المقصد السادس: في الكفارات
و فيه ابحاث:
البحث الاول: في كفارة الصيد و ما يحذو حذوه
و فيه مقامات:
المقام الاول: في كفارة الطيور و فرخها و بيضها
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
اذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة، و هي الانثى من الابل على الاحوط. فان لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الاقوى،
وفاقا لجماعة (1) ، لاطلاق الاخبار. و على البر خاصة-كما هو مختار آخرين (2) -على الاحوط، لما قيل (3) من انه المتبادر
من الطعام، فيطعمه ستين مسكينا اجماعا نصا و فتوى. لكل مسكين مد على الاقوى، وفاقا للصدوق، و العماني (4) ، و غيرهما (5) ، لصحيحة ابن عمار (6) ،
و رواية ابي بصير (7) . و ذهب جماعة (8) -بل هو على الاشهر كما (9) قيل-[الى ان] (10) لكل مسكين نصف صاع، مدان. لصحيحة الحذاء (11) . المجاب عنها: بقصورها عن افادة الوجوب اولا. و عمومها المطلق بالنسبة الى النعامة ثانيا. و مخالفتها للاصل-الذي هو المرجع عند التعارض و عدم المرجح- ثالثا. و لبعض آخر (12) ، فاطلق الاطعام، لاطلاق بعض الاخبار، اللازم تقييده بما مر. ثم انه يكتفي بذلك القدر، و لا يلزمه انفاق ما زاد عن قيمتها عن ستين مدا، بل
الزائد له، و لا يلزمه ايضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستين، بلا خلاف عن غير
من اطلق الاطعام، بل عن الخلاف الاجماع على نفي وجوب الزائد (13) ، و تدل عليه مرسلة
جميل (14) . و اما ما في صحيحة محمد، من ان «عدل الهدي ما بلغ يتصدق به » (15) . فعام لا يقاوم ما مر. و كذا ما في رواية الرقي من ان «من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياة » (16) ،
مع انه مما لم يقل به احد في المقام، كما صرح به بعضهم (17) . و ان لم يجد ثمنها ليطعم، صام عن كل مد يوما على الاشهر، بل عن الغنية و
التبيان و الكنز (18) : الاجماع عليه. لصحيحة محمد: «فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما» (19) . المؤيدة بصحيحة الحذاء و مرسلة ابن بكير (20) ، القاصرتين عن افادة الوجوب. ، لموثقة ابي بصير (22) و روايته، و
صحيحة ابن عمار، و رواية الرقي. و اجيب: بترجيح الاولى، للاعتضاد بالشهرة و الاجماع المنقول، و موافقتها لاصل
الاشتغال (23) . و كون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا، و هو خير من حمل الثانية
على الاستحباب، الذي هو التجوز. و الاول: مردود بعدم صلاحيته للترجيح. و الثاني: بان اصل الاشتغال انما يرجع اليه اذا لم يكن هناك قدر مشترك، و الا
فيرجع الى اصل البراءة، و القدر المشترك هنا حاصل، و التقييد انما يقدم مع وجود
دليل عليه و الا فلا وجه له. و اذن فالاقرب هو: الثاني، و ان كان الاحوط هو الاول. و على الاحتياط، فمع العجز عن صيام الستين يصوم ثمانية عشر يوما، و وجهه قد
ظهر. و لا تتابع في هذين الصومين. للاصل.
المسالة الثانية:
في قتل كل واحد من العصفور و القبرة (24) -و هي التي يقال لها بالفارسية: چلو-و الصعوة (25)
-يقال لها بالفارسية: برف چين، ذكرهما في شرح المفاتيح-مد من طعام، وفاقا
للاكثر كما قيل (26) . لمرسلة صفوان (27) . خلافا للمحكي عن الصدوقين، فاوجبا في غير النعامة من الطيور شاة (28) . لصحيحة ابن سنان في محرم ذبح طيرا: «ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا
فجدي او حمل صغير من الضان » (29) . و جوابه: انها اعم مطلقا مما مر، فيجب تخصيصها به. و للاسكافي، فاوجب القيمة (30) . لمرسلة حريز، عن سليمان بن خالد: عما في القمري (31) و الدبسي (32) و السماني (33) و العصفور
و البلبل، قال: «قيمته، فان اصابه و هو محرم في الحرم فقيمتان، ليس عليه فيه
دم » (34) . و جوابه: انها شاذة يجب الطرح، مع انها ايضا اعم مطلقا مما مر.
المسالة الثالثة:
في قتل القطاة-و يقال لها بالفارسية: صفرو-حمل فطم و رعى في المرعى، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن خالد (35) ، و رواية مفضل بن صالح (36) . و لا تعارضها صحيحة اخرى لسليمان: «من اصاب قطاة او حجلة او دراجة او نظيرهن
فعليه دم » (37) . لان الدم مطلق، فيجب حمله على الحمل، لما مر، و لذا قالوا بالحمل في الحجل-و
هو نوع من القبج-و الدراجة ايضا، بل نفي الخلاف فيهما ايضا، فان ثبت الاجماع،
و الا فحكمها حكم مطلق الطير.
المسالة الرابعة:
في غير ما ذكر من الطيور دم شاة، وفاقا للصدوقين (38) ، و جماعة من المتاخرين،
منهم: صاحبا المدارك و الذخيرة (39) . لصحيحة ابن سنان المذكورة. و الاخرى في حمام مكة الطير الاهلي من غير حمام الحرم: «من ذبح طيرا منه و هو
غير محرم فعليه ان يتصدق بصدقة افضل من ثمنه، فان كان محرما فشاة عن كل طير» (40) . و صحيحة سليمان بن خالد: رجل اغلق بابه على طائر فمات، فقال: «ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة، و ان كان اغلق الباب قبل ان يحرم
فعليه ثمنه » (41) . و في بعض الاخبار عن مولانا الجواد عليه السلام: «ان المحرم اذا قتل صيدا
في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان الطير من كبارها فعليه شاة، و ان
اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و اذا قتل فرخا[في الحل]فعليه حمل فطم
من اللبن، و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ، و ان كان من الوحش و
كان حمار وحش فعليه بقرة، و ان كان نعامة فعليه بدنة، و ان كان ظبيا فعليه شاة، و
ان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة » (42) . و صحيحة زرارة: «اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه
دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه » (43) . و مثل الثمن لكونه في الحرم لا لاجل الاحرام. و قد ورد التصريح بالشاة للحمامة-التي هي اما: كل طير مطوق بطوق اخضر او احمر او
اسود محيط بعنقه، او: ما يعب الماء، اي يشربه كرعا، بان يضع منقاره فيه و يشرب و هو
واضع فيه كالغنم، لا بان ياخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة و يبلعها بعد اخراجه
كالدجاجة و العصفور-في روايات متكثرة جدا (44) ، و تطابقت عليه الفتاوى ايضا.
المسالة الخامسة:
من قتل جرادا في الاحرام فعليه الفداء كف من طعام او تمرة، مخيرا بينهما،
وفاقا للمحكي عن التهذيب و المبسوط و التحرير و التذكرة و المنتهى و
الشهيدين (45) ، و غيرهما من المتاخرين (46) . جمعا بين ما يتضمن الاول خاصة-كصحيحتي محمد (47) -و ما يتضمن الثاني كذلك،
كصحيحتي ابن عمار (48) و زرارة (49) . و المخالف بين من اثبت الاول خاصة (50) و الثاني كذلك (51) ، و كل منهما جماعة من
القدماء، و في بعض الروايات اثبات الدم لاصابة الجرادة و اكلها معا (52) ، و حكي
العمل به عن جماعة (53) ، و لا باس به. و لو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة، بلا خلاف-الا عن شاذ قال
فيه بمد من تمر (54) -بل بالاجماع كما في الخلاف (55) . لصحيحتي محمد المشار اليهما. و مقتضى احداهما: ثبوت الدم في الاكثر من الواحدة مطلقا و ان كان اثنتين،
الا انه يعارضها مفهوم الاخرى، حيث قال: «فان كان كثيرا فعليه دم شاة » ، فان
الاثنتين ليستا كثيرا عرفا. و لذا اقتصر الاصحاب على ذكر الكثير، و صرح بعضهم: بان المرجع فيه الى العرف،
و فيما لم يبلغ الكثير العرفي في كل جراد تمرة (56) . و هو حسن من جهة نفي الدم، حيث ان بعد تعارضها يرجع الى اصالة نفي الدم. و اما اثبات التمرتين ففيه نظر، اذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدمتين
الا ان في الجرادة الواحدة تمرة او كفا من طعام، و اما ما بين الواحدة و
الكثيرة فلم يظهر له حكم من الاخبار. هذا، مع ان في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الاول هكذا: من قتل جرادا كثيرا، قال:
«كف من طعام، و ان كان اكثر من ذلك فعليه دم شاة » . و لا شك ان اكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين، فلا يبقى معارض للمفهوم
المذكور مطلقا، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة اثبات الدم للكثير في احداهما و
الكف من طعام له في الاخرى و اثبات الدم للاكثر من الكثير. و مقتضى الاستدلال: اختصاص الدم بكثير فوق الكثير، لاخصيته، و لكن كانه لا قائل
بالتفصيل في الكثير، و الاحتياط في اقل مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من
التمرة او الكف و بين الدم، و فيما بينه و بين الواحدة باحد الاولين، بل
بالجميع ايضا. هذا كله، مع امكان التحرز عن الجرادة. و لو كان على الطريق بحيث لا يتمكن من التحرز عنه الا بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة،
فلا اثم و لا كفارة في قتله، بغير خلاف ظاهر. للصحاح الثلاث: لزرارة (57) ، و ابن عمار (58) ، و حريز (59) ، و موثقة ابي بصير (60) ، الصريحة
كلها في ذلك.
المسالة السادسة:
المشهور بين الاصحاب-بل ادعى عليه الاجماع جماعة (61) -ان في كسر بيض النعامة
-اذا كان فيه فرخ يتحرك فتلف-لكل بيضة بكرة من الابل. و ان لم يعلم تحرك الفرخ فيه فعليه ارسال فحل الابل في عدد ما كسره من البيضة
من الاناث، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله. للجمع بين ما دل على ان فيه البكرة مطلقا-كصحيحة سليمان بن خالد (62) -و ما دل على
ان فيه الارسال كذلك، كصحيحته الاخرى (63) ، و صحيحة الحلبي (64) ، و صحيحتي الكناني (65) ،
و رواية علي بن ابي حمزة (66) ، و مرسلة التهذيب (67) . لشهادة صحيحة علي: عن رجل كسر بيض النعام، و في البيض فراخ قد تحرك، فقال: «عليه
لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر» (68) . و ذهب جماعة من القدماء-منهم: الاسكافي و الصدوق في بعض كتبه و المفيد و السيد و
الديلمي (69) -الى ان فيه الارسال مطلقا، لاكثرية اخباره. و عن الصدوقين: الارسال اذا تحرك، و بدونه فلكل بيضة شاة (70) ، للجمع بين اطلاقات
الارسال و بين ما دل على ان في بيضة النعامة شاة، كصحيحة الحذاء (71) ، و رواية ابي
بصير (72) . بشهادة رواية محمد بن الفضيل المتضمنة لقوله عليه السلام: «اذا اصاب المحرم
بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة، و اذا وطى ء بيض النعام ففدغها و هو محرم و فيها
افراخ تتحرك فعليه ان يرسل » الحديث (73) ، و نحوها الرضوي (74) . و عن المقنع: انه اوجب الشاة في اصابة البيضة، و الارسال في الوط ء و الفدغ (75) . و يظهر من بعض المحدثين من متاخري المتاخرين الجمع بالفرق بين الاصابة
باليد و الكسر و الاكل ففيها البعير، و بين الوط ء فالكسر فالارسال (76) . و هو قريب لما في المقنع من التفصيل و ان افترقا في الشاة و البعير. و استشهد لذلك بصحيحة ابان بن تغلب: في قوم حجاج محرمين اصابوا افراخ
نعام فاكلوا جميعا، قال: «عليهم مكان كل فرخ اكلوه بدنة يشتركون فيها جميعا،
فيشترونها على عدد الفراخ و على عدد الرجال » (77) . اقول: و ان امكن رد بعض هذه الاقوال بالشذوذ، و لكن الترجيح بين القولين
الاولين مشكل يحتاج الى تامل لا يقتضيه المقام، لعدم الاهتمام بشان المسالة.
ثم انه لو عجز عما ذكر، فعن كل بيضة شاة، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين،
لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام، على المشهور بين الاصحاب المدعى
عليه الاتفاق (78) . و تدل على هذه الاحكام بذلك التفصيل رواية علي بن ابي حمزة و بعض الصحاح (79) . و فيه قول آخر (80) متروك للشذوذ. المسالة السابعة: في اصابة بيض القطاة في الاحرام بكرة من الغنم في صحيحة
سليمان بن خالد (81) ، و فيها مخاض من الغنم-و هي التي من شانها ان تكون حاملا-و في
روايته (82) . و في وطئها و شدخها ارسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الاناث على ما مر في
بيض النعامة، و في روايته المشار اليها، و روايته الاخرى (83) ، و رواية محمد بن
الفضيل (84) . و في صحيحة اخرى لسليمان: «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » (85) . و الظاهر ان المراد: المماثلة في الكيفية دون جنس الكفارة، و الحمل على الممائلة في
ثبوت اصل الكفارة بعيد عن ظاهر العبارة. و للاصحاب فيها اقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الاخبار، و حيث لا
يثبت في المسالة اجماع بسيط و لا مركب فالاولى قطع النظر عن الاقوال، و القول
بالارسال مع الوط ء، و التخيير بين البكرة و المخاض من الغنم في غيره من وجوه
الاصابة، كما ذكره بعض المتاخرين من العصابة في الفرق بين الوط ء و الاصابة (86) .
بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوط ء، لخصوصية روايتها ببيض القطاة و
عموم رواية المخاض، و ان كان صدرها مخصوصا بالقطاة. و يمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرك فيها الفرخ. و اما ما تحرك فيه ففيه حمل. لرواية ابي بصير: عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم، فقال: «عليه حمل، و
ليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم » (87) . و الفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ، كما تدل عليه صحيحة علي المتقدمة في بيض
النعام (88) . قالوا: و لو عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة، و مع العجز يطعم عشرة مساكين، و مع
العجز يصوم ثلاثة ايام (89) ، و لعله للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان، و لا باس
به. و الحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (90) . قيل: و لا مستند له (91) . و الحقه بعضهم ببيض الحمام (92) ، لان القبج نوع من الحمام. و هو حسن ان ثبتت النوعية.
المسالة الثامنة:
حكم في وط ء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (93) ، و كذا في صحيحته
الاخرى في مطلق البيضة (94) . و في رواية محمد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة (95) . و في رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم، قال فيها-بعد السؤال عن رجل اغلق بابه على
حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض-: «و ان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان
عليه لكل طير شاة، و لكل فرخ حملا، و ان لم يكن تحرك فدرهم، و للبيض نصف درهم » (96) . و في صحيحة علي: في كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك، [فقال: «عليه ان
يتصدق عن كل فرخ قد تحرك]، بشاة، و ان كانت الفراخ لم تتحرك[تصدق]بقيمته ورقا يشتري
به علفا يطرحه لحمام الحرم » (97) . و في رواية الحارث بن المغيرة بدم لاكل المحرم بيض حمام الحرم (98) . و مقتضى الاستدلال بالاخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم، لاحتمال وروده في
حق الجاني المحل في الحرم كما يظهر من الحديث، او عمومه له فيخص به، و بعد تحكيم
المقيد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرك، و ارادة
الحمل من الدم و كذا من الشاة: ان يجعل البيض ثلاثة انواع: ما فيه فرخ يتحرك ففيه حمل. و ما فيه فرخ لم يتحرك ففيه درهم. و ما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم. و لكن لم نعثر من الاصحاب على من حكم بالثالث، بل قسموا البيض بالقسمين
الاوليين و حكموا فيهما بالحكمين، و هو الاحوط.
المسالة التاسعة:
في فرخ الحمام حمل او جدي مخيرا بينهما. لصحيحة ابن سنان (99) .
المسالة العاشرة:
عن المفيد و السيد: ان في قتل زنبور تمرة، و في قتل زنابير كثيرة مد من طعام او
من تمر (100) . و عن الاسكافي: ان فيه كفا من طعام او تمر (101) . و عن جماعة-منهم: الحلي في السرائر (102) -: ان مع العمد فيه كفا من طعام، و لا شي ء مع
الخطا. و فيه اقوال اخر. و المستند: اخبار لا يثبت شي ء منها الوجوب، لخلوها عن الدال عليه، بل غاية ما
يثبت منها استحباب شي ء من الطعام، فعليه الفتوى.
المسالة الحادية عشرة:
في غير ما ذكر من الطيور شاة، و من الافراخ حمل او جدي، و من البيض درهم، كما
ياتي بيانه. تعليقات: 1) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 167، صاحب الجامع: 189. 2) كما في الكافي: 205، الشرائع 1: 284، الروضة 2: 334، المدارك 8: 323. 3) المدارك 8: 323. 4) الصدوق في الفقيه 2: 233، حكاه عن العماني في المختلف: 102. 5) كالعلامة في المختلف: 271. 6) التهذيب 5: 343-1187، الوسائل 13: 13 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 13. 7) الكافي 4: 385-1، الفقيه 2: 233-1112، الوسائل 13: 9 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 3.
8) كالمحقق في الشرائع 1: 284. 9) انظر الرياض 1: 448. 10) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 11) الكافي 4: 387-10، التهذيب 5: 341-1183، الوسائل 13: 8 ابواب كفارات الصيد ب
2 ح 1. 12) كما في المقنع: 78. 13) الخلاف 2: 422. 14) الكافي 4: 386-5، التهذيب 5: 342-1185، الوسائل 13: 8 ابواب كفارات الصيد ب
2 ح 2. 15) التهذيب 5: 342-1184، الوسائل 13: 11 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 10. 16) الكافي 4: 385-2، التهذيب 5: 481-1711، الوسائل 13: 9 ابواب كفارات الصيد ب
2 ح 4. 17) كصاحب الرياض 2: 449. 18) الغنية (الجوامع الفقهية) : 575، التبيان 4: 27، كنز العرفان 1: 325. 19) التهذيب 5: 342-1184، الوسائل 13: 11 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 10. 20) الكافي 4: 386-3، الوسائل 13: 10 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 5. 21) حكاه عن العماني في المختلف: 272، الصدوق في المقنع: 78، و الفقيه 2: 232. 22) التهذيب 5: 342-1186، الوسائل 13: 12 ابواب كفارات الصيد ب 2 ح 12. 23) انظر الرياض 1: 449. 24) القبرة: و هو ضرب من الطير يشبه الحمرة-حياة الحيوان 2: 196. 25) الصعوة: طائر من صغار العصافير احمر الراس-حياة الحيوان 1: 616. 26) المنتهى 2: 826. 27) الكافي 4: 390-8، التهذيب 5: 466-1629، الوسائل 13: 20 ابواب كفارات الصيد ب
7 ح 1. 28) الصدوق في المقنع: 78، حكاه عن والده في المختلف: 273. 29) التهذيب 5: 346-1201، الاستبصار 2: 201-682، الوسائل 13: 23ابواب كفارات
الصوم ب 9 ح 6. 30) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 273. 31) القمري: و هو طائر مشهور حسن الصوت اصغر من الحمام منسوب الى طير قمر، و
يقال هو الحمام الازرق، و للذكر ساق حمر-مجمع البحرين 3: 463- 464. 32) الدبسي: طائر صغير منسوب الى دبس الرطب، لانهم يغيرون في النسب، و الادبس
من الطير و الخيل: الذي في لونه غبرة بين السواد و الحمرة-حياة الحيوان 1:
466. 33) لسماني: اسم لطائر يلبد بالارض، و لا يكاد يطير الا ان يطار، و يسمى قتيل
الرعد، من اجل انه اذا سمع الرعد مات-حياة الحيوان 1: 563. 34) الكافي 4: 390-7، التهذيب 5: 371-1293، الوسائل 13: 90 ابواب كفارات الصيد ب
44 ح 7، بتفاوت يسير. 35) التهذيب 5: 344-1190، الوسائل 13: 18 ابواب كفارات الصيد ب 5 ح 1. 36) الكافي 4: 389-3، الوسائل 13: 19 ابواب كفارات الصيد ب 5 ح 3. 37) الكافي 4: 390-9، التهذيب 5: 344-1191، الوسائل 13: 18 ابواب كفارات الصيد ب
5 ح 2. 38) المقنع: 78. 39) المدارك 8: 347، الذخيرة: 609. 40) الكافي 4: 235-15، الفقيه 2: 169-742، الوسائل 13: 23 ابواب كفارات الصيد ب 9
ح 5. 41) الفقيه 2: 167-727، التهذيب 5: 350-1215، الوسائل 13: 41 ابواب كفارات الصيد
ب 16 ح 2، بتفاوت. 42) الاحتجاج: 444، الارشاد 2: 283، تحف العقول: 336، تفسير القمي 1: 183، روضة
الواعظين: 239، كشف الغمة 2: 355، الوسائل 13: 14 ابواب كفارات الصيد ب 3 ح 1 و
ما بين المعقوفين من المصادر. 43) الفقيه 2: 167-726، الوسائل 13: 29 ابواب كفارات الصيد ب 11 ح 4. 44) كما في الوسائل 13: 28 ابواب كفارات الصيد ب 11. 45) التهذيب 5: 363، المبسوط 1: 348، التحرير 1: 116، التذكرة 1: 347، المنتهى 2:
826، الدروس 1: 357، الروضة 2: 346. 46) كما في المدارك 8: 348، المفاتيح 1: 323. 47) الاولى في: التهذيب 5: 364-1267، الاستبصار 2: 208-708، الوسائل 13: 77
ابواب كفارات الصيد ب 37 ح 3. الثانية في: الكافي 4: 393-3، الوسائل 13: 78 ابواب كفارات الصيد ب 37 ح 6. 48) التهذيب 5: 363-1264، الوسائل 13: 76 ابواب كفارات الصيد ب 37 ح 1. 49) التهذيب 5: 363-1265، الاستبصار 2: 207-706، الوسائل 13: 77 ابواب كفارات
الصيد ب 37 ح 2. 50) كالمفيد في المقنعة: 438. 51) كالشيخ في الخلاف 2: 414. 52) كما في الوسائل 13: 76 ابواب كفارات الصيد ب 37. 53) حكاه عنهم صاحب الرياض 1: 454. 54) قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفارات: 577، و قال في كتاب الحج (438) :
عليه دم شاة. 55) الخلاف 2: 415. 56) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 346. 57) الكافي 4: 393-7، الوسائل 13: 79 ابواب كفارات الصيد ب 38 ح 3. 58) التهذيب 5: 364-1269، الاستبصار 2: 208-709، الوسائل 13: 79ابواب كفارات
الصيد ب 38 ح 2. 59) التهذيب 5: 364-1268، الاستبصار 2: 208-710، الوسائل 13: 78ابواب كفارات
الصيد ب 38 ح 1. 60) الكافي 4: 394-8، الوسائل 12: 429 ابواب تروك الاحرام ب 7 ح 3. 61) كما في الخلاف 2: 416، المدارك 8: 332. 62) الكافي 4: 389-5، التهذيب 5: 355-1233، الاستبصار 2: 202-687، الوسائل 13: 55
ابواب كفارات الصيد ب 24 ح 4. 63) الكافي 4: 389-4، الوسائل 13: 58 ابواب كفارات الصيد ب 25 ح 5. 64) التهذيب 5: 354-1230، الاستبصار 2: 202-685، الوسائل 13: 52ابواب كفارات
الصيد ب 23 ح 1. 65) الاولى في: التهذيب 5: 355-1232، الاستبصار 2: 202-686، الوسائل 13: 52
ابواب كفارات الصيد ب 23 ح 2. الثانية في: الكافي 4: 389-2، الوسائل 13: 54 ابواب كفارات الصيد ب 23 ح 6. 66) الكافي 4: 387-11، التهذيب 5: 354-1229، الاستبصار 2: 201-684، الوسائل 13: 53
ابواب كفارات الصيد ب 23 ح 5. 67) التهذيب 5: 354-1231، الوسائل 13: 53 ابواب كفارات الصيد ب 23 ح 4. 68) التهذيب 5: 355-1234، الاستبصار 2: 203-688، قرب الاسناد: 236-925، الوسائل
13: 54 ابواب كفارات الصيد ب 24 ح 1. 69) نقله عن الاسكافي في المختلف: 275، الصدوق في المقنع: 78، المفيد في المقنعة: 436،
السيد في الانتصار: 100، الديلمي في المراسم: 120. 70) الصدوق في الفقيه 2: 234، حكاه عن والده في المختلف: 275. 71) الكافي 4: 388-12، التهذيب 5: 466-1628، الوسائل 13: 56 ابواب كفارات الصيد
ب 24 ح 5. 72) التهذيب 5: 356-1236، الوسائل 13: 53 ابواب كفارات الصيد ب 23 ح 3. 73) الفقيه 2: 233-1117، و الفدغ: شدخ الشي ء المجوف-مجمع البحرين 5: 14. 74) فقه الرضا عليه السلام: 227، مستدرك الوسائل 9: 272 ابواب كفارات الصيد ب
18ح 3. 75) المقنع: 78. 76) انظر الوافي 13: 761. 77) الفقيه 2: 236-1123، التهذيب 5: 353-1227، الوسائل 13: 45 ابواب كفارات
الصيد ب 18 ح 4، بتفاوت. 78) انظر المدارك 8: 335. 79) الوسائل 13: 8 ابواب كفارات الصيد ب 2. 80) قال به المفيد في كتاب الكفارات من المقنعة: 572، الا انه وافق المشهور في
كتاب الحج: 436. 81) التهذيب 5: 356-1239، الاستبصار 2: 203-692، الوسائل 13: 55ابواب كفارات
الصيد ب 24 ح 3. 82) الكافي 4: 389-5، التهذيب 5: 355-1233، الاستبصار 2: 202-687، الوسائل 13: 55
ابواب كفارات الصيد ب 24 ح 4. 83) الكافي 4: 389-4، الوسائل 13: 58 ابواب كفارات الصيد ب 25 ح 5. 84) الفقيه 2: 233-1117. 85) التهذيب 5: 357-1240، الاستبصار 2: 204-693، الوسائل 13: 58ابواب كفارات
الصيد ب 25 ح 2. 86) انظر الوافي 13: 763. 87) الكافي 4: 390-6، الوسائل 13: 23 ابواب كفارات الصيد ب 9 ح 4. 88) راجع ص: 169. 89) انظر المقنعة: 572، السرائر 1: 565. 90) كما في الشرائع 1: 285، المنتهى 2: 824، و جامع المقاصد 3: 308. 91) الحدائق 15: 214. 92) كما في المسالك 1: 135، المدارك 8: 335. 93) الكافي 4: 389-1، التهذيب 5: 345-1197، الاستبصار 2: 200-678، الوسائل 13: 22
ابواب كفارات الصيد ب 9 ح 1. 94) التهذيب 5: 346-1202، الاستبصار 2: 201-683، الوسائل 13: 23ابواب كفارات
الصيد ب 9 ح 7. 95) الفقيه 2: 233-1117. 96) التهذيب 5: 350-1216، الوسائل 13: 42 ابواب كفارات الصيد ب 16 ح 3. 97) التهذيب 5: 358-1244، الاستبصار 2: 205-697، قرب الاسناد: 236-924، الوسائل
13: 59 ابواب كفارات الصيد ب 26 ح 1، و ما بين المعقوفين من المصادر. 98) الكافي 4: 395-2، الوسائل 13: 89 ابواب كفارات الصيد ب 44 ح 4. 99) التهذيب 5: 346-2101، الاستبصار 2: 201-682، الوسائل 13: 23ابواب كفارات
الصيد ب 9 ح 6. 100) المفيد في المقنعة: 438، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
72. 101) حكاه عنه في المختلف: 274. 102) السرائر 1: 558.