مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الرابع: في بعض ما يتعلق باحكام الكفارات


و فيه اربع مسائل:

المسالة الاولى:


لو تعددت اسباب التكفير المختلفة -كالصيد و الوط ء و اللبس-فالمشهور انه تجب
عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد او وقتين، كفر عن الاول او لم يكفر.

و في المدارك: انه مقطوع به في كلام الاصحاب (1) .

و في الذخيرة: انه المعروف بينهم (2) .

و عن ظاهر المنتهى: انه موضع وفاق (3) .

و ادعى الوفاق فيه بعض الاعلام ايضا (4) .

و استدل عليه بان كل واحد من تلك الامور سبب مستقل في وجوب الكفارة، و الحقيقة
باقية عند الاجتماع.فيجب وجود الاثر.

و ايد بفحوى ما دل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد و لبس الانواع المتعددة من
الثياب.

قال في الذخيرة: و فيه تامل، لان القدر المسلم كون كل واحدة سببا، اي معرفا
لوجوب الكفارة.

اما كونه معرفا لوجوب كفارة مغايرة لما يعرف وجوبه السبب الآخر فمحل نظر
يحتاج الى دليل.

و كذا في التاييد تامل.

و بالجملة: لا خفاء في تعدد الكفارة مع تخلل التكفير، اما بدونه ففيه خفاء.انتهى (5) .

و هو جيد جدا، سيما على ما حققناه من اصالة تداخل الاسباب.

و منه يظهر الجواب عما استدل به للتعدد، من ان المقتضي موجود و المسقط منتف،
فانه ان اريد المقتضي للتعدد فوجوده ممنوع، و ان اريد للمطلق فالواحدة مسقطة.

و قال في المدارك: لا ريب في التعدد مع سبق التكفير، و انما يحصل التردد مع عدمه (6) .

ثم اقول: لا ينبغي الريب في التعدد فيما ذكراه من صورة التخلل، و كذا لا شك فيه
مع اختلاف المسببات-اي الكفارات، كالشاة و البقرة و الصوم-و الوجه ظاهر، و
اما بدونهما فالمتجه عدم التعدد، و ان كان التعدد مطلقا اولى و احوط.

المسالة الثانية:


قد تقدم تكرر الكفارة بتكرر الصيد. و اما في غير الصيد، فلا شك في تكررها ايضا
بتكرره مع تخلل التكفير، او كون السبب الواحد المتكرر اتلافا مضمنا للمثل او
القيمة، فان امتثال المثل او القيمة لا يحصل الا بالاتيان بالجميع.

و اما بدون ذلك، فمقتضى الاصل الذي حققناه عدم التكرر، الا فيما ثبت بدليل خاص،
كلبس الثياب المختلفة صنفا.

الا انهم ذكروا تكررها في مواضع.

و عن جماعة (8) ، و المعروف من مذهب
الاصحاب كما الذخيرة (9) .

و المنفردة به الامامية كما عن الانتصار (10) ، بل عنه و عن الغنية الاجماع عليه (11)
-تكرر الكفارة، سواء كان التكرر في مجلس واحد او مجالس متعددة، كفر عن الاول ام
لا.

و استدل له بالاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح، و الشهرة العظيمة، و
بعموم النصوص الموجبة للكفارة.

و يرد الاولان: بعدم الحجية.

و[الاخير] (12) : بمنع عموم النص، فانه لا يفيد الا ان على المجامع بدنة، و هو اعم من
المجامع مرة او مرات.

و اجيب عنه اولا: بعموم الاجماع المنقول الذي هو في حكم النص الصحيح.

و ثانيا: بانه لو تم لنفى التكرر مطلقا، كفر عن الاول ام لا، و الظاهر ان
المعترض لا يقول به.

و فيه اولا: ان الاجماع المنقول ليس في حكم الخبر الضعيف ايضا، فكيف بالصحيح؟ !

و ثانيا: انه لو سلم فيكون هو دليلا على المطلوب لا جوابا لمنع عموم النص، الا
ان يكون مراده: ان هذا النص عام و ان لم يكن غيره كذلك.

و ثالثا: انه لا ينفي التكرر مع التخلل، بل يثبته، لان بعد دلالة النص على ان على
المجامع يجب نحر بدنة فلو جامع بعد نحر لا بد من الوجوب ثانيا ليتحقق حكم النص.

بخلاف ما لو لم ينحر بعد، لجواز تعلق اسباب عديدة لوجوب امر واحد، كالصلاة
الواجبة المنذورة المحلوف عليها ايضا.

و بذلك يظهر ان الاقوى عدم التكرر بدون التخلل، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف
مطلقا (13) ، و ابن حمزة فيما اذا كان مفسدا للحج و تكرر دفعة (14) ، و قواه في المختلف (15) ،
و مال اليه في المدارك و الذخيرة (16) .

ثم المرجع في التكرر-على القول به مطلقا او مع التخلل-هو الصدق العرفي، دون تكرر
الايلاج و النزع مطلقا كما ذكره جماعة، كما قيل (17) .

و فيه: انه انما يصح لو كان المناط في التكرر هو الاجماع المنقول، و اما ان
كان عموم النص و تعدد الاسباب فلا، اذ لا شك ان كل ايلاج و نزع سبب تام، فلو
اولج مرة و نزع يؤثر في الوجوب قطعا، فلو لم يؤثر الثاني لزم تخلف المسبب عن
السبب عنده، فتامل.

و منها: التكرر بتكرر الحلق.

و منها: التكرر بتكرر اللبس.

و منها: التكرر بتكرر الطيب.

فان منهم من قال فيها بالتكرر مطلقا (18) .

و منهم من فرق بين اتحاد المجلس او الوقت و تعدده (19) .

و منهم من فرق في الحلق بين تمام الراس و بعضه (20) .

و منهم من مال الى عدم التكرر الا مع التخلل (21) ، و هو الصحيح الموافق للاصل الذي
قدمناه.

و قد ذكر بعض الاعلام في المقام تفصيلا لمطلق التكرر (22) ، و لكنه مبني على اصالة
عدم التداخل، و قد عرفت انها عندنا خلاف التحقيق.

المسالة الثالثة:


اذا اكل المحرم او لبس ما يحرم عليه عامدا عالما مما لا تقدير فيه بالخصوص
لزمه دم شاة، بلا خلاف يوجد.

لصحيحة زرارة المتقدم ذكرها مرارا: «من نتف ابطه، او قلم ظفره، او حلق راسه، او
لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، او اكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك
ناسيا او جاهلا، فليس عليه شي ء، و من فعل متعمدا فعليه دم شاة » (23) .

المسالة الرابعة:


لا كفارة في شي ء من تروك الاحرام على الناسي و الجاهل الا الصيد. اما لزوم
الكفارة عليهما في الصيد فقد مر بيانه في بحث كفارة الصيد.

و اما عدم لزومه عليهما في غيره ففي المدارك: انه مذهب الاصحاب لا نعلم فيه
مخالفا (24) .

و في الذخيرة: انه المعروف من مذهبهم (25) .

و قيل: لا خلاف فيه مطلقا (26) .

بل هو اجماع محقق، و هو الحجة فيه.

مضافا الى النصوص المستفيضة جدا، كصحيحة زرارة المتقدمة في المسالة السابقة، و
صحيحة ابن عمار السابقة في مسالة وجوب كفارة الصيد نسيانا او جهلا (27) ، و غيرهما
من الاخبار (28) .

و في الرضوي: «و كل شي ء اتيته في الحرم بجهالة و انت محل او محرم او اتيت في
الحل و انت محرم فليس عليك شي ء، الا الصيد، فان عليك فداءه، فان تعمدته كان عليك
فداؤه و اثمه، و ان علمت او لم تعلم فعليك فداؤه » (29) .و الله العالم.

تعليقات:

1) المدارك 8: 451.

2) الذخيرة: 624.

3) المنتهى: 845.

4) كما في كشف اللثام 1: 412.

5) الذخيرة: 624.

6) المدارك 8: 451.

7) المدارك 8: 451.

8) كما في الرياض 1: 476.

9) الذخيرة: 476.

10) الانتصار: 101.

11) الانتصار: 101، الغنية (الجوامع الفقهية) : 576.

12) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنى.

13) الخلاف 2: 367.

14) الوسيلة: 165.

15) المختلف: 287.

16) المدارك 8: 452، الذخيرة: 624.

17) انظر الرياض 1: 477.

18) كما في المدارك 8: 453.

19) كما في الشرائع 1: 298.

20) كما في الذخيرة: 624.

21) كما في الذخيرة: 624.

22) انظر الرياض 1: 477.

23) التهذيب 5: 369-1287، الوسائل 13: 157 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8ح 1.

24) المدارك 8: 454.

25) الذخيرة: 624.

26) كما في الرياض 1: 477.

27) المتقدمة في ص: 209.

28) الوسائل 13: 68 ابواب كفارات الصيد ب 31.

29) فقه الرضا (ع) : 227، مستدرك الوسائل 9: 275 ابواب كفارات الصيد 24ح 2.

/ 16