مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: فيما يتعلق بالعمرة


و قد مر ما يتعلق باقسامها بحسب الوجوب و الندب في الباب الثالث من المقصد
الاول، و محل احرامها في المقصد الثاني.

و المقصود هنا بيان ما يتعلق بافعالها و احكامها، و قد عرفت انها على قسمين:
المتمتع بها، و المفردة.

و افعال الاولى خمسة: الاحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير.

و افعال الثانية سبعة، بزيادة طواف النساء، و ركعتيه، و يتخير فيها بين
التقصير و الحلق.

و نحن نذكر ما يتعلق بها في هذا المقام في طي مسائل:

المسالة الاولى:


صورتها: ان يحرم من الميقات الذي يسوغ الاحرام منه-كما مر في بحثه-ثم يدخل
مكة فيطوف و يصلي ركعتيه، و يسعى بين الصفا و المروة، ثم يقصر ان كان متمتعا و
تمت، و يقصر او يحلق، و يطوف النساء و يصلي ركعتيه ان كان مفردا.

و كيفية هذه الافعال من الاحرام و الطوافين و ركعتيهما و السعي و التقصير
و الحلق بعينها هي ما مر، فلا حاجة الى الاعادة.

المسالة الثانية:


عمرة التمتع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام، و لا تصح الا في اشهر الحج، و
تسقط المفردة معها، و يلزم فيها التقصير، و لا يجوز حلق الراس، و لا يجب فيها
طواف النساء كما مر، كل هذه الاحكام في مواضعها.

و المفردة فرض حاضري المسجد الحرام و من بحكمه من الذين يعدلون الى الافراد،
بلا خلاف فيه بين الاصحاب، كما في المدارك (1) .

و يمكن ان يستدل له بعموم صحيحة الحلبي: «دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة،
لان الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي » (2) فليس
لاحد الا ان يتمتع » الحديث (3) ، خرج منه ما خرج فيبقى الباقي.

و تظهر الثمرة في مثل الاجير للحج عن البلاد النائية-بناء على ما اخترناه من
عدم ارتباط العمرة المفردة بالحج-فلا تجب على ذلك الاجير العمرة المفردة
لنفسه و ان كان مستطيعا لها، و يجب فيها طواف النساء كما مر في بحثه.

المسالة الثالثة:


تصح العمرة المفردة في جميع ايام السنة، بلا خلاف فيه يعرف، كما عن المنتهى (4) ، و
تدل عليه المستفيضة من الاخبار:

كصحيحة البجلي: «في كل شهر عمرة » (5) ، و نحوها موثقة يونس (6) .

و في رواية علي بن ابي حمزة: «لكل شهر عمرة » ، قلت: يكون اقل؟ قال: «لكل عشرة ايام عمرة » (7) .

و موثقة اسحاق: «السنة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة » (8) .

الى غير ذلك (9) .

و افضل ايام السنة لها شهر رجب، بلا خلاف فيه كما قيل (10) ، و تدل عليه المستفيضة
من الصحاح و غيرها:

ففي صحيحة زرارة: «فافضل العمرة عمرة رجب » (11) .

و في صحيحة ابن عمار: «و افضل العمرة عمرة رجب » (12) .

و في اخرى: اي العمرة افضل: عمرة في رجب او عمرة في شهر رمضان؟ فقال: «لا، عمرة
في رجب افضل » (13) .

و اما رواية علي بن حديد: الخروج في شهر رمضان افضل او اقيم حتى ينقضي الشهر و
اتم صومي؟ فكتب الي كتابا قراته بخطه: «سالت يرحمك الله عن اي العمرة افضل،
عمرة شهر رمضان افضل، يرحمك الله » (14) .

فالمراد افضليتها عن الاقامة و الصوم كما يدل عليه صدرها.

و تحقق العمرة فيه بالاحرام فيه و ان اكملها في غيره، و بالاكمال فيه و ان
اهلها في غيره.

لصحيحة ابن سنان: «اذا احرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية » (15) .

و رواية عيسى الفراء: «اذا اهل بالعمرة في رجب و احل في غيره كانت عمرته لرجب، و
اذا اهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب » (16) .

المسالة الرابعة:


يتخير في العمرة المفردة بين الحلق و التقصير، بلا خلاف كما قيل (17) ، و الحلق افضل.

و تدل على التخيير صحيحة ابن سنان: في الرجل يجي ء معتمرا عمرة مبتولة، قال: «يجزئه
اذا طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و حلق ان يطوف طوافا واحدا
بالبيت، و من شاء ان يقصر قصر» (18) .

و صحيحة ابن عمار: «المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ من طواف الفريضة و صلاة
الركعتين خلف المقام و السعي بين الصفا و المروة حلق او قصر» (19) .

و على افضلية الحلق ما في هذه الصحيحة ايضا: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله
قال في العمرة المبتولة: اللهم اغفر للمحلقين، فقيل: يا رسول الله و للمقصرين، فقال:
اللهم اغفر للمحلقين، فقيل: يا رسول الله و للمقصرين، فقال: و للمقصرين » .

و حسنة سالم بن الفضيل (20) : دخلنا بعمرة فنقصر او نحلق؟ فقال:

«احلق، فان رسول الله صلى الله عليه و آله ترحم على المحلقين ثلاث مرات، و على
المقصرين مرة » (21) .

المسالة الخامسة:


من احرم بالعمرة المفردة في اشهر الحج و دخل مكة جاز ان ينوي بها عمرة التمتع و
يحج بعدها، و يلزمه دم الهدي حينئذ، لصحيحة عمر بن يزيد (22) ، بل مقتضى الصحيحة جواز
ايقاع حج التمتع بعدها و ان لم ينو بها التمتع.

و على هذا، فلا حاجة الى تقييد العمرة المفردة بما اذا لم تكن متعينة بنذر و شبهه،
كما فعله بعضهم.

تعليقات:

1) المدارك 8: 462.

2) البقرة: 196.

3) التهذيب 5: 25-75، الاستبصار 2: 150-493، و في العلل: 411-1بتفاوت يسير،
الوسائل 11: 240 ابواب اقسام الحج ب 3 ح 2.

4) المنتهى 2: 877.

5) الكافي 4: 534-2، الوسائل 14: 307 ابواب العمرة ب 6 ح 1.

6) الكافي 4: 534-1، التهذيب 5: 434-1507، الوسائل 14: 307 ابواب العمرة ب 6 ح 2.

7) الفقيه 2: 278-1363، الوسائل 14: 309 ابواب العمرة ب 6 ح 9، بتفاوت يسير.

8) الفقيه 2: 278-1362، الوسائل 14: 309 ابواب العمرة ب 6 ح 8.

9) الوسائل 14: 307 ابواب العمرة ب 6.

10) المنتهى 2: 877.

11) التهذيب 5: 433-1502، الوسائل 14: 301 ابواب العمرة ب 3 ح 2.

12) الكافي 4: 536-6، الوسائل 14: 303 ابواب العمرة ب 3 ح 13.

13) الفقيه 2: 276-1347، الوسائل 14: 301 ابواب العمرة ب 3 ح 3.

14) الكافي 4: 536-2، الوسائل 14: 304 ابواب العمرة ب 4 ح 2.

15) الفقيه 2: 276-1349، الوسائل 14: 301 ابواب العمرة ب 3 ح 4.

16) الكافي 4: 536-3، الوسائل 14: 302 ابواب العمرة ب 3 ح 11.

17) في القواعد 1: 92، التحرير 1: 129.

18) الكافي 4: 538-6، الوسائل 14: 316 ابواب العمرة ب 9 ح 1.

19) التهذيب 5: 438-1523، الوسائل 13: 511 ابواب التقصير ب 5 ح 1.

20) في النسخ: سالم بن الفضل، و في الوسائل: سالم ابو الفضل، و الظاهر ما
اثبتناه.

21) الفقيه 2: 276-1346، الوسائل 14: 225 ابواب الحلق و التقصير ب 7 ح 13.

22) التهذيب 5: 435-1513، الوسائل 14: 312 ابواب العمرة ب 7 ح 5.

/ 16