مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثاني: في كفارة الاستمتاع بالنساء و ما يلحق به


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


من جامع امراته بعد احرام الحج عالما بالحكم عامدا في الفعل، قالوا: يفسد حجه،
و تجب عليه امور اربعة: اتمام الحج، و كفارة بدنة، و الحج من قابل، و التفريق
بينهما قدرا خاصا.

اقول: اما فساد الحج فسياتي الكلام فيه في الفروع.

و اما وجوب اتمام الحج فلم اظفر على تصريح به في خبر، و لكن الظاهر انعقاد
الاجماع عليه، فهو الحجة فيه.

مضافا-فيما لو كان حجة الاسلام-الى ان وجوبها فوري، و ستعرف عدم الفساد،
فيجب الاتمام، و كذا في سائر ما يجب فورا، كالاستئجار و النذر المعينين.

و في الجميع الى ما صرحوا به من وجوب اتمام الحج مطلقا-فرضا كان او
ندبا-بالشروع فيه ان ثبت ذلك.

و اما وجوب البدنة و الحج من قابل، فهما ايضا اجماعيان، و مدلول عليهما
بالمستفيضة المعتبرة:

كصحيحة زرارة: عن محرم غشي امراته و هي محرمة، فقال:

«جاهلين او عالمين؟ » قلت: اجبني على الوجهين جميعا، قال: «ان كانا جاهلين
استغفروا ربهما، و مضيا على حجهما، و ليس عليهما شي ء، و ان كانا عالمين فرق
بينهما من المكان الذي احدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فاذا
بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا الى المكان
الذي اصابا فيه ما اصابا» ، قلت: فاي الحجتين لهما؟ قال: «الاولى التي احدثا
فيها ما احدثا، و الاخرى لهما عقوبة » (1) .

و ابن عمار: في المحرم يقع على اهله، قال: «ان كان افضى اليها فعليه بدنة و الحج
من قابل، و ان لم يكن افضى اليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل » ، قال: و
سالته عن رجل وقع على امراته و هو محرم، قال:

«ان كان جاهلا فليس عليه شي ء، و ان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحج من قابل،
فاذا انتهى الى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما، فلم يجتمعا في خباء واحد
الا ان يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله » (2) .

و الاخرى: عن رجل محرم وقع على اهله، فقال: «ان كان جاهلا فليس عليه شي ء، و ان لم يكن
جاهلا فعليه ان يسوق بدنة، و يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان
الذي اصابا فيه ما اصابا، و عليهما الحج من قابل » (3) .

و رواية علي بن ابي حمزة: عن محرم واقع اهله، فقال: «قد اتى عظيما» ، قلت: قد ابتلي، قال:
«استكرهها او لم يستكرهها؟ » قلت: افتني فيهما جميعا، قال: «ان كان استكرهها
فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة، و يفترقان من المكان
الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا الى مكة، و عليهما الحج من قابل لا بد منه » ، قال:
قلت: فاذا انتهيا الى مكة فهي امراته كما كانت؟ فقال: «نعم، هي امراته كما هي،
فاذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فاذا
احلا فقد انقضى عنهما، ان ابي كان يقول ذلك » (4) .

و صحيحة جميل: عن محرم وقع على اهله، قال: «عليه بدنة »الى ان قال: قلت: عليه شي ء غير هذا؟
قال: «نعم، عليه الحج من قابل » (5) .

مضافا في الاول الى صحيحة سليمان بن خالد: عن رجل باشر امراته و هما محرمان،
ما عليهما؟ فقال: «ان كانت المراة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي
جميعا، و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا الى المكان الذي اصابا
فيه ما اصابا، و ان كانت المراة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها
شي ء» (6) .

و صحيحة علي، و فيها-بعد تفسير الرفث بجماع النساء-: «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها» (7) .

و رواية خالد الاصم: حججت و جماعة من اصحابنا، و كانت معنا امراة، فلما قدمنا
مكة جاءنا رجل من اصحابنا، فقال: يا هؤلاء، اني قد بليت، قلنا: بماذا؟ قال: شكرت (8) بهذه
المراة، فاسالوا ابا عبد الله عليه السلام، فسالناه، فقال: «عليه بدنة » ، فقالت
المراة: فاسالوا لي فاني قد اشتهيت، فسالناه، قال: «عليها بدنة » (9) .

و اما الحكم الرابع، فالمشهور وجوبه ايضا، و دعوى الشهرة عليه مستفيضة، و في
المدارك الاجماع عليه (10) .

و ظاهر المبسوط و النهاية و السرائر و المهذب: الاستحباب (11) ، و يحتمله الخلاف
، كما ان ظاهر المختلف التوقف في وجوبه و استحبابه (13) .

دليل الموجبين: الاخبار المتقدمة.

مضافة الى صحيحة ابن عمار: في المحرم يقع على اهله، قال:

«يفرق بينهما، و لا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي
محله » (14) .

و مرفوعة ابان: «المحرم اذا وقع على اهله يفرق بينهما» يعني بذلك:

لا يخلوان، و ان يكون معهما ثالث (15) .

و لا يخفى انه لا دلالة في شي ء منها بكثرتها على الوجوب، بل غايتها الرجحان الموجب
للحكم بالاستحباب بضميمة الاصل، فهو الاقوى.

(نعم، في الرضوي: «فان جامعت و انت محرم-في الفرج-فعليك بدنة، و عليك الحج من
قابل، و يجب ان يفرق بينك و بين اهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان، فاذا
حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك،
ثم تجتمعان، فان اخذتما على غير الطريق الذي كنتما فيه العام الاول لم يفرق
بينكما» (16) .

و ضعفه منجبر بالعمل، و به يدفع الاصل، فالاقوى الوجوب) (17) .

فروع:


ا: لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتع بها، لصدق الامراة و الاهل عليهما.

و صرح في الشرائع بالحاق الامة بهما ايضا (18) ، و احتج له بصدق الامراة و الاهل
عليها (19) .

و استشكل فيه بعضهم، لتبادر غيرها منهما (20) .

و هو في موقعه، فان دلالة اهله او امراته على الجارية ليست مستندة الى وضع لغوي،
لعدم ثبوت وضع تركيبي لهما يوجب صدقه عليها، فان صدق الاهل على الامة محل تامل.

و كذا وجه الاختصاص بالاضافة غير معلوم، و لذا لا تصدق امراته على بنته و اخته
و امه مع وجود نوع اختصاص، و في قوله في رواية علي:

«فهي امراته » نوع اشعار بان المراد الزوجية، و في اثبات البدنة عليها ايضا
فيها و في صحيحتي زرارة و سليمان-من غير استفصال-دلالة عليه، اذ لا تثبت البدنة
على الامة.

فالاقوى: عدم الالحاق، و ان كان الاحوط الالحاق.

و مما ذكر تظهر اولوية عدم الحاق الاجنبية و الغلام و البهيمة ايضا، للاصل.

و عن المنتهى: الالحاق، للاولوية من جهة افحشية الفعل (21) .

و فيه: عدم معلومية العلة في الاحكام الثلاثة، فانا نسلم اولوية الاجنبية و
اخويها بلزوم الترك و ترتب الاثم، و اما اولويتها في اقتضاء هذه الاحكام
الثلاثة فغير معلوم، و الاحتياط لا ينبغي ان يترك.

ب: المشهور بين الاصحاب-كما قيل (22) -عدم الفرق في الوط ء بين القبل و الدبر. لصدق
الوقاع و الغشيان و الافضاء و المباشرة-الواردة في الاخبار- على وط ء الدبر
ايضا.

و نقل عن الشيخ في المبسوط: انه اوجب بالوط ء في الدبر البدنة دون الاعادة (23) .

و احتج له بصحيحة ابن عمار: عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و
ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المراة تابعته على الجماع[فعليها مثل ما
عليه]، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الحج من قابل » (24) .

و في كل من النسبة و الاحتجاج نظر:

اما الاول، فلما قيل (25) ، من ان عبارته المحكية صريحة في الموافقة للمشهور، و ان
الذي فيه البدنة خاصة هو الوقاع دون الفرج الشامل للقبل و الدبر، كما صرح به في صدر
عبارته المحكية.

نعم، حكى في الخلاف الخلاف المزبور عن بعض الاصحاب، محتجا له باصل البراءة (26) .

و اما الثاني، فلصدق الفرج على الدبر ايضا لغة، و تبادر القبل منه انما هو في
العرف الطارى ء، الذي يجب الحكم فيه باصالة التاخر، فلا يصلح ذلك دليلا لتخصيص
العمومات المذكورة.

الا انه يمكن الخدش في العمومات ايضا، لان الوقاع و ما يرادفها من الالفاظ
المتقدمة ليست موضوعة لوط ء القبل و الدبر، بل لمعنى شامل لهما و لغيرهما من
الافراد المتكثرة جدا، فلو بني الامر فيهما على الاطلاق و اخراج ما عدا وط ء
الثقبين لزم خروج الاكثر، و هو-على التحقيق-غير مجوز، فلا بد من ارتكاب
التجوز، و لتعدده يتاتى الاجمال، فيرجع فيما لا يعلم الى الاصل.

(الا ان قوله في الرضوي المتقدم: «و ان جامعت في الفرج » -المنجبر بالشهرة-يدل
باطلاقه على المشهور، فهو الحق المنصور) (27) .

ج: هل الحجة الاولى فرضه و الثانية عقوبة، او بالعكس؟

عن الشيخ (28) و جماعة (29) : الاول، و نقله في المدارك عن احكام الصد من الشرائع (30) ، و
يميل اليه كلام النافع (31) .

و نقل عن الشيخ في الخلاف (32) و كثير من كتب الفاضل (33) : الثاني، و اليه ذهب الحلي في
السرائر (34) .

دليل الاول: الاستصحاب، و صحيحة زرارة المتقدمة (35) .

و دليل الثاني: ان الاولى فاسدة، و الفاسد لا يجزى ء و لا يبرى ء ذمته.

اما المقدمة الاولى: فبالاجماع، كما يشعر به استدلالهم على المطلوب بالفساد، و
صرح بكونه اجماعيا الفاضل المقداد (36) .

و تدل عليه ايضا صحيحة سليمان بن خالد: «في الجدال شاة، و في السباب و الفسوق
بقرة، و الرفث فساد الحج » (37) .

و رواية عبيد، و فيها: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة، فطاف اربعة اشواط،
ثم غمزه بطنه، فخرج فقضى حاجته، فغشي اهله، فقال:

«افسد حجه و عليه بدنة » الحديث (38) .

و الرضوي: «و الذي يفسد الحج و يوجب الحج من قابل: الجماع للمحرم في الحرم، و
ما سوى ذلك ففيه الكفارات » (39) .

و اما الثانية: فبالاجماع ايضا، صرح به الفاضل المذكور (40) .

اقول: كيف تقبل دعوى الاجماع مع نسبة الخلاف الى الشيخ و جماعة؟ ! فان بعد
الاجماع على عدم اجزاء الفاسد يكون حكم الشيخ و تابعيه بالاجزاء كالتصريح بعدم
الفساد، كما ذكره في الدروس (41) ، و نقل الفاضل المذكور منع الفساد عن بعض الفضلاء
ايضا (42) ، و نقله في المدارك (43) ، و هو ظاهر اختياره، حيث استدل باصالة عدم تحقق
الفساد، و يظهر من بعض من تاخر عنه ايضا (44) .

فالاجماع على الفساد غير ثابت، و المنقول منه بعيد عن الحجية جدا.

و اما رواية عبيد، فغير باقية على حقيقتها اجماعا، لعدم فساد الحج -بعد الوقوف
بالمشعر-بالجماع اجماعا نصا و فتوى.

و اما صحيحة سليمان، فيتردد الامر فيها بين تخصيص الرفث بما بعد التلبية و
قبل المشعر و بين التجوز في الفساد، و التخصيص و ان كان مقدما على المجاز، الا
انه يرجح الثاني هنا بقرينة صحيحة زرارة المذكورة الدالة على عدم الفساد، و لا يضر
اضمارها كما حقق في موضعه.

و رواية ابي بصير المروية في الفقيه: عن رجل واقع امراته و هو محرم، قال: «عليه
جزور كوماء (45) » ، قال: لا يقدر، قال: «ينبغي لاصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدوا له حجه » (46) .

فانها تدل على عدم فساد الحج بعد اداء الكفارة.

و الحكم و ان كان كذلك لو لم يؤدها ايضا-اذ الفساد و عدمه لا يتفاوت بادائها و
عدمه، فالمراد بالفساد: نقصان الحج-الا انه تدل على انجبار النقصان ايضا
بالكفارة فضلا عن الفساد.

و منه يظهر عدم دلالة الرضوي ايضا، مضافا الى تخصيصه الفساد بالجماع في
الحرم، و لا قائل به، بل ينفي الفساد في غيره.

و مما ذكر ظهر ان الاقوى هو القول الاول.

و تظهر الفائدة بين القولين في موارد عديدة.

د: قد عرفت رجحان التفريق بين الرجل و المراة، و انه اجماعي و ان اختلف في
وجوبه و استحبابه، و مقتضى الاخبار المذكورة: الثاني، و مقتضى الرضوي (47) :
الاول.

ثم ان ها هنا خلافين آخرين:

احدهما: ان هذا التفريق هل هو في الحجة الاولى الادائية و الثانية القضائية، او
في الثانية خاصة؟

فالاول محكي عن جماعة، منهم: الصدوقان و الاسكافي (48) ، و ابن زهرة مدعيا الاجماع
عليه (49) .

و الثاني ايضا منقول عن جمع، منهم: المحقق في الشرائع و النافع، و الفاضل في
القواعد (50) .

و الحق مع الاول (51) .

لدلالة طائفة من الاخبار المتقدمة على التفريق فيهما، و بعضها عليه في الاولى، و
بعضها في الثانية، و لا تنافي بين شي ء منهما، لان ثبوته في احدهما لا ينافي
الثبوت في الآخر ايضا (52) .

و ثانيهما: ان منتهى هذا التفريق الى اين هو؟ فان الاخبار فيه مختلفة.

ففي بعضها: الى بلوغ الهدي محله.

و في بعض آخر: حتى يحلا.

و في ثالث: حتى ينتهيا الى مكة.

و في رابع: حتى يفرغا المناسك.

و في خامس: حتى يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه الخطيئة.

و يدل عليه ايضا الصحيح: «يفرق بينهما حتى ينفر الناس و يرجعا الى المكان الذي
اصابا فيه ما اصابا» ، قلت: ارايت ان اخذا في غير ذلك الطريق الى ارض اخرى،
ايجتمعان؟ قال: «نعم » (53) .

و المروي في نوادر البزنطي: «يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، او حتى يعودا الى
المكان الذي اصابا فيه ما اصابا» ، [فقلت: ارايت]ان ارادا ان يرجعا الى غير
ذلك الطريق؟ قال: «فليجتمعا اذا قضيا المناسك » (54) .

و من الاصحاب من حمل ذلك الاختلاف الى تفاوت مراتب الفضل (55) .

و منهم من فصل بين الادائية و القضائية، ففي الاولى: جعل الانتهاء موضع الخطيئة، و
في الثانية: الاحلال.

و الاحوط: الافتراق فيهما الى موضع الخطيئة فيهما.

ثم ان الافتراق الى موضع الخطيئة اذا سلكا هذا الطريق الذي وقعت فيه الخطيئة، و
الا فلا افتراق بعد قضاء المناسك، كما صرح به الصحيح و المروي عن النوادر
المذكورين، و صرح به جمع من الاصحاب (56) .

و المراد من الافتراق-كما ورد في الاخبار (57) -: ان لا يخلوا الا معهما ثالث.

و قيده بعضهم بالمحترم، فلا عبرة بغير المميز (58) .

و لا باس به، بل هو الظاهر المتبادر.

ه: لا فرق في الاحكام المذكورة بين الحج الواجب و المندوب، لظاهر الاجماع، و
اطلاق النصوص.

المسالة الثانية:


ما مر حكم الرجل، و اما المراة فاما تكون مطاوعة او مكرهة.

فان كانت مطاوعة كانت كالرجل في الاحكام الاربعة المذكورة، بلا خلاف يوجد،
بل حكي الاجماع عليه (59) .

و يدل عليه في وجوب الاتمام ما دل عليه في الرجل.

و في الاحكام الثلاثة الاخيرة كثير مما تقدم من الاخبار، سيما في صحيحة
ابن عمار المذكورة في الفرع الثاني (60) بقوله: «فعليها مثل ما عليه » .

و ان كانت مكرهة فلا شك في وجوب الاتمام عليها.

و لا كفارة عليها اجماعا نصا و فتوى، و على الرجل الكفارتان كذلك، و قد مر في
الاخبار التصريح به.

و لا حج من قابل ايضا بالاجماع.

و يدل عليه بعض الاخبار.

و اما[ما] (61) في صحيحة ابن عمار المذكورة: «و عليهما الحج من قابل » فهو مخالف
للاجماع، غير معمول به عند الاصحاب، فيجب طرحه.

و اما الافتراق فلا فرق فيه بين المطاوعة و الاكراه، لاطلاق الاخبار بلا
معارض.

و توهم معارضة مفهوم قوله في صحيحة زرارة: «و ان كانا عالمين فرق بينهما» (62) -حيث
ان حكم المكره حكم غير العالم-خطا، لان حكم المنطوق التفريق و الكفارة عليهما و
الحج من قابل كذلك، فمقتضى المفهوم انتفاء الجميع لا كل واحد، و هو كذلك.

و منه يظهر عدم معارضة مفهوم صحيحة سليمان المذكورة ايضا (63) ، بل و لا منطوق ذيلها،
حيث قال: «فليس عليها شي ء» ، لان التفريق بالمعنى المذكور ليس شيئا عليها.

و توهم انصراف المطلقات الى غير المكرهة-سيما في المقام-غير جيد.

المسالة الثالثة:


ما مر من الاحكام المذكورة كان حكم العامد العالم بالحكم و بالاحرام
المختار.

و اما غيره فلا شي ء عليه، بل يتم حجه و يمضي و يجزئه، بلا خلاف.

بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (64) .

للاصل.

و الاخبار المتقدمة المصرحة بذلك في الجاهل، الشامل لغة للناسي و الساهي و
الجاهل بفرديه، و في المراة المكرهة المتعدي حكمها الى الرجل بالاجماع المركب.

و بالتصريح في صحيحة زرارة (65) بكون القضاء عقوبة و لا عقوبة على المكره، بل و لا على
الساهي و الناسي و الجاهل و لو بالحكم، سيما اذا لم يكن مقصرا.

و بقوله: «قد اتى عظيما» في رواية علي بن ابي حمزة (66) ، فان مثل ذلك انما يقال للعامد
العالم.

مضافا في الناسي و الساهي و الجاهل الى مرسلة الفقيه الآتية (67) ، و في الجاهل
الى روايتي سلمة بن محرز الآتيتين (68) .

و هل المكره للزوج او له و لها كالزوج المكره للزوجة في تحمل الكفارة او الكفارتين.

الحق: لا، اقتصارا لما يخالف الاصل على موضع النص.

المسالة الرابعة:


ما قالوا من الاحكام الخمسة -من الفساد، و وجوب الاتمام، ثم القضاء، و
الكفارة، و التفريق-انما هو اذا كان الجماع بعد التلبية و قبل وقوف المشعر.

اما لو كان قبل الاول او بعد الثاني فليس كذلك.

اما لو كان قبل التلبية فلا شي ء عليه اصلا، بل لم يدخله حقيقة في الحج بعد، كما مر في
صدر بحث الاحرام، و تصرح به المرسلة الآتية.

و اما لو كان بعد وقوف المشعر فلا فساد و لا قضاء و لا تفريق.

نعم تجب الكفارة المذكورة.

بلا خلاف في الحكمين: المنفي و المثبت، بل بالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (69) .

له فيهما.

و لمرسلة الفقيه المنجبر ضعفها-لو كان-بما مر: «ان وقعت على اهلك بعد ما تعقد
للاحرام و قبل ان تلبي فلا شي ء عليك، فان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر
فعليك بدنة و الحج من قابل، و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك
الحج من قابل، و ان كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شي ء عليك » (70) .

مضافا في الحكم الاول الى مفهوم الشرط في صحيحتي ابن عمار:

الاولى: «اذا واقع المحرم اهله قبل ان ياتي المزدلفة فعلية الحج من قابل » (71) .

و قريبة منها الاخرى (72) .

و في الحكم الثاني الى صحيحة ابن عمار: وقع على امراته قبل ان يطوف طواف
النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و ان كان جاهلا فليس عليه شي ء» (73) .

و نحوها الى قوله: «سمينة » صحيحة زرارة (74) .

و رواية احمد: عن رجل اتى امراته متعمدا و لم يطف طواف النساء، قال: «عليه بدنة، و
هي تجزى ء عنهما» (75) .

و رواية سلمة: عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء، قال: «ليس عليه شي ء» ،
فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد ساله عن مثل هذا،
فقال له: «عليك بدنة » ، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك، اني اخبرت اصحابنا بما
اجبتني، فقالوا: اتقاك، هذا ميسر قد ساله عما سالت، فقال له: «عليك بدنة » ، فقال: «ان
ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ » قلت: لا، قال: «ليس عليك شي ء» (76) .

و بمضمونها الاخرى (77) .

الى غير ذلك من الاخبار الآتية شطر منها.

ثم بالمرسلة و المفهومين تخصص العمومات و الاطلاقات المتقدمة المثبتة للقضاء
على المحرم المجامع.

و منه-بضميمة الاصل-يظهر عدم ثبوت التفريق هنا ايضا، اذ بعد التخصيص يكون
الموضوع: المجامع قبل الوقوف، مع ان ظاهر كثير منها انما هو المجامع قبل
الوقوف، حيث امر بالتفريق حتى يرجعا الى مكان الخطيئة، و لا رجوع غالبا الى
موضعه اذا كان بعد الوقوف، فتامل.

و لاجل تلك الاطلاقات و العمومات و اختصاص المخصص بما بعد وقوف المشعر اقتصرنا
في التخصيص به، وفاقا للاكثر، بل عن المسائل الرسية و الانتصار و جمل العلم و
العمل و الجواهر و الغنية: الاجماع عليه (78) .

خلافا للمحكي عن المفيد و الحلبي و الديلمي، فخصوا قبل وقوف عرفة ايضا (79) ، و لا دليل
له يصلح الركون اليه.

المسالة الخامسة:


ما مر-من لزوم الكفارة ببدنة و عدم لزوم غيره من القضاء و التفريق بالجماع بعد
وقوف المشعر-يعم جميع الاحوال التي بعده الى ان يتجاوز في طواف النساء عن
اربعة اشواط، و لو جامع بعد ذلك فلا شي ء عليه اصلا.

اما الحكم الاول فتدل عليه الاخبار المتقدمة في المسالة السابقة.

و صحيحة العيص: عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت، قال: «يهريق دما» (80) .

و قوله في ذيل رواية حمران الآتية: «و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة
اشواط ثم خرج فغشى فقد افسد حجه، و عليه بدنة و يغتسل، ثم يعود فيطوف اسبوعا» (81) .

و المراد بالفساد هنا: نقصان الكمال، لعدم قول بالفساد حينئذ قطعا.

و اما بعض الاخبار النافية للكفارة اذا كان بعد طواف الزيارة و لو قبل تمام
السعي-كرواية عبيد (82) و صحيحة منصور-فبمعارضة ما مر عن درجة الحجية ساقطة، فيرجع
الى الاطلاقات، مع انها بمخالفة الاصحاب طرا موهونة.

مضافا الى ان الصحيحة قضية في واقعة، و لعله عليه السلام كان يعلم بكونه جاهلا، بل
فيها ما يشعر به.

و اما الحكم الثاني فتدل عليه رواية ابي بصير: في رجل نسي طواف النساء، قال:
«اذا زاد على النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه، و له ان يقرب النساء اذا زاد
على النصف » (83) .

فان الرخصة في المقاربة توجب انتفاء الكفارة بالاجماع المركب.

و قيل: لانه لا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه (84) .

و وهنه بين من لزوم الكفارة على التظليل و نحوه مع الضرورة.

و تدل عليه ايضا فيما اذا طاف خمسة اشواط رواية حمران-بل صحيحته-: عن رجل
كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره
فخرج الى منزله فنفض، ثم غشى جاريته، قال: «يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت
طوافين تمام ما كان قد بقى عليه من طوافه، و يستغفر الله و لا يعود، و ان كان
طاف » (85) الى آخر ما مر.

فان ذكر البدنة في ثلاثة اشواط دون الخمسة يدل على انتفائها فيها.

و لا ينافي ذلك ما مر من انتفاء الكفارة فيما زاد على النصف مطلقا، لان التقييد
بالخمسة انما وقع في كلام الراوي.

و قد يستدل ايضا بمفهوم الشرط في ذيل هذه الرواية.

و هو ضعيف غايته، لان مفهومه: انه ان لم يطف ثلاثة اشواط، و المتبادر منه عدم
بلوغ الثلاثة، لا التجاوز عنه، فانه معه يصدق طواف الثلاثة.

هذا، مع ان المنطوق مركب من حكمين: فساد الحج-اي الطواف- و الكفارة، و يكفي في
صدق المفهوم انتفاء احدهما.

و منه يظهر ضعف ما نفي عنه البعد في الذخيرة (86) من سقوط الكفارة بعد مجاوزة ثلاثة
اشواط، لذلك المفهوم.

و من الاصحاب من خص الحكم الثاني بما اذا كان بعد الخمسة (87) .

و لعله لزعمه ضعف الرواية الاولى.و هو عندنا غير موجه.

او لعدم ثبوت الاجماع المركب عنده، فيرجع فيما دون الخمسة الى الاطلاقات.

و هو كان حسنا لو لم يثبت الاجماع المركب.

و اما منع الاطلاق بتبادر قبل الشروع في طواف النساء من الاطلاقات فموهون
غايته، اذ المتبادر من: «قبل الطواف » قبل الفراغ عنه.

المسالة السادسة:


لو جامع المحل الموسر عالما عامدا امته المحرمة باذنه لزمته بدنة او بقرة او
شاة مخيرا بينها.

و مع الاعسار: شاة او صام.

و مع انتفاء العمد او العلم او الاذن لا شي ء.

بلا خلاف معتنى به في جميع هذه الاحكام.

لموثقة اسحاق بن عمار (88) ، المصرحة بهذه الاحكام منطوقا و مفهوما.

و اما صحيحة ضريس (89) و رواية وهب بن عبد ربه (90) -المصرحتين:

بانه لا شي ء عليه، او يجوز له نقض احرامها-فهما ظاهرتان او محمولتان على قبل
التلبية.

و عن المبسوط و النهاية و السرائر: ان عليه بدنة (91) ، و مع العجز: شاة او صيام.

و لم اقف على مستنده.

و الظاهر كفاية الاعسار عن البدنة على تعين الشاة و الصيام.

و قيل باعتبار الاعسار عنها و عن البقرة (92) .

و لا وجه.

و يكفي في الصيام يوم واحد، للاطلاق.

و قيل: ثلاثة ايام، لانها الواقع في ابدال الشاة (93) .

و هو احوط.

و اطلاق الموثقة و فتاوى الاكثر يقتضي عدم الفرق بين الامة المكرهة و المطاوعة.

و قيل بوجوب الكفارة على المطاوعة، فتكفر بدل البدنة بصيام ثمانية عشر يوما و
القضاء، فيجب على المولى اذنها و يتحمل مؤنتها (94) .

قيل: نظرهم الى عموم الاخبار المتقدمة الواردة في المراة و الاهل الخالي عن
معارضة الموثقة، لورودها في حكم المولى خاصة، و اما بالنسبة الى الامة فمجملة (95) .

و هذا يصح بناء على شمول اهله او امراته للامة، و قد عرفت عدم وضوحه، فالرجوع الى
الاصل-كما عليه الاكثر-اظهر.

المسالة السابعة:


في العبث بالذكر حتى يمني بدنة و قضاء الحج. لموثقة اسحاق: في محرم عبث بذكره
فامنى، قال: «ارى عليه مثل ما على من اتى اهله و هو محرم: بدنة و حج من قابل » (96) .

و اطلاقها يشمل ما اذا قصد الامناء ام لا.

و منهم من ذكر بلفظ الاستمناء (97) ، الظاهر في طلبه و قصده.

و لا وجه للتخصيص بعد اطلاق الرواية و عدم المعارض.

و لا تعارضها صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفرع الثاني من المسالة الاولى (98) ،
لاختلاف موضوعيهما.

و منهم-و لعله الاكثر كما صرح به بعضهم-من عمم مع التخصيص المذكور
العبث بالذكر او الملاعبة مع الاهل و غيره.

و لا دليل له تاما على التعميم ايضا، سوى ما يتوهم من كون العلة هو الامناء، و لا
خصوصية للعبث بالذكر.

و ما قيل من انه اقبح من اتيان الاهل الثابت فيه الامران (99) .

و من حسنة مسمع التي رواها الاسكافي: «اذا نزل الماء اما بعبث بحرمته او بذكره
او بادمان نظره مثل الذي جامع » (100) .

و الاولان: استنباط للعلة، و هو طريقة العامة المضلة.

و الثالث: ليس بحجة، مع انه لا قطع بكونه من الرواية، مضافا الى عدم صراحته في
وجوب القضاء الا بتعميم المماثلة، و هو محل الخدشة.

المسالة الثامنة:


من امنى-اي اخرج منيه بقصد و اختيار-بغير ما ذكر من العبث بالذكر من ملاعبة
او مس، او نظر الى الاهل، او الاجنبية، او الغلام، او غيرها، فالاصل فيه وجوب
البدنة خاصة.

لصحيحة البجلي: عن الرجل يمني و هو محرم من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضان
ماذا عليهما؟ قال: «عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع » (101) .

مضافا في الامناء بالملاعبة بامراته الى صحيحة اخرى له، و هي كالاولى، الا ان
اولها: عن الرجل يعبث بامراته حتى يمني و هو محرم (102) ، الى آخر ما مر.

و قيل هنا بالجزور (103) .

و لا وجه له.

الا ان الظاهر انهم لم يفرقوا بينه و بين البدنة، و لذا استدل جماعة لاحدهما
باخبار الآخر في مواضع عديدة.

و قيل فيه بعموم الحكم للمراة ايضا، و استدل له بهذه الصحيحة (104) .

و هو خطا، فان ضمير التثنية للمحرم و الفاعل في شهر رمضان دون الرجل و المراة.

و في الامناء بالنظر الى امراته بشهوة الى حسنة مسمع، و فيها: «و من نظر الى
امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» (105) .

و قد يستدل له ايضا بصحيحة ابن عمار: في المحرم ينظر الى امراته و ينزلها بشهوة
حتى ينزل، قال: «عليه بدنة » (106) .

و هو كان حسنا لو كان فيها كما نقله، حيث نقله بلفظة: «او» مكان الواو في قوله: «و
ينزلها» ، و لكنها ليست كذلك في النسخ الصحيحة.

و لا يعارض الحسنة صدر هذه الصحيحة: عن محرم نظر الى امراته فامني او امذي و هو
محرم، قال: «لا شي ء عليه » (107) .

و لا موثقة اسحاق: في محرم نظر الى امراته بشهوة فامنى، قال:

«ليس عليه شي ء» (108) .

لاعميتهما مطلقا منها، من حيث شمول الشي ء المنفي للجزور و القضاء و التفريق و
العقاب و سائر انواع الكفارة، و شمول النظر في الاولى لما كان بالشهوة و غيرها..و
لولا الحسنة لكانتا معارضتين للاصل المذكور بالعموم من وجه، اللازم فيه
الرجوع الى اصل البراءة، كما هو مذهب المفيد و السيد (109) .

و انما قيدنا بقولنا في صدر المسالة بقصد و اختيار لانه المتبادر من امناء الشخص،
و اما ما لم يكن كذلك فليس هو حقيقة فعله، و لا يقال: انه فعله حتى يصدق انه امنى، و
فعله اعم من ان يقصد اليه بنفسه او الى سببه الذي يوجده و لو كان سببا عاديا.

المسالة التاسعة:


من قبل امراته محرما: فان كان بشهوة و امنى فعليه البدنة.

للاصل المذكور.

مضافا الى عموم صحيحة الحلبي: عن المحرم يضع يده-الى ان قال: -قلت: فان قبل؟
قال: «هذا اشد، ينحر بدنة » (110) .

و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل قبل امراته و هو محرم، قال:

«عليه بدنة و ان لم ينزل » (111) .

و حسنة مسمع: «ان حال المحرم ضيقة، فان قبل امراته على غير شهوة و هو محرم فعليه
دم شاة، و من قبل امراته على شهوة فامنى فعليه جزور» (112) .

و كذلك ان كان مع الشهوة دون الامناء.

لاطلاق الصحيحة و الرواية.

و لا ينافيها مفهوم قوله: «فامنى » في الحسنة، لانه مفهوم ضعيف لا حجية فيه.

و ان كان مع الامناء دون الشهوة فلا بدنة عليه، بل عليه دم شاة.

للحسنة المذكورة النافية للبدنة، بقرينة التفصيل القاطع للشركة، فانها تعارض صحيحة
البجلي-المثبتة للبدنة في الامناء مطلقا-بالعموم من وجه، و اذ لا مرجح فيرجع
في خصوص الامناء الى الاصل، و تبقى الشاة لنفس التقبيل.

لا يقال: الامناء مع التقبيل بلا شهوة من الافراد النادرة جدا، فلا تنصرف اليه
الحسنة، لانه على ذلك يجري مثله في الصحيحة ايضا.

نعم، يمكن ان يقال: ان ثبوت الشاة خاصة للتقبيل مطلقا لا ينافي ثبوت البدنة
للامناء كذلك، فان الامناء امر آخر و ان ترتب على التقبيل و اجتمع معه، و لازمه
ثبوت الامرين.

الا ان ها هنا كلاما آخر، و هو: عدم معلومية صدق الامناء حينئذ، لانه اخراج المني، و
ما نحن فيه و ان كان خروجا و لكن لا يعلم كونه اخراجا، اذ ليس التقبيل بغير
شهوة سببا عاديا له.

و الحاصل: انه بالنسبة الى خروج المني كنسبة النوم الى الاحتلام، فلا يكون هذا
الفرد داخلا في الاصل المذكور راسا لا ان يكون مستثنى من الاصل، فان الامناء
انما يكون مع طلبه، كما تشعر به صحيحة الحلبي، و فيها: قلت: فانه اراد ان ينزلها
من المحمل، فلما ضمها اليه ادركته الشهوة، قال: «ليس عليه شي ء، الا ان يكون طلب
ذلك » (113) .

و لو لا ذلك لكنا نقول بوجوب البدنة و الشاة معا، الاولى للامناء، و الثانية
للتقبيل، لادلة كل منهما، و نفي الحسنة للبدنة لاجل التفصيل انما ينفيها من حيث
التقبيل لا من حيث الامناء.

و انما لم نقل بالبدنتين في صورة التقبيل بالشهوة و الامناء بمثل ذلك الدليل
لما ثبت عندنا من اصالة تداخل الاسباب مع اتحاد المسبب نوعا.

و لا نبالي بعدم معلومية شريك في ذلك القول، لجواز ان يكون مراد القوم-كلا او
بعضا-بيان كفارة كل فعل بخصوصه، فيجتمع مع الاجتماع، مع ان المقام-لتشتت
الاقوال-مما لا يعلم فيه اجماع بسيط او مركب.

لا يقال: انه و ان لم تثبت البدنة حينئذ بالاصل المذكور-لما ذكرت- و لكن يمكن
اثباتها باطلاق صحيحة الحلبي و رواية علي بن ابي حمزة.

لانا نقول: بانهما اعمان مطلقا من الحسنة، لتقييدها بغير الشهوة، فيجب
التخصيص بها.

بل قد يقال: ان سياقهما ظاهر فيما كان مع الشهوة، و مع ذلك هو الغالب المنصرف
اليه الاطلاق، و لكنهما لا يخلوان عن قبول المنع.

و كذلك ان كان بدون الشهوة و الامناء، للحسنة المتقدمة.

و تحصل مما ذكر: ان في التقبيل مع الشهوة البدنة و لو لم يمن، و بدونها الشاة و
لو امنى.

و للقوم فيه اقوال اخر:

فعن جماعة-منهم: الحلي و الديلمي و ابن زهرة-: اشتراط الانزال و الشهوة معا في
ثبوت البدنة (114) .

و عن آخرين-منهم: الصدوق و المفيد-: عدم اشتراط الشهوة في ثبوتها (115) .

و منهم من جمع بين الامرين: اشتراط الانزال، و عدم الشهوة.

و منهم من اشترط الانزال و الشهوة معا، حكي عن ابن سعيد (116) .

و منهم من لم يحكم بالبدنة اصلا، بل اكتفى فيه بالشاة مطلقا (117) .

و الكل ضعيف غير مطابق لمقتضى الاستدلال.

المسالة العاشرة:


من مس امراته او حملها بشهوة فعليه شاة.

لصحيحة ابن عمار: عن محرم نظر الى امراته فامنى او امذى و هو محرم، قال: «لا
شي ء عليه، و لكن ليغتسل و يستغفر ربه، و ان حملها من غير شهوة فامنى او امذى فلا
شي ء عليه، و ان حملها او مسها بشهوة فامنى او امذى فعليه دم » (118) .

و الحلبي: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: «يهريق دم شاة » (119) .

و محمد: عن رجل حمل امراته و هو محرم فامنى او امذى، قال:

«ان حملها او مسها بشي ء من الشهوة فامنى او لم يمن امذى او لم يمذ فعليه دم
شاة يهريقه، فان حملها او مسها بغير شهوة امنى او لم يمن فليس عليه شي ء» (120) .

و حسنة مسمع، و فيها: «و من مس امراته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة » (121) .

فان حصل مع ذلك الانزال فعليه مع الشاة البدنة، الاولى: للمس بشهوة، و الثانية:
للامناء، للتقريب الذي مر في المسالة السابقة.

و ان مسها او حملها بلا شهوة فلا شي ء عليه و ان انزل، لصحيحتي ابن عمار و محمد
المتقدمتين.

و لا يرد: انهما اعمان مطلقا من الاصل المذكور، حيث ان الشي ء اعم من الكفارة.

لان التقابل مع ما فيه الكفارة يجعلهما كالصريح في ارادة نفي الكفارة، فان
التفصيل قاطع للشركة.

مع انه لو قطع النظر عن ذلك لكان تعارضهما مع دليل الاصل بالعموم من وجه،
اللازم فيه الرجوع الى اصالة البراءة بعد الياس عن الترجيح.

مضافا الى عدم معلومية صدق الامناء حينئذ بالتقريب المذكور.

المسالة الحادية عشرة:


من نظر الى اهله فلا شي ء عليه من جهة النظر مطلقا، بشهوة كان او بدونها.

لاصل البراءة.

و صحيحة ابن عمار: عن محرم نظر الى امراته فامنى او امذى و هو محرم، قال: «لا
شي ء عليه » (122) .

و موثقة اسحاق: «محرم نظر الى امراته بشهوة فامنى، قال: «ليس عليه شي ء» (123) .

و لو كان معه الانزال، فان كان بشهوة فعليه بدنة.

للاصل المتقدم.

و حسنة مسمع: «و من نظر الى امراته نظر شهوة فامنى فعليه جزور» (124) .

و هي و ان كانت معارضة مع الصحيحة و الموثقة و لكنها اخص مطلقا منهما، لان الجزور
اخص من الشي ء، مع انه لولاه ايضا للزم الرجوع الى الاصل المذكور.

و ان كان بدون الشهوة فلا شي ء عليه.

لمعارضة الصحيحة مع دليل الاصل بالعموم من وجه، فيرجع الى اصل البراءة، مضافا
الى ما مر من عدم معلومية صدق امنائه حينئذ.

و من نظر الى غير اهله من الاجنبيات فامنى، فان كان موسرا فعليه بدنة، و ان
كان متوسطا فبقرة، و ان كان معسرا فشاة.

لموثقة ابي بصير: عن رجل نظر الى ساق امراة فامنى، قال: «ان كان موسرا فعليه بدنة،
و ان كان بين ذلك فبقرة، و ان كان فقيرا فشاة، اما اني لم اجعل ذلك عليه من
اجل الماء، و لكن من اجل انه نظر الى ما لا يحل له » (125) .

و قريبة منها الاخرى، و فيها: ساق امراة او فرجها (126) ، و ذيلها يدل على كون
الامراة اجنبية.

و معنى قوله: «من اجل الماء» اي من اجله خاصة، كما تدل عليه صحيحة ابن عمار: في
محرم نظر الى غير اهله فامنى، قال: «عليه دم، لانه نظر الى غير ما يحل له، و ان لم
يكن انزل فليتق الله و لا يعد، و ليس عليه شي ء» (127) .

و اطلاق الدم فيها محمول على تفصيل الموثقة، حملا للمجمل على المبين، و المقيد
على المطلق.

و لا ينافي قوله: «اني لم اجعل ذلك عليه من اجل الماء» ما ذكرنا من الاصل
المتقدم، لان مبناه على قصد الامناء الذي هو الاستمناء، و هذا يدل على ان خروج
الماء من حيث هو ليس شيئا بازائه.

و هل ذلك التفصيل جار في النظر الى الاهل مع الامناء، ام لا؟

الظاهر هو: الثاني، لاختصاص الموثقة بغير الاهل.

و لا يلزم اغلظية النظر الى الاهل عن النظر الى غيرها، لان الحكم حكم النظر الى
الغير مع الامناء، سواء كان بشهوة او غير شهوة، طلب خروج المني او لم يطلب، و
يحتمل اجتماع الحكمين مع النظر بالشهوة الى الغير و الانزال.

المسالة الثانية عشرة:


لا كفارة في غير ما ذكر من الاستمتاعات، للاصل.

و لا في الامناء بسماع كلام الاجنبية مطلقا، و لا في حال جماعها، و لا في توصيف
الاجنبية له.

لرواية ابي بصير (128) ، و مرسلة البزنطي (129) ، و روايتي سماعة (130) .

الا اذا قصد باحد هذه الاحوال الامناء و امنى، فيحتمل وجوب البدنة كما ذكره
بعض الاصحاب، للاصل المذكور.

المسالة الثالثة عشرة:


من جامع في احرام العمرة قبل السعي: فان كانت عمرة مفردة فسدت عمرته و عليه
بدنة و قضاء العمرة، بلا خلاف يوجد فيها، بل بالاجماع.

لصحيحة احمد بن ابي علي: في الرجل اعتمر عمرة مفردة فوطى ء اهله و هو محرم قبل ان
يفرغ من طوافه و سعيه، قال: «عليه بدنة، لفساد عمرته، و عليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر
آخر، فيخرج الى بعض المواقيت، فيحرم منه ثم يعتمر» (131) .

و بمضمونها حسنة مسمع، الا ان فيها: «فيطوف بالبيت ثم يغشى اهله قبل ان يسعى » (132) .

و المآل واحد، لان قبل الفراغ من الطواف و السعي-كما في الصحيحة-يشمل ما بعد
الطواف قبل السعي ايضا، فتوهم اختصاصها بما قبل الطواف و السعي معا-كما
قيل-غير جيد.

و اما العمرة المتمتع بها، فظاهر الاكثر انها كالمفردة، بل صرح بعضهم بعدم
الخلاف فيه (133) .

و ظاهر التهذيب-كما قيل (134) -تخصيص الحكم بالمفردة.

و دليل التعميم: عدم الخلاف، و تساوي العمرتين في الاركان، و حرمتهن.

و دليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة.

اقول: يمكن الاستدلال للاول باطلاق كثير من الاخبار المتضمنة لقضاء الحج و
التفريق اذا وقع المحرم على اهله، فانها تشمل احرام الحج و احرام عمرة
التمتع مع اتساع الوقت لانشاء عمرة اخرى او ضيقه، خرجت صورة الاتساع بالاجماع،
فبقي الباقي، و منه ما وقع في احرام العمرة مع ضيق الوقت، و لا وجه لقضاء الحج حينئذ
الا فساد العمرة، و حينئذ فالتعميم اقوى، لذلك.

و منه يظهر وجه وجوب التفريق ايضا كما ذكره الفاضل في القواعد و الشهيدان (135) ، و
وجه وجوب قضاء الحج مع عدم امكان انشاء العمرة، و كذا يدل على انه يجب التفريق
في احرام العمرة بعض الاخبار المطلقة المتضمنة لتفريق المحرم المجامع كما
مر.

و هل يجب اتمام العمرة الفاسدة؟

الظاهر: لا، للاصل.

و المحصل مما ذكر: فساد العمرة بالجماع قبل السعي، فان كانت مفردة يتركها و
يقضيها، و ان كانت متمتعا بها ينشئها مع اتساع الوقت و يتم الحج، و عليه البدنة،
لاطلاقات وجوبها على المحرم المجامع او الذي استمنى، و مع ضيق الوقت يقضيها مع
الحج من قابل، و عليه البدنة، و يجب التفريق على الوجه المتقدم.

و يمكن الاستدلال على فساد عمرة التمتع بالجماع باطلاق صحيحة ضريس: عن رجل امر
جاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت و لم يكن هو احرم، فغشيها بعد ما احرمت، قال:
«يامرها فتغتسل، ثم تحرم و لا شي ء عليه » (136) .

و رواية وهب بن عبد ربه: في رجل كانت معه ام ولد، فاحرمت قبل سيدها، اله ان ينقض
احرامها و يطاها قبل ان يحرم؟ قال: «نعم » (137) .

دلتا على انتقاض احرام الجارية، بالمجامعة معها، فالرجل ايضا كذلك
بالاجماع المركب.

و منه يظهر وجه آخر لفساد الحج مع الضيق، لدوران الامر بين العدول الى الافراد،
او التمتع بالحج بالعمرة الفاسدة، او وجوب القضاء، و الاولان مخالفان للاصل و
التوقيف، فبقي الثالث.

هذا حكم الجماع، و اما غيره من انواع التمتعات اذا وقع في العمرة فحكمه كما
مر، للاطلاقات.

المسالة الرابعة عشرة:


لو عقد محرم لمحرم على امراة و دخل بها كان على العاقد بدنة و على الزوج بدنة،
فيما قطع به الاصحاب من غير خلاف كما قيل (138) ، و في المدارك (139) و غيره (140) : ان ظاهر
الاصحاب الاتفاق عليه، و عن صريح الغنية: الاجماع عليه (141) .

و تدل عليه موثقة سماعة: «لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو[يعلم]انه لا يحل
له » ، قلت: فان فعل و دخل بها المحرم؟ قال: «ان كانا عالمين فان على كل واحد
منهما بدنة، و على المراة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة فلا شي ء عليها، الا
ان تكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة » (142) .

و الموثقة و ان اختصت بالعاقد الحلال، و لكن الاصحاب عمموا الحلال للمحرم
ايضا.

و كذا مقتضاها الاختصاص بصورة علمه و كذا علم الزوج-و حكي عن الاكثر: التعميم (143) ،
و لا وجه له-و بالمراة المحرمة او العالمة باحرام الزوج، و هو كذلك، و الله
العالم.

تعليقات:

1) الكافي 4: 373-1، التهذيب 5: 317-1092، الوسائل 13: 112 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 3 ح 9، و في الجميع: و الاخرى عليهما عقوبة.

2) الكافي 4: 373-3، الوسائل 13: 113 و 119 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3و 7 ح 12 و
2.

3) التهذيب 5: 318-1095، و في الوسائل 13: 110 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 2: .
..عليه الحج من قابل.

4) الكافي 4: 374-5، التهذيب 5: 317-1903، الوسائل 13: 116 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 4 ح 2.

5) التهذيب 5: 318-1096، الوسائل 13: 111 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3ح 3.

6) الكافي 4: 375-7، الوسائل 13: 115 ابواب كفارات الاستمتاع ب 4 ح 1.

7) التهذيب 5: 297-1005، قرب الاسناد: 234-915، الوسائل 13: 115ابواب كفارات
الاستمتاع ب 3 ح 16.

8) شكر المراة: فرجها-الصحاح 2: 702.شكرها: فرجها، و قيل: بضعها، و نهى عن شكر
البغي، اراد عن وطئها-لسان العرب 4: 427.

9) التهذيب 5: 331-1140، الوسائل 13: 112 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3ح 7،
بتفاوت يسير.

10) المدارك 8: 410.

11) المبسوط 1: 336، النهاية: 230، السرائر 1: 548، المهذب 1: 229.

12) الخلاف 2: 368.

13) المختلف: 282.

14) التهذيب 5: 319-1100، الوسائل 13: 111 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3ح 5.

15) الكافي 4: 373-2، التهذيب 5: 319-1101، الوسائل 13: 111 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 3 ح 6، بتفاوت.

16) فقه الرضا عليه السلام: 217، مستدرك الوسائل 9: 288 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 3ح 2، بتفاوت يسير.

17) بدل ما بين القوسين في «ق » : نعم، قيل: في الرضوي تصريح بالوجوب-انظر الرياض 1:
467-و هو و ان كان كذلك كان كافيا بضميمة انجباره بما مر، و لكن لا يحضرني
الآن حتى ينظر في دلالته، و في انه هل هو قال على التفريق في الحجة الاولى او
الثانية، و ان منتهاه الى اين.

18) الشرائع 1: 294.

19) كما في كشف اللثام 1: 404.

20) كما في الحدائق 15: 363، الرياض 1: 466.

21) المنتهى 2: 838.

22) كما في المهذب البارع 2: 279 الذخيرة: 618.

23) المبسوط 1: 336.

24) التهذيب 5: 318-1097، الوسائل 13: 119 ابواب كفارات الاستمتاع ب 7ح 1 و
فيه: و عليه الحج من قابل، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

25) انظر الرياض 1: 466.

26) الخلاف 2: 370.

27) بدل ما بين القوسين في «ق » : و منه تعلم قوة ما نقله في الخلاف عن بعض الاصحاب،
و ان كان الاحتياط في متابعة المشهور.

28) في النهاية: 230.

29) منهم يحيى بن سعيد في الجامع: 187، السبزواري في الكفاية: 64، الذخيرة: 618.

30) المدارك 8: 408، و هو في الشرائع 1: 281.

31) النافع: 106.

32) حكاه عنه في السرائر 1: 550، و انظر الخلاف 2: 367.

33) كما في المختلف: 282 التحرير 1: 119.

34) السرائر 1: 550.

35) في ص 229.

36) التنقيح الرائع 1: 559.

37) الكافي 4: 339-6، التهذيب 5: 297-1004، الوسائل 13: 145 ابواب بقية كفارات
الاحرام ب 1 ح 1، و ص 148 ب 2 ح 1.

38) الكافي 4: 379-7، التهذيب 5: 321-1108، الوسائل 13: 126 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 11 ح 2.

39) فقه الرضا عليه السلام: 214، مستدرك الوسائل 9: 288 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 3ح 2.

40) التنقيح 1: 559.

41) الدروس 1: 370.

42) التنقيح 1: 559.

43) المدارك 8: 409.

44) كما في الحدائق 5: 361.

45) كوماء: اي سمينة-مجمع البحرين 6: 160.

46) الفقيه 2: 213-970، المقنع: 76، الوسائل 13: 113 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح
13، بتفاوت يسير.

47) المتقدم في ص 233.

48) الصدوق في الفقيه 2: 213، حكاه عن والد الصدوق و الاسكافي في المختلف: 282.

49) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

50) الشرائع 1: 294، النافع: 107، القواعد 1: 98.

51) في «ق » : و الحق في الرجحان مع الاول...

52) في «ق » زيادة: و اما في الوجوب فالحكم به موقوف على ملاحظة الرضوي.

53) معاني الاخبار: 294-1، الوسائل 13: 114 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3ح 14.

54) مستطرفات السرائر: 31-29، الوسائل 13: 114 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3ح
15، بتفاوت يسير..و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

55) كما في الحدائق 15: 371، الرياض 1: 467.

56) كصاحبي الحدائق 15: 372، و المدارك 8: 412.

57) كصحيحة ابن عمار و مرفوعة ابان المتقدمتين في ص: 232.

58) انظر القواعد 1: 99، الرياض 1: 466.

59) كما في المدارك 8: 409.

60) في ص 235.

61) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.

62) المتقدمة في ص: 229.

63) المتقدمة في ص: 231.

64) انظر الخلاف 2: 369، الغنية (الجوامع الفقهية) : 576.

65) المتقدمة في ص: 229.

66) المتقدمة في ص: 230.

67) في ص: 244 و 245.

68) في ص: 244 و 245.

69) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 576، المنتهى 2: 835، الرياض 1: 467.

70) الفقيه 2: 213-969، الوسائل 13: 107 ابواب كفارات الاستمتاع ب 1 ح 2، و ص 109
ب 2 ح 5، و ص 118 ب 6 ح 2.ق

71) الكافي 4: 379-5 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 113 ابواب كفارات الاستمتاع ب
3 ح 10.

72) التهذيب 5: 319-1099، الوسائل 13: 110 ابواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 1.

73) الكافي 4: 378-3، التهذيب 5: 323-1109، الوسائل 13: 121 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 1.

74) التهذيب 5: 485-1732، الوسائل 13: 124 ابواب كفارات الاستمتاع ب 10ح 3.

75) التهذيب 5: 489-1748، الوسائل 13: 124 ابواب كفارات الاستمتاع ب 10ح 4.

76) الكافي 4: 378-1، التهذيب 5: 322-1108، الوسائل 13: 123 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 10 ح 2، بتفاوت يسير.

77) التهذيب 5: 486-1733، الوسائل 13: 124 ابواب كفارات الاستمتاع ب 10ح 5.

78) حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 404، الطباطبائي في الرياض 1: 465،
و انظر المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى 2) : 334، الانتصار: 96، الجواهر:
45، الغنية (الجوامع الفقهية) : 576.و اما النسبة الى الجمل فلعلها سهو، فان
العبارة فيه هكذا: اذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من قابل،
و ان جامع بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه.

و هي كما ترى موافقة لعبارة المفيد و تالييه، على انه لم يصرح فيه باجماع اصلا،
و لا يبعد ان يكون المراد شرح جمل العلم و العمل للقاضي-كما حكاه عنه في كشف اللثام و
الرياض-فانه موجود فيه و ادعى عليه الاجماع ايضا.انظر شرح الجمل: 235.

79) المفيد في المقنعة: 433، الحلبي في الكافي: 203، الديلمي في المراسم: 119.

80) الكافي 4: 379-4، التهذيب 5: 321-1105، الوسائل 13: 122 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 2.

81) الكافي 4: 379-6، التهذيب 5: 323-1110، الوسائل 13: 126 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 11 ح 1.

82) الكافي 4: 379-7، التهذيب 5: 321-1107، الوسائل 13: 126 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 11 ح 2.

83) الفقيه 2: 246-1178، الوسائل 13: 409 ابواب الطواف ب 58 ح 10.

84) الرياض 1: 469.

85) الكافي 4: 379-6، الفقيه 2: 245-1177: التهذيب 5: 323-1110، الوسائل 13: 126
ابواب كفارات الاستمتاع ب 11 ح 1، بتفاوت يسير.

86) الذخيرة: 620.

87) كما في الشرائع 1: 294، المنتهى 2: 840.

88) الكافي 4: 374-6، التهذيب 5: 320-1102، الاستبصار 2: 190-639، الوسائل 13: 120
ابواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 2.

89) التهذيب 5: 320-1103، الاستبصار 2: 191-640، الوسائل 13: 121 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 8 ح 3.

90) الفقيه 2: 208-949، الوسائل 13: 120 ابواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 1.

91) المبسوط 1: 337، النهاية: 230، السرائر 1: 549.

92) كما في الدروس 1: 371، المدارك 8: 418، الرياض 1: 468.

93) الدروس 1: 371، جامع المقاصد 3: 349، المدارك 8: 418.

94) انظر المسالك 1: 144.

95) الحدائق 15: 362.

96) الكافي 4: 376-6، التهذيب 5: 324-1113، الاستبصار 2: 192-646، الوسائل 13: 132
ابواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1.

97) كما في الدروس 1: 371.

98) التهذيب 5: 318-1097، الوسائل 13: 119 ابواب كفارات الاستمتاع ب 7ح 1، و قد
تقدمت في ص 235.

99) المختلف: 283.

100) المختلف: 282.

101) الكافي 4: 376-5، التهذيب 5: 327-1124، الوسائل 13: 131 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 14 ح 1، بتفاوت.

102) التهذيب 5: 324-1114 بتفاوت، الوسائل 13: 131 ابواب كفارات الاستمتاع ب
14 ح 1.

103) انظر المقنع و الهداية: 76، الحدائق 15: 399.

104) انظر المدارك 8: 428.

105) الكافي 4: 376-4، التهذيب 5: 326-1121، الاستبصار 2: 191-641، الوسائل 13:
136 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

106) الكافي 4: 375-1، الوسائل 13: 135 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1و فيه:
او ينزلها...

107) الكافي 4: 375-1، التهذيب 5: 325-1117، الاستبصار 2: 191-642، الوسائل 13:
135 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

108) التهذيب 5: 327-1122، الاستبصار 2: 192-643، الوسائل 13: 138ابواب
كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

109) المفيد في المقنعة: 433، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
70.

110) الكافي 4: 375-2، الوسائل 13: 138 ابواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.

111) الكافي 4: 376-3، التهذيب 5: 327-1123، الوسائل 13: 139 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 18 ح 4.

112) الكافي 4: 376-4، التهذيب 5: 326-1121، الاستبصار 2: 191-641، الوسائل 12:
434 ابواب تروك الاحرام ب 12 ح 3.

113) التهذيب 5: 326-1118، الوسائل 13: 137 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17ح 5.

114) الحلي في السرائر 1: 552، الديلمي في المراسم: 119، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 576.

115) الصدوق في المقنع: 76، المفيد في المقنعة: 434.

116) الجامع للشرائع: 188.

117) انظر الفقيه 2: 213-970.

118) الكافي 4: 375-1، الوسائل 13: 135 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1و فيه: و
ان حملها...و هو محرم...

119) الكافي 4: 375-2، الوسائل 13: 138 ابواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.

120) الفقيه 2: 214-972، التهذيب 5: 326-1119، الوسائل 13: 137 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 17 ح 6، بتفاوت.

121) الكافي 4: 376-4، التهذيب 5: 326-1121، الاستبصار 2: 191-641، الوسائل 13:
136 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

122) الكافي 4: 375-1، التهذيب 5: 325-1117، الاستبصار 2: 191-642، الوسائل 13:
135 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 1.

123) التهذيب 5: 327-1122، الاستبصار 2: 192-643، الوسائل 13: 138ابواب
كفارات الاستمتاع ب 17 ح 7.

124) الكافي 4: 376-4، التهذيب 5: 326-1121، الاستبصار 2: 191-641، الوسائل 13:
136 ابواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 3.

125) الكافي 4: 377-7، التهذيب 5: 325-1115، الوسائل 13: 133 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 16 ح 2، بتفاوت.

126) المقنع: 76، الوسائل 13: 133 ابواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 2.

127) الكافي 4: 377-8، الوسائل 13: 135 ابواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5.

128) الكافي 4: 377-10، التهذيب 5: 327-1125، الوسائل 13: 142 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 20 ح 3.

129) الكافي 4: 377-11، الوسائل 13: 141 ابواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2.

130) الاولى في: التهذيب 5: 328-1126، الوسائل 13: 142 ابواب كفارات الاستمتاع
ب 20 ح 4.

الثانية في: الكافي 4: 377-12، الوسائل 13: 141 ابواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح
1.

131) الكافي 4: 538-1، الوسائل 13: 129 ابواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 4.

132) الكافي 4: 538-2، الفقيه 2: 275-1344، التهذيب 5: 323-1111، الوسائل 13: 128
ابواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 2.

133) انظر الرياض 1: 470.

134) المدارك 8: 422، و انظر التهذيب 5: 323.

135) حكاه عنهم في الرياض 1: 470، و انظر القواعد 1: 99، الدروس 1: 338، المسالك 1:
145.

136) التهذيب 5: 320-1103، الاستبصار 2: 191-640، الوسائل 13: 121ابواب
كفارات الاستمتاع ب 8 ح 3.

137) الفقيه 2: 208-949، الوسائل 13: 120 ابواب كفارات الاستمتاع ب 8 ح 1.

138) الرياض 1: 469.

139) المدارك 8: 421.

140) انظر الكفاية: 65، كشف اللثام 1: 408.

141) الغنية (الجوامع الفقهية) : 577.

142) الكافي 4: 372-5، التهذيب 5: 330-1138، الوسائل 13: 142 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 21 ح 1 و ما بين المعقوفين اثبتناه من المصادر.

143) كما في كشف اللثام 1: 408.

/ 16