مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثالث: في سائر الكفارات


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


في كفارة الطيب، و الكلام فيه: اما في التدهن بالطيب، او اكل الطعام
المطيب، او نفس التطيب.

و اختلفت كلماتهم في كفارته:

فمنهم من لم يذكر له كفارة اصلا، كالديلمي (1) .

و منهم من ذكرها للتدهن خاصة، كابن سعيد (2) .

و منهم من ذكرها لاكل الطعام المطيب كذلك، كالمفيد و ابن حمزة (3) .

و منهم من ذكرها لاستعمال المسك و العنبر و العود و الكافور و الزعفران، كالنزهة (4) .

و منهم من ذكرها للاكل و شم الكافور و المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و صرح
بالنفي فيما عدا ذلك، كالحلبي (5) .

و منهم من زاد على الاخير: استعمال الدهن الطيب، و نفي الكفارة عما عدا ما ذكره
بالاجماع و الاخبار و الاصل، كالخلاف (6) .

و منهم من عممها للطيب صبغا و اكلا و اطلاء و تبخيرا و شما و مسا و احتقانا و
اكتحالا و اسعاطا، ابتداء و استدامة، كالشرائع و النافع و القواعد و الارشاد و
المنتهى و التذكرة و التحرير (7) ، و ان اختلف عبارات هؤلاء زيادة و نقصانا
فيما ذكروه للتعميم.

و الاخبار الواردة في المقام: ما تقدم في ثالث محرمات الاحرام:

من صحيحة زرارة المصرحة بوجوب الدم في اكل الزعفران و الطعام الطيب متعمدا (8) .

و صحيحة ابن عمار الآمرة بالتصدق بقدر ما صنع في مس الطيب و التدهن و الطعام
المطيب (9) .

و صحيحة حريز و مرسلته الآمرتين بالتصدق بقدر السعة في قدر ما صنع، او قدر الشبع في مس
الطيب و التلذذ بالريح الطيبة (10) .

و روايتي الحسن بن زياد الآمرتين بالتصدق بشي ء في غسل اليد بالاشنان المطيب (11) .

مضافا الى صحيحة اخرى لزرارة: «من نتف ابطيه، او قلم ظفره، او حلق راسه، او لبس
ثوبا لا ينبغي له لبسه، او اكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك
ناسيا او جاهلا فليس عليه شي ء، و من فعله متعمدا فعليه شاة » (12) .

و المروي في قرب الاسناد للحميري: «لكل شي ء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » (13) .

و مرسلة المفيد عن الصادق عليه السلام: «كفارة مس الطيب للمحرم ان يستغفر
الله » (14) .

و مقطوعة ابن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: «ان كان فعله
بجهالة فعليه طعام مسكين، و ان كان فعله بعمد فعليه دم شاة » (15) .

و رواية الحسن بن هارون: اني اكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت و انا محرم،
قال: «اذا فرغت من مناسكك و اردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا فتصدق به،
فيكون كفارة لذلك، و لما دخل في احرامك مما لا تعلم » (16) .

اقول: لا ينبغي الريب في وجوب الشاة في اكل الطعام المطيب و التدهين
بالمطيب متعمدا.

لصحيحتي زرارة و مقطوعة ابن عمار و رواية قرب الاسناد، لاخصية الاولين من سائر
الاخبار المخالفة لهما مضمونا، لاختصاصهما بالمتعمد.

و كذا في استعمال ما يحرم استعماله من الطيب، و هو-على المختار-:

المسك و الزعفران و العود و الورس.

لرواية قرب الاسناد المنجبرة بالشهرة، التي هي اخص مما ذكر ايضا، لاختصاصها
بالعمد-لعدم كون غيره خرجا من الحج-و بالمحرم ايضا لذلك، و نفي الكفارة
الواجبة في غير ما ذكر، و ان استحب التصدق بما ورد في الاخبار فيما عدا ذلك،
للاخبار المذكورة اللازم حملها على الاستحباب، للاجماع على عدم الوجوب في
غير العمد-كما دلت عليه بعض الاخبار المتقدمة مفهوما او منطوقا-و كذا في غير
المحرم من الطيب.

المسالة الثانية:


في قلم كل ظفر من اظفار اليد او الرجل مد من طعام.

و في جميع اظفار اليدين او الرجلين دم واحد.

و كذا في جميع اظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد.

و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.

وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة (17) ، بل لغير شاذ، كما في المدارك (18) ، بل بالاجماع،
كما عن الخلاف و الغنية و المنتهى (19) .

لصحيحة ابي بصير: رجل قلم ظفرا من اظافيره و هو محرم، قال:

«عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة » ، قلت:
فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعا؟ فقال: «ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه
دم، و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان » (20) .

و لكن لا دلالة لها على لزوم الشاة في اظفار الرجلين خاصة.

و تدل عليه و على حكم كل ظفر و كل اظفار اليدين ايضا رواية الحلبي: عن محرم قلم
اظافيره، قال: «عليه مد في كل اصبع، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة » (21) .

كما تدل ايضا على الحكمين الاخيرين موثقة ابي بصير: «اذا قلم المحرم اظافير
يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم، و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان » (22) .

و يقيد ما ذكر اطلاق صحيحة زرارة: «من قلم اظافيره ناسيا[او ساهيا]او جاهلا فلا
شي ء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم » (23) .

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فلكل ظفر مد او قيمته مخيرا بينهما، الى ان يبلغ خمسة
فصاعدا ففيها دم ان كان في مجلس واحد، فان فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و
لرجليه دم (24) .

و دليله على الجزء الاول: الجمع بين صحيحة ابي بصير المتقدمة و هذه الصحيحة
ايضا على رواية التهذيب، فان فيها: «في كل ظفر قيمة مد من طعام » (25) .

و على الجزء الثاني: صحيحة حريز: في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره، فقال:
«يتصدق بكف من طعام » ، قلت: فاثنتين؟ قال «كفين » ، قلت: فثلاثة؟ قال: «ثلاثة اكف، كل
ظفر كف حتى يصير خمسة، فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان » (26) .

و مرسلته: في محرم قلم ظفرا، قال: «يتصدق بكف من طعام » ، قلت: ظفرين؟ قال «كفين » ، قلت:
ثلاثة؟ قال «ثلاثة اكف » ، قلت:

اربعة؟ قال: «اربعة اكف » ، قلت: خمسة؟ قال: «عليه دم يهريقه، فان قص عشرة او اكثر من
ذلك فليس عليه الا دم يهريقه » (27) .

و على الجزء الثالث: ما مر دليلا للقول المشهور.

و يرد دليله على الاول: بعدم المقاومة لما مر حتى يحتاج الى الجمع، للشذوذ.

و به يرد دليله على الجزء الثاني ايضا، مضافا الى ورود الصحيحة في الناسي، و لا
بد من حملها على الاستحباب، لعدم وجوب الكفارة على الناسي اجماعا و نصا كما مر.

و منه يعلم انه المحمل في المرسلة ايضا.

هذا، مع انها بتمام مضمونها لا توافق قول احد من الطائفة، بل قيل:

توافق مذهب ابي حنيفة (28) .

و للمحكي عن الحلبي، فقال: لقص كل ظفر كف من طعام، و في اظفار احدى يديه صاع، و في
اظفار كلتيهما دم و كذلك حكم اظفار رجليه (29) .

و دليله على الجزء الاول: صحيحة حريز و مرسلته المتقدمتان.

و صحيحة ابن عمار: عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: «لا
يقص شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من
طعام » (30) .

و جوابه يظهر مما مر ايضا، مع ان الاخيرة واردة في المضطر الذي لا يجب عليه
شي ء، فحملها على الاستحباب ايضا متعين.

و لم اظفر على جزئه الثاني على دليل، الا ان يراد بالصاع: صاع النبي -الذي هو خمسة
امداد-فيؤول الى المشهور.

و الثالث يوافق المشهور.

و للمحكي عن العماني، فانه قال: من انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه، فان فعل فعليه
ان يطعم مسكينا في يده (31) .

و لا دليل له، الا ان يراد بالاطعام: مطلقه الشامل للقبضة ايضا، فتدل عليه صحيحة
ابن عمار، و لكنها مخصوصة بحال الاضطرار، محمولة على الاستحباب.

فروع:


ا: ما مر من الكفارة انما هو مع التعمد، و اما مع النسيان او السهو او الجهل
فلا كفارة اجماعا.

و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة، و مرسلة الفقيه.

قال-بعد نقل صحيحة ابي بصير المتقدمة-: و في رواية زرارة: «ان من فعل ذلك ناسيا او
ساهيا او جاهلا فلا شي ء عليه » (32) .

و في رواية ابي حمزة (33) : عن رجل قلم اظافيره الا اصبعا واحدا، قال: «نسي؟ » قال: نعم،
قال: «لا باس » (34) .

ب: لو افتى احد بتقليم ظفر المحرم فادماه، لزم المفتي شاة على الحق المشهور،
لرواية اسحاق الصيرفي (35) المنجبرة، و اطلاقها يقتضي عدم اشتراط احرام المفتي،
كما ان تقييدها مع الاصل يقتضي الاختصاص بصورة الادماء.

و هل تشترط اهلية المفتي للافتاء بزعم المستفتي؟

قيل: نعم (36) .

و فيه نظر.

نعم، الظاهر اشتراط عدم زعمه بطلان قوله.

ج: انما يجب الدم او الدمان بتقليم اصابع اليدين و الرجلين اذا لم يتخلل
التكفير عن السابق قبل البلوغ الى حد يوجب الشاة، و الا تعدد المد خاصة بحسب تعدد
الاصابع، لانه المتبادر من النص و الفتوى، كذا قيل (37) .

و هو للمنع قابل، بل الظاهر من الاطلاق: الدم مع البلوغ الى حده و ان كفر للسابق.

و لذا قالوا: لو كفر شاة لليدين او الرجلين ثم اكمل الباقي في المجلس وجبت
عليه شاة اخرى.

د: مقتضى اطلاق الروايات: ان بعض الظفر كالكل، لصدق الظفر، بل المتعارف قصه ليس
الا بعض الظفر.

و لو تعددت دفعات قص ظفر اصبع واحد، فان كان في مجلس واحد فالظاهر عدم تعدد الفدية،
لعدم دليل على اشتراط وحدة القص، بل الظاهر انه كذلك مع اختلاف المجلس.

ه: هل الحكم بالدم موقوف على اكمال اليدين او الرجلين، كما هو مقتضى صحيحة ابي
بصير (38) .

او يتحقق باكمال العشرة اصابع و لو كان بعضها من اليد و بعضها من الرجل، كما
هو المستفاد من رواية الحلبي (39) ؟

الظاهر: الاول، لا لما يتوهم من تعارض مفهوم الصحيحة مع منطوق الرواية
بالعموم من وجه، فيرجع الى الاصل، لان نسبة الاصل الى الشاة و عشرة امداد على
السواء.

بل لان المتبادر من قوله في الرواية: «اظافيره عشرتها» هو: العشرة من عضو واحد.

نعم، لو كان يقول: عشرة اظافيره، لكان للاشكال وجه.

و: لو كانت له اصبع زائدة في اليد او الرجل، فهل يتوقف وجوب الدم على قص ظفرها
ايضا، ام لا، بل يجب بقص العشرة؟

الظاهر: الاول، للاصل، و انصراف اطلاق العشرة الى الغالب من الاشخاص، فمثل
ذلك الشخص خارج عن الاطلاق، فيرجع في حقه الى الاصل و اطلاق اليدين و الرجلين.

و لو كانت اصابعه ناقصة فيشكل الحكم من جهة ذكر العشرة و انصراف المطلق الى
الشائع، و من جهة صدق اليدين و الرجلين.

و الاصل يقتضي عدم وجوب الدم و الاقتصار على مد لكل ظفر، فتامل.

المسالة الثالثة:


في لبس المخيط عمدا دم شاة بالاجماع، كما عن المنتهى (40) و في غيره (41) .

لصحيحة زرارة المتقدمة في المسالة الاولى (42) .

و صحيحة محمد: عن المحرم اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها، قال: «عليه
لكل صنف منها فداء» (43) .

و رواية سليمان بن العيص: عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال:

«عليه دم » (44) .

و لا فرق في ذلك بين المختار و المضطر و ان انتفى التحريم في الثاني، لاطلاق
الروايات المتقدمة.

و الخدش في دلالة الاولى-بانه مع الاضطرار ليس مما لا ينبغي لبسه-مردود بانها
تتضمن قوله: «ففعل ذلك ناسيا» ايضا، فيعلم ان المراد: مما لا ينبغي في صورة العمد
و الاختيار.

و عن الخلاف و السرائر و التحرير و المنتهى و التذكرة: استثناء السراويل عند
الضرورة، فلا فداء فيه (45) ، و عن الاخيرين: الاجماع عليه (46) ، و استدل له الشيخ
بالاصل مع خلو الاخبار عن فدائه.

و فيه: ما مر من دلالة الاطلاقات.

و عن بعضهم: استثناء لبس الخفين ايضا مع الاضطرار، للاصل، و تجويز لبسه في بعض
الاخبار من غير ايجاب الفداء (47) .

بل قد يقال باستثنائه مطلقا، لعدم دليل عليه، سوى ما قيل من ان الاصل في تروك
الاحرام الفداء (48) ، و هو ممنوع، و الاخبار المتقدمة المتضمنة للفظ الثوب، و شموله
للخفين ممنوع.

و هو جيد جدا.

و قال في المدارك: و الاستدامة في اللبس كالابتداء، فلو لبس المحرم قميصا ناسيا
ثم ذكر وجب خلعه اجماعا و لا فدية، و لو اخل بذلك بعد العلم لزمه الفداء (49) .انتهى.

و لا باس به.

و لو لبس متعددا، فاما يتحد اللبس و يتعدد الملبوس شخصا مع وحدة الصنف، او صنفا،
او يتحد الملبوس و يتعدد اللبس، او يتعددان.

فعلى الاول-كان بلبس قميصين يلبس واحد-: ليس الا كفارة واحدة، بلا خلاف فيه يعرف،
للاصل.

و على الثاني-كان يلبس قميصا و قباء بلبس واحد-: فالظاهر تعدد الفداء، لصحيحة محمد
المتقدمة، و حملها على صورة تعدد اللبس لا وجه له، و اغلبيته لو سلمت ليست بحد يوجب
الانصراف اليه.

و على الثالث-كان يلبس قميصا واحدا مرتين-: فان تخلل التكفير بينهما تتعدد
الكفارة، لاقتضاء وجود السبب وجود المسبب.و ان لم يتخلل لم تجب الا كفارة
واحدة، سواء اختلف مجلس اللبسين او اتحد، لاصالة تداخل الاسباب على ما هو
التحقيق عندنا.

و على الرابع: فمع تعدد الملبوس صنفا او تخلل التكفير تتعدد الكفارة، و الا فلا، و
يظهر وجهه مما سبق.

و لا كفارة في اللبس نسيانا او جهلا، اجماعا نصا و فتوى.

المسالة الرابعة:


في ازالة الشعر الكفارة اجماعا، للنصوص الآتية.

و هي في حلق الراس من اذى دم شاة او صيام ثلاثة ايام او الصدقة، اجماعا من
غير شاذ، للكتاب و السنة:

منها: مرسلة حريز، و فيها: «فامره رسول الله صلى الله عليه و آله-اي امر كعب حيث
رآه القمل بتناثر من راسه، و قال له: اتؤذيك هوامك؟

قال: نعم، فنزلت الآية (50) -ان يحلق، و جعل الصيام ثلاثة ايام، و الصدقة على ستة
مساكين، لكل مسكين مدان، و النسك شاة » (51) ، و نحوها صحيحته (52) .

و مرسلة الفقيه، الا ان فيها: «لكل مسكين صاع من تمر، و النسك شاة لا يطعم منها احد
الا المساكين » (53) .

و منها: رواية عمر بن يزيد، و فيها-بعد ذكر الآية-: «فمن عرض له اذى او وجع فتعاطى
ما لا ينبغي للمحرم اذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة ايام، و الصدقة على عشرة
مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فياكل و يطعم، و انما عليه واحد
من ذلك » (54) .

و خلافا للمحكي عن الديلمي، فاقتصر فيه على الدم خاصة (55) .

و لا وجه له.

و من غير اذى: دم شاة خاصة، وفاقا للمحكي عن النزهة (56) ، و نفي عنه البعد في المدارك (57) ،
و قواه بعض مشايخنا (58) اولا.

لصحيحة زرارة و رواية قرب الاسناد المتقدمتين في المسالة الاولى (59) ، و صحيحته
الاخرى (60) ، و هي كالاولى، الا انه ليس فيها: تقليم الظفر، بتخصيص هذه بما تقدم من
مورده من الاذى، و ابقائها في غيره على عمومه.

خلافا لآخرين-و لعلهم الاكثر (61) -فجعلوا التخيير في حلق الراس مطلقا، بل عن
المنتهى: ان التخيير في هذه الكفارة لعذر او غيره مذهب علمائنا اجمع (62) .

و لا دليل عليه يوجب حمل الصحيحين على التجوز-من الوجوب التخييري-مع عدم
امكانه في غير حلق الراس مما ذكر فيهما، و بمجرد ذلك الاجماع المنقول لا يجوز
المصير الى التجوز.

و الحكمان-اي التخيير مع الاذى و الدم بدونه-جاريان في حلق الراس مطلقا، جميعه
كان او بعضه، قليلا كان او كثيرا، لصدق حلق الراس، الا ان يكون قليلا غايته،
حيث يخرج عن التسمية-كحلق شعرة او شعرتين او ثلاثة-فلا يثبت ذلك بما ذكر، و ان
امكن القول فيه بالدم ايضا، لرواية قرب الاسناد المتقدمة، بل كذلك، لذلك.

و قيل في حلق ثلاث شعرات بالصدقة بكف من طعام او سويق (63) .

و لا وجه له، سوى بعض الاخبار الآتية، التي موردها غير الحلق.

و هل حلق غير الراس ايضا كحلقه، ام لا؟

ظاهر اطلاق الفاضلين (64) و بعض من تاخر عنهما (65) : الاول.

و مقتضى تقييد جمع ممن تقدم عليهما: الثاني (66) .

و هو الاجود، لتعلق الحكم بالراس.

الا ان في حلق غيره ايضا الدم مطلقا.

لرواية قرب الاسناد.

و كذا في ازالة شعر الراس بغير الحلق، لذلك، الا فيما ورد فيه نص بخصوصه، كما
ياتي.

ثم الصدقة المذكورة هل هي على ستة مساكين، لكل مسكين مدان، كما نسبه في المدارك
الى الاكثر (67) ، و بعض من تاخر عنه الى الاشهر (68) ؟

او على ستة مساكين من غير ذكر المد و لا المدين، كما عن الغنية نافيا عنه
الخلاف (69) ؟

او عليهم لكل مسكين مد، كما عن المبسوط و المقنعة و السرائر (70) ؟

او على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، كما عن ابن حمزة و القواعد و في الشرائع، و
نسبه في المسالك الى المشهور (71) ؟

او التخيير بين الستة و المدين او العشرة و الاشباع، كما عن التهذيبين و
الجامع (72) ؟

و الاقوى هو: الاخير، للجمع بين روايتي حريز و بين رواية عمر بن يزيد (73) .

و نظر الاولين الى ضعف رواية عمر سندا و متنا لتجويز الاكل فيه من الفداء.

و الاول غير ضائر عندنا.

و الثاني عند الكل، لان طرح جزء من الرواية لا يوجب طرح الباقي.

و نظر الرابع الى ترجيح رواية العشرة، مع كون الغالب في الشبع المد.و كلاهما في
حيز المنع.

و منه يظهر منظور الخامس و جوابه.

و اما الثالث فلم يظهر لي محط نظره، سوى ما ذكره بعضهم عن الفقيه-بعد ذكر مرسلته
المتقدمة-: و روي: «مد من تمر» (74) ، و لم اتفطن بوجه ترجيحه على غيره، سيما مع تقييده
بالتمر الذي لا قائل به بخصوصه.

المسالة الخامسة:


اذا نتف الرجل ابطيه معا فكفارته دم شاة، و ان نتف احداهما فعليه اطعام
ثلاثة مساكين على المشهور بين الاصحاب، بل قيل: لا خلاف في الحكمين اجده الا عن
بعض المتاخرين (75) .

اما الاول: فلصحيحة زرارة و رواية قرب الاسناد المتقدمتين.

و صحيحة حريز: «اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم شاة » (76) .

و اما الثاني: فاستدل له برواية عبد الله بن جبلة: في محرم نتف ابطه، قال:
«يطعم ثلاثة مساكين » (77) .

و اعترض عليها بضعف السند (78) .

و رد بالانجبار بالعمل (79) ، و هو كذلك.

الا انه يرد عليها: ضعف الدلالة على الوجوب، مع ما قيل من ان صحيحة زرارة تدل على
وجوب الدم في مطلق الابط (80) ، و حمله على الابطين-لان الغالب نتفهما معا-يجري
في الرواية ايضا.

و لا معارض لها، سوى ما قيل من مفهوم صحيحة حريز (81) .

و هو فاسد، اذ لا يعتبر مفهوم الشرط في امثال ذلك المقام، و لذا لم يقل احد
بمعارضته مع ما دل على ان في الطيب و تقليم الظفر و نحوهما شاة.

و لا يقال: انه يعارض ما اذا قال: من حلق راسه ففيه شاة، بل الظاهر ان الحكم وجوب
الشاة لكفارة ذلك العمل، فلا يعارض ما دل على وجوبها لغيرها، مع ان الموجود في
كثير من النسخ الصحيحة من الوافي بل في جميع ما وجدنا في صحيحة حريز ايضا:
«ابطه » بالافراد دون التثنية.

و على هذا، فلا يكون لما حكم في مطلق الابط بالشاة-كما اختاره بعض
المتاخرين-معارض اصلا، فيجب الحكم به، و يحكم باستحباب اطعام ثلاثة
مساكين ايضا لمطلق الابط.

و ذهب بعض المتاخرين الى التخيير بين الاطعام و الدم مع اولوية الدم (82) .

و حكم بعض احدى الابطين كتمامها، لصدق نتف الابط، و كذا ازالة شعرها بغير
النتف، بل ازالة مطلق الشعر غير ما ذكر-و ياتي-لرواية قرب الاسناد (83) .

المسالة السادسة:


ان نتف المحرم من شعر لحيته او غيرها-سوى الابط-شيئا قليلا او كثيرا، او مس
راسه او لحيته او غيرهما فسقطت منه شعرة او شعرات، فعليه ان يتصدق بكف من طعام
او سويق او كفين، او يشتري تمرا بدرهم فيتصدق به، مخيرا بينهما.

جمعا بين ما يدل على التصدق بالكف-كصحيحتي هشام (84) و الحلبي (85) -و ما يدل على
اشتراء التمر-كرواية الحسن بن هارون (86) -و ما دل على مطلق الاطعام، كصحيحة
ابن عمار (87) .

و اما ما نفي فيه الشي ء او الصرر-كروايتي المرادي (88) و المفضل بن عمر (89) -فيحمل
على المؤاخذة جمعا، و ما تردد فيه بين الكف او الكفين يحمل الزائد على الكف فيه
على الاستحباب.

و هل الحكم المذكور مخصوص بغير الوضوء اما مطلقا او للصلاة او مع الغسل ايضا،
كما حكي عن الاكثر (90) ؟

لصحيحة التميمي: عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او
الشعرتان، فقال: «ليس بشي ء، ما جعل عليكم في الدين من حرج » (91) .

او يعمه ايضا، كما عن الصدوق و المفيد و السيد و الديلمي (92) .

لبعض الاخبار المتقدمة.

الحق: الاخير، لعدم دلالة الصحيحة المذكورة على نفي الكفارة اصلا و لو من جهة
التعليل، لان الاكف من الطعام لا حرج فيها اصلا.

المسالة السابعة:


في التظليل سائرا الكفارة، و عن ظاهر المنتهى:

اتفاق الاصحاب عليه (93) ، و نسبه في المدارك الى مذهب الاصحاب عدا الاسكافي (94) .

و تدل عليه المستفيضة المتقدمة اكثرها في بحث حرمة التظليل، كالصحاح السبع:
لابن المغيرة و ابن بزيع و الخراساني و الاشعري و علي، و روايتي ابي بصير و علي بن
محمد، المتقدمة جميعا (95) .

و رواية ابي علي بن راشد: عن محرم ظلل في عمرته، قال «يجب عليه دم » ، قال: «فان خرج
من مكة و ظلل وجب عليه ايضا دم لعمرته و دم لحجته » (96) .

و صحيحته: يشتد علي كشف الظلال في الاحرام، لاني محرور تشتد علي الشمس، فقال: «ظلل و
ارق دما» ، فقلت له: دما او دمين؟

قال: «للعمرة؟ » قلت: انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج، قال: «فارق
دمين » (97) .

و اختلفوا فيما يكفر به، فالحق الموافق لقول الاكثر-كما في المدارك و
الذخيرة (98) -: انه دم شاة، للصحاح الاربع لابن بزيع و الخراساني المتقدمة.

و عن المقنعة و جمل العلم و العمل و المراسم و النهاية و المبسوط و الوسيلة و
السرائر: انه دم (99) .

لاطلاق الدم في رواية علي بن محمد و صحيحة ابي علي و روايته.

و يجب الحمل على الشاة حملا للمطلق على المقيد، كما تقيد اطلاقات الفداء و الكفارة
بالدم ايضا، لذلك.

و اما ما في صحيحة علي-من انه كان ينحر بدنة لكفارة الظل-فلا حجية فيه، لان فعل علي
بن جعفر او فهمه لا يصلح حجة للغير، سيما في مقابلة الاخبار.

و عن العماني: ان كفارته صيام او صدقة او نسك-كالحلق للاذى (100) - لخبر ضعيف
بالشذوذ.

و عن الصدوق: انها مد لكل يوم (101) .

و تدل عليه رواية ابي بصير المشار اليها.

و حملها على حال النزول و استحباب التصدق ممكن، لعمومها و اخصية ما تقدم، مع
انها شاذة.

فرعان:


ا: هل الفداء مخصوص بحال الاضطرار، كما حكي عن ظاهر جملة من القدماء (102) ؟

او يتعدى الى حال الاختيار ايضا؟

دليل الاول: الاصل، و اختصاص جملة الاخبار به، حتى صحيحة علي، لان تجويزه
التظليل ليس الا مع الضرورة.

و صرح جماعة بالتعدي.

لاحتمال الاجماع (103) .

و هو ممنوع.

و للاولوية.

و هي مردودة، لان الكفارة لعلها لجبر النقصان الحاصل بالاضطرار، و لعل مع
الاختيار و ارتكاب النقصان لا يطلب الشارع الانجبار.

اقول: و يمكن التعدي باطلاق رواية ابي علي، بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصال من
غير معارض، و لا يضر ضعف سندها بالارسال، لانجباره بعمل الاكثر.

ب: مقتضى الاصل و الاطلاقات- بل صريح رواية ابي علي و صحيحته-عدم تكرر الكفارة
بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج او العمرة، و صرح به جماعة ايضا (104) ، بل
كانه لا خلاف فيه مع الاضطرار.

نعم، قيل بشاة لكل يوم للمختار (105) ، و لا دليل له.

المسالة الثامنة:


في تغطية الراس للرجل الكفارة دم شاة، على ما هو المقطوع به بين الاصحاب، كما
في المدارك و الذخيرة (106) ، بل بلا خلاف، كما عن المنتهى و التذكرة، بل المبسوط (107) ،
بل بالاجماع، كما عن الغنية (108) .

لرواية قرب الاسناد المتقدمة (109) ، المؤيدة بالمرسلة المروية في بعض كتب الطائفة
فيمن غطى راسه: «ان عليه الفدية » (110) و الضعف منجبر بما مر.

و قيل (111) : يؤيده عموم صحيحة زرارة المتضمنة لقوله: من لبس ما لا ينبغي لبسه متعمدا
فعليه شاة (112) .

و فيه خدش، فان جهة اللبس غير جهة الستر.

و الظاهر تكرر الفدية بتكرر التغطية لو تخلله التكفير، لصدق الخرج في الحج بكل مرة،
دون ما اذا لم يتخلل، للتداخل.

و لا يتكرر بتعدد الغطاء.

و لا فرق في لزوم التكفير بين الاختيار و الاضطرار، للاطلاق.

و مما ذكرنا يظهر لزوم الدم في الارتماس ايضا.

و اما في الستر بالطين و حمل شي ء على الراس فيبنى على حرمته و عدمه، و الوجه
ظاهر.

المسالة التاسعة:


لم يذكروا للفسوق كفارة، و مقتضى رواية قرب الاسناد (113) ثبوت الدم، و مقتضى
صحيحة سليمان بن خالد (114) -المتقدمة في بحث تحريم الفسوق-ان فيه مع السباب بقرة.

و في صحيحة علي: «و كفارة الفسوق: يتصدق به اذا فعله و هو محرم » (115) .

الا ان في صحيحة محمد و الحلبي: ارايت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: «لم يجعل
الله له حدا، يستغفر الله و يلبي » (116) .

و لا شك ان مع معارضة هذه الصحيحة لما ذكر-مع عدم وجود مصرح بالكفارة، و موافقة
الصحيحة للاصل، و اخصيتها عن رواية قرب الاسناد، و سقوط شي ء عن صحيحة علي-يرجع الى
الاصل.

و حمل في الوافي صحيحة سليمان على ما اذا كان فوق مرتين مع يمين (117) ، فيصير
حينئذ جدالا.

المسالة العاشرة:


الجدال ان كان صدقا فلا كفارة فيما دون الثلاث مرات منه، و في الثلاث منه شاة.

و ان كان كذبا ففي مرة منه شاة، و في مرتين بقرة، و في ثلاث مرات بدنة.

اما الاولان: فعلى الحق المشهور بين الاصحاب، بل قيل: لا يكاد يتحقق فيه خلاف
يعتد به (118) .

للاخبار المستفيضة من الصحاح و غيرها، كصحيحتي ابن عمار (119) ، و محمد (120) ، و موثقة
يونس (121) ، المتقدمة في بحث تحريم الجدال.

و صحيحة محمد و الحلبي: «اذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على
المخطى ء بقرة » (122) .

و ابن عمار: «ان الرجل اذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل، و
عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به » (123) .

و صحيحة ابي بصير: «اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم
يهريقه، و اذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل، فعليه دم يهريقه » (124) .

و الاخرى: «اذا حلف ثلاثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم، و اذا
حلف واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم » (125) .

و الرضوي: «و ان جادلت مرة او مرتين و انت صادق فلا شي ء عليك، فان جادلت ثلاثا و
انت صادق فعليك دم شاة، و ان جادلت مرة و انت كاذب فعليك دم شاة، و ان جادلت
مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و ان جادلت ثلاثا و انت كاذب فعليك بدنة » (126) .

دلت هذه الاخبار منطوقا و مفهوما على الحكمين، و لا معارض لها.

و لا تنافي الاول صحيحة سليمان بن خالد: يقول: «في الجدال شاة » (127) ، و لا الثاني
موثقة يونس المشار اليها.

اذ صحيحة سليمان محمولة على ما اذا كان فوق مرتين او الكاذب منه، حملا للمطلق
على المقيد، مع ان المستفاد من كثير من الاخبار المتقدمة عدم تحقق الجدال في
الصادق ما لم يزد على المرتين، و توقفه عليها.

و ظاهر الموثقة ان المقول هو المرة الواحدة.

و اما المروي في تفسير العياشي: «من جادل في الحج فعليه اطعام ستين مسكينا، لكل
مسكين نصف صاع ان كان صادقا او كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، و على
الكاذب بقرة » (128) .

فشاذ في غير الجزء الاخير، مردود بمخالفة الاجماع و الاخبار.

و هل يشترط في وجوب الكفارة بالثلاث تواليها و تتابعها، كما هو مقتضى مفهوم
الشرط في صحيحتي ابن عمار و موثقة ابي بصير الاخيرة، و هو المنقول عن العماني (129) ،
و مال اليه في المدارك و الذخيرة (130) ؟

او لا، كما هو ظاهر اطلاق صحيحتي محمد و الحلبي و محمد، و موثقة ابي بصير الاولى؟ و
هو ظاهر اطلاق الاكثر، بل قيل: ان الظاهر انعقاد الاجماع، لكون قول العماني شاذا
على الاطلاق (131) ، بل اطلاق كلامه يعم الصادق و الكاذب، و هو خلاف للاجماع، و مخالف
للمستفيضة من الاخبار.

الحق هو: الاول، لما مر، و عدم ثبوت انعقاد الاجماع، بل الشهرة الموجبة للشذوذ.

و اما الاحكام الثلاثة الاخيرة فكذلك ايضا.

و تدل على الاول منها: صحاح ابن عمار و ابي بصير.

و على الثاني: رواية العياشي.

و على الثالث: اطلاق رواية ابي بصير: «اذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا
فعليه جزور» (132) .

خرج عنها ما دون الثلاث بدليله، فيبقى الباقي.

و على الاخيرين: الرضوي المتقدم، المنجبر ضعفه و ضعف رواية العياشي بعمل الاكثر.

و مقتضى بعض الصحاح المتقدمة: وجوب البقرة في الثلاث، و مال اليه في المدارك و
الذخيرة (133) ، و حكي القول به في الاخير عن الصدوق، و حمل رواية ابي بصير على
الاستحباب (134) .

و هو كان حسنا لولا الشذوذ المخرج عن الحجية، و التعارض مع الحديث المنجبر.

فروع:


ا: الحق انه لا كفارة اذا اضطر الى اليمين لاثبات حق او نفي باطل، كما في
المدارك و الذخيرة (135) ، و عن السرائر و جمع آخر (136) .

و لا فيما اذا كان في طاعة الله و صلة الرحم و اكرام الاخ المؤمن، كما عن
الاسكافي و الفاضل و الجعفي (137) .

لصحيحة ابي بصير (138) المتقدمة في بحث تحريم الجدال، و التقريب الذي ذكرنا فيه.

ب: لو زاد الصادق عن ثلاثة و لم يتخلل التكفير فعليه كفارة واحدة عن الجميع، و مع
تخلله فلكل ثلاثة شاة على الاحوط، بل الاظهر.

ج: انما تجب على الكاذب البقرة بالمرتين و البدنة بالثلاث اذا لم يكن كفر
عن السابق، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة، او اثنتين فالبقرة.

و الضابط اعتبار العدد ابتداء او بعد التكفير، فللمرة شاة، و للمرتين بقرة، و
للثلاث بدنة.

صرح بذلك جماعة (139) ، بل قيل: من غير خلاف بينهم اجده (140) .

و للتامل فيه مجال، اذ مقتضى عموم رواية ابي بصير وجوب الجزور مطلقا، و لم
يعلم خروج غير المرتين و المرة-لا ثالث لهما اصلا- عنه.

نعم، يمكن ان يقال في البقرة: ان اتيانها في المرتين موقوف على انجبار
الخبرين، و تحققه في كل مرتين-حتى ما سبقت الكفارة الاولى- غير معلوم، الا انه
يمكن اثباتها باثبات البدنة فيما نحن فيه بضميمة الاجماع المركب، فتامل.

المسالة الحادية عشرة:


في قلع شجرة الحرم الكفارة على المشهور، بل قيل: كاد ان يكون اجماعا (141) .

و تدل عليه مرسلة الفقيه: عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه، قال:

«عليك فداؤه » (142) .

و موثقة سليمان: عن رجل قلع من الاراك الذي بمكة، قال: «عليه ثمنه » (143) ، و غير ذلك مما
ياتي.

خلافا للمحكي عن الحلي (144) ، فقال: لا كفارة فيه، و هو ظاهر الشرائع و النافع (145) ، و
استوجهه في المدارك (146) ، للاصل، و ضعف الروايات.

و هو ضعيف، لمنع الضعف، و الانجبار لو كان.

و اختلفوا فيما يكفر به، فقيل: في قلع كبير شجر الحرم بقرة، و في قلع صغيرها شاة، و
في قطع بعض اغصانها قيمته (147) .

و هو المشهور كما ذكره بعض مشايخنا (148) ، و عن الخلاف: الاجماع عليه (149) .

و عن القاضي: انها بقرة في الكبيرة و الصغيرة (150) .

و عن الاسكافي و المختلف: انها قيمتها و ثمنها مطلقا (151) .

و دليل الاول: الاجماع المنقول.

و مرسلة موسى (152) ، المتقدمة في بحث قطع الشجر من تروك الاحرام.

و المروي عن ابن عباس انه قال: في الدوحة بقرة، و في الجزلة شاة (153) .

و ضعف الكل ظاهر جدا:

اما الاول: فلعدم حجيته.

و اما الثاني: فلعدم دلالتها على الوجوب اولا، و عدم اختصاصها بالكبيرة
ثانيا، و صراحتها في عدم الوجوب ثالثا، لورودها فيما في دار القالع، و قد مر
جواز قلعها، بل صرح به في المرسلة، حيث قال: «فان اراد نزعها نزعها» ، و لا كفارة في
مثله وجوبا قطعا.

و اما الثالث: فلعدم ثبوت الرواية اولا.

و عدم حجية قول ابن عباس جدا ثانيا.

و عدم تعرضه للابعاض ثالثا.

مع انه ينافي ذلك موثقة سليمان المثبتة للثمن، و جعل موردها القطع من
الاراك-الذي هو الظاهر في بعض اغصانه-خطا، لتضمنها لفظ:

القلع، الذي هو الصريح في قلع الاصل.

و منه تظهر قوة قول الاسكافي، فهو المعتمد، و لا تنافيه مرسلة الفقيه، لان الفداء
اعم من الثمن، و بها يستدل على الثمن في الاغصان بضميمة عدم القول بغيره
فيها.

و لا يمكن التمسك برواية قرب الاسناد المتقدمة (154) هنا، لعدم كون ذلك خرجا في
الحج، بل هو من خصائص الحرم، كما مر في بحث التروك.

و لا كفارة في قلع الحشيش، وفاقا للمشهور، للاصل.

المسالة الثانية عشرة:


لا كفارة في غير ما ذكر من تروك الاحرام، للاصل، و عدم الدليل، سوى بعض
الاخبار الضعيفة، المتوقف الاستناد اليها الى الانجبار، الغير الحاصل في
عدا ما مر.

و قد يقال بوجوب دم الشاة في قطع الضرس، لرواية مرسلة مضمرة مكاتبة (155) ، قاصرة عن
افادة الوجوب، محتملة لكونه للادماء الغير المنفك عن قلع الضرس غالبا، فالاقوى:
العدم، وفاقا لجمع من القدماء (156) و المتاخرين (157) .

تعليقات:

1) المراسم: 106.

2) الجامع للشرائع: 194.

3) المفيد في المقنعة: 438، ابن حمزة في الوسيلة: 167.

4) نزهة الناظر: 68.

5) الكافي: 204.

6) الخلاف 2: 302-304.

7) الشرائع 1: 295، النافع: 107، القواعد 1: 99، الارشاد 1: 323، المنتهى 2: 814،
التذكرة 1: 353، التحرير 1: 120.

8) الكافي 4: 354-3، الفقيه 2: 223-1046، الوسائل 13: 150 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 4 ح 1.

9) التهذيب 5: 304-1039، الوسائل 12: 444 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 8.

10) الصحيحة في: التهذيب 5: 297-1007، الاستبصار 2: 178-591، الوسائل 12: 445
ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 11.

المرسلة في: 353-2، الوسائل 12: 443 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.

11) الاولى في: الفقيه 2: 223-1047، الوسائل 12: 151 ابواب بقية كفارات الاحرام
ب 4 ح 4.

الثانية في: الكافي 4: 354-7، الوسائل 13: 152 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح
8.

12) التهذيب 5: 369-1287، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 1.

13) قرب الاسناد: 237-928، الوسائل 13: 158 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 5.

14) المقنعة: 446، الوسائل 13: 153 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 4 ح 9.

15) التهذيب 5: 304-1038، الوسائل 13: 151 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 4ح 5
بتفاوت يسير.

16) الكافي 4: 354-9، الفقيه 2: 223-1045، التهذيب 5: 298-1008، الوسائل 13: 149
ابواب بقية كفارات الاحرام ب 3 ح 1 بتفاوت يسير.

17) منهم السبزواري في الذخيرة: 621، صاحب الحدائق 15: 540.

18) المدارك 8: 434.

19) الخلاف 2: 309، 310، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، المنتهى 2: 817.

20) الفقيه 2: 227-1057، التهذيب 5: 332-1141، الاستبصار 2: 194-651، الوسائل 13:
162 ابواب بقية كفارات الصوم ب 12 ح 1 بتفاوت يسير.

21) التهذيب 5: 332-1142، الاستبصار 2: 194-652، الوسائل 13: 162ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 12 ح 2.

22) الكافي 4: 360-5، الوسائل 13: 164 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 6.

23) التهذيب 5: 333-1145، الاستبصار 2: 195-655، الوسائل 13: 160ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 10 ح 5، و ما بين المعقوفين من المصادر.

24) حكاه عنه في المختلف: 285.

25) التهذيب 5: 332-1141، الوسائل 13: 162 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 12ح 1.

26) التهذيب 5: 332-1143، الاستبصار 2: 194-653، الوسائل 13: 163ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 12 ح 3.

27) الكافي 4: 360-4، الوسائل 13: 164 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 5.

28) كما في الحدائق 15: 543.

29) الكافي في الفقه: 204.

30) الكافي 4: 360-3، التهذيب 5: 314-1083، الفقيه 2: 228-1077، الوسائل 13: 163
ابواب بقية كفارات الاحرام ب 12 ح 4.

31) حكاه عنه في المختلف: 285.

32) الفقيه 2: 228-1076، الوسائل 13: 160 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 10ح 2.

33) في النسخ: ابن ابي حمزة، و الصحيح ما اثبتناه.

34) التهذيب 5: 332-1144، الاستبصار 2: 195-654، الوسائل 13: 160ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 10 ح 4.

35) التهذيب 5: 333-1146، الوسائل 13: 164 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 13ح 1.

36) كما في الروضة 2: 361، المدارك: 538.

37) قال به في المدارك 8: 435، الذخيرة: 622.

38) المتقدمة في ص 270.

39) المتقدمة في ص 272.

40) المنتهى 2: 812.

41) كما في كشف اللثام 1: 408، الرياض 1: 473.

42) التهذيب 5: 369-1287، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 1.

43) الكافي 4: 348-2، الفقيه 2: 219-1005، التهذيب 5: 384-1340، الوسائل 13: 159
ابواب بقية كفارات الاحرام ب 9 ح 1.

44) التهذيب 5: 384-1339، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 2.

45) الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، التحرير 1: 114، المنتهى 2: 782، التذكرة 1:
332.

46) المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.

47) انظر التذكرة 1: 332.

48) كما في الرياض 1: 473.

49) المدارك 8: 437.

50) الآية: «فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك »
البقرة: 196.

51) الكافي 4: 358-2، المقنع: 75، الوسائل 13: 166 ابواب بقية كفارات الاحرام ب
14 ذيل الحديث 1.

52) التهذيب 5: 333-1147، الاستبصار 2: 195-656، الوسائل 13: 165ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 14 ح 1.

53) الفقيه 2: 228-1083 و 1084، الوسائل 13: 167 و 168 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 14 ح 4 و 5.

54) التهذيب 5: 333-1148، الاستبصار 2: 195-657، الوسائل 13: 166ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 14 ح 2.

55) المراسم: 120.

56) نزهة الناظر: 67.

57) المدارك 8: 439.

58) كما في الرياض 1: 474.

59) في ص: 268.

60) الكافي 4: 361-8، التهذيب 5: 339-1174، الوسائل 13: 159 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 10 ح 1.

61) انظر المسالك 1: 145، اللمعة (الروضة 2) : 363، المفاتيح 1: 339.

62) المنتهى 2: 815.

63) كما في المدارك 8: 440.

64) المحقق في النافع: 108، العلامة في المنتهى: 815.

65) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 110، صاحب المدارك 8: 440.

66) كالطوسي في النهاية: 233، الديلمي في المراسم: 120.

67) المدارك 8: 439.

68) كما في الرياض 1: 473.

69) الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

70) المبسوط 1: 350، المقنعة: 434، السرائر 1: 553.

71) ابن حمزة في الوسيلة: 169، القواعد 1: 99، الشرائع 1: 296، المسالك 1: 145.

72) التهذيب 5: 334، الاستبصار 2: 196، الجامع: 195.

73) المتقدمة جميعا في ص 278 و 279.

74) ذكره في الرياض 1: 474، و هو في الفقيه 2: 229-1084، الوسائل 13: 168 ابواب
بقية كفارات الاحرام ب 14 ح 5.

75) كما في الرياض 1: 474.

76) التهذيب 5: 340-1177، الاستبصار 2: 199-675، الوسائل 13: 161ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 11 ح 1، و في الجميع لا توجد لفظة: شاة.

77) التهذيب 5: 340-1178، الاستبصار 2: 200-676، الوسائل 13: 161ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 11 ح 2.

78) كما في المدارك 8: 442.

79) كما في الرياض 1: 474.

80) انظر الذخيرة: 623.

81) انظر الرياض 1: 474.

82) انظر المفاتيح 1: 339، الوافي 12: 645.

83) المتقدمة في ص 268.

84) التهذيب 5: 338-1171، الاستبصار 2: 198-669، الوسائل 13: 171 ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 16 ح 5.

85) الكافي 4: 361-9، الوسائل 13: 173 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 9.

86) التهذيب 5: 340-1176، الاستبصار 2: 199-674، الوسائل 13: 171ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 16 ح 4.

87) التهذيب 5: 338-1170، الاستبصار 2: 198-668، الوسائل 13: 171ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 16 ح 2.

88) الكافي 4: 361-10، التهذيب 5: 339-1175، الاستبصار 2: 199-673، الوسائل 13:
172 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 16 ح 8.

89) التهذيب 5: 339-1173، الاستبصار 2: 198-671، الوسائل 13: 172ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 16 ح 7.

90) انظر الرياض 1: 474.

91) التهذيب 5: 339-1172، الاستبصار 2: 198-670، الوسائل 13: 172ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 16 ح 6.

92) الصدوق في المقنع: 75، المفيد في المقنعة: 435 السيد في جمل العلم و العمل (رسائل
الشريف المرتضى 3) : 71، الديلمي في المراسم: 120.

93) المنتهى 2: 814.

94) المدارك 8: 442.

95) في ج 12 ص 25، 26، 28، 29.

96) الكافي 4: 352-14، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 7 ح 2.

97) التهذيب 5: 311-1067، الوسائل 13: 156 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 7ح 1.

98) المدارك 8: 442، الذخيرة: 623.

99) المقنعة: 434، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 70، المراسم: 121،
النهاية: 233، المبسوط 1: 321، الوسيلة: 168، السرائر 1: 553.

100) حكاه عنه في المختلف: 285.

101) المقنع: 74.

102) حكاه في الرياض 1: 475.

103) الكافي في الفقه: 204، المسالك 1: 145.

104) الذخيرة 1: 623، الرياض 1: 475.

105) الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

106) المدارك 8: 444، الذخيرة: 623.

107) المنتهى 2: 814، التذكرة 1: 353، المبسوط 1: 351.

108) الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

109) في ص 268.

110) الخلاف 2: 299.

111) انظر الرياض 1: 475 و فيه: و في الغنية الاجماع صريحا، و هو الحجة المعتضدة
بعموم ما مر من الصحيح: من لبس ما لا ينبغي...

112) التهذيب 5: 369-1287، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 1.

113) المتقدمة في ص: 268.

114) الكافي 4: 339-6، التهذيب 5: 297-1004، الوسائل 13: 148 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 2 ح 1.

115) التهذيب 5: 297-1005، الوسائل 13: 149 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 2ح 3.

116) الفقيه 2: 212-968، الوسائل 12: 464 ابواب تروك الاحرام ب 32 ح 2.

117) الوافي 13: 667.

118) الرياض 1: 475.

119) الكافي 4: 337-3، الوسائل 13: 146 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 3.

120) التهذيب 5: 335-1153، الوسائل 13: 147 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1ح 6.

121) التهذيب 5: 335-1156، الاستبصار 2: 197-666، الوسائل 13: 147ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 1 ح 8.

122) الفقيه 2: 212-968، الوسائل 13: 145 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 2.

123) التهذيب 5: 335-1152، الوسائل 13: 146 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1ح 5.

124) التهذيب 5: 335-1154، الاستبصار 2: 197-665، الوسائل 13: 147ابواب بقية
كفارات الاحرام ب 1 ح 7.

125) الكافي 4: 338-4، الوسائل 13: 146 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 4و فيه:
بثلاثة ايمان متعمدا...

126) فقه الرضا «ع » : 217، مستدرك الوسائل 9: 295 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1
ح 2.

127) الكافي 4: 339-6، الوسائل 13: 145 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1.

128) تفسير العياشي 1: 95-255، الوسائل 13: 148 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1
ح 10، و فيهما: ستة مساكين، بدل: ستين مسكينا.

129) حكاه عنه في الدروس 1: 386.

130) المدارك 8: 446، الذخيرة: 624.ا

131) الرياض 1: 475.

132) التهذيب 5: 335-1155، الوسائل 13: 147 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 9.

133) المدارك 8: 445، الذخيرة: 623.

134) الذخيرة: 623.

135) المدارك 8: 446، الذخيرة: 624.

136) منهم الشهيد الاول في الدروس 1: 387، الكاشاني في المفاتيح 1: 342، صاحب
الحدائق 15: 469.

137) حكاه عن الاسكافي و ارتضاه في المختلف: 271، حكاه عن الجعفي في الدروس 1:
387.

138) الكافي 4: 338-5، الفقيه 2: 214-973، الوسائل 12: 466 ابواب تروك الاحرام ب
32 ح 7.

139) منهم صاحب المدارك 8: 446، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 411، صاحب الرياض
1: 476.

140) انظر الرياض 1: 476.

141) انظر الرياض 1: 476.

142) الفقيه 2: 166-723، الوسائل 13: 174 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 18ح 1.و
الاراك: شجر يستاك بقضبانه، له حمل كعناقيد العنب، يملا العنقود الكف- مجمع
البحرين 5: 253.

143) الفقيه 2: 166-720، التهذيب 5: 379-1324، الوسائل 13: 174 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 18 ح 2 بتفاوت يسير.

144) السرائر 1: 554.

145) الشرائع 1: 297، النافع: 108.

146) المدارك 8: 447.

147) الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

148) الرياض 1: 476.

149) الخلاف 2: 408.

150) المهذب 1: 223.

151) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 286، المختلف: 287.

152) التهذيب 5: 381-1331، الوسائل 13: 174 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 18ح
3.

153) المهذب للفيروز آبادي الشيرازي 1: 219.و الدوحة: الشجرة العظيمة، من اي

الشجر كان-الصحاح 1: 361.و الجزلة: هي ما عظم من الشجر دون الدوحة- انظر مصدر
الرواية، و الجزل: ما عظم من الحطب و يبس-الصحاح 4: 1655.

154) في ص 255.

155) التهذيب 5: 385-1344، الوسائل 13: 175 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 19ح
1.

156) كالصدوق في المقنع: 74، الفقيه 2: 222، و حكاه عن الاسكافي في المختلف: 287.

157) منهم العلامة في المختلف: 287، الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 413، الاردبيلي
في مجمع الفائدة 7: 53، صاحب المدارك 8: 449.

/ 16