الفصل الخامس: في الرجوع الى مكة للاتيان بمناسكها الخمسة
الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه. و سبقت كيفية الطواف و ركعتيه و السعي في العمرة، و انما بقيت مسائل منها متعلقة
بذلك المقام، ففي هذا الفصل مسائل:
المسالة الاولى:
يجب على الحاج-بعد فراغه من مناسك منى، و يجوز قبله ايضا على القول بجواز
تقديم الطواف و السعي على مناسكه كلا او بعضا-المضي الى مكة-شرفها الله
تعالى-لمناسكها، اتفاقا نصا و فتوى. و يترجح ايقاع ذلك في يوم النحر، لاستحباب المسارعة الى الخيرات، و التحرز
عن الموانع و الاعراض، و المعتبرة من الاخبار: كصحيحة محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (1) . و صحيحة ابن عمار: في زيارة البيت يوم النحر، قال: «زره، فان شغلت فلا يضرك ان
تزور البيت من الغد، و لا تؤخر ان تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر، و
موسع للمفرد ان يؤخر» (2) . و منصور: «لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » (3) . و هل يجب ذلك بدون العذر، كما عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع (4) ،
للاخبار المذكورة، سيما الامر و مفهوم الشرط في الثانية، و لا ينافيه قوله
فيها: «يكره » ، لاعمية الكراهة من الحرمة؟ او لا يجب، كما عن الباقين؟ الحق هو: الثاني، و قصور الاخبار المتقدمة عن افادة الحرمة، حتى الامر و
المفهوم المذكور، لان الامر في الجواب غير مقيد بيوم النحر. و لان الشغل اعم من العذر، و الضرر اعم من العقاب، فان حرمان الثواب ايضا
ضرر، و غير الغد اعم من يوم النحر، لان ليلته غير يوم النحر و غير الغد. و للاخبار المجوزة للتاخير او الظاهرة في الاستحباب (5) ، كما ياتي. و على هذا، فيجوز التاخير الى الليلة. و تدل عليه ايضا صحيحة الحلبي: «ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر او من
ليلته، و لا يؤخر ذلك » (6) . و نحوها صحيحة عمران الحلبي (7) . و الى الغد، لقصور ما مر من الاخبار-الناهية عن التاخير-لاثبات الحرمة. و لصحيحة ابن عمار المتقدمة (8) . و الاخرى: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و
المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما» (9) . و الى يوم النفر الثاني، وفاقا للحلي و الغنية و الكافي (10) و اكثر المتاخرين (11) ،
بل غير نادر منهم. لقصور ما مر عن افادة الحرمة عن الغد. و لموثقة اسحاق: عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث، قال: «تعجيلها احب الي، و ليس به باس ان اخره » (12) . و صحيح ابن سنان: «لا باس ان تؤخر زيارة البيت الى يوم النفر، انما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض » (13) . و المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل اخر الزيارة الى يوم النفر، قال:
«لا باس » (14) . خلافا للمحكي عن المفيد و السيد و الديلمي و النافع و موضع من الشرائع و الارشاد و
التذكرة و المنتهى (15) ، و قيل: جماعة من المتاخرين (16) . للاخبار المتقدمة القاصرة عن افادة الحرمة حتى من جهة قوله: «موسع عليهما» ، اذ في رفع الاستحباب ايضا نوع توسعة. و من ذلك يظهر ضعف ما اجيب به عن روايات التاخير من الحمل على غير المتمتع،
حملا للمطلق على المقيد. ، و حكي عن المختلف (19) ،
و نسبه الى سائر المتاخرين، و اختاره في المفاتيح (20) و شرحه، و نسبه في الاخير
ايضا الى اكثر متاخري اصحابنا. للاصل، و لصحيحتي الحلبي و هشام بن سالم: الاولى: عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح، قال: «ربما اخرته حتى تذهب ايام
التشريق، لكن لا يقرب النساء و الطيب » (21) . و الثانية: «لا باس ان اخرت زيارة البيت الى ان تذهب ايام التشريق، الا انك
لا تقرب النساء و لا الطيب » (22) . و هما و ان لم تصرحا بالتاخر الى آخر الشهر، الا انهما تدلان عليه. خلافا لموضع من الشرائع و للذخيرة و للمحكي عن الغنية و الكافي (23) ، فلم يجوزوا
التاخير عن آخر ايام التشريق. و يدل عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان و المروي عن النوادر المتقدمين، و
لكن يجب حملهما على الكراهة، بقرينة الصحيحتين الاخريين. مضافا الى ان المفهوم عام بالنسبة الى زمان التاخير، فيجب التخصيص.
المسالة الثانية:
ما مر من الخلاف في جواز التاخير و عدمه انما هو في المتمتع، و اما القارن و
المفرد فيجوز لهما التاخير طول ذي الحجة، بلا خلاف كما قيل (24) . لقوله سبحانه: «الحج اشهر» (25) . و الاصل. و الاطلاقات. و صحيحتي ابن عمار المتقدمتين، و هما و ان لم تصرحا بالتاخير الى آخر الشهر،
الا ان اطلاق جواز التاخير و اختصاص المقيدات بالمتمتع- سيما بضميمة
الاجماع المركب-كاف في اثبات المطلوب. نعم، يكره التاخير. لفتوى الاجلة، كما في النافع و الشرائع و المنتهى و الارشاد و التحرير و
التلخيص (26) . و للعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة.
المسالة الثالثة:
يستحب لمن يمضي الى طواف الحج الغسل و تقليم الاظفار و اخذ الشارب. لرواية
عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت، و طف
به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة » (27) . و لو اغتسل لذلك بمنى جاز، للاصل، و رواية الحسين (28) . و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا اجزاه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء. لموثقة اسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار و يزور في الليل بغسل واحد،
يجزئه ذلك؟ قال: «يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء، فان احدث فليعد غسله بالليل » (29) . و الزيارة اعم من زيارة البيت و زيارة المشاهد.و الرواية-كما ترى- مختصة
بالغسل نهارا و الطواف ليلا. و قد استدل بعضهم على العكس ايضا (30) ، و هو غير جيد، الا ان بعد عدم الحدث يصدق كونه
مغتسلا، فلا حاجة الى غسل آخر، اذ لم يستحب الغسل في يوم الزيارة او ليلها، بل
لها نفسها. و لذا لو احدث في يوم الغسل استحبت الاعادة، كما صرح به في صحيحة البجلي: عن
الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، ايتوضا قبل ان يزور؟ قال: «يعيد غسله، لانه انما دخل بوضوء» (31) . و يستحب الغسل لدخول مكة، لاطلاق صحيحة البجلي المتقدمة في دخول مكة لطواف العمرة.
المسالة الرابعة:
يستحب لمن رجع من منى لطواف البيت ان يقوم على باب المسجد، و يدعو
بالماثور في صحيحة ابن عمار، قال: «فاذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب
المسجد، فقلت: اللهم اعني على نسكك، و سلمني له و سلمه لي، اسالك مسالة العليل الذليل
المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي، و ان ترجعني بحاجتي، اللهم اني عبدك، و البلد بلدك،
و البيت بيتك، جئت اطلب رحمتك، و اؤم طاعتك، متبعا لامرك، راضيا بقدرك، اسالك
مسالة المضطر اليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، ان تبلغني
عفوك، و ان تجيرني من النار برحمتك »الحديث (32) . و يستحب ايضا الدعاء على باب المسجد بالماثور في موثقة ابي بصير، المتقدمة
الاشارة اليها في دخول المسجد لطواف العمرة، المبتدى ء بقوله عليه السلام:
«بسم الله و بالله و من الله » الحديث (33) . و اما الدعاء المتقدم في طواف العمرة على باب المسجد، المبتدا بقوله:
«السلام عليك » ، و حين دخوله، المبتدا بقوله: «اللهم اني اسالك في مقامي هذا»
الماثورين في صحيحة ابن عمار (34) ، المتقدمة في طواف العمرة، فالظاهر
اختصاصهما بذلك الطواف، لقوله في الدعاء الاخير: «في اول مناسكي » كما لا يخفى. و يستحب ايضا ما مر في طواف العمرة، من دخول مكة و المسجد حافيا خاضعا مع
السكينة و الوقار، و دخول المسجد من باب بني شيبة، لاطلاق الاخبار.
المسالة الخامسة:
بعد الفراغ من الدعاء المذكور ياتي الحجر الاسود، و يفعل كما فعل في طواف العمرة،
و يقول كما قال فيه، كما صرح به في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسالة
السابقة. و فيها-بعد ما نقلناه-: «ثم تاتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع
فاستلمه بيدك و قبل يدك، و ان لم تستطع فاستقبله و كبر و قل كما قلت حين
ت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة »
الحديث (35) .
المسالة السادسة:
و مناسكه بمكة حينئذ: طواف البيت للحج و ركعتاه و السعي، و قد مرت كيفية الثلاثة و
واجباتها و مستحباتها و احكامها في العمرة، و الجميع في الموردين على
السواء.
المسالة السابعة:
قد سبق وجوب تاخير الطواف عن الحلق او التقصير على المتمتع، و كذلك يجب عليه
تاخير طواف حجه و سعيه عن الوقوفين عند جمهور الاصحاب، كما في الذخيرة (36) ، بل
بالاجماع المحكي عن الغنية و المنتهى و المعتبر و التذكرة و في المدارك (37) . و يستدل عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع
عليهما» (38) . و محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (39) . و عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت و
طف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكة » (40) . امر بالحلق و الزيارة بعده بلفظة: «ثم » الدالة على التراخي و الترتيب، و الحلق لا
يكون الا بعد الوقوفين. و صحيحة الحلبي: عن رجل اتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال:
«نعم، ما لم يحرم » (41) . و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم
طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له، اينقض طوافه بالبيت
احرامه؟ قال: «لا، و لكن يمضي على احرامه » (42) . و رواية ابي بصير: رجل كان متمتعا و اهل بالحج، قال: «لا يطوف بالبيت حتى ياتي
عرفات، فان طاف قبل ان ياتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » (43) . و مفهوم الشرط في موثقة اسحاق: عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امراة
تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان ياتي منى؟ فقال: «نعم، من كان هكذا يعجل » (44) . و في صحيحة الازرق: عن امراة تمتعت بالعمرة الى الحج، ففرغت من طواف العمرة و
خافت الطمث قبل يوم النحر، ايصلح لها ان تعجل طوافها-طواف الحج-قبل ان تاتي
منى؟ قال: «اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت » (45) . و يؤيده مفهوم الوصف في بعض الاخبار الآتية في المعذور (46) . و لا يخفى ان تلك الاخبار بجملتها قاصرة عن افادة الوجوب و ان كان بعضها
ظاهرا فيه، فالاولى الاستدلال ببعض الاخبار المتقدمة (47) في بيان الواجب
الثالث من واجبات الوقوف بمنى، المتضمنة لايجاب الترتيب بين الطواف و
الحلق المتاخر عن الوقوفين (48) . الا ان بازاء تلك الاخبار اخبارا دالة على جواز التقديم: كموثقة اسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا، فيطوف قبل ان
يخرج، عليه شي ء؟ قال: «لا» (49) . و صحيحة علي بن يقطين: عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و
المروة قبل خروجه الى منى، قال: «لا باس » (50) . و نحوها صحيحة البجلي (51) . و صحيحة البختري: في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال: «هما سواء، اخر ذلك او قدمه » ، يعني للمتمتع (52) . و صحيحة جميل و ابن بكير: عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال: «هما
سيان قدمت او اخرت » (53) . و قريبة منها موثقة زرارة (54) ، الى غير ذلك. و هذه الروايات اصح اسنادا و اوضح دلالة. و يمكن الجمع بينها و بين الاخبار الاولى، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة
العرف، و بحمل الثانية على المعذور بشهادة الاخبار الآتية المجوزة له التقديم،
و ليس هذا التخصيص باولى من ذلك المجاز، كما حققناه في موضعه، بل الاول اولى
لفهم العرف، و لولاه ايضا لرجحه الاصل. و لذا حكي عن جملة من متاخري المتاخرين الميل الى الجواز لولا الاجماع (55) ، و
هو ظاهر الخلاف و التذكرة (56) ، و محتمل التحرير (57) ، الا ان موافقة الاخبار
الاخيرة للعامة و مخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الحديثة يوجب مرجوحيتها و
ترجيح الاولى، فعليه الفتوى. هذا في غير المعذور. و اما هو-كامراة تخاف الحيض المتاخر، او مريض يضعف عن العود، او شيخ عاجز
يخاف على نفسه الزحام-فيجوز له التقديم، وفاقا لغير الحلي (58) ، بل اجماعا كما
عن الغنية (59) . للاخبار المطلقة المجوزة المتقدمة، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة الى
هذا الفرد. و الاخبار المختصة به، كصحيحة الازرق، و موثقة اسحاق المتقدمتين. و صحيحة الحلبي: «لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المراة تخاف الحيض قبل
ان تخرج الى منى » (60) . و قوية اسماعيل بن عبد الخالق: «لا باس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المراة و
المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا الى منى » (61) . و كذا يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و السعي على الوقوفين، بالاجماع
المحكي عن الشيخ و الغنية (62) ، و ظاهر المعتبر (63) و غيرها (64) . للاصل، و المستفيضة، كصحيحتي ابني ابي عمير و عمار، و الموثقات الثلاث لزرارة و
اسحاق، و صحاح ابن عمار و الحلبي و غيرهما (65) ، الواردة في حج رسول الله صلى الله
عليه و آله مفردا، و تقديمه الطواف و السعي على الوقوف. و رواية موسى بن عبد الله: عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، قال: «لا متعة له، يجعلها
حجة مفردة، و يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، و يخرج الى منى » الحديث (66) .
و اما ما في المعتبر و المختلف و المنتهى (67) ، من احتمال ارادة التعجيل بعد
مناسك منى قبل انقضاء ايام التشريق و بعده. فمع كونه تقييدا بلا جهة، غير جار في الاكثر كما لا يخفى. خلافا للحلي (68) هنا ايضا، فمنع من التقديم، و هو نادر ضعيف. و كذا القول بكراهة التقديم، كما في الشرائع و القواعد (69) ، لعدم دليل واضح عليها، سوى
الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي. و هو ضعيف، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه و آله و امره باخذ المناسك عنه.
المسالة الثامنة:
يجب-بعد طواف الزيارة و السعي-طواف النساء في الحج بانواعه، اجماعا محققا، و
محكيا (70) مستفيضا جدا. له، و للاخبار المتواترة معنى، من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض، غير خبر
ضعيف، مقطوع، مردود، واجب الحمل على التقية، او على العمرة المتمتع بها. و كذا يجب في العمرة المفردة، بلا خلاف من غير الجعفي (71) ، بل بالاجماع المحقق، و
المحكي عن الغنية و المنتهى و التذكرة (72) و غيرها (73) . للمستفيضة (74) الصحيحة و غيرها، و المنجبرة كلا. ثم انه يستدل للجعفي باخبار قاصرة دلالة، او مطروحة قطعا، من حيث موافقتها
للعامة طرا، و مخالفتها لعمل الطائفة جلا. و يختص بها و لا يجب في العمرة المتمتع بها، على الاظهر الاشهر، بل المعروف
بين الاصحاب، كما في الذخيرة (75) ، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تاخر (76) . للصحاح المستفيضة ايضا: منها: صحيحة محمد بن عيسى: «اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و
اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» (77) . و صحيحة صفوان: رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر، هل عليه طواف
النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (78) . و منها: الاخبار (79) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير، و الاكتفاء
في تلك الحال بقطع شي ء من الشعر. و حكي عن بعض الاصحاب وجوبها فيها ايضا (80) ، و لعله لرواية المروزي المتقدمة في
المسالة الثالثة من بحث التحليل (81) ، القاصرة سندا و دلالة و مقاومة لما مر.
المسالة التاسعة:
لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال، و لا بمن من شانه الوط ء، بل يجب على كل احد،
رجلا كان او امراة او صبيا او هما (82) لا يقدر على الوط ء او خصيا، بالاجماعين (83) . للاطلاقات (84) ، و خصوص صحيحة ابن يقطين: عن الخصيان و المراة الكبيرة اعليهم
طواف النساء؟ قال: «نعم، عليهم الطواف كلهم » (85) .
المسالة العاشرة:
طواف النساء كطوافي العمرة و الحج، كيفية و شرطا و حكما و صلاة.
المسالة الحادية عشرة:
لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين و سائر المناسك للمتمتع و غيره
اختيارا، بلا خلاف، بل بالاجماع كما قيل (86) ، بل محققا. لما ياتي من وجوب تاخيره عن السعي المتاخر عن سائر المناسك.. و لموثقة اسحاق: المفرد بالحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة ايعجل طواف
النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد ما ياتي منى » (87) . و لا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، لعموم قوله: «انما» الى آخره، مضافا الى عدم
القول بالفصل. و اما رواية الحسن بن علي، عن ابيه: «لا باس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء
قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى » (88) . فلشذوذها بالاطلاق لا تعارض ما مر. و كذا لا يجوز تقديمه على السعي بالاجماع. له، و لمرسلة احمد: متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء،
ثم سعى، قال: «لا يكون السعي الا قبل طواف النساء» ، فقلت: عليه شي ء؟ قال: «لا يكون السعي
الا قبل طواف النساء» (89) . و صحيحة ابن عمار في زيارة البيت يوم النحر، الى ان قال: «ثم طف بالبيت سبعة
اشواط كما و صفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام ابراهيم » الى ان قال: «ثم اخرج
الى الصفا فاصعد عليه » الى ان قال: «فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شي ء احرمت منه الا النساء، ثم ارجع الى البيت
فطف به اسبوعا، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم قد احللت من كل
شي ء و فرغت من حجك كله و كل شي ء احرمت[منه] (90) » . و لا يعارضهما اطلاق موثقة سماعة: عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان
يسعى بين الصفا و المروة، قال: «لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من
حجه » (91) . للشذوذ، و مخالفة الاجماع. و لو قدمه عليه او على الوقوفين نسيانا لم يعده و اجزاه، للموثقة المذكورة. و صحيحة جميل: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه اناس يوم النحر، فقال
بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل ان اذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي، فلم يتركوا
شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا اخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه،
فقال صلى الله عليه و آله: لا حرج » (92) . و بمضمونها رواية البزنطي، و فيها: «لا حرج لا حرج » (93) . و هما و ان كانتا شاملتين للعامد ايضا، الا انه خرج بالاجماع، و كذا و ان
كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة، الا ان الموجب لترجيحها-و هو الاجماع-هنا
مفقود، بل لو كان اجماع فعلى ترجيحهما، و لولاه ايضا يجب الرجوع الى الاصل. و منه يعلم ان مقتضى الدليل: كون الجاهل ايضا كالناسي، و لكن قيل: ان حكمه عند اكثر
الاصحاب كالعامد (94) . و لا يخفى ان بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل، فالحاقه بالناسي اقوى. و يجوز تقديمه على الوقوفين و السعي مع العذر و الضرورة، و منها: مخافة الحيض. لاطلاق (رواية الحسن بن علي (95) و) (96) الموثقة الثانية (97) و ما بعدها، و لا يضرها
اطلاق الموثقة الاولى (98) و المرسلة (99) بالتقريب المتقدم. و قال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ ايضا (100) ، و لا دليل يعتد به، و بعض الاخبار
الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله و غيره، فالاصل هو المرجع.
المسالة الثانية عشرة:
قد مرت احكام ترك طواف العمرة و الحج. و اما طواف النساء فلا يبطل
لحج بتركه و لو عمدا او جهلا، من غير خلاف، كما عن السرائر و في المفاتيح (101) ، بل
بالاتفاق، كما في شرحه، بل بالاجماع، كما في المسالك (102) . لاصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية، و خروجه عن حقيقته. و منه يظهر ضعف ما في الذخيرة، من ان مقتضى ما مر في ترك طواف الفريضة من عدم
الاتيان بالمامور به على وجهه: بطلان الحج هنا ايضا (103) . و تدل على خروجه عن الحقيقة ايضا الصحاح المستفيضة: كصحيحة ابن عمار في القارن، حيث قال في بيان نسكه: «و طواف بعد الحج، و هو طواف
النساء» (104) ، و نحوها صحيحة اخرى له (105) ، و صحيحة الحلبي (106) ايضا. و صحيحة الخزاز: امراة معنا حائض و لم تطف طواف النساء، و يابى الجمال ان يقيم
عليها، فاطرق و هو يقول «لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها
جمالها» ، ثم رفع راسه فقال: «تمضي، فقد تم حجها» (107) . و لا يضر اختصاص هذه الاخبار بالحج و عدم جريانها في العمرة بعد عدم القول
بالفصل و ما مر من الاصل. نعم، يمكن الخدش في الاخيرة انها تدل على تمام الحج حال الاضطرار لا مطلقا. و الجواب-بان موردها و ان اختص بها لكن العبرة بعموم الجواب- ضعيف في
الغاية، اذ لا عموم في الجواب اصلا. و ليس في قوله عليه السلام في بعض الاخبار، كصحيحة ابن عمار: «على المتمتع
بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف » الى ان قال: «و عليه للحج طوافان » (108) دلالة على
دخول الطوافين في حقيقة الحج، اذ وجوبه للحج لا يدل على كونه جزءا منه، كما يقال: و
على المكلف الوضوء للصلاة. نعم، يجب عليه الاتيان به حينئذ متى كان بالاجماع، لاشتغال ذمته به، و لفحوى
ما دل على وجوب الاتيان به للناسي متى تذكر، و كذلك في صورة النسيان من غير
خلاف فيه، و لا في جواز الاستنابة فيه، و تدل عليهما الاخبار الآتية. و انما الخلاف في انه هل تجب المباشرة فيه بنفسه الا مع تعذره او تعسره
فيستنيب، او تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟ الاول: -و هو الاظهر-للشيخ قدس سره في التهذيب و الفاضل في المنتهى (109) ، لاصالة بقاء
حرمة النساء و عدم الانتقال الى الغير.. و صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة السابقة، فان لفظة: «لا يصلح » تدل على عدم الجواز، كما بيناه مفصلا في كتاب عوائد الايام، بل في قوله
فيها: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ايضا دلالة واضحة عليه، لتغليقه الحلية
على زيارته (110) في مباشرته بنفسه. و على هذا، فتدل عليه ايضا صحيحة اخرى له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله، قال:
«لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ، و قال: «يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره » (111) .
و ثالثة: في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة، قال: «لا تحل له النساء حتى
يطوف بالبيت » ، قلت: فان لم يقدر؟ قال: «يامر من يطوف عنه » (112) . دلت على عدم حصول الحلية الا بطوافه بنفسه، خرجت صورة عدم القدرة، بل
التعسر-بالاجماع، و نفي العسر و الحرج، و الصحيحة الاخيرة، بل المتقدمة عليها،
حيث جوز الامر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه، المشتملة على التعسر
غالبا-فيبقى الباقي. و الثاني: للاكثر، كما صرح به جمع (113) ، لاطلاق صحيحة رابعة لابن عمار: عن رجل نسي
طواف النساء حتى رجع الى اهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فان توفى قبل ان يطاف عنه
فليطف عنه وليه » (114) ، و قريب من صدرها المروي في مستطرفات السرائر (115) ، بل
بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال. و كذا خامسة له ايضا ياتي ذكرها. بل يدل عليه اطلاق الصحيحة الثانية له او عمومها ايضا، لاشتمالها على الامر
بالقضاء-في صورة عدم حجه بنفسه-مطلقا، سواء تعذر حجه ام لا، بل هو قرينة على ان
المراد من قوله: «حتى يزور البيت » في صدرها: حتى تحصل زيارته بنفسه او بغيره. بل عليه قرينة اخرى ايضا، و هي صحيحة خامسة لابن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى رجع
الى اهله، قال: «يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فانه لا تحل له النساء حتى يطوف
بالبيت » (116) . فان تعليل الامر بالاستنابة بهذه العلة قرينة على ان المراد بطوافه بالبيت اعم
من طوافه بنفسه او بنائبه. و على هذا، فيكون قوله: «حتى يزور البيت » او: «يطوف » دليلا آخر على المطلوب ايضا.
بل استدل بعضهم (117) بالصحيحة الاولى له ايضا، لظهور نفي الصلاحية في الكراهة، و لو منع
فلا اقل من عمومه لها و للحرمة، فلا يكون ذلك للقول المخالف بحجة. اقول: اما الاستدلال بالصحيحة الاولى، ففاسد، لما اشرنا اليه من دلالة نفي
الصلاحية على الفساد. و اما الاستدلال بقوله: «حتى يزور» او: «يطوف » بالتقريب المتقدم، فكذلك ايضا،
لكونه حقيقة في مباشرته بنفسه و عدم صلاحية ما ذكره قرينة للتجوز فيه. و اما الصحيحة الخامسة، فلانه انما تصلح قرينة لو كان المستتر في «يطوف » راجعا
الى المقضي عنه، و اما اذا رجع الى القاضي فلا تكون قرينة اصلا، سيما اذا كان قوله:
«فانه لا تحل له النساء» الى آخره، تفريعا لا تعليلا. و اما قوله: «يامر من يقضي عنه » فظاهر، لان تجويز الامر بالقضاء في صورة عدم
حجه بنفسه لا يدل على ان المراد بقوله: «يزور» هو المعنى الاعم. فلم تبق الا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى و الثالثة، الموجب
لتركهما و الرجوع الى الاصلين المتقدمين، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة
بالاخصية المطلقة، حيث ان ذيلها قرينة على ان معنى قوله: «حتى يطوف بالبيت » انه مع
القدرة، و مرجوحية الاطلاقات الاخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب، و هو صورة
التعسر او التعذر في العود. فرع: لو مات و لم يطف و لو استنابة قضاه عنه الولي او غيره، لما مر من الروايات
المتكثرة. تعليقات: 1) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 5. 2) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الاستبصار 2: 292-1037، الوسائل 14: 243
ابواب زيارة البيت ب 1 ح 1. 3) التهذيب 5: 249-842، الاستبصار 2: 290-1031، الوسائل 14: 245ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 6. 4) النهاية: 264، المبسوط 1: 377، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع: 217. 5) الكافي 4: 511-3، التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245
ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7. 6) الكافي 4: 511-3، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7. 7) التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 7. 8) في ص: 6. 9) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 8. 10) الحلي في السرائر 1: 602، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي في الفقه: 195. 11) انظر الدروس 1: 457، الحدائق 17: 274، الذخيرة: 685. 12) الفقيه 2: 244-1170، التهذيب 5: 250-845، الاستبصار 2: 291-1033، الوسائل 14:
246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 10. 13) الفقيه 2: 245-1171، التهذيب 5: 250-846، الاستبصار 2: 291-1034، الوسائل 14:
245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 9. 14) مستطرفات السرائر: 35-48، الوسائل 14: 246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 11. 15) المفيد في المقنعة: 420، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
69، الديلمي في المراسم: 114، النافع: 92، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335، التذكرة
1: 391، المنتهى 2: 767. 16) انظر الرياض 1: 404. 17) السرائر 1: 602. 18) الاستبصار 2: 291. 19) المختلف: 309. 20) المفاتيح 1: 363. 21) الفقيه 2: 245-1172، التهذيب 5: 250-847، الاستبصار 2: 291-1035، الوسائل 14:
243 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت. 22) الفقيه 2: 245-1174، الوسائل 14: 244 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 3. 23) الشرائع 1: 265، الذخيرة: 685، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي: 195. 24) مفاتيح الشرائع 1: 363. 25) البقرة: 197. 26) النافع: 92، الشرائع 1: 265، المنتهى 2: 767، الارشاد 1: 335، التحرير 1: 109. 27) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2. 28) الكافي 4: 511-1، التهذيب 5: 250-849، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة البيت ب
3 ح 1. 29) الكافي 4: 511-2، و في التهذيب 5: 251-850، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة
البيت ب 3 ح 2، بتفاوت. 30) كما في الرياض 1: 404. 31) التهذيب 5: 251-851، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 4. 32) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب
4 ح 1. 33) الكافي 4: 402-2، التهذيب 5: 100-328، الوسائل 13: 205 ابواب مقدمات الطواف
و ما يتبعها ب 8 ح 2. 34) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف
ب 8 ح 1. 35) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب
4 ح 1. 36) الذخيرة: 641. 37) الغنية (الجوامع الفقهية) : 576، المنتهى 2: 708، المعتبر 2: 340، التذكرة 1:
367، المدارك 8: 186. 38) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 8. 39) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة
البيت ب 1 ح 5. 40) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2. 41) الكافي 4: 455-3، التهذيب 5: 169-563، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح
4. 42) التهذيب 5: 169-564، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح 6. 43) الكافي 4: 458-4، التهذيب 5: 130-429، الاستبصار 2: 229-793، الوسائل 11: 281
ابواب اقسام الحج ب 13 ح 5. 44) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، التهذيب 5: 131-432، الاستبصار 2:
230-796، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 7. 45) التهذيب 5: 398-1384، الوسائل 13: 415 ابواب الطواف ب 64 ح 2. 46) انظر ص: 17. 47) في ج 12: 300. 48) في «ح » و «ق » زيادة: و تلك الاخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب. 49) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13
ح 7. 50) التهذيب 5: 131-430، الاستبصار 2: 229-794، الوسائل 11: 281ابواب اقسام
الحج ب 13 ح 3. 51) التهذيب 5: 477-1686، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 2. 52) الفقيه 2: 244-1167، الوسائل 13: 416 ابواب الطواف ب 64 ح 3. 53) التهذيب 5: 477-1685، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 1. 54) الكافي 4: 459-1، التهذيب 5: 45-134، الوسائل 11: 283 ابواب اقسام الحج ب
14 ح 2. 55) حكاه عنهم في الرياض 1: 419. 56) الخلاف 2: 350، التذكرة 1: 391. 57) التحرير 1: 100. 58) السرائر 1: 575. 59) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578. 60) الكافي 4: 458-3، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 4. 61) الكافي 4: 458-5، التهذيب 5: 131-431، الاستبصار 2: 230-795، الوسائل 11: 281
ابواب اقسام الحج ب 13 ح 6. 62) الشيخ في الخلاف 2: 350، الغنية (الجوامع الفقهية) : 578. 63) المعتبر 2: 339. 64) انظر المدارك 8: 189. 65) الوسائل 11: ابواب اقسام الحج ب 2 و 14. 66) التهذيب 5: 173-581، الاستبصار 2: 249-876، الوسائل 11: 298ابواب اقسام
الحج ب 21 ح 10. 67) المعتبر 2: 339، المختلف: 262، المنتهى 2: 709. 68) السرائر 1: 575. 69) الشرائع 1: 271، القواعد 1: 84. 70) كما في المنتهى 2: 768. 71) حكاه عنه في الدروس 1: 329. 72) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، المنتهى 2: 768، التذكرة 1: 391. 73) كالرياض 1: 420. 74) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82. 75) الذخيرة: 641. 76) مفاتيح الشرائع 1: 364. 77) الكافي 4: 538-9، التهذيب 5: 163-545، الاستبصار 2: 245-854، الوسائل 13: 442
ابواب الطواف ب 82 ح 1. 78) التهذيب 5: 254-862، الاستبصار 2: 232-805، الوسائل 13: 444ابواب الطواف
ب 82 ح 6. 79) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82. 80) انظر الدروس 1: 329. 81) راجع ج 12: 391. 82) الهم بالكسر: الشيخ الكبير البالي-لسان العرب 12: 621. 83) المنتهى 2: 768، كشف اللثام 1: 343. 84) الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2. 85) الكافي 4: 513-4، التهذيب 5: 255-864، الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2 ح 1.
86) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، كشف اللثام 1: 344، رياض المسائل 1: 418. 87) الكافي 4: 457-1، التهذيب 5: 132-435، الاستبصار 2: 230-797، الوسائل 11: 283
ابواب اقسام الحج ب 14 ح 4. 88) التهذيب 5: 133-437، الاستبصار 2: 230-798، الوسائل 13: 415ابواب الطواف
ب 64 ح 1. 89) الكافي 4: 512-5، التهذيب 5: 133-438، الاستبصار 2: 231-799، الوسائل 13: 417
ابواب الطواف ب 65 ح 1. 90) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب
4 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: به، و ما اثبتناه من المصادر. 91) الكافي 4: 514-7، الفقيه 2: 244-1166، التهذيب 5: 133-439، الاستبصار 2:
231-800، الوسائل 13: 418 ابواب الطواف ب 65 ح 2. 92) الكافي 4: 504-1، الفقيه 2: 301-1496، التهذيب 5: 236-797، الاستبصار 2:
285-1009، الوسائل 14: 155 ابواب الذبح ب 39 ح 4.بتفاوت. 93) الكافي 4: 504-2، التهذيب 5: 236-796، الاستبصار 2: 284-1008، الوسائل 14: 156
ابواب الذبح ب 39 ح 6. 94) انظر الرياض 1: 420. 95) المتقدمة في ص 21. 96) ما بين القوسين ليس في «ق » و «س » . 97) و هي موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 21. 98) و هي موثقة اسحاق المتقدمة في ص: 20. 99) و هي مرسلة احمد المتقدمة في ص: 21. 100) السرائر 1: 575. 101) السرائر 1: 617، المفاتيح 1: 364. 102) المسالك 1: 123. 103) الذخيرة: 625. 104) التهذيب 5: 41-122، الوسائل 11: 212 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 1. 105) الكافي 4: 296-2، الوسائل 11: 221 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 12. 106) التهذيب 5: 42-124، الوسائل 11: 218 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 6. 107) الكافي 4: 451-5، الفقيه 2: 245-1176، الوسائل 13: 452 ابواب الطواف ب 84 ح
13، بتفاوت. 108) الكافي 4: 295-1، التهذيب 5: 35-104، الوسائل 11: 220 ابواب اقسام الحج ب
2 ح 8. 109) التهذيب 5: 128، المنتهى 2: 703. 110) في «ق » و «س » زيادة: الحقيقة. 111) الكافي 4: 513-5، التهذيب 5: 128-422، الاستبصار 2: 228-789، الوسائل 13: 407
ابواب الطواف ب 58 ح 6. 112) التهذيب 5: 256-867، الاستبصار 2: 233-809، الوسائل 13: 407ابواب الطواف
ب 58 ح 4. 113) المفاتيح 1: 365، الرياض 1: 418. 114) التهذيب 5: 488-1746، الاستبصار 2: 233-808، الوسائل 13: 407ابواب
الطواف ب 58 ح 3. 115) مستطرفات السرائر: 35-49، الوسائل 13: 409 ابواب الطواف ب 58 ح 11. 116) الفقيه 2: 245-1175، الوسائل 13: 408 ابواب الطواف ب 58 ح 8. 117) انظر التهذيب 5: 128.