طعاما لكل مسكين نصف صاع » (143) . و رواية ابن مسكان: عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال: «ان كان مضمونا-و المضمون:
ما كان في يمين او نذر او جزاء-فعليه فداؤه » ، قلت: اياكل منه؟ قال: «لا، انما هو
للمساكين » (144) . الى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة. و يدل عليه ايضا اطلاق الكفارة عليه في الاخبار الكثيرة. خلافا للمحقق في الشرائع و النافع و الفاضل في الارشاد و القواعد و غيرهما في
المملوك، فجعلوا الفداء لصاحبه (145) . و لا دليل عليه اصلا، اذ ليس الا ادلة ضمان التلف، و شي ء منها لا ينطبق على قاعدة
الفداء، و لذا اوردت عليه اشكالات عديدة، حتى انهاها في المسالك الى اثني عشر (146) ،
و المتامل يجدها اكثر. و اما على المختار فلا اشكال اصلا.
المسالة السادسة عشرة:
الفداء ان لم يكن حيوانا [يتصدق به] (147) . و ان كان حيوانا يذبحه اولا بنية الكفارة، ثم يتصدق به. كما نطقت به الاخبار: منها: صحيحة زرارة المتقدمة المتضمنة لقوله: «دم يهريقه » . و صحيحة ابن سنان الناطقة بان: «من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم فان كان
حاجا نحر بمنى، و ان كان معتمرا نحر بمكة » (148) . و في صحيحة علي-في الفداء الحرمي-: «بعير ينحره في المنحر» (149) ، الى غير ذلك. و يتصدقه على المساكين و الفقراء، و لا يجب فيهم التعدد في غير ما ورد، كاطعام
ستين و نحوهم. للاصل، و يستفاد من الاخبار. و لا ياكل منه، بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع عن جماعة (150) . و تدل عليه الاخبار المصرحة بانه يتصدق على المساكين، و خصوص صحيحة الحلبي و
رواية ابن مسكان المتقدمتين، و صحيحة حريز (151) ، و رواية ابن عمار (152) . و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل قبل امراته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و ان لم ينزل، و ليس له ان ياكل منها» (153) . و بازاء تلك الاخبار روايات اخر تدل على جواز الاكل منه، كصحيحتي ابن عمار (154)
و ابن سنان (155) ، و حسنة الكاهلي (156) ، و رواية جعفر ابن بشير (157) . و ردوها بالشذوذ. اقول: و لولاه ايضا لتعارضتا و يجب الرجوع الى عمومات التصدق. و حملها بعضهم على حال الضرورة (158) . ثم اقول: الظاهر ان المراد من الاخبار الاولى: الاكل مجانا-كما هو
المتبادر منها-و من الثانية: مطلق الاكل، فيجوز له الاكل مع ضمان القيمة، كما
صرح بلزوم القيمة لو اكل في صحيحة حريز و رواية السكوني (159) . و لا يبعد ان يكون ذلك مراد المانعين و المجوزين، و به يندفع التعارض من
الاخبار ايضا، و عليه الفتوى.
المسالة السابعة عشرة:
يستثنى من وجوب التصدق: فداء حمام الحرم للمحرم، و قيمته للمحل في الحرم، و
هما لهما، فيتخير بين التصدق به و اشتراء العلف لحمام الحرم. لصحيحة الحلبي المصرحة بالتخيير (160) ، و بها تخرج مطلقات الامر بالثاني-و هي
كثيرة-عن ظاهرها الذي هو التعيين، مع انها بكثرتها خالية عن الدال على
الوجوب، و انما غايتها الرجحان، و هو مسلم، فيكون الثاني افضل فردي المخير.
المسالة الثامنة عشرة:
اختلفت الاخبار في محل ذبح الفداء او نحره: منها: المروي في ارشاد المفيد عن
مولانا الجواد عليه السلام: «اذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه و
كان احرامه بالحج نحره بمنى، و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة » (161) . و المروي في تفسير علي مسندا و في تحف العقول مرسلا: «المحرم بالحج ينحر الفداء
بمنى، و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة » (162) . و صحيحة ابن سنان: «من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم، فان كان حاجا نحر
هديه الذي يجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة » (163) . و موثقة زرارة: «في المحرم اذا اصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه ان ينحره ان
كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، و ان كان في عمرة نحره بمكة، و ان شاء تركه الى ان
يقدم فيشتريه، فانه يجزى ء عنه » (164) . و في رواية الكرخي: «فان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى، و ان كان ليس بواجب
فلينحره بمكة ان شاء» (165) . و صحيحة حريز، و فيها: «فان قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم، و
ليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم، و يذبح الفداء ان شاء بمنزله بمكة، و ان شاء
بالحزورة بين الصفا و المروة » الحديث (166) . و صحيحة منصور: عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟ فقال: «بمكة، الا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها الى منى، و يجعلها بمكة احب الي و افضل » (167) . و ابن عمار: كفارة العمرة اين تكون؟ قال: «بمكة، الا ان يؤخرها الى الحج فتكون
بمنى، و تعجيلها افضل و احب الي » (168) . و الاخرى: «يفدي المحرم فداء الصيد حيث اصابه » (169) . و مرسلة احمد: «من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء، الا فداء الصيد، فان
الله عز و جل يقول: «هديا بالغ الكعبة » » (170) . و موثقة اسحاق: الرجل يخرج من حجته شيئا يلزم منه دم، يجزئه ان يذبحه اذا رجع
الى اهله؟ فقال: «نعم » (171) . و قريبة منها الاخرى (172) و الثالثة (173) ، الا ان في الاخيرة: «يخرج من حجه و عليه شي ء»
مقام: «يخرج من حجته شيئا» . ثم لاجل ذلك الاختلاف اختلفت الاصحاب ايضا. و بيان ذلك: ان الفداء اما للجناية في الحج، او العمرة المتمتع بها او المفردة،
و على التقديرين: اما فداء للصيد، او غيره. فان كان فداء للجناية بالصيد في الحج فذهب الاكثر الى وجوب النحر بمنى او
الذبح. حكي عن والد الصدوق و الخلاف و المبسوط و النهاية و فقه القرآن للراوندي و الفقيه و
المقنع و المراسم و الاصباح و الاشارة و الغنية و جمل العلم و العمل و المقنعة و
الكافي و المهذب و الوسيلة و الجامع و روض الجنان و في السرائر و الشرائع و
النافع و القواعد و الارشاد (174) ، بل لا خلاف فيه اجده، بل صرح به بعضهم مطلقا (175) ، و
هو كذلك. و تدل عليه-مع ظاهر الاجماع-من الاخبار: الخمسة الاولى. و تعارضها الآية الشريفة، و صحيحة حريز، و الاخبار الخمسة الاخيرة، و لكن الآية و
الصحيحتين و المرسلة تعارضها بالعموم المطلق، لشمول الاربعة للعمرة ايضا، و
كذا الاخيرة، لعدم صراحتها في كون الشي ء للحج، فلعله للعمرة المتمتع بها، فيجب
التخصيص بالخمسة الاولى. مع ان الافداء في الصحيحة (176) ليس نصا في الذبح، فلعله الشراء، كما ذكره الشيخ في
توجيه الموثقة (177) . و اوجبه بعضهم حيث اصابه (178) ، لتلك الصحيحة. و في المرسلة كلام ياتي، و اما الباقيتان فلا تكافئان ما مر، لمخالفتهما عمل
الطائفة، مع ان الحمل على الاضطرار ممكن. و ان كان فداء للصيد في احرام العمرة فذهب اكثر من ذكر ايضا الى وجوب ذبحه
بمكة (179) . و تدل عليه الاخبار الاربعة الاولى و المرسلة، بحمل ذيل الموثقة على تاخير
الاشتراء كما مر. و قال في السرائر-و حكي عن الوسيلة و الراوندي-بوجوب ذبحه في العمرة المتمتع
بها بمنى (180) . و لا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات، كرواية الكرخي، و قوله عليه السلام: «لا
ذبح الا بمنى » (181) ، و يجب تخصيصها بما ذكر، مع انه لولاه لم يظهر وجه التخصيص بعمرة
التمتع. و عن والد الصدوق: تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى (182) . و له الرضوي (183) كما قيل (184) . و له ايضا صحيحة ابن عمار المذكورة (185) ، فانها ظاهرة في عمرة المتعة، بقرينة
تجويز التاخير الى الحج. و لا يعارضها شي ء من الاخبار المذكورة-سوى المرسلة-لورودها كلا في كفارة العمرة
بالجملة الخبرية، بخلاف الحج، فان في الموثقة تصريحا بالدال على الوجوب،
مضافا الى الاجماع عليه فيه. و اما المرسلة، فهي اعم مطلقا من هذه الصحيحة، لشمولها للعمرة المفردة ايضا. مع انه يمكن ان يقال: انه ان كان المراد بقوله: «هديا بالغ الكعبة » قبالتها و
بمرءاها فليس بواجب، و الا لزم الذبح في موضع مخصوص بمكة، و على هذا فيكون
للاستحباب، فلا يعارض ما دل على الجواز بمنى. و ان كان المراد قرب الكعبة مجازا-من باب تسمية الشي ء باسم جزئه حتى يشمل
مكة-فيمكن كون التجوز بما يشمل منى ايضا، او يكون تجوزه معنى آخر، بان يراد: ما
يصل نفعه الى الكعبة و لو بالوصول الى الفقراء الآمين لها و نحوه. و بالجملة: لا ارى معارضا لمجوزاته بمنى، فهو الاقوى. و ان كان فداء لغير الصيد في الحج، فاطلاق كلام جمع ممن ذكر يدل على وجوب ذبحه
بمنى (186) ، و لكن كلام كثير منهم خال عن ذكره، لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيد، و ليس
في الاخبار المتقدمة ما يصرح بالوجوب في موضع مخصوص، و ما يعم جزاء غير الصيد
منها ايضا لا يفيد الوجوب. و في المرسلة دلالة على الجواز حيث شاء بلا معارض. نعم، في الاخبار الواردة في التظليل ما يدل على وجوب ذبح كفارته بمنى، و هو
صحاح ابن بزيع (187) . و لا تعارضها صحيحة علي الواردة فيه، المتضمنة ل: ان مولانا الرضا عليه السلام
«اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » (188) ، لانه قضية في واقعة، فلعله لاحرام العمرة. و يمكن ان يكون المراد بقدوم مكة: اي اذا سافر الى مكة، فلا يكون محل النحر معينا. و لا يضر كونها اعم من كفارة احرام العمرة و الحج، اذ على هذا تعارض ما دل
على جواز ذبح كفارة العمرة في غير منى، و لا معارض لها يساويها او يكون اخص منها
في كفارته في احرام الحج، فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى، و يتعدى الى غير
التظليل بالاجماع المركب، فالحكم بالتخيير فيه-كما في الذخيرة (189) -غير جيد. و ان كان فداء لغير الصيد في احرام العمرة، فكلام من ذكر فيه ككلامهم في فدائه
في الحج بالنسبة الى مكة، فبين مطلق بوجوب ذبح المعتمر بمكة، و بين مقتصر بذكر
جزاء الصيد. الا ان عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع و روض الجنان: التصريح بجواز ذبح المعتمر كفارة غير الصيد بمنى (190) . و على هذا، ففيه قولان: وجوب الذبح بمكة. و التخيير بينه و بين منى. دليل الاول: ليس الا اطلاق الخبرين الاولين (191) ، و هما-مع ضعفهما الغير المعلوم
انجبارهما في المقام، و قصورهما عن افادة الوجوب- يعارضان عموم المرسلة و
اخبار التظليل و خصوص صحيحتي منصور و ابن عمار (192) ، كما انهما يعارضان في
افادة الوجوب اخبار التظليل. و لو لا تقديمهما لحكمنا بالتخيير، فاذن هو الحق فيه مع افضلية الذبح بمكة،
للصحيحين. و تحصل مما ذكر: وجوب ذبح فداء الكفارة في الحج بمنى مطلقا، و التخيير في
العمرتين كذلك مع افضلية مكة.
فروع:
ا: عن الشهيد في الدروس: انه الحق بالذبح صدقات الكفارة، في ان محلها مكة ان كانت
الجناية في عمرة، و منى ان كانت في الحج (193) . و لا ارى عليه دليلا، نعم يدل اطلاق صحيحتي منصور و ابن عمار على صرف كفارة العمرة
في مكة او منى. و في صحيحة حريز: «فان وطى ء المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق به بمكة
و منى » (194) . و اثبات الوجوب بها و ان كان مشكلا الا ان الاحتياط ان لا يتجاوز عن مكة و
منى. ب: قال في المنتهى-بعد ان ذكر ان مصرف المذبوح او المنحور مساكين الحرم-: و
كذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم (195) . اقول: الظاهر ان مراده من مساكين الحرم: الحاضرون فيه، سواء كانوا من اهل
الحرم او غيره، و على هذا فيرجع الى ما ذكرنا في الفرع الاول. و لو اراد اهله فلا دليل عليه ظاهرا. و اما الصوم اللازم في الجنايات فلا يختص بمكان دون غيره، بلا خلاف نعلمه، كذا
قيل (196) ، و هو كذلك. ج: مصرف الجنايات الحرمية من التصدقات: الفقراء و المساكين، و الاحوط
صرفها ايضا في مساكين الحرم و ان لم يكن دليل على تعيينه يعلم، و الله اعلم. تعليقات: 1) المدارك 8: 353. 2) راجع ص: 163. 3) راجع ص: 174. 4) التهذيب 5: 377-1317، الاستبصار 2: 214-735، الوسائل 12: 432ابواب تروك
الاحرام ب 10 ح 6. 5) الكافي 4: 381-2، التهذيب 5: 467-1634، الاستبصار 2: 187-629، الوسائل 12: 416
ابواب تروك الاحرام ب 1 ح 3. 6) الكافي 4: 386-6، الوسائل 13: 62 ابواب كفارات الصيد ب 27 ح 4. 7) الوسائل 13: 61 ابواب كفارات الصيد ب 27. 8) انظر الوسائل 13: 30 ابواب كفارات الصيد ب 12. 9) كذا في النسخ، و لعله تصحيف عن المحرم. 10) المدارك 8: 367. 11) النافع: 104. 12) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 400. 13) كذا، و الصحيح: و صحيحة سليمان بن خالد...انظر التهذيب 5: 350-1215، الوسائل
13: 41 ابواب كفارات الصيد ب 16 ح 2. 14) و هي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي 4: 234-13، التهذيب 5: 350-1217،
الوسائل 13: 42 ابواب كفارات الصيد ب 16 ح 4. 15) في «ق » و «ح » : و حملهما... 16) انظر المدارك 8: 368. 17) السرائر 1: 560. 18) انظر الرياض 1: 455. 19) كما في الخلاف 2: 405، الشرائع 1: 288، القواعد: 96، الحدائق 15: 261. 20) انظر الوسائل 13: 84 ابواب كفارات الصيد ب 43. 21) الكافي 4: 388-12، التهذيب 5: 355-1235، الوسائل 13: 105 ابواب كفارات
الصيد ب 57 ح 1. 22) التهذيب 5: 369-1287، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 1،
بتفاوت يسير. 23) التهذيب 5: 351-1221، قرب الاسناد: 243-964، الوسائل 13: 44ابواب كفارات
الصيد ب 18 ح 2. 24) الكافي 4: 391-3، الفقيه 2: 235-1123، التهذيب 5: 352-1225، الوسائل 13: 47
ابواب كفارات الصيد ب 18 ح 8. 25) الفقيه 2: 236-1123، التهذيب 5: 353-1227، الوسائل 13: 45 ابواب كفارات
الصيد ب 18 ح 4، بتفاوت. 26) الكافي 4: 391-2، التهذيب 5: 351-1219، الوسائل 13: 44 ابواب كفارات الصيد ب
18 ح 1. 27) التهذيب 5: 370-1288، الوسائل 13: 45 ابواب كفارات الصيد ب 18 ح 3. 28) كصاحب الرياض 1: 455. 29) المائدة: 95. 30) التهذيب 5: 370-1288، الوسائل 13: 70 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 5. 31) الكافي 4: 397-8، التهذيب 5: 360-1251، الوسائل 13: 66 ابواب كفارات الصيد ب
30 ح 1. 32) الكافي 4: 393-5، الوسائل 13: 78 ابواب كفارات الصيد ب 37 ح 8. 33) الكافي 4: 362-1، الفقيه 2: 230-1090، الوسائل 13: 170 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 15 ح 8. 34) البقرة: 196. 35) الوسائل 13: 84 ابواب كفارات الصيد ب 43. 36) الكافي 4: 392-4 و فيه بتفاوت يسير، الفقيه 2-236-1125، التهذيب 5: 351-1220،
الوسائل 13: 45 ابواب كفارات الصيد ب 18 ح 5. 37) الكافي 4: 397-7، التهذيب 5: 384-1342، الوسائل 13: 101 ابواب كفارات الصيد
ب 54 ح 2. 38) الذخيرة: 611. 39) السرائر 1: 554، الشرائع 1: 298، الارشاد 1: 324. 40) كصاحب الحدائق 15: 265. 41) في «ق » : المتاخرين... 42) انظر المسالك 1: 146، و الذخيرة: 624. 43) السرائر 1: 560. 44) الشرائع 1: 288. 45) الارشاد 1: 320. 46) انظر الرياض 1: 456، و هو في المهذب 1: 228. 47) انظر الرياض 1: 456. 48) الرياض 1: 456. 49) المدارك 8: 357. 50) المختصر النافع: 103، التحرير 1: 117. 51) الكافي 4: 386-6، الوسائل 13: 62 ابواب كفارات الصيد ب 27 ح 4. 52) انظر الرياض 1: 456، و كشف اللثام 1: 398. 53) كما في النافع: 104، الشرائع 1: 290 المسالك 1: 141، المدارك 8: 356، 369. 54) التهذيب 5: 352-1223، الوسائل 13: 49 ابواب كفارات الصيد ب 20 ح 1. 55) التهذيب 5: 351-1222، الوسائل 13: 49 ابواب كفارات الصيد ب 20 ح 2. 56) السرائر 1: 561. 57) المنتهى 2: 828، الانتصار: 104، شرح الجمل: 239. 58) كالحدائق 15: 273. 59) كما في الوسائل 13: 61 ابواب كفارات الصيد ب 27. 60) كما في المدارك 8: 359، المفاتيح 1: 326، الرياض 1: 457. 61) انظر الوسائل 13: 44 ابواب كفارات الصيد ب 18. 62) الكافي 4: 391-1، التهذيب 5: 466-1631، الوسائل 13: 46 ابواب كفارات الصيد ب
18 ح 6. 63) منهم المحقق في الشرائع 1: 289، العلامة في الارشاد 1: 320، الشهيد في الدروس 1:
352. 64) حكاه في الرياض 1: 457. 65) التهذيب 5: 362-1257، الوسائل 13: 74 ابواب كفارات الصيد ب 34 ح 3. 66) الشيخ في التهذيب 5: 362، حكاه عن الاسكافي في المدارك 8: 363. 67) كصاحبي المدارك 8: 363، و الحدائق 15: 171. 68) الوسائل 13: 73 ابواب كفارات الصيد ب 34. 69) الكافي 4: 234-11، التهذيب 5: 362-1259، الوسائل 13: 75 ابواب كفارات الصيد
ب 36 ح 3. 70) منهم صاحب المدارك 8: 364، الذخيرة: 612، الرياض 1: 458. 71) الكافي 4: 382-9، التهذيب 5: 362-1260، الوسائل 13: 73 ابواب كفارات الصيد ب
34 ح 1. 72) الفقيه 2: 167-731، الوسائل 13: 74 ابواب كفارات الصيد ب 34 ح 4. 73) ليست في «ق » و «س » . 74) كالشيخ في المبسوط 1: 347، الخلاف 2: 413، العلامة في التحرير 1: 117. 75) انظر الروضة 2: 350، جامع المقاصد 3: 334، الذخيرة: 613. 76) الكافي 4: 388-12، التهذيب 5: 466-1628، الوسائل 13: 105 ابواب كفارات
الصيد ب 57 ح 1. 77) الكافي 4: 392-4، الوسائل 13: 45 ابواب كفارات الصيد ب 18 ذيل الحديث 5. 78) منهم صاحب الرياض 1: 458. 79) منهم المحقق في الشرائع 1: 290، الشهيد الثاني في المسالك 1: 141، صاحب
المدارك 8: 372. 80) المنتهى 2: 831. 81) الكافي 4: 393-5، الوسائل 13: 100 ابواب كفارات الصيد ب 53 ب 2. 82) الكافي 4: 382-10، الفقيه 2: 234-1118، الوسائل 13: 100 ابواب كفارات الصيد ب
53 ح 1. 83) التهذيب 5: 355-1232، الاستبصار 2: 202-686، الوسائل 13: 100ابواب كفارات
الصيد ب 53 ح 3. 84) المنتهى 2: 831. 85) في المدارك 8: 372. 86) الخلاف 2: 405، الغنية (الجوامع الفقهية) : 576. 87) في النسخ: ابن عمار، و الصحيح ما اثبتناه..انظر الكافي 4: 381-1، الوسائل 13:
43 ابواب كفارات الصيد ب 17 ح 1. 88) الكافي 4: 381-2، التهذيب 5: 315-1086، الوسائل 12: 416 ابواب تروك
الاحرام ب 1 ح 3. 89) منهم العلامة في المختلف: 278، السبزواري في الذخيرة: 608، الكفاية: 64. 90) كما في الرياض 1: 459. 91) راجع ص: 165. 92) التهذيب 5: 345-1198، الاستبصار 2: 200-679، الوسائل 13: 26ابواب كفارات
الصيد ب 10 ح 6. 93) الفقيه 2: 233-1117، الوسائل 13: 28 ابواب كفارات الصيد ب 11 ح 1 و فيه صدر
الحديث. 94) الكافي 4: 395-1، التهذيب 5: 370-1289، الوسائل 13: 29 ابواب كفارات الصيد ب
11 ح 3. 95) التهذيب 5: 347-1203، الوسائل 13: 29 ابواب كفارات الصيد ب 11 ح 2. و اورد ذيلها في ص 28 ب 10 ح 9. 96) الفقيه 2: 171-751، الوسائل 13: 30 ابواب كفارات الصيد ب 11 ح 5. 97) الكافي 4: 395-4، الوسائل 13: 89 ابواب كفارات الصيد ب 44 ح 5، بتفاوت يسير. 98) التهذيب 5: 370-1288، الوسائل 13: 70 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 5. 99) راجع ص: 165. 100) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 227، السيد في الانتصار: 99. 101) المائدة: 95. 102) السرائر 1: 563. 103) حكاه في الرياض 1: 460. 104) حكاه عنه في المختلف: 278. 105) انظر النهاية: 266، الشرائع 1: 292، التبصرة: 65. 106) المسالك 1: 142. 107) الاولى في: الكافي 4: 395-5، الوسائل 13: 92 ابواب كفارات الصيد ب 46ح 1. الثانية في: التهذيب 5: 372-1294، الوسائل 13: 92 ابواب كفارات الصيد ب 46 ح 2. 108) انظر السرائر 1: 563، كشف اللثام 1: 402، الذخيرة: 608. 109) كما في الرياض 1: 460. 110) الخلاف 2: 396، الغنية (الجوامع الفقهية) : 575، التذكرة 1: 351، المنتهى 2:
818. 111) كالمدارك 8: 395، الرياض 1: 460. 112) الكافي 4: 382-10، الوسائل 13: 70 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 4، بتفاوت
يسير. 113) الكافي 4: 381-4، الوسائل 13: 69 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 2، بتفاوت يسير.
114) التهذيب 5: 360-1253، الوسائل 13: 69 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 3. 115) الكافي 4: 381-5، الوسائل 13: 71 ابواب كفارات الصيد ب 31 ح 6. 116) الخصال: 93-40، الوسائل 1: 45 ابواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11. 117) الناصريات: 209، الانتصار: 99. 118) الكافي 4: 394-1 بتفاوت، التهذيب 5: 372-1295، الاستبصار 2: 210-718،
الوسائل 13: 92 ابواب كفارات الصيد ب 47 ح 1. 119) التهذيب 5: 372-1296، الاستبصار 2: 210-719، الوسائل 13: 93ابواب كفارات
الصيد ب 47 ح 3. 120) التهذيب 5: 372-1298، الاستبصار 2: 211-721، الوسائل 13: 94ابواب كفارات
الصيد ب 48 ح 2. 121) الكافي 4: 394-2، الوسائل 13: 94 ابواب كفارات الصيد ب 48 ح 4، و الآية في:
المائدة: 96. 122) التهذيب 5: 467-1633، الاستبصار 2: 211-720، الوسائل 13: 93ابواب كفارات
الصيد ب 48 ح 1.و في الجميع: عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي... 123) التهذيب 5: 467-1635، الوسائل 13: 94 ابواب كفارات الصيد ب 48 ح 3. 124) النهاية: 226، التهذيب 5: 372، الاستبصار 2: 211، الفقيه 2: 234، المقنع: 79،
القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 240، و المهذب 1: 228، المسالك: 142. 125) كما في الرياض 1: 461. 126) كنز العرفان 1: 327. 127) التبيان 4: 27. 128) مجمع البيان 2: 245. 129) الشرائع 1: 292. 130) النافع: 105. 131) المبسوط 1: 342، الخلاف 2: 397، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 277، الحلي في
السرائر 1: 563، الحلبي في الكافي: 205، السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع
الفقهية) : 259، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 575، الفاضل في المختلف: 277،
و القواعد 1: 98، كنز العرفان 1: 328. 132) كالعلامة في الارشاد 1: 321، الشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 364. 133) المائدة: 95. 134) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق. 135) حكاه عن الخلاف في كشف اللثام 1: 452، المبسوط 1: 346، التذكرة 1: 351،
التحرير 1: 115، المنتهى 2: 819، الدروس 1: 353، المسالك 1: 144، و انظر جامع
المقاصد 3: 340. 136) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 402، و صاحبي الحدائق 15: 325، و الرياض 1:
462. 137) كما في الرياض 1: 462. 138) المنتهى 2: 819. « 139) الكافي 4: 500-5، الفقيه 2: 295-1460، و في التهذيب 5: 224-757، و الاستبصار
2: 273-966، الوسائل 14: 164 ابواب الذبح ب 40 ح 15، بتفاوت. 140) الفقيه 2: 167-726، الوسائل 13: 29 ابواب كفارات الصيد ب 11 ح 4، بتفاوت..و
ما بين المعقوفين من المصدر. 141) التهذيب 5: 464-1620، قرب الاسناد: 244-968، الوسائل 13: 37ابواب كفارات
الصيد ب 14 ح 1، مسائل علي بن جعفر: 105-8، بتفاوت يسير. 142) الكافي 4: 235-15، الفقيه 2: 169-742، الوسائل 13: 23 ابواب كفارات الصيد ب 9
ح 5، بتفاوت. 143) الكافي 4: 387-10، التهذيب 5: 341-1183، الوسائل 13: 8 ابواب كفارات الصيد
ب 2 ح 1، بتفاوت. 144) الكافي 4: 500-8، التهذيب 5: 224-756، الاستبصار 2: 272-965، الوسائل 14: 165
ابواب الذبح ب 40 ح 16، و فيها: عن ابن مسكان، عن ابي بصير..كما و فيها: ...في
يمين يعني نذرا او جزاء... 145) الشرائع 1: 293، النافع: 105، الارشاد 1: 321، القواعد 1: 98، و انظر تبصرة
المتعلمين: 65. 146) المسالك 1: 143. 147) بدل ما بين المعقوفين في «ق » و «ح » : فتصدقه، و الاولى ما اثبتناه. 148) الكافي 4: 384-3، التهذيب 5: 373-1299، الاستبصار 2: 211-722، الوسائل 13: 95
ابواب كفارات الصيد ب 49 ح 1، بتفاوت. 149) التهذيب 5: 355-1234، الاستبصار 2: 203-688، قرب الاسناد: 236-925، الوسائل
13: 54 ابواب كفارات الصيد ب 24 ح 1، بتفاوت. 150) كما في الخلاف 2: 346، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582. 151) الفقيه 2: 299-1483، الوسائل 14: 167 ابواب الذبح ب 40 ح 26. 152) التهذيب 5: 215-726، الاستبصار 2: 270-957، الوسائل 14: 132ابواب الذبح ب
25 ح 3. 153) الكافي 4: 376-3، التهذيب 5: 327-1123، الوسائل 13: 139 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 18 ح 4. 154) التهذيب 5: 223-751، الوسائل 14: 159 ابواب الذبح ب 40 ح 1، و الاية في: الحج
36. 155) التهذيب 5: 484-1723، الوسائل 14: 162 ابواب الذبح ب 40 ح 10. 156) التهذيب 5: 225-759، الاستبصار 2: 273-968، الوسائل 14: 161ابواب الذبح ب
40 ح 6. 157) التهذيب 5: 225-760، الاستبصار 2: 273-969، الوسائل 14: 161ابواب الذبح ب
40 ح 7. 158) كالشيخ في التهذيب 5: 225. 159) التهذيب 5: 225-761، الاستبصار 2: 273-970، الوسائل 14: 161ابواب الذبح ب
40 ح 5. 160) الكافي 4: 395-1، التهذيب 5: 370-1289، الوسائل 13: 51 ابواب كفارات الصيد
ب 22 ح 5. 161) الارشاد 2: 283، الوسائل 13: 14 ابواب كفارات الصيد ب 3 ح 1. 162) تفسير القمي 1: 183، تحف العقول: 335، الوسائل 13: 15 ابواب كفارات الصيد ب
3 ح 2. 163) الكافي 4: 384-3، التهذيب 5: 373-1299، الاستبصار 2: 211-722، الوسائل 13: 95
ابواب كفارات الصيد ب 49 ح 1. 164) الكافي 4: 384-4، التهذيب 5: 373-1300، الاستبصار 2: 212-723، الوسائل 13: 98
ابواب كفارات الصيد ب 51 ح 2. 165) الكافي 4: 488-3، التهذيب 5: 201-670، الاستبصار 2: 263-928، الوسائل 14: 88
ابواب الذبح ب 4 ح 1. 166) لم نعثر على هكذا نص لحريز.نعم وجدناه مرويا عن محمد بن الفضيل، انظر الفقيه 2:
233-1117. 167) التهذيب 5: 374-1303، الاستبصار 2: 212-725، الوسائل 13: 96ابواب كفارات
الصيد ب 50 ح 4. 168) الكافي 4: 539-5، الوسائل 14: 89 ابواب الذبح ب 4 ح 4. 169) الكافي 4: 384-1، التهذيب 5: 373-1301، الاستبصار 2: 212-724، الوسائل 13: 98
ابواب كفارات الصيد ب 51 ح 1. 170) الكافي 4: 384-2، التهذيب 5: 374-1304، الاستبصار 2: 212-726، الوسائل 13: 96
ابواب كفارات الصيد ب 49 ح 3. 171) الكافي 4: 488-4، الوسائل 14: 90 ابواب الذبح ب 5 ح 1. 172) الكافي 4: 488-4، الوسائل 14: 90 ابواب الذبح ب 5 ح 1. 173) التهذيب 5: 481-1712، الوسائل 13: 97 ابواب كفارات الصيد ب 50 ح 1. 174) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 287، الخلاف 2: 438، المبسوط 1: 345، النهاية:
226، فقه القرآن 1: 309، الفقيه 2: 235، المقنع: 79، المراسم: 121، الاشارة: 136،
الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 72،
المقنعة: 438، الكافي: 206، المهذب 1: 230، الوسيلة: 171، الجامع: 195، حكاه عن الروض
في الرياض 1: 462، السرائر 1: 564، الشرائع 1: 293، النافع: 105، القواعد 1: 89،
الارشاد 1: 321. 175) كما في الرياض 1: 462. 176) اي صحيحة ابن عمار. 177) انظر التهذيب 5: 373، الاستبصار 2: 212. 178) كما في الكافي في الفقه: 199، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582. 179) منهم المفيد في المقنعة: 438، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى
3) : 72، الشيخ في النهاية: 226، المبسوط 1: 345. 180) السرائر 1: 564، الوسيلة: 171، الراوندي في فقه القرآن 1: 309. 181) التهذيب 5: 214-722، الوسائل 14: 90 ابواب الذبح ب 4 ح 6. 182) حكاه عنه في المختلف: 287. 183) فقه الرضا عليه السلام: 221. 184) انظر الحدائق 15: 330. 185) في ص 221. 186) كالخلاف 2: 438، و المراسم: 121، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، و الكافي
في الفقه: 206، و الشرائع 1: 293، و النافع: 105، و القواعد 1: 89، و الجامع للشرائع:
195. 187) الوسائل 13: 154 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6. 188) التهذيب 5: 334-1150، الوسائل 13: 97 ابواب كفارات الصيد ب 49 ح 6. 189) الذخيرة: 616. 190) النهاية: 226، المبسوط 1: 345، الوسيلة: 171، الجامع: 196. 191) اي المرويان في ارشاد المفيد و تفسير علي و تحف العقول، المتقدمان في ص 220. 192) المتقدمتين في ص: 221. 193) الدروس 1: 391. 194) التهذيب 5: 346-1202، الاستبصار 2: 201-683، الوسائل 13: 23ابواب كفارات
الصيد ب 9 ح 7. 195) المنتهى 2: 753. 196) كما في المنتهى 2: 753.