مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



خاتمة


في نبذ مما يتعلق بمكة المشرفة و الحرم المحترم و حرم النبي صلى الله عليه و
آله و زيارته، و ما يستحب لاهل الآفاق لادراك ثواب الحج، و آداب السفر.

و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


قالوا: الطواف للمجاور بمكة افضل من الصلاة، و للمقيم بها العكس. و تدل عليه
صحيحة حريز: «الطواف لغير اهل مكة افضل من الصلاة، و الصلاة لاهل مكة افضل » (1) .

و الاخرى: عن الطواف-يعني لاهل مكة ممن جاور بها-افضل او الصلاة؟ قال: «الطواف
للمجاورين افضل، و الصلاة لاهل مكة و القاطنين بها افضل من الطواف » (2) .

و ينبغي ان يقيد المجاور بمن اقام سنة فما زاد الى اقل من سنتين، و القاطن بمن
اقام ثلاث سنين فصاعدا، و اما من اقام سنتين قبل ان يتم ثلاث سنين فهما
متساويان.

كما تفصح عن ذلك صحيحة هشام بن الحكم: من اقام بمكة سنة فالطواف له افضل من
الصلاة، و من اقام سنتين خلط من ذا و من ذا، و من اقام ثلاث سنين كانت الصلاة
له افضل من الطواف » (3) .

و قريبة منها صحيحة حفص و حماد و هشام (4) ، و مرسلة الفقيه المقطوعة (5) .

قال في المدارك: الظاهر ان المراد بالصلاة: النوافل المطلقة غير الرواتب، اذ
ليس في الروايتين تصريح بافضلية الطواف من كل صلاة، و تنبه عليه صحيحة عبد
الرحمن بن الحجاج (6) ، المتضمنة للامر بقطع الطواف لخوف فوات الوتر و
البداة بالوتر ثم اتمام الطواف.

قال: و بالجملة لا يمكن الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى الاخبار الصحيحة
المستفيضة، المتضمنة للحث الاكيد على النوافل المرتبة (7) .انتهى.

و مرجعه-كما قيل-الى ان التعارض بين هذه الاخبار و اخبار الحث على النوافل
المرتبة بالعموم و الخصوص من وجه، و يمكن تقييد كل واحد منهما بالآخر، فيبقى
المصير الى الترجيح، و هو لاخبار الحث، لاكثريتها -بل تواترها-المفيدة للقطع.

بخلاف هذه، لانها من الآحاد المفيدة للظن، فلا يترجح على القطع، سيما مع تاكدها
بما مر من قطع الطواف للوتر بخوف فواته (8) .و هو جيد.

و تترجح اخبار الحث ايضا بالاشهرية، التي هي من المرجحات المنصوصة، بل
موافقة الكتاب في التهجد، و تتم في البواقي بعدم الفصل.

المسالة الثانية:


المعروف من مذهب الاصحاب-كما في المدارك (9) -كراهة المجاورة بمكة، و الاخبار
في ذلك الباب مختلفة، فمنها ما يدل على افضلية المقام بمكة (10) ، و منها ما يدل على
خلافه (11) ، و لكن الثاني اكثر و اشهر و ادل، و في اخباره ما هو معلل، فعليه الفتوى
و العمل.

المسالة الثالثة:


من جنى في غير الحرم ما يوجب حدا او تعزيرا او قصاصا، و لجا الى الحرم، لم
يؤخذ فيه، و لا يحد، و لا يعزر، و لا يقتص منه، ما دام في الحرم، و لكن يمنع من السوق،
فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه، كما في رواية علي بن ابي حمزة (12) .

و في صحيحة الحلبي: «لم يسع لاحد ان ياخذه في الحرم، و لكن يمنع من السوق، و لا
يبايع و لا يطعم، و لا يسقى، و لا يكلم، فانه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ» (13) .

و في صحيحة هشام نحوه (14) .

و في صحيحة ابن عمار: «لا يطعم، و لا يسقى، و لا يبايع، و لا يؤوى » (15) .

و اكثر هذه الاخبار و ان لم يفد الوجوب، الا ان قوله في صحيحة الحلبي: «لم يسع »
كاف في اثباته.

و مقتضى تلك الاخبار: ترك الاطعام و الاسقاء و الايواء و التكلم و المجالسة
معه مطلقا.

و في عبارات الفقهاء: يضيق عليه في هذه الامور، و لعل مرداهم من التضييق: الترك،
و لو اريد منه: الاكتفاء بما يسد الرمق او لا يتحمل عادة، لم يكن على استثنائه دليل.

و ما قيل من ان الترك يوجب تلف النفس فيه، فيحصل في الحرم ما اريد الهرب عنه،
بل قد يكون ازيد (16) .

مردود بان المتلف حينئذ هو نفسه، حيث لم يخرج.

و المنهي عنه هو: اعطاؤه الطعام و الشراب و الماوى، فلو كان له في الحرم ماوى
و له ما يكفيه من الطعام و الماء لم يجز منعه و اخذه منه، للاصل.

و لو احدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ و يجرى عليه موجبه، كما نص عليه في
النصوص.

و كذا لا يتقاضى المديون بالدين ما دام في الحرم، كما صرح به في موثقة سماعة، و
فيها: «لا تسلم عليه، و لا تروعه حتى يخرج من الحرم » (17) .

و ربما الحق بالحرم مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مشاهد الائمة عليهم
السلام، قيل:

لاطلاق اسم الحرم عليها (18) .

و هو ضعيف.

نعم، هو المناسب للتعظيم المامور به في حقهم.

و قد وردت اخبار كثيرة في حق كربلاء: ان الله سبحانه اتخذها حرما آمنا (19) ، و
المفهوم من الامن: عدم تخويف احد فيه.

و في موثقة (سماعة) (20) المروية في كامل الزيارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه
قال: «لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة، من عرفها و استجار بها اجير» (21) .

و في بعض الاخبار: ان حرمة موضع قبر الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من اربعة
جوانب القبر (22) .

و في اخبار كثيرة: انها اعظم حرمة من جميع بقاع الارض (23) .

و في بعضها: انه اعظم حرمة من الحرم (24) .

و مقتضى جميع ذلك اجارة من استجار به.

و يؤكده ما ورد من امتناع البازي و الكلاب في زمن الرشيد من اخذ الظباء
الملتجئة بقبر مولانا امير المؤمنين عليه السلام (25) ، و الحكايات الكثيرة
المتضمنة لتضرر من اراد السوء ببعض الملتجئين الى بعض المشاهد المشرفة (26) .

و لكن اثبات التحريم بمثل هذه الاخبار مشكل، الا اذا كان من جهة الاستخفاف و
الاهانة.

و الاولى و الاحوط لصاحب الحق تركه ما دام الجاني ملتجئا الى احد المشاهد،
بل يمكن اثبات التحريم ايضا بكون التعرض له مطلقا نوع استخفاف و اهانة لمن
لجا اليه عرفا.

و لكن يشكل الامر في حقوق الله سبحانه، و في حق غير صاحب الحق اذا طلبه صاحبه،
او كان صاحب الحق صغيرا و نحوه، و الله العالم.

المسالة الرابعة:


قد ورد في صحيحتي محمد انه: «لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق الكعبة » (27) . و هو ظاهر في
الكراهة كما هو المشهور.

و عن الشيخ و الحلي و القاضي: تحريمه (28) .

و الاصل ينفيه، مع ان في نسبته الى الحلي نظرا، لانه عبر في باب زيادات فقه
الحج من السرائر بالعبارة المذكورة من الصحيحين (29) .

و البناء يعم الدار و غيرها حتى حيطان المسجد.

و قيل: يشمل القريب و البعيد (30) .

و مقتضاه التحريم او الكراهة في الامصار ايضا.

و هو بعيد غاية البعد، بل خلاف المنساق الى الذهن من الاخبار.

و قيل: ظاهر الصحيحين ان يكون ارتفاع البناء بنفسه اكثر من ارتفاع الكعبة، فلا
يكره البناء على الجبال حولها و ان ارتفع كثيرا عن الكعبة (31) .

و مقتضاه عدم اباحة بناء ارفع من الكعبة و لو لم يتجاوز اصل البناء عن بناء
الكعبة.

و هو بعيد غير مفهوم من الخبر، و المتبادر مرجوحية البناء المتجاوز عن سطح
الكعبة بحيث يكون مشرفا عليه، سواء كان في الجبل او غيره، قريبا من الكعبة او في
مكان يرى الكعبة.

مع ان للحديث احتمالا آخر، و هو النهي عن بناء بناء فوق سطح الكعبة حتى يكون بناء
فوقانيا له، فتامل.

المسالة الخامسة:


يكره منع الحاج من سكنى دور مكة، للصحاح (32) .

و عن الاسكافي و الشيخ: تحريمه (33) .

و لا فائدة مهمة لنا في تحقيق هذه المسالة، و لا بعض ما تقدم عليها، اذ قلما يتفق لنا
التمكن او الاحتياج الى العمل بمقتضاها.

و مما يذكر في ذلك المقام حكم لقطة الحرم، و ياتي تحقيقها في بحث اللقطة ان شاء
الله سبحانه.

المسالة السادسة:


اذا نفر احد حمام الحرم، فان لم يعد فعن كل طير شاة، و لو عاد فعن الجميع شاة،
حكي عن الشيخين و والد الصدوق و القاضي و الحلي و الديلمي و ابن حمزة و الفاضل في جملة
من كتبه (34) ، و نسبه بعضهم الى الاكثر (35) .

و حكاه في التهذيب عن علي بن بابويه في رسالته، و قال: لم اجد به حديثا مسندا (36) .

و استند له بعض المعاصرين بهذا الكلام من الشيخ، فانه مفهم لوجود رواية مرسلة به (37) ،
و هي-مع الانجبار بفتوى الاصحاب-كافية في اثبات المطلوب (38) .

و لا يخفى و هنه، فانه نظر الى مفهوم الوصف الضعيف، سيما في ذلك المقام،
لجواز ان يكون القيد لانحصار الحجة عنده بالمسند، مع انه اي فائدة في المرسل الذي لا
يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله؟ !

و قد يستدل له ايضا بان التنفير حرام، لانه سبب الاتلاف غالبا، و لعدم العود،
فكان عليه مع الرجوع دم، لفعل المحرم، و مع عدم الرجوع شاة، لما يدل على ان من
اخرج طيرا من الحرم وجب عليه ان يعيده، و ان لم يفعل ضمنه (39) .

و فيه اولا: منع كون التنفير سببا للاتلاف غالبا.

و ثانيا: مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرم.

و ثالثا: مطالبته على الضمان مع عدم الاعادة ثم ضمان شاة.

اقول: يمكن ان يستدل على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حق المحرم: «و
من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم » (40) ،
و لا شك ان التنفير ايهاج و ايذاء.

و على حرمته باخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمار الواردة فيه ايضا: «ما
كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه » (41) .

و لكنهما اخصان من المطلوب.

نعم، يدل على المطلوب الرضوي المنجبر ضعفه بالعمل: «و ان نفرت حمام الحرم فرجعت
فعليك في كلها شاة، و ان لم ترها رجعت فعليك في كل طير دم شاة » (42) .

و هو كاف في اثبات المطلوب، و لا يبعد ان يكون الى ذلك نظر الشيخ ان كان منظوره
اعتبار مفهوم الوصف.

و هل المراد بالتنفير و العود: التنفير من الحرم و اليه.

او من الوكر و اليه.

او من كل مكان و اليه؟

كل محتمل، و الرضوي مطلق يشمل الجميع، و كذا الفتاوى الجابرة له.

و الشاك في العدد يبني على الاقل، للاصل، و في العود الى العدم، له، و لقوله في الرضوي:
«و ان لم ترها رجعت » .

و الظاهر تساوي المحل و المحرم في ذلك، و عدم تعلق حكم آخر للاحرام به، للاصل.

المسالة السابعة:


كلما يحرم من الصيد على المحرم في الحل -بالتفصيل المتقدم-يحرم على المحل
في الحرم، باجماع العلماء كافة محققا، و محكيا في كلام جماعة (43) .

و تدل عليه الاخبار المستفيضة، كصحيحة ابن سنان المتقدمة في المسالة السابقة.

و موثقة زرارة: «حرم الله حرمه بريدا في بريد، ان يختلى خلاه او يعضد شجره-الا
الاذخر (44) -او يصاد طيره » (45) .

و صحيحة الحلبي: عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حي، فقال:
«اذا ادخله الحرم فقد حرم اكله و امساكه »الحديث (46) .

و اخرى: عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم و هو حي، فقال:

«اذا ادخله الحرم و هو حي فقد حرم لحمه و امساكه » ، و قال: «لا تشتره في الحرم
الا مذبوحا» الحديث (47) .

و الاخرى: «لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام، و لا و انت حلال في الحرم، و لا
تدلن عليه محرما و لا محلا فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من اجلك، فان فيه
فداء لمن تعمده » (48) .

و مرسلة ابي جرير، و فيها: «كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحيه فقد دخل
مامنه، فخل سبيله » (49) .

و رواية عبد الله بن سنان: ان هؤلاء ياتونا بهذه اليعاقيب (50) ، فقال:

«لا تقربوها في الحرم » (51) .

و رواية شهاب بن عبد ربه، و فيها: «اما علمت ان ما ادخلت به الحرم حيا فقد حرم
عليك ذبحه و امساكه؟ ! » (52) .

و في صحيحة ابي بصير: «لا يذبح في الحرم الا الابل و البقر و الغنم و الدجاج » (53) .

و صحيحة حريز: «المحرم يذبح ما احل للحلال في الحرم ان يذبحه، هو في الحل الحرم
جميعا» (54) .

و نحوها في الاخرى (55) .

الى غير ذلك من الاخبار.

و قد ثبت من صحيحة ابي بصير و رواية شهاب و صحيحتي حريز [للمحل في الحرم] (56) ما
ثبت للمحرم من اصالة حرمة قتل كل حيوان من الوحوش و الطيور و الحشرات، و تدل
على الاولين مطلقا صحيحة ابن سنان ايضا.

ثم انه يستثنى منها ما مر استثناؤه للمحرم من الابل و البقر و الغنم و
الدجاج، كما صرح باستثنائها في صحيحة ابي بصير و غيرها من الاخبار الكثيرة.

و كذا تستثنى الافعى و العقرب و الفارة و رمي الغراب و النحل و النمل و القمل و
البرغوث و البق.

للتصريح بها في صحيحتي ابن عمار (57) ، و رواية حنان بن سدير (58) ، و مرسلة ابن فضال (59) .

و كذلك كل حيوان مؤذ اذا اراد الانسان.

لدفع الضرر، و لمفهوم العلة في رواية محمد بن حمران: «كنت مع علي بن الحسين
عليهما السلام بالحرم فرآني اوذي الخطاطيف (60) ، فقال: يا بني لا تقتلهن و لا
تؤذهن، فانهن لا يؤذين شيئا» (61) .

المسالة الثامنة: من قتل في الحرم صيدا و ان كان محلا فعليه التصدق بقيمته، على
الاظهر الموافق للاكثر، كما في الذخيرة و المدارك (62) ، بل بلا خلاف، كما في
المفاتيح (63) ، و باتفاق الاصحاب، كما في شرحه، و في المدارك: بل قيل انه اجماع (64) .

و تدل عليه صحيحة سليمان بن خالد و ابن سنان المتقدمتين في المسالة الرابعة من
المقام الاول من باب الكفارات.

و رواية ابي بصير المتقدمة في المسالة السابعة منه.

و روايته المتقدمة في الثانية عشرة من المقام الثالث منه.

و صحيحة الحذاء المتقدمة في الرابعة من المقام الثالث منه.

و صحيحة الحلبي: «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، و ثمن الحمامة درهم
او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه
ثمنها» (65) .

و صحيحة ابن عمار: رجل اهدي له حمام اهلي جي ء به و هو في الحرم، فقال: «ان هو
اصاب شيئا منه فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوي القيمة » (66) .

و في صحيحة محمد: «فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » (67) .

و صحيحة علي: رجل خرج بطير من مكة الى الكوفة، قال: «يرده الى مكة، فان مات تصدق
بثمنه » (68) .

و رواية محمد بن الفضيل: عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم و هو غير محرم، قال:
«عليه قيمتها، و هو درهم يتصدق به، او يشتري طعاما لحمام الحرم » الحديث (69) .

و في صحيحة الاعرج: «عن بيضة نعامة اكلت في الحرم، قال:

«تصدق بثمنها» (70) .

الى غير ذلك من الاخبار الغير العديدة (71) .

و على الثمن تحمل الاخبار المتضمنة للفداء او الجزاء، حملا للعام على الخاص.

و عن الشيخ: ان فيه دما (72) ، و اختاره الحلي في السرائر، قال فيه:

و من ذبح صيدا في الحرم و هو محل فعليه دم لا غير (73) .

و هو ضعيف، و رواية ابي بصير المشار اليها ترده صريحا.

و ما لا قيمة له من الحيوانات-التي يحرم تعرضها في الحرم- لا شي ء فيه غير
الاثم و الاستغفار.

و يستفاد من الاخبار وجوب القيمة كائنا ما كان، فما في بعض الاخبار (74) -في
تعيين الدرهم للحمامة، و نصفه لفرخها، و ربعه لبيضتها-محمول على كون ذلك قيمة وقت
السؤال، جمعا بين الاخبار.

و ذهب بعض الاصحاب الى تعيينه فيما عين، حملا للمطلق على المقيد (75) .

و هو الاقرب.

و قيل بوجوب اكثر الامرين من الدرهم و القيمة (76) .

و هو الاحوط.

و لو اشترك جماعة محلون في قتله، ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم قياسا على
المحرمين، او على جميعهم قيمة واحدة لاصالة البراءة، قولان، الاول للشهيد (77) ، و
الثاني للشيخ (78) ، و هو الاقوى.

و لا يتوهم انه يمكن نفي القيمة هنا مطلقا لان الثابت منها على شخص واحد دون المتعدد،
اذ من الاخبار ما يتضمن الجنس الصادق على الواحد و المتعدد.

و لو ارتكب جناية غير القتل، فقيل: المشهور وجوب الارش، و يظهر من بعضهم كونه
اتفاقيا، حيث قال-على ما حكي عنه-: لولا اتفاق الاصحاب على وجوب الارش لامكن
القول بعدم الوجوب، اذ لم يثبت كون الاجزاء مضمونة كالجملة.انتهى.

و يظهر من المدارك و بعض شراح النافع عكس ذلك، حيث قال الاول-في شرح قول المصنف:
فلو اصاب صيدا ففقا عينه او كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا-: و لم يتعرض
الاصحاب لغير هاتين الجنايتين، و اصالة البراءة تقتضي عدم الكفارة، الى
آخره (79) .

و قال الثاني-في شرح قوله: و تستحب الصدقة لو كسر قرنه او فقاعينه-: وفاقا للحلي، و
ليس في المتن و غيره التعرض لغير الجنايتين، لعدم النص، و اصالة البراءة تقتضي
عدم ترتب الكفارة في غيرهما و ان قلنا بحرمة الجناية، لعدم الملازمة (80) .انتهى.

و هو حسن، فالحق: عدم الكفارة في غير القتل.

و لا شي ء-في قتل الصيد الذي يؤم الحرم و لم يدخله-وجوبا على المحل، للاصل، و انتفاء
الدليل المثبت للوجوب.

نعم، يكره، و يستحب الفداء.

و كذا يكره الصيد بين البريد و الحرم، اي من اول الحرم الى منتهى بريد، و هو
اربعة فراسخ خارج الحرم، و يسمى حرم الحرم.

و يستحب الفداء على الاظهر الاشهر.

اما الكراهة و استحباب الفداء فللشهرة، و صحيحتي الحلبي (81) .

و اما عدم الوجوب فللاصل، و قصورهما عن افادة الحرمة، و معارضتهما لصحيحة
البجلي (82) النافية للجزاء، فقول جماعة بالحرمة و الوجوب (83) للصحيحين ضعيف.

و من ادخل صيدا في الحرم وجب عليه ارساله، و لو تلف في يده ضمنه و لو كان السبب
غيره.

و كذا لو اخرجه من الحرم فتلف قبل الارسال.

كل ذلك بالاجماع المحقق و المنقول مستفيضا (84) ، و بالصحاح المستفيضة (85) .

و لو كان الصيد طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه بنفسه او بايداعه عند رجل مسلم او
امراة مسلمة حتى يكمل ريشه ثم يرسله، بلا خلاف فيه يوجد.

و تدل عليه الاخبار المعتبرة (86) ، و فيها الصحيح (87) .

و في تحريم صيد حمام الحرم على المحل من الحل قولان، احوطهما-بل
اجودهما-التحريم، و كذا بيضها.

و من نتف ريشة من حمام الحرم كانت عليه صدقة يسلمها بتلك اليد الجانية،
لرواية ابراهيم بن ميمون (88) ، و هي في الدلالة على الوجوب قاصرة، الا انه احوط.

و لو ذبح في الحرم صيد كان حراما و ميتة و لو ذبحه المحل، بالاجماع و
المستفيضة (89) .

و لو ذبحه في الحل و ادخله الحرم لم يحرم على المحل كذلك.

و كما يحرم الصيد في الحرم تحرم الدلالة عليه و الاشارة اليه، و قد مر في
المسالة السابقة ما يدل عليه.

و يجب التصدق بما يفديه المحل لصيد الحرم و ان كان مملوكا، الا ان في المملوك
ضمان قيمته لمالكه ايضا.

و يستثنى من وجوب التصدق ما يفديه لحمام الحرم، فانه يتخير فيه بين التصدق
و اشتراء العلف لحمام الحرم، كما مر في بحث الكفارات.

المسالة التاسعة:


يحرم قطع شجر الحرم و حشيشه، باجماع العلماء و الصحاح المستفيضة (90) .

و قد مر ما يتعلق بذلك مفصلا في بحث تروك الاحرام، و انه لا يحرم من حيث
الاحرام و انما يحرم من حيث الحرم.

المسالة العاشرة:


من مات في احد الحرمين -مكة او المدينة-لم يعرض يوم القيامة و لم يحاسب.

كما نص عليه في رواية ابي حجر الاسلمي، الآتية في المسالة اللاحقة (91) ، و يستفاد
منها ان من مات في سفر الحج يحشر مع اصحاب بدر.

و في مرسلة الفقيه: «من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر، من بر الناس و
فاجرهم » (92) .

و في حديث آخر: «من مات بالمدينة كان مع الآمنين » (93) .

المسالة الحادية عشرة:


لا يجوز دخول مكة بغير احرام، اجماعا منقولا (94) و محققا.

و تدل عليه صحيحتا محمد (95) و رفاعة (96) و روايتا رفاعة (97) و القاسم [عن] (98) علي، و رواية
عاصم (99) ، و غيرها (100) .

و مقتضى بعض هذه الاخبار: عدم جواز دخول الحرم بغير احرام، كما حكي الفتوى
به عن جمع (101) .

و هو الاحوط، بل الاظهر.

و اختلفت هذه الاخبار في استثناء المريض و المبطون، ففي بعضها التصريح
بالاستثناء، و في آخر بالعدم.

و جمع بينهما بعضهم بحمل الاول على غير المتمكن و الثاني على المتمكن.

و هو جمع بلا شاهد، و الرجوع الى الاصل و الحمل على الاستحباب -كما عن الشيخ (102) و
غيره (103) -اولى.

و استثني ايضا من دخلها بعد الاحلال من احرام و قبل مضي شهر من احلاله من
الاحرام السابق، او من خروجه، على اختلاف القولين.

و يستثنى ايضا الحطابة و المجتلبة (104) .

المسالة الثانية عشرة:


يكره دخول الحرم مع السلاح البارز، لصحيحة حريز: «لا ينبغي ان يدخل الحرم بسلاح،
الا ان يدخله في جوالق (105) او يغيبه » ، يعني: يلف على الحديد شيئا (106) .

و نحوها صحيحة ابي بصير، و فيها: «و لكن اذا دخل مكة لم يظهره » (107) .

المسالة الثالثة عشرة:


يستحب ختم القرآن بمكة، فانه روى الصدوق في الفقيه مرسلا عن علي بن الحسين
عليهما السلام انه قال: «من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله
عليه و آله، و يرى منزله في الجنة » (108) .

المسالة الرابعة عشرة:


تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه و آله استحبابا مؤكدا اجماعا، بل ضرورة
دينية، و استفاضت به الاخبار المطلقة و المتضمنة لخصوص ما بعد الممات.

ففي رواية يزيد بن عبد الملك، عن ابيه، عن جده: دخلت على فاطمة عليها السلام
فبداتني بالسلام، ثم قالت: «ما بدا بك؟ » قلت: طلب البركة، قالت: «اخبرني ابي و هو
ذا هو: انه من سلم عليه و علي ثلاثة ايام اوجب الله له الجنة » ، قلت لها: في حياته
و حياتك؟ قالت: «نعم، و بعد موتنا» (109) .

و في رواية السدوسي: قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من اتاني زائرا
نت شفيعه يوم القيامة » (110) .

و في رواية ابي شهاب: قال الحسين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه و آله:
«يا ابتاه ما لمن زارك؟ » فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يا بني، من زارني
حيا او ميتا او زار اباك او زار اخاك او زارك كان حقا علي ان ازوره يوم
القيامة و اخلصه من ذنوبه » (111) .

و في مرسلة الفقيه: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام: «يا علي، من
زارني في حياتي او بعد موتي او زارك في حياتك او بعد موتك او زار ابنيك في
حياتهما او بعد موتهما ضمنت له يوم القيامة ان اخلصه من اهوالها و شدائدها حتى
اصيره معي في درجتي » (112) .

و في رواية سليمان: قال النبي صلى الله عليه و آله: «من زارني في حياتي و بعد موتي
كان في جواري يوم القيامة » (113) .

و في صحيحة ابن سنان: «بينا الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى
الله عليه و آله اذ رفع راسه فقال: يا ابه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال:

يا بني من اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، و من اتى اباك زائرا بعد موته فله
الجنة، و من اتى اخاك بعد موته زائرا فله الجنة، و من اتاك زائرا بعد موتك فله
الجنة » (114) .

و في رواية الاسلمي: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: من اتى مكة حاجا و لم
يزرني الى المدينة جفوته يوم القيامة، و من اتاني زائرا وجبت له شفاعتي، و من
وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، و من مات في احد الحرمين-مكة و المدينة-لم يعرض و
لم يحاسب، و من مات مهاجرا الى الله عز و جل يحشر يوم القيامة مع اصحاب بدر» (115) .

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة (116) .

و مقتضى الاخيرة: تاكد استحبابها للحاج، بل ربما تشعر بتحريم تركها له.

و اختلفت الاخبار في افضلية البداة بمكة و الختم بالمدينة، او بالعكس، او
التساوي..

ففي حسنة سدير: «ابدءوا بمكة و اختموا بنا» (117) .

و في صحيحة البرقي (118) و رواية غياث بن ابراهيم (119) : ابدا بالمدينة او بمكة؟ قال:
«ابدا بمكة و اختم بالمدينة، فانه افضل » .

و في صحيحة العيص: عن الحاج من الكوفة يبدا بالمدينة افضل او بمكة؟ قال: «بالمدينة » (120) .

و في (حسنة يقطين) (121) : عن الممر بالمدينة في البداية افضل او في الرجعة؟ قال: «لا
باس بذلك ايه كان » (122) .

و حمل في الفقيه و التهذيبين الاخبار الاولة على المختار، و ما بعدها على من
حج على طريق يمر بالمدينة اولا، فالبداة بها افضل، لئلا يخترم دون ذلك او لا يرجع (123) .

اقول: لا شك في افضلية البداة بالمدينة مع المرور بها، لان تركها حينئذ نوع جفاء بل
استخفاف، مضافا الى جواز الاخترام او عدم الرجوع.

و انما الكلام في المختار، و حمل الاخبار الاخيرة على المار حمل بلا شاهد،
فتتعارض الاخبار، و لا بد لنا من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الاخيرة، الا
ان الاعتبار يحكم بافضلية البداة بالمدينة مع الاختيار، لتحصيل الاستعداد، و
لانها مقتضى ترتيب الصعود «و اتوا البيوت من ابوابها» (124) .

المسالة الخامسة عشرة:


قالوا: لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه و آله اجبروا عليها. و في النافع:
لو ترك الحاج... (125) .

و على الاول (126) : يكون المراد ترك كافة الناس.

و تدل عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة و غيرهم: «لو ان الناس تركوا الحج لكان على
الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبي صلى الله
عليه و آله » ، لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك و على المقام عنده » (127) و على هذا
يكون واجبا كفائيا.

و على الثاني: يمكن ان يكون المراد: كل الحاج، فيكون واجبا كفائيا لهم، و على
هذا يكون دليله كونه جفاء له صلى الله عليه و آله لعدم الالتفات اليه بحكم العرف
و العادة.

لا ما دل على ان من حج و لم يزره كان جافيا له (128) ، حتى يرد عليه ما اورد من عدم
انطباق الدليل على المدعى لكون المدعى الاتفاق، و يجري الدليل على كل واحد (129) .

و لا الصحيحة المذكورة، كما استدل به ذلك المورد، لانها واردة في كل الناس لا
كل الحاج.

و ان يكون كل واحد من الحاج، و يكون دليله رواية الاسلمي السابقة -حيث انه صلى
الله عليه و آله لا يجفي غير الجافي-و النبوي المروي في كتب القوم:

«من زار مكة و لم يزرني في المدينة جفاني » (130) .

المسالة السادسة عشرة:


كما ان لمكة حرما كذلك للمدينة حرم، بلا خلاف يعرف.

و تدل عليه الاخبار المستفيضة (131) .

و حده من عائر الى و عير-بفتح الواو او ضمها على اختلاف النقلين-كما صرح به في
صحيحتي ابن عمار (132) و الصيقل (133) ، و مرسلة الفقيه (134) .

و هما-على ما حكي عن الشهيد الثاني (135) و جماعة (136) -جبلان يكتنفان المدينة شرقا و غربا.

و قيل: عير-و يقال له: عائر-جبل مشهور في قبلة المدينة قرب ذي الحليفة (137) .

و المصرح به في صحيحة ابن عمار: «ظل عائر الى ظل و عير» .

و في المرسلة: «ظل عائر الى في ء و عير» .

و لعل التقييد بذلك للتنبيه على ان الحرم داخلهما، بل بعض الداخل.

و هذا الحد من الحرم يحرم قطع شجره، على الاظهر الاشهر كما صرح به جماعة (138) .بل
عن المنتهى نسبه الى علمائنا (139) ، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل و مرسلة الفقيه،
و بالمرجوحية في صحيحة ابن عمار.

و هل يحرم نزع مطلق النبات، او يختص بالشجر؟

ظاهر الشرائع و النافع و الكفاية (140) و غيرها (141) : الثاني، للاختصاص به في بعض
الاخبار.

و الاظهر: الاول، لموثقة زرارة، فان فيها: «حرم رسول الله صلى الله عليه و آله
المدينة ما بين لابتيها (142) صيدها، و حرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها
او يعضد شجرها، الا عودي الناضح » (143) .

و لا يضر جعل الحرم فيها من بريد الى بريد، لاتحاده مع ما ذكر، كما صرح به في
التهذيب، قال: البريد الى البريد و هو: ظل عائر الى ظل و عير (144) .و ذكره غيره ايضا (145) .

و منه يظهر الوجه في بعض اخبار اخر جعل الحرم في المدينة بريدا الى بريد.

و اما ما يظهر من صحيحة الصيقل-من رده عليه السلام على ربيعة الراي من جعله
الحرم بريدا الى بريد-فانما هو باعتبار اطلاقه الدال على حرمة الصيد في ذلك
الحد ايضا، و لذا فصل عليه السلام بعد الرد.

و في رواية ابي بصير جعل حد حرم المدينة من ذباب الى و اقم و العريض و النقب من
قبل مكة (146) .

و قيل: الذباب-بضم المعجمة و قيل بكسرها-جبل شامي (147) المدينة، كان مضرب قبة النبي
صلى الله عليه و آله يوم الاحزاب (148) .

و واقم: حصن من حصون المدينة.

و العريض-مصغرا-: واد في شرق الحرة، قريب قناة، و هي ايضا واد.

و النقب: الطريق في الجبل.

و لكن لم يصرح في تلك الرواية بانه ما حرم في ذلك الحد، فلا ينافي ما مر،
لجواز ان يكون مخصوصا بما ليس في الاول.

هذا حكم الشجر.

و اما الصيد، فلا يحرم في جميع ما ذكر، بل يحرم ما صيد بين الحرتين على
الاقوى، و عزاه جمع الى علمائنا (149) ، بل عليه الاجماع عن صريح الخلاف و ظاهر
المنتهى (150) .

لصحيحتي ابن سنان (151) ، و موثقة زرارة، و لكن في الاخيرة: «ما بين لابتيها» ، و لعل
المراد واحد، كما يظهر من صحيحة الصيقل، فان فيها:

«قال: و ما بين لا بتيها؟ قلت: ما احاطت به الحرار» .

و اصل الحرة-بفتح الحاء المهملة و تشديد الراء-الارض التي فيها حجارة سود.

و المراد بالحرتين-كما قالوا-: حرة واقم، و هي شرقية المدينة، و حرة ليلى، و هي
غربيتها، و هي حرة العقيق.

و لها حرتان اخريان جنوبا و شمالا تتصلان بهما، فكان الاربع حرتان، فلذا
اكتفي بهما، و هما: حرة قبا و حرة الرجلى ككسرى، و يمد.

و اما ما في بعض الاخبار-من جواز الصيد في حرم المدينة (152) - فمحمول على الزائد
من هذا القدر، حملا للعام على الخاص.

المسالة السابعة عشرة:


تستحب في المدينة زيارة فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام. و اختلفوا في
موضع قبرها الشريف:

فظاهر الشيخ في النهاية و المحقق في الشرائع و النافع: انه عند الروضة (153) ، و هي ما
بين القبر و المنبر، كما ذكره الشيخ (154) و جماعة (155) .

و استدلوا له بما روي مستفيضا في الاخبار المعتبرة: «ان رسول الله صلى الله
عليه و آله قال: ما بين قبري-او بيتي-و منبري روضة من رياض الجنة » (156) .

و في الفقيه: انه روي انها دفنت بين القبر و المنبر (157) .

و قيل: انه في البقيع (158) ، رواه في الفقيه ايضا مرسلا (159) ، و استبعده جماعة (160) .

و قال جماعة: انها دفنت في بيتها، و هو الآن داخل في المسجد (161) ، و تدل عليه صحيحة
البزنطي (162) .

و لكن في اثبات امثال تلك الامور الواقعية باخبار الاحاد نظرا، كما بيناه
في الاصول.

و الاولى-كما في القواعد و الدروس (163) و غيرهما (164) -زيارتها في المواضع الثلاثة.

و تستحب ايضا زيارة الائمة الاربعة عليهم السلام في البقيع.

المسالة الثامنة عشرة:


يستحب صيام ثلاثة ايام في المدينة: الاربعاء، و الخميس، و الجمعة، لطلب الحاجة.

بالاخبار المستفيضة و ان اختلفت في الكيفية.

ففي صحيحة الحلبي-بعد الامر باقامة الايام الثلاثة مع الاستطاعة-:

«فتصلي يوم الاربعاء ما بين القبر و المنبر عند الاسطوانة التي تلي القبر،
فتدعو الله عندها و تساله كل حاجة تريدها، و اليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، و
هي اسطوانة ابي لبابة (165) ، و يوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه و آله مقابل
الاسطوانة الكثيرة الخلوق (166) ، فتدعو الله عندهن لكل حاجة، و تصوم تلك الثلاثة
الايام » (167) .

و نحوها صحيحة ابن عمار في ترتيب الاساطين، الا ان فيها: «و صل ليلة الاربعاء
و يوم الاربعاء عند الاسطوانة الاولى، و ليلة الخميس و يوم الخميس عند الثانية، و
ليلة الجمعة و يوم الجمعة عند الثالثة » و في آخرها:

«و ادع بهذا الدعاء لحاجتك: اللهم اني اسالك بعزتك و قوتك و قدرتك و جميع ما
احاط به علمك ان تصلي على محمد و آل محمد، و ان تفعل بي كذا و كذا» (168) .

و في صحيحة اخرى لابن عمار-بعد ذكر صوم الثلاثة الايام-:

«تصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة، و هي اسطوانة التوبة، و تقعد عندها يوم
الاربعاء، ثم تاتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى
الله عليه و آله ليلتك و يومك، ثم تاتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله
عليه و آله و مصلاه ليلة الجمعة، و تصلي عندها ليلتك و يومك «الى ان قال: » فان
استطعت ان لا تتكلم بشي ء في هذه الايام الا ما لا بد لك منه، و لا تخرج من المسجد
الا لحاجة، و لا تنام في ليل و لا نهار، فافعل، ثم احمد الله في يوم الجمعة و اثن
عليه، و صل على النبي صلى الله عليه و آله، و سل حاجتك، و ليكن فيما تقول: اللهم ما
كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها و التماسها او لم اشرع سالتكها او لم
اسالكها فاني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه و آله في قضاء
حوائجي صغيرها و كبيرها» (169) .

و قريبة منها مرسلة الفقيه، الا ان فيها: «و لا تنام في ليل و لا نهار الا القليل » (170) .

اقول: الوجه: التخيير بين القسمين و ان كان الاول اشهر، و قيل: هو ايضا احوط (171) ،
و لا اعرف وجهه.

المسالة التاسعة عشرة:


يستحب الاكثار للصلاة في مسجدالنبي صلى الله عليه و آله، و انه اذا فرغ من
الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه و آله ياتي المنبر و يمسحه بيده و ياخذ
برمانتيه-و هما السفلاوان-و يمسح عينيه و وجهه به، فانه شفاء للعين، و يقوم عنده و
يحمد الله و يثني عليه، و يسال حاجته، و ان يصلي على النبي صلى الله عليه و آله عند
دخول المسجد، و كذا عند الخروج عنه، و ان ياتي مقام النبي صلى الله عليه و آله و
يصلي فيه ما بدا له.

كل ذلك منصوص عليه في صحيحة ابن عمار (172) .

المسالة العشرون: تستحب الصلاة في المساجد التي بالمدينة، كمسجد قبا، بضم
القاف..

و مسجد الفضيخ-سمي به لنخل كان فيه يسمى الفضيخ-بالفاء المفتوحة و الضاد و الخاء
المعجمتين.

قال صاحب القاموس في كتاب مغانم المطابة: ان هذا المسجد يعرف بمسجد الشمس
اليوم، و هو شرقي مسجد قبا على شفير الوادي، مرضوم (173) بحجارة سود، و هو مسجد
صغير.

و وجه تسميته مسجد الشمس لان فيه ردت الشمس لامير المؤمنين عليه السلام،
كما ورد في رواية عمار بن موسى (174) .

و مشربة ام ابراهيم (175) ، و هو-في كتاب المغانم-: مسجد بقبا شمالي مسجد بني قريظة،
قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت.

قال: و ليس عليه بناء و لا جدار، و انما هو عريصة صغيرة بين نخيل، طولها نحو عشرة
اذرع، و عرضها اقل منه بنحو ذراع، و قد حوط عليها برضم لطيف من الحجارة السود.

و مسجد الفتح، و هو مسجد على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب، و غربيه وادي بطحان، و
هو الذي يسمى بمسجد الاحزاب.

و ان تاتي في جانب احد و تصلي فيه في المسجد الذي دون الحرة.

و تاتي قبر حمزة بن عبد المطلب و تسلم عليه.

و تاتي قبور شهداء احد.

و تاتي المسجد الذي في المكان الواسع الى جانب الجبل عن يمينك حين تدخل احد،
و تصلي فيه.

و تصلي عند قبور الشهداء، و ان تقول عند قبور الشهداء: السلام عليكم بما صبرتم فنعم
عقبى الدار، و تقول: السلام عليكم يا اهل الديار، انتم لنا فرط و انا بكم لا حقون.

و ان تقول في مسجد الفتح: يا صريخ المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، اكشف غمي
و همي و كربي كما كشفت عن نبيك غمه و همه و كربه و كفيته هول عدوه في هذا المكان.

و تستحب البداة بمسجد قبا، ثم مشربة ام ابراهيم، ثم مسجد الفضيخ، ثم احد، و
يبدا فيه بالمسجد الذي دون الحرة، ثم قبر حمزة، ثم قبور الشهداء، ثم المسجد الذي
في المكان الواسع، ثم الصلاة عند قبور الشهداء، ثم مسجد الفتح.

صرح بذلك الترتيب في رواية عقبة بن خالد (176) .

المسالة الاحدى و العشرون:


يستحب وداع قبر النبي صلى الله عليه و آله عند ارادة الخروج من المدينة. ففي صحيحة
ابن عمار: «اذا اردت ان تخرج من المدينة فاغتسل، ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه
و آله بعد ما تفرغ من حوائجك فودعه، و اصنع مثل ما صنعت عند دخولك، و قل: اللهم لا
تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك صلوات الله و سلامه عليه، فان توفيتني قبل
ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان لا اله الا انت و ان محمدا
عبدك و رسولك » (177) .

و في رواية يونس بن يعقوب: عن وداع قبر النبي صلى الله عليه و آله، [فقال: ]«تقول: صلى
الله عليك، السلام عليك، لا جعله الله آخر تسليمي عليك » (178) ، و الله العالم.

المسالة الثانية و العشرون:


من اراد ان يدرك ثواب الحج كل سنة فليعمل بما ورد في المرسل، فان فيه:

«ما يمنع احدكم ان يحج كل سنة؟ » فقيل له: لا تبلغ ذلك اموالنا، فقال: «اما يقدر
احدكم اذا خرج اخوه ان يبعث معه ثمن اضحيته، و يامره ان يطوف عنه اسبوعا
بالبيت، و يذبح عنه؟ ! فاذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيا للمسجد، فلا يزال
في الدعاء حتى تغرب الشمس » (179) .

و الظاهر ان المراد بالثياب التي امر بلبسها انما هي ثياب الزينة، كما ورد
به في الخروج الى يوم العيد و الجمعة.

و لا يضر ارسال الرواية، لما في ادلة السنن من المسامحة.

و قد ورد طريق آخر ايضا في الروايات المستفيضة الصحيحة، من بعث الهدي من اي
افق كان، و المواعدة مع المبعوث معه لاشعاره او تقليده، و اجتناب ما يجتنبه
المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محله (180) .

و لكن لعدم تيسر العمل به في اكثر الآفاق من بعث الهدي، و عدم دليل على الاكتفاء
ببعث ثمنه، سيما مع الاتيان بالاشعار و التقليد، تركنا ذكره هنا.

المسالة الثالثة و العشرون:


-و هي الاخيرة من مسائل الكتاب-في نبذ من آداب الخروج من البيت و المسافرة.
تستحب لمن اراد السفر مطلقا امور:

منها: ان يعلم اخوانه بذلك. لرواية السكوني (181) .

و منها: ان يخرج يوم السبت -كما صرح به في صحيحة ابن سنان (182) ، و رواية حفص بن
غياث (183) -بعد طلوع الشمس منه، كما في رواية الخثعمي (184) .

او يوم الخميس.

فان في رواية عبد الله بن سليمان: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يسافر
يوم الخميس » ، و قال: «يوم الخميس يحبه الله و رسوله و ملائكته » (185) .

او يوم الثلاثاء.

فان في رواية حفص: «من تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء، فانه
اليوم الذي الان الله فيه الحديد لداود عليه السلام » (186) .

و في صحيحة الخزاز: «و اخرجوا يوم الثلاثاء» (187) .

و منها: ان لا يسافر يوم الجمعة مطلقا. فان في رواية الخثعمي «لا تخرج يوم
الجمعة في حاجة » .

و لا في يوم الاثنين.

فان في صحيحة الخزاز «و اي يوم اعظم شؤما من يوم الاثنين؟ !

فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه و آله، و ارتفع الوحي عنا، لا تخرجوا، و اخرجوا
يوم الثلاثاء» .

و في مرسلة الفقيه: «لا تسافر يوم الاثنين، و لا تطلب فيه حاجة » (188) .

و لا في يوم الاربعاء.

كما يستشم من صحيحة حماد (189) .

و لا في يوم كان القمر في العقرب.

فان في رواية محمد بن حمران: «من سافر و تزوج و القمر في العقرب لم ير الحسنى » (190) .

و هل المعتبر كونه في برج العقرب على ما هو مصطلح اهل النجوم، او صورته؟

كل محتمل، و يحتمل الاقتصار على ما اجتمع فيه الامران، و الظاهر كفاية قول
المنجمين في الدخول فيه و الخروج عنه.

و لو تصدق حين السفر له المسافرة في اي يوم شاء و يندفع عنه شؤمه.

ففي صحيحة البجلي: «تصدق و اخرج اي يوم شئت » (191) .

و في صحيحة حماد: «افتتح سفرك بالصدقة، و اخرج اذا بدا لك، و اقرا آية الكرسي » (192) .

و ليكن تصدقه على اول مسكين.

كما في صحيحة ابن ابي عمير: «اذا وقع في نفسك شي ء فتصدق على اول مسكين، ثم امض،
فان الله تعالى يدفع عنك » (193) .

و ليكن ذلك ايضا اذا وضع رجله في الركاب.

كما في رواية محمد (194) .

و منها: ان يصلي ركعتين حين الخروج. ففي رواية السكوني: «ما استخلف رجل على اهله
بخليفة افضل من ركعتين يركعهما اذا اراد الخروج الى سفر، و يقول: اللهم اني
استودعك نفسي و اهلي و مالي و ذريتي و دنياي و آخرتي و امانتي و خاتمة عملي » (195) .

و منها: ان يجمع عياله في بيت و يقول: اللهم اني استودعك الغداة نفسي و مالي و
اهلي و ولدي، الشاهد منا و الغائب، اللهم احفظنا و احفظ علينا، اللهم اجعلنا في جوارك،
اللهم لا تسلبنا نعمتك و لا تغير ما بنا من عافيتك و فضلك.

كما ورد في صحيحة العجلي (196) .

و ان يقول ما في مرسلة الفقيه: «اللهم خل سبيلنا، و احسن مسيرنا،

و منها: ان يفعل ما في صحيحتي صباح الحذاء: الاولى: «اذا اراد السفر قام على
باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه اليه فقرا فاتحة الكتاب امامه و عن يمينه و
عن شماله، و آية الكرسي امامه و عن يمينه و عن شماله، ثم قال: اللهم احفظني و احفظ
ما معي، و سلمني و سلم ما معي، و بلغني و بلغ ما معي ببلاغك الحسن » (197) .

الثانية: «اذا اردت السفر فقف على باب دارك و اقرا فاتحة الكتاب امامك و عن
يمينك و عن شمالك، و قل هو الله احد امامك و عن يمينك و عن شمالك، و قل اعوذ برب
الناس و قل اعوذ برب الفلق امامك و عن يمينك و عن شمالك، ثم قل: اللهم احفظني، الى
آخر الدعاء» (198) الا انه قال: «بلاغا حسنا» مكان: «ببلاغك الحسن » .

و منها: ان يدعو بما في صحيحة ابن عمار: «اذا خرجت من بيتك تريد الحج و العمرة
ان شاء الله فادع دعاء الفرج، و هو: لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله
العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، و رب الارضين السبع، و رب العرش
العظيم، و الحمد لله رب العالمين، قل: اللهم كن لي جارا من كل جبار عنيد، و من كل
شيطان مريد، ثم قل: بسم الله دخلت و بسم الله خرجت و في سبيل الله، اللهم اني اقدم
بين يدي نسياني و عجلتي بسم الله و ما شاء الله في سفري هذا ذكرته او نسيته،
اللهم انت المستعان على الامور كلها، و انت الصاحب في السفر و الخليفة في الاهل،
اللهم هون علينا سفرنا و اطو لنا الارض، و سيرنا فيها بطاعتك و طاعة رسولك،
اللهم اصلح لنا ظهرنا (199) ، و بارك لنا في ما رزقتنا، و قنا عذاب النار، اللهم اني
اعوذ بك من وعثاء السفر (200) ، و كآبة المنقلب، و سوء المنظر في الاهل و المال و
الولد، اللهم انت عضدي و ناصري، بك احل و بك اسير، اللهم اني اسالك في سفري هذا
السرور و العمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده و مشقته، و اصبحني فيه، و اخلفني في
اهلي بخير، لا حول و لا قوة الا بالله، اللهم اني عبدك و هذا حملانك (201) ، و الوجه وجهك،
و السفر اليك، و قد اطلعت على ما لم يطلع عليه احد غيرك، فاجعل سفري هذا كفارة لما
قبله من ذنوبي، و كن عونا لي عليه، و اكفني و عثه و مشقته، و لقني من القول و العمل رضاك،
فانما انا عبدك و بك و لك » (202) .

و منها: ان يقول اذا خرج من منزله ما في رواية ابن اسباط، و هو:

«بسم الله، آمنت بالله، و توكلت على الله، ما شاء الله، لا حول و لا قوة الا بالله » (203) .

و ان يقول حين يخرج من باب داره ما في رواية ابي بصير «اعوذ بالله مما عاذت
منه ملائكة الله من شر هذا اليوم، و من شر الشيطان، و من شر من نصب لاولياء الله،
و من شر الجن و الانس، و من شر السباع و الهوام، و من شر ركوب المحارم كلها،
اجير نفسي بالله من كل شر» (204) .

و ان يقول اذا وضع رجله في الركاب: سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين،
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب اليه، اللهم اغفر لي ذنوبي،
فانه لا يغفر الذنوب الا انت (205) .

و منها: ان يستصحب عصا من لوز مر و يتلو هذه الآية من سورة القصص: «و لما توجه
تلقاء مدين » الى قوله: «و الله على ما نقول وكيل » (206) .

فان في مرسلة الفقيه: «فانه امان من كل سبع ضار، و لص عاد، و ذات حمة (207) حتى يرجع
الى اهله، و كان معه سبعة و سبعون من المعقبات -اي ملائكة الليل و النهار-يستغفرون
له » (208) .

و عن النبي صلى الله عليه و آله: «حمل العصا ينفي الفقر و لا يجاوره شيطان » (209) .

و منها: ان لا يسافر وحده، فانه قد استفاضت الروايات على المنع عنه (210) .

و لو اتفق له ذلك فليقل ما في رواية الجعفري: «ما شاء الله لا حول و لا قوة الا بالله،
اللهم آنس وحشتي، و اعني على وحدتي، و اد غيبتي » (211) .

و منها: ان لا ينام على دابته، فان في رواية حماد ان ذلك ليس من فعل الحكماء،
الا ان يكون في محمل يمكنه التمدد.

و ان ينزل عن دابته اذا قرب المنزل، و يبدا بعلفها قبل علف نفسه.

و ان يصلي ركعتين اذا نزل قبل ان يجلس، و كذا اذا اريد الارتحال.

و يبعد المذهب (212) عند قضاء الحاجة.

و ان لا ياكل طعاما حتى يتصدق ابتداء بشي ء منه ان استطاع.

و يقرا كتاب الله ما دام راكبا، و يسبح ما دام عاملا عملا، و يدعو ما دام
خاليا.

و ان لا يسير من اول الليل، و لا يرفع الصوت في المسير.

كل ذلك ورد في رواية حماد (213) .

و منها: ان يدير العمامة تحت حنكه. كما في موثقة الساباطي (214) ، و رواية علي بن الحكم.

و في الاخيرة «من خرج من منزلة معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق و لا
حرق و لا مكروه » (215) .

و له ان يشتغل في مسيره بالحداء (216) و الشعر الذي ليس فيه خنى -اي فحش-فان في رواية
السكوني: انه زاد المسافر (217) .

و منها: ان يقول اللهم لك الشرف على كل شرف، اذا صعد اكمة -اي ما ارتفع من
الارض-كما في رواية حذيفة (218) ، و يكبر كما في صحيحة ابن عمار، و فيها: «ان يسبح
حين يهبط » (219) .

و منها: ان يقول اذا نزل منزلا: رب انزلني منزلا مباركا و انت خير المنزلين، و ان
يقول اذا تعاين مدينة او قرية: اللهم اني اسالك خيرها، و اعوذ بك من شرها، اللهم
حببنا الى اهلها، و حبب صالحي اهلها الينا (220) .

الى غير ذلك من الآداب الواردة في مظانها.

و الحمد لله، و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و آله و خلفاء رسول الله صلى الله
عليه و آله.

قد تم كتاب الحج من مستند الشيعة في احكام الشريعة يوم الجمعة، سادس عشر شهر رجب
المرجب، سنة الف و مائتين و واحد و اربعون، تم بالخير و الظفر.

تعليقات:

1) الكافي 4: 412-2، الفقيه 2: 134-568، الوسائل 13: 311 ابواب الطواف ب 9 ح 3 و
فيه: عن حريز، عن عبد الله...و الصلاة لاهل مكة و القاطنين بها افضل من الطواف.

2) التهذيب 5: 446-1555 و فيه: عن الطواف بغير اهل مكة ممن جاور بها...،
الوسائل 13: 311 ابواب الطواف ب 9 ح 4 و فيه: عن الطواف لغير اهل مكة لمن جاور
بها.....

3) الكافي 4: 412-1، الوسائل 13: 310 ابواب الطواف ب 9 ح 1.

4) التهذيب 5: 447-1556، الوسائل 13: 310 ابواب الطواف ب 9 ح 1.

5) الفقيه 2: 134-567.

6) الكافي 4: 415-2، التهذيب 5: 122-397، الوسائل 13: 385 ابواب الطواف ب 44 ح 1.

7) المدارك 8: 271.

8) انظر الرياض 1: 432.

9) المدارك 8: 271.

10) الوسائل 13: 230 ابواب مقدمات الطواف ب 15.

11) الوسائل 13: 231 ابواب مقدمات الطواف ب 16.

12) الكافي 4: 227-3، الوسائل 13: 226 ابواب مقدمات الطواف ب 14 ح 3.

13) الكافي 4: 226-2، الوسائل 13: 226 ابواب مقدمات الطواف ب 14 ح 2.

14) الفقيه 4: 85-273، التهذيب 10: 216-853، الوسائل 28: 59 ابواب مقدمات الحدود ب
34 ح 1.

15) الكافي 4: 227-4، التهذيب 5: 419-1456، الوسائل 13: 225 ابواب مقدمات
الطواف ب 14 ح 1 و فيه: و لا يؤذي، بدل: و لا يؤوى، كما في «ق » .

16) الرياض 1: 432.

17) الكافي 4: 241-1، التهذيب 6: 194-423، الوسائل 13: 265 ابواب مقدمات الطواف
ب 30 ح 1.

18) انظر الروضة 2: 333، المسالك 1: 126، المدارك 8: 255.

19) الوسائل 14: 513 ابواب المزار و ما يناسبه ب 68.

20) كذا في النسخ، و الموجود في المصادر: اسحاق بن عمار.

21) كامل الزيارات: 272-4، التهذيب 6: 71-134، الوسائل 14: 511 ابواب المزار و
ما يناسبه ب 67 ح 4.

22) التهذيب 6: 71-133، كامل الزيارات: 271-2، الوسائل 14: 510 ابواب المزار و
ما يناسبه ب 67 ح 2.

23) كامل الزيارات: 264، الوسائل 14: 513 ابواب المزار و ما يناسبه ب 68.

24) كامل الزيارات: 264، الوسائل 14: 513 ابواب المزار و ما يناسبه ب 68.

25) البحار 97: 252-47.

26) البحار 42: 334-22.

27) الاولى في: الكافي 4: 230-1، الفقيه 2: 165-714، التهذيب 5: 448-1563، الوسائل
13: 233 ابواب مقدمات الطواف ب 16 ح 5.

الثانية في: التهذيب 5: 420-1459، الوسائل 13: 235 ابواب مقدمات الطواف ب 17 ح
1.

28) الشيخ في المبسوط 1: 384، القاضي في المهذب 1: 273.

29) السرائر 1: 645.

30) انظر مجمع الفائدة 7: 424.

31) كما في كشف اللثام 1: 383.

32) الوسائل 13: 267 ابواب مقدمات الطواف ب 32.

33) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 321، الشيخ في المبسوط 1: 384.

34) المفيد في المقنعة: 436، الطوسي في المبسوط 1: 341، حكاه عن والد الصدوق في
المختلف: 280 القاضي في المهذب 1: 223، الحلي في السرائر 1: 560، الديلمي في
المراسم: 120، ابن حمزة في الوسيلة: 167، الفاضل في التحرير 1: 118، و القواعد 1: 96،
و التذكرة 1: 349، و المنتهى 2: 831، و الارشاد 1: 320.

35) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 400.

36) التهذيب 5: 350.

37) فقه الرضا «ع » : 229، مستدرك الوسائل 9: 285 ابواب كفارات الصيد ب 40ح 2.

38) و هو صاحب الرياض 1: 459.

39) الوسائل 13: 37 ابواب كفارات الصيد ب 14.

40) الكافي 4: 226-1، الفقيه 2: 163-703، التهذيب 5: 449-1566، الوسائل 13: 34
ابواب كفارات الصيد ب 13 ح 1.

41) الكافي 4: 232-2، الوسائل 13: 83 ابواب كفارات الصيد ب 41 ح 4.

42) فقه الرضا «ع » : 229، مستدرك الوسائل 9: 285 ابواب كفارات الصيد ب 40ح 2.

43) منهم العلامة في المنتهى 2: 800، صاحب المدارك 8: 376، الكاشاني في المفاتيح 1:
388، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 452.

44) اختليته: اقتطعته.و الخلى: الرطب من النبات، الواحدة: خلاة-مجمع البحرين
1: 131.و عضدت الشجرة: قطعتها-المصباح المنير: 415.و الاذخر: نبات معروف ذكي
الريح، و اذا جف ابيض-المصباح المنير: 207.

45) التهذيب 5: 381-1332، الوسائل 12: 555 ابواب تروك الاحرام ب 87 ح 4.

46) الكافي 4: 233-4، الوسائل 13: 39 ابواب كفارات الصيد ب 14 ح 6.

47) التهذيب 5: 376-1313، الاستبصار 2: 214-731، الوسائل 12: 423 ابواب تروك
الاحرام ب 5 ح 1.

48) الكافي 4: 381-1، الوسائل 13: 43 ابواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.

49) الكافي 4: 236-19، الوسائل 13: 31 ابواب كفارات الصيد ب 12 ح 6.

50) اليعاقيب: جمع يعقوب، المذكر من الحجل و القطا-لسان العرب 1: 622. «

51) التهذيب 5: 376-1312، الاستبصار 2: 213-730، الوسائل 12: 425ابواب تروك
الاحرام ب 5 ح 6.

52) الفقيه 2: 170-746، الوسائل 13: 31 ابواب كفارات الصيد ب 12 ح 4.

53) الكافي 4: 231-1، الوسائل 12: 549 ابواب تروك الاحرام ب 82 ح 5و فيهما: لا
يذبح بمكة الا...

54) التهذيب 5: 367-1278، الوسائل 12: 549 ابواب تروك الاحرام ب 82 ح 3.

55) الكافي 4: 365-1، الوسائل 12: 549 ابواب تروك الاحرام ب 82 ح 3.

56) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، اضفناه لاستقامة المعنى.

57) الاولى في: التهذيب 5: 365-1273، الوسائل 12: 545 ابواب تروك الاحرام ب
81ح 2.

الثانية في: الكافي 4: 363-2، العلل: 458-2، الوسائل 12: 545 ابواب تروك الاحرام
ب 81 ح 4.

58) الفقيه 2: 231-1105، الوسائل 12: 547 ابواب تروك الاحرام ب 81 ح 11.

59) الكافي 4: 364-11، الوسائل 12: 551 ابواب تروك الاحرام ب 84 ح 4.

60) الخطاطيف: جمع خطاف، الطائر المعروف، يقال شفقة و رحمة، و يسمى زوار الهند، و
يعرف الآن بعصفور الجنة، و هو من الطيور القواطع الى الناس، تقطع البلاد البعيدة
رغبة في القرب منهم-مجمع البحرين 5: 47.

61) الفقيه 2: 170-747، الوسائل 13: 35 ابواب كفارات الصيد ب 13 ح 2.

62) الذخيرة: 614، المدارك 8: 377.

63) المفاتيح 1: 389.

64) المدارك 8: 377.

65) الكافي 4: 395-1، التهذيب 5: 370-1289، الوسائل 13: 29 ابواب كفارات الصيد ب
11 ح 3.

66) الكافي 4: 232-2، الوسائل 13: 31 ابواب كفارات الصيد ب 12 ح 5 و فيهما: رجل
اهدي اليه حمام اهلي و هو في الحرم....

67) الفقيه 2: 168-736، التهذيب 5: 347-1205، الوسائل 13: 31 ابواب كفارات الصيد
ب 12 ح 3.

68) التهذيب 5: 464-1620، قرب الاسناد: 244-968، الوسائل 13: 37 ابواب كفارات
الصيد ب 14 ح 1 بتفاوت يسير.

69) الفقيه 2: 167-729 و فيه: و هو في الحرم غير محرم، التهذيب 5: 345-1198،
الاستبصار 2: 200-679، الوسائل 13: 26 ابواب كفارات الصيد الصيد ب 10 ح 6.

70) الكافي 4: 237-23، الفقيه 2: 171-753، الوسائل 13: 56 ابواب كفارات الصيد ب 24
ح 6.

71) الوسائل 13: 25 ابواب كفارات الصيد ب 10.

72) المبسوط 1: 340.

73) السرائر 1: 561.

74) كخبر عبد الرحمن بن الحجاج المذكور في: الفقيه 2: 171-754، الوسائل 13: 25
ابواب كفارات الصيد ب 10 ح 1.

و خبر حفص بن البختري المذكور في: الكافي 4: 234-10، التهذيب 5: 345-1196،
الاستبصار 2: 200-677 الوسائل 13: 26 ابواب كفارات الصيد ب 10 ح 5.-

75) انظر الرياض 1: 453.

76) انظر الرياض 1: 453.

77) لم نعثر على كذا قول للشهيد، نعم قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 141.

78) المبسوط 1: 346.

79) المدارك 8: 381.

80) الرياض 1: 464.

81) الاولى في: التهذيب 5: 361-1255، الاستبصار 2: 207-705، الوسائل 13: 71
ابواب كفارات الصيد ب 32 ح 1. الثانية في: الكافي 4: 232-1، الوسائل 13: 71
ابواب كفارات الصيد ب 32ذيل الحديث 1.

82) الفقيه 2: 168-737، العلل: 454-8، الوسائل 13: 67 ابواب كفارات الصيد ب 30 ح 3.

83) منهم المفيد في المقنعة: 439، الشيخ في النهاية: 228، القاضي في المهذب 1: 228، ابن
حمزة في الوسيلة: 165.

84) كما في المدارك 8: 384، المفاتيح 1: 390، الرياض 1: 464.

85) الوسائل 13: 37 ابواب كفارات الصيد ب 14.

86) الوسائل 13: 30 ابواب كفارات الصيد ب 12.

87) الكافي 4: 233-6، الفقيه 2: 169-738، التهذيب 5: 348-1208، الوسائل 13: 34
ابواب كفارات الصيد و توابعها ب 12 ح 13.

88) الكافي 4: 235-17، التهذيب 5: 348-1210، الفقيه 2: 169-739، الوسائل 13: 36
ابواب كفارات الصيد ب 13 ح 5.

89) الوسائل 13: 65 ابواب كفارات الصيد ب 29.

90) الوسائل 12: 552 ابواب تروك الاحرام ب 86.

91) انظر ص: 328.

92) الفقيه 2: 147-650، الوسائل 13: 287 ابواب مقدمات الطواف ب 44 ح 1.

93) الكافي 4: 558-3، التهذيب 6: 14-28، الوسائل 14: 348 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 9 ح 3، بتفاوت يسير.

94) كما في المدارك 7: 380، كشف اللثام 1: 320، الرياض 1: 381.

95) الفقيه 2: 239-1140، التهذيب 5: 448-1564، الوسائل 12: 404 ابواب الاحرام ب
50 ح 4.

96) التهذيب 5: 165-552، الاستبصار 2: 245-857، الوسائل 12: 403ابواب الاحرام
ب 50 ح 3.

97) الكافي 4: 324-4، الوسائل 12: 405 ابواب الاحرام ب 50 ح 8.

98) في النسخ: و القاسم بن علي، و هو تصحيف، و الصحيح ما اثبتناه-انظر الفقيه 2:
239-1141، الوسائل 12: 405 ابواب الاحرام ب 50 ح 10.

99) التهذيب 5: 165-550، الاستبصار 2: 245-855، الوسائل 12: 402ابواب الاحرام
ب 50 ح 1.

100) الوسائل 12: 402 ابواب الاحرام ب 50.

101) حكاه عنهم في الرياض 1: 381.

102) الاستبصار 2: 246.

103) كالعلامة في المنتهى 2: 688.

104) المجتلبة: الذين يجلبون الارزاق-مجمع البحرين 2: 25.

105) جوالق: وعاء من الاوعية معروف معرب-لسان العرب 10: 36.

106) الكافي 4: 228-1، الفقيه 2: 164-708، الوسائل 13: 256 ابواب مقدمات الطواف ب
25 ح 1.

107) الكافي 4: 228-2، الفقيه 2: 164-707، الوسائل 13: 256 اباب مقدمات الطواف ب
25 ح 2.

108) الفقيه 2: 146-645، الوسائل 13: 289 ابواب مقدمات الطواف ب 45 ح 3.

109) التهذيب 6: 9-18، الوسائل 14: 367 ابواب المزار و ما يناسبه ب 18 ح 1.

110) الكافي 4: 548-3، التهذيب 6: 4-4، و رواها في الوسائل 14: 333 ابواب المزار
و ما يناسبه ب 3 ح 2 عن السندي.

111) الكافي 4: 548-4، و رواها في التهذيب 6: 4-7 عن المعلى بن شهاب، و في
الوسائل 14: 326 ابواب المزار و ما يناسبه ب 2 ح 14 عن المعلى بن ابي شهاب.

112) الفقيه 2: 346-1581 بتفاوت يسير، الوسائل 14: 328 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 2 ح 16.

113) التهذيب 6: 3-2، و رواها في الوسائل 14: 334 ابواب المزار و ما يناسبه ب
3ح 5 عن صفوان بن سليمان.

114) التهذيب 6: 40-84، الوسائل 14: 329 ابواب المزار و ما يناسبه ب 2 ح 17، و في
التهذيب 6: 20-44 و نسختي «ح » و «س » : بينا الحسن بن علي عليهما السلام..

115) الكافي 4: 548-5، الفقيه 2: 338-1571، علل الشرائع: 460-7 و فيه: و لم يزرني الى
المدينة جفاني، و من جفاني جفوته يوم القيامة....، الوسائل 14: 333 ابواب المزار و
ما يناسبه ب 3 ح 3.

116) الوسائل 14: 332 ابواب المزار و ما يناسبه ب 3.

117) الكافي 4: 550-1، الفقيه 2: 334-1552، الوسائل 14: 321 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 2 ح 2.

118) الكافي 4: 550-2، الوسائل 14: 320 ابواب المزار و ما يناسبه ب 1 ح 4.

119) التهذيب 5: 439-1527، الاستبصار 2: 329-1166، الوسائل 14: 320ابواب
المزار و ما يناسبه ب 1 ح 3.

120) الفقيه 2: 334-1555، التهذيب 5: 439-1526، الوسائل 14: 319 ابواب المزار و
ما يناسبه ب 1 ح 1.و

121) كذا في النسخ، و الموجود في المصادر: علي بن يقطين.

122) التهذيب 5: 440-1528، الاستبصار 2: 329-1167، الوسائل 14: 319ابواب
المزار و ما يناسبه ب 1 ح 2.

123) الفقيه 2: 334، التهذيب 5: 440، الاستبصار 2: 329.

124) البقرة: 189.

125) النافع: 98.

126) في «ح » : و قيل: على الاول...

127) الكافي 4: 272-1، الفقيه 2: 259-1259، التهذيب 5: 441-1532 و ليس فيه: «و على
المقام عنده » الثانية، الوسائل 11: 24 ابواب وجوب الحج و شرائطه ب 5 ح 2.

128) اي النبوي الآتي قريبا.

129) انظر الرياض 1: 432.

130) كنوز الحقائق: 126 عن ابن عدي، و هو في هداية الصدوق: 67، مستدرك الوسائل 10: 186
ابواب المزار ب 3 ح 4.

131) الوسائل 14: 360 ابواب المزار و ما يناسبه ب 16.

132) الكافي 4: 564-5، التهذيب 6: 12-23، الوسائل 14: 362 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 17 ح 1.

133) الكافي 4: 564-3، التهذيب 6: 13-26، الوسائل 14: 363 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 17 ح 2.

134) الفقيه 2: 336-1564، الوسائل 14: 365 ابواب المزار و ما يناسبه ب 17ح 7.

135) المسالك 1: 128.

136) حكاه في المدارك 8: 274، الذخيرة: 706.

137) حكاه في كشف اللثام 1: 384 عن خلاصة الوفاء.

138) منهم صاحب المدارك 8: 274، السبزواري في الذخيرة: 706، صاحب الرياض 1: 433.

139) المنتهى 2: 799.

140) الشرائع 1: 278، النافع: 98، الكفاية: 73.

141) كما في الذخيرة: 706.

142) لابتا المدينة: حرتان عظيمتان يكتنفانها.و اللابة: هي الحرة ذات الحجارة
السود قد البتها لكثرتها، و جمعها لابات، و هي الحرار، و ان كثرت فهي اللاب و
اللوب- مجمع البحرين 2: 168.

143) الفقيه 2: 336-1562، الوسائل 14: 365 ابواب المزار و ما يناسبه ب 17ح 5.

144) التهذيب 6: 13.

145) كما في الجامع للشرائع: 231، المدارك 8: 274.

146) الكافي 4: 564-4، الفقيه 2: 336-1565 و فيه رباب-بالمهملة-بدل: ذباب، الوسائل
14: 363 ابواب المزار و ما يناسبه ب 17 ح 3 و فيه: زباب -بالمعجمة-بدل: ذباب.

147) الشامة: الميسرة-الصحاح 5: 1957.

148) انظر كشف اللثام 1: 384، الرياض 1: 433.

149) كما في المنتهى 2: 799.

150) الخلاف 2: 420، المنتهى 2: 799.

151) الاولى في: الفقيه 2: 337-1566، الوسائل 14: 365 ابواب المزار و ما يناسبه ب
17 ح 9.

الثانية في: التهذيب 6: 13-25، الوسائل 14: 365 ابواب المزار و ما يناسبه ب 17
ح 9.

152) الوسائل 14: 362 ابواب المزار و ما يناسبه ب 17 ح 1 و 4 و 10.

153) النهاية: 287، الشرائع 1: 278، النافع: 98.

154) النهاية: 287.

155) كالمحقق في النافع: 98، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 382.

156) الوسائل 14: 344 ابواب المزار و ما يناسبه ب 7.

157) الفقيه 2: 341-1574، الوسائل 14: 369 ابواب المزار و ما يناسبه ب 18 ح 4.

158) حكاه عن البعض في التهذيب 6: 9.

159) الفقيه 2: 341-1573، الوسائل 14: 369 ابواب المزار و ما يناسبه ب 18 ح 4.

160) منهم الشيخ في المبسوط 1: 386، و النهاية: 287 و التهذيب 6: 9، و الحلي في
السرائر 1: 652، ابن سعيد في الجامع: 232.

161) الفقيه 2: 341، الذخيرة: 707، المدارك 8: 278، الرياض 1: 433.

162) الفقيه 1: 148-684، التهذيب 3: 255-705، الوسائل 14: 368 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 18 ح 3.

163) القواعد: 91، الدروس 2: 6.

164) الرياض 1: 433.

165) ابو لبابة: بضم اللام و خفة الموحدة-اسمه رفاعة بن المنذر النقيب، و
اسطوانة ابي لبابة: في مسجد النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة، و هي اسطوانة
التوبة التي ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء-مجمع البحرين 2: 165.

166) الخلوق: طيب مركب، يتخذ من الزعفران و غيره من انواع الطيب، و الغالب عليه
الصفرة او الحمرة-مجمع البحرين 5: 157.

167) الكافي 4: 558-4، الوسائل 14: 351 ابواب المزار و ما يناسبه ب 11 ح 3،
بتفاوت.

168) الكافي 4: 558-5، الوسائل 14: 351 ابواب المزار و ما يناسبه ب 11 ح 4،
بتفاوت.

169) التهذيب 6: 16-35، الوسائل 14: 350 ابواب المزار و ما يناسبه ب 11 ح 1،
بتفاوت.

170) الفقيه 2: 340.

171) انظر الرياض 1: 434.

172) الكافي 4: 553-1، التهذيب 6: 7-12، الوسائل 14: 344 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 7 ح 1، و اورد ذيلها في ص 340 ب 5 ح 2.

173) الرضم و الرضام: صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الابنية، الواحدة
رضمة-الصحاح 5: 1933.

174) الكافي 4: 561-7، الوسائل 14: 355 ابواب المزار و ما يناسبه ب 12 ح 4.

175) المشربة: بفتح الميم و فتح الراء و ضمها: الغرفة، و منه مشربة ام ابراهيم
عليه السلام،

و انما سميت بذلك لان ابراهيم بن النبي صلى الله عليه و آله ولدته امه فيها و
تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة، و قد ذرعت من القبلة الى الشمال
احد عشر ذراعا-مجمع البحرين 2: 89.

176) الكافي 4: 560-2، التهذيب 6: 17-39، الوسائل 14: 353 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 12 ح 2.

177) الكافي 4: 563-1، التهذيب 6: 11-20، الوسائل 14: 358 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 15 ح 1.

178) الكافي 4: 563-2، كامل الزيارات: 26-2، الوسائل 14: 359 ابواب المزار و ما
يناسبه ب 15 ح 2، و ما بين المعقوفين من المصادر. «

179) الفقيه 2: 306-1518، الوسائل 13: 192 من ابواب الاحصار و الصد ب 9ح 6.

180) الوسائل 13: 190 ابواب الاحصار و الصد ب 9.

181) الكافي 2: 174-16، الوسائل 11: 448 ابواب آداب السفر ب 56 ح 1.

182) الفقيه 2: 174-774، الوسائل 11: 348 ابواب آداب السفر ب 3 ح 1.

183) الفقيه 2: 173-766، المحاسن: 345-6، الوسائل 11: 349 ابواب آداب السفر ب 3 ح
3.

184) الفقيه 2: 174-773، الوسائل 11: 349 ابواب آداب السفر ب 3 ح 4.

185) الفقيه 2: 173-768 و 769، الوسائل 11: 358 ابواب آداب السفر ب 7 ح 1 و 2.

186) الفقيه 2: 173-766، الوسائل 11: 351 ابواب آداب السفر ب 4 ح 2.

187) الفقيه 2: 174-777، المحاسن: 347-16، الوسائل 11: 351 ابواب آداب السفر ب 4
ح 1.

188) الفقيه 2: 174-776، الوسائل 11: 353 ابواب آداب السفر ب 4 ح 6.

189) الكافي 4: 283-3، الفقيه 2: 175-782، التهذيب 5: 49-150 و فيه: عن حماد عن
الحلبي، المحاسن: 348-22، الوسائل 11: 375 ابواب آداب السفر ب 15 ح 2.

190) المحاسن: 347-20، و في الفقيه 2: 174-778، و الوسائل 11: 367 ابواب آداب
السفر ب 11 ح 1 عن محمد بن حمران، عن ابيه.

191) الكافي 4: 283-4، الفقيه 2: 175-781، الوسائل 11: 375 ابواب آداب السفر ب 15
ح 1.

192) الكافي 4: 283-3، الفقيه 2: 175-782، الوسائل 11: 375 ابواب آداب السفر ب 15
ح 2.

193) الفقيه 2: 175-783، المحاسن: 349-26، الوسائل 11: 376 ابواب آداب السفر ب
15 ح 3، 4.

194) الفقيه 2: 176-785، المحاسن: 348-25، الوسائل 11: 376 ابواب آداب السفر ب
15 ح 5.

195) الكافي 4: 283-1، الفقيه 2: 177-789، التهذيب 5: 49-152، المحاسن: 349-29،
الوسائل 11: 379 ابواب آداب السفر ب 18 ح 1.

196) الكافي 4: 283-2، المحاسن: 350-30، الوسائل 11: 380 ابواب آداب السفر ب 15
ح 18، 2.

197) الكافي 4: 283-1، الفقيه 2: 177-790، التهذيب 5: 49-153، المحاسن: 350-31،
الوسائل 11: 381 ابواب آداب السفر ب 19 ح 1.

198) الكافي 2: 543-9.

199) الظهر: الابل القوي-مجمع البحرين 3: 389 و في المصباح المنير: 387: الظهر:
الطريق في البر.

200) و عثاء السفر: مشقته-الصحاح 1: 296.

201) الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة-لسان العرب 11: 175.

202) الكافي 4: 284-2، التهذيب 5: 50-154، الوسائل 11: 383 ابواب آداب السفر ب
19 ح 5.

203) الفقيه 2: 177-792، المحاسن: 350-33، الوسائل 11: 384 ابواب آداب السفر ب
19 ح 6.

204) الكافي 2: 541-4، الفقيه 2: 178-793، المحاسن: 350-34، الوسائل 11: 385 ابواب
آداب السفر ب 19 ح 7، بتفاوت.

205) يدل عليه ما في الوسائل 11: 387 ابواب آداب السفر ب 20.

206) القصص: 22-28.

207) الحمة: السم، و قد يشدد، و يطلق على ابرة العقرب للمجاورة، لان السم منها
يخرج-نهاية ابن الاثير 1: 446، و في لسان العرب 14: 201 حكى عن البعض انها
الابرة التي تضرب بها الحية و العقرب و الزنبور و نحو ذلك، او تلدغ بها.-

208) الفقيه 2: 176-786، الوسائل 11: 377 ابواب آداب السفر ب 16 ح 1، بتفاوت.

209) الفقيه 2: 176-786، الوسائل 11: 379 ابواب آداب السفر ب 17 ح 1.

210) الوسائل 11: 408 ابواب آداب السفر ب 30.

211) المحاسن: 370-122، الفقيه 2: 181-807، الوسائل 11: 397 ابواب آداب السفر ب
25 ح 2، 3.

212) المذهب: هو الموضع الذي يتغوط فيه-مجمع البحرين 2: 62.

213) الفقيه 2: 194-884، المحاسن: 375-145، الوسائل 11: 440 ابواب آداب السفر ب
52 ح 1 و 2.

214) الفقيه 1: 173-814، الوسائل 4: 402 ابواب لباس المصلي ب 26 ح 5.

215) الكافي 6: 461-6، الوسائل 4: 402 ابواب لباس المصلي ب 26 ح 3.

216) حدا بالابل حدوا و حداء: اذا زجرها و غنى لها ليحثها على السير-مجمع
البحرين 1: 96، و في الصحاح 6: 2309: الحدو: سوق الابل و الغناء لها.

217) الفقيه 2: 183-823، المحاسن: 358-73، الوسائل 11: 418 ابواب آداب السفر ب
37 ح 1.

218) الكافي 4: 287-1، المحاسن: 353-43، الوسائل 11: 393 ابواب آداب السفر ب 22
ح 2.

219) الكافي 4: 287-2، الفقيه 2: 179-796، الوسائل 11: 391 ابواب آداب السفر ب 21
ح 1، بتفاوت يسير.

220) يدل عليه ما في الوسائل 11: 444 ابواب آداب السفر ب 54.

/ 16