مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 13

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل السادس: في العود من مكة الى منى


للاتيان بمنسكيه الواجبين و سائر مستحباته.

اعلم انه اذا قضى الحاج مناسكه بمكة من الطوافين و السعي بينهما وجب عليه
العود الى منى اجماعا لما بقي عليه من المناسك، و هي امران واجبان: البيتوتة
بمنى، و رمي الجمار الثلاث، و بعض المستحبات، فها هنا ابحاث ثلاثة:

البحث الاول: في بيان البيتوتة


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


يجب على الحاج البيتوتة بمنى، اجماعا محققا، و منقولا في المنتهى و التذكرة و
المفاتيح (1) و شرحه و غيرها (2) ، و هو مذهب اكثر العامة كما حكاه جماعة (3) .

و الاجماع هو الحجة فيه، مضافا الى صحيحة ابن عمار: «لا تبت ليالي التشريق
الا بمنى، فان بت بغيرها فعليك دم، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف لك الليل الا
و انت بمنى، الا ان يكون شغلك بنسكك او قد خرجت من مكة، و ان خرجت بعد نصف الليل فلا
يضرك ان تصبح بغيرها» (4) .

و الاخرى: «اذا فرغت من طوافك للحج و طوافك للنساء فلا تبت الا بمنى، الا ان
يكون شغلك في نسكك، و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت بغير منى » (5) .

و صحيحة العيص: عن الزيارة من منى، قال: «ان زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر الفجر
الا و هو بمنى، و ان زار بعد نصف الليل او السحر فلا باس ان ينفجر الفجر و هو بمكة » (6) .

و رواية جعفر بن ناجية: «اذا خرج الرجل من منى اول الليل فلا ينتصف له الليل الا
و هو بمنى، و اذا خرج بعد نصف الليل فلا باس ان يصبح بغيرها» (7) .

و دلالة الثلاثة الاخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر او
الباس مع الترك.

و مرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك، و هي طويلة، و فيها: «و اذن رسول الله صلى
الله عليه و آله للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقاية الحاج » (8) .

الى غير ذلك من الاخبار المتكثرة (9) ، الا ان كثيرا منها قاصرة عن افادة
الوجوب، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة، لما ذكرنا مرارا من عدم
الملازمة.و فيما ذكرنا للمطلوب كفاية.

و عن الشيخ في التبيان: استحبابها (10) .

و هو شاذ مخالف للاجماع، و بعض الاخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور، الذي
يجوز فيه الترك، كما ياتي.

و اما ما في بعض الكتب من جعلها من السنة، او حصر واجبات الحج في غيرها، او
الحكم بانه اذا طاف النساء تمت مناسكه (11) .

فلا ينافي ما مر، لجواز ان يراد بالسنة مقابل الفرض، و خروجها عن الحج و ان
وجبت.

و يجب ان تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق:

الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة مطلقا، و الثالثة عشرة في بعض الصور الآتي
ذكره ان شاء الله، بالاجماعين ايضا (12) ، و هو الدليل عليه..

مضافا الى صحيحة ابن عمار الاولى المتقدمة، و صحيحته الاخرى الواردة في حج
النبي صلى الله عليه و آله الطويلة، و فيها: «و حلق، و زار البيت، و رجع الى منى،
فاقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر ايام التشريق، ثم رمى الجمار، و
نفر حتى انتهى الى الابطح » (13) .

و فعله ذلك-لكونه بيانا لمجمل امر يؤخذ بيانه عنه بقوله: «خذوا عني مناسككم » -حجة.

و لم اعثر على خبر آخر يتضمن تفصيل زمان البيتوتة، الا ان ما ذكرناه كاف في
المطلوب، و الصحيحة الاولى و ان تضمنت الليلة الثالثة ايضا بالاطلاق، الا انها
خرجت في بعض صورها بالادله الآتية.

و تجب النية في البيتوتة مقارنة لاول الليل بعد تحقق الغروب، و الواجب فيها قصد
الفعل-و هو المبيت تلك الليلة-و القربة، و سائر ما لا يتعين الا بالنية على ما مر
غير مرة.

و لو بات و اخل بالنية عمدا اثم، كذا قيل (14) ، و لعل المراد: الاثم لقصد المخالفة او
الاستخفاف، لا لترك البيتوتة، لحصولها قطعا.و على هذا فلا يلزم عليه فداء، لانه
مرتب على ترك البيتوتة، و هي غير متحققة.

المسالة الثانية:


لو ترك البيتوتة بمنى كان عليه الفداء دم شاة، بالاجماع المحكي عن الخلاف و
الغنية و المنتهى و في المفاتيح و شرحه (15) ، للمستفيضة من النصوص، كصحيحة ابن عمار
المتقدمة..

و صفوان: قال: قال ابو الحسن عليه السلام: «سالني بعضهم عن رجل بات ليلة من
ليالي منى بمكة، فقلت: لا ادري » ، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ قال: «عليه دم اذا
بات » ، فقلت: ان كان حبسه شانه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لم يكن لنوم و لا
لذة، اعليه مثل ما على هذا؟ قال: «ليس هذا بمنزلة هذا، و ما احب له ان ينشق الفجر
الا و هو بمنى » (16) .

و علي: عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح، قال: «ان كان اتاها نهارا فبات
فيها حتى اصبح فعليه دم يهريقه » (17) .

و جميل: «من زار فنام في الطريق، فان بات بمكة فعليه دم، و ان كان قد خرج منها
فليس عليه شي ء و ان اصبح دون منى » (18) .

و خبر جعفر بن ناجية: عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: «عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (19) .

فروع:


ا: صريح الاكثر: ان الدم الواجب هو الشاة، و لعله بقرينة الرواية الاخيرة، و الا
فالدم في اكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير، و لكن يجب تقييده بالخبر
الاخير مع الاجماع المركب.

ب: اختلفت تعبيراتهم في الفداء: فمنهم من صرح بان لكل ليلة شاة (20) ، فلليلة واحدة شاة،
و لليلتين شاتان، و للثلاث ثلاث.

و منهم من قال-بعد ذكر الوجوب في الليلتين الاوليين ابتداء-: ان لكل ليلة شاة (21) ،
مدعيا بعضهم الاجماع عليه (22) .

و هذا محتمل لاختصاص الكفارة بالليلتين، و محتمل لان يكون حكم الكفارة لليالي
الثلاث.

و منهم من صرح باختصاص الكفارة بالليلتين، الا مع وجوب الليلة الثالثة، كما في
الشرائع و النافع (23) و منهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث، من غير ذكر
حكم الليلة الواحدة او الليلتين، كالشيخ في النهاية و الاسكافي و الحلي و المختلف (24) ،
و ان اطلق بعض هؤلاء اولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى (25) .

و منهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق و وجوب الدم مع البيتوتة في
غيره، كالعماني و المقنعة و الهداية و المراسم و الكافي و جمل العلم و العمل (26) .

و هذا محتمل للاول، و للبيتوتة بين الليلة و الليلتين و الثلاث، و لعدم وجوب
الكفارة الا بالثلاث، حيث عبروا بلفظ الجمع في الليالي.

و لا يخفى ان المستفاد من صحيحتي ابن عمار و علي: وجوب الدم ببيتوتة الليالي
في غير منى، و لا يستفاد منهما حكم الليلة و الليلتين، و لا قدر الدم.

و من خبر جعفر: وجوب الثلاث في الثلاث، فاذا حمل المجمل على المبين ثبتت
الثلاث في الثلاث.

و من صحيحة صفوان صريحا و من صحيحة جميل اطلاقا: وجوب الدم في الليلة و الليلتين
ايضا من غير تعيين قدر الدم، و لا تنافي بينهما و بين الاخبار الاول، و
مقتضاهما بضميمة الاصل: وجوب دم شاة في غير الثلاث، و ذلك احد محتملات قول
الاسكافي و الحلي و من قال بمقالتهما، فهو الاقوى و عليه الفتوى.

و اما صحيحة العيص: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى، قال: «ليس عليه شي ء و قد اساء» (27) .

فحملها بعضهم على الجاهل، او الليلة الثالثة، او بعد انتصاف الليل، او
الاشتغال بالطاعة (28) .

و الكل خلاف الظاهر، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة، كما هو احد
احتمالات قول الاسكافي و تابعيه، و العماني و موافقيه.

و بها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها-الذي هو الوجوب- الا ان تعارضهما مع
موافقة صحيحة العيص للتقية-كما يستفاد من صحيحة صفوان، و نسب الى ابي حنيفة (29)
-يوجب ترجيح صحيحة صفوان.

و لا تعارضها ايضا صحيحة سعيد: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: «لا باس » (30) .

لان نفي الباس لا ينفي الدم، مع امكان استثناء الشغل، و سياتي.

ج: اطلاق النصوص و الفتاوى في الفداء يشمل العالم و الجاهل و المضطر و الناسي،
فيجب عليهم ايضا، و يكون جبرانا لا كفارة.

و عن الشهيد في بعض الحواشي: استثناء الجاهل (31) .و وجهه غير معلوم.

د: يختص غير صحيحة ابن عمار من اخبار الدم بما اذا كان المبيت بمكة، بل تصرح
صحيحة جميل بالاختصاص و النفي في غيرها، و توافقها صحيحة هشام: «اذا زار الحاج
من منى، فخرج من مكة، فجاوز بيوت مكة، فنام ثم اصبح قبل ان ياتي منى، فلا شي ء عليه » (32) .

و اما صحيحة ابن عمار فعامة، و لا تعارض بينها و بين غير صحيحتي جميل و هشام، و
لكنهما تعارضانها بالعموم المطلق، لظهورهما في البيتوتة في طريق منى خاصة، و
مقتضى الاستدلال بها: تخصيص استثناء الفداء بذلك، كما احتمله بعض مشايخنا، قال: و
يحتمل تقييد الطريق بطريق بحدود مكة لا خارجها، و لا بعد فيه (33) .انتهى.

الا انه تعارضهما رواية علي: عن رجل زار البيت و طاف بالبيت و بالصفا و
المروة، ثم رجع فغلبته عينه في الطريق، فنام حتى اصبح، قال:

«عليه شاة » (34) .

و لا يضر ضعف سند الرواية كما مر غير مرة، سيما مع انجبارها بالشهرة، بل ظاهر بعض
مشايخنا مظنة انعقاد الاجماع على تحقق الفداء في النوم في الطريق ايضا (35) .

و على هذا، فيبقى عموم صحيحة ابن عمار خاليا عن المعارض المعلوم، لخروج
المعارضتين عن الحجية، فالعمل على العموم.

ه: يسقط الدم عمن بات بمكة متشاغلا بالعبادة، بل عليه عامة المتاخرين، لصحيحتي
ابن عمار و صحيحة صفوان المتقدمة (36) ..

و صحيحة اخرى لابن عمار: عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي
بين الصفا و المروة حتى يطلع الفجر، قال: «ليس عليه شي ء، كان في طاعة الله » (37) .

و مقتضى التعليل في الاخيرة-بكونه في طاعة الله-عموم الحكم لكل عبادة واجبة او
مندوبة.

و لا يعارضها مفهوم الاستثناء في الصحيحتين الاوليين، لان النسك يعم كل طاعة.

و ظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها، و لا اقل من اختصاص
موردها او احتماله بالمستوعب، فيقتصر فيما يخالف اصل لزوم الدم على القدر
الثابت.

و قد يستثنى قدر ما يضطر اليه من غذاء او شراب او نوم غالب.

و تنظر بعضهم في الاخير، لعدم دليل على استثناء النوم، و استند في استثناء
الاولين الى حمل النص على الغالب (38) .

و فيه: منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق اليه.

نعم، يمكن ان يقال: ان هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي
بالعبادة، و لو نوى بالاكل و الشرب التقوي على العبادة يرتفع الاشكال.

و قيل: اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى، و هو ان يتجاوز نصف
الليل (39) .

و هو مصير الى خلاف الاصل بلا دليل.

نعم، ذكر جماعة من المتاخرين: انه يسقط الدم المضي الى منى بعد الفراغ من
العبادة و ان علم انه لا يدركها قبل انتصاف الليل (40) .

لصحاح جميل و هشام و عيص المتقدمة (41) .

و قوله في صحيحة ابن عمار الاولى: «او قد خرجت من مكة » (42) .

و صحيحة محمد بن اسماعيل: في الرجل يزور فينام دون منى، قال:

«اذا جاز عقبة المدنيين فلا باس ان ينام » (43) .

اقول: و ان دلت الاخبار المذكورة على ذلك، الا انه تعارضها رواية علي المتقدمة،
فيرجع الى عمومات وجوب الدم، مع انه لو تمت دلالة تلك الصحاح لما اختصت بمن
اشتغل في مكة بالعبادة، كما مرت اليه الاشارة.

و هل الساقط-بالمبيت بمكة مشتغلا بالطاعة-هو الدم خاصة و ان كان آثما؟

او يسقط الاثم ايضا، فيجوز له ذلك ايضا، و يكون احد فردي الواجب المخير؟

المذكور في كلام الاكثر: سقوط الدم، و صرح في المدارك بجواز البيتوتة بمكة
كذلك (44) .و هو كذلك، للاخبار المذكورة، و لا يبعد ان يكون ذلك مراد الاكثر ايضا،
فتامل.

المسالة الثالثة:


قد ظهر مما ذكرنا في المسالة السابقة ان وجوب البيات بمنى انما هو لغير من
بات بمكة مشتغلا بالطاعة، بمعنى التخيير بينهما و ان كان البيات بمنى افضل و
اولى، لصحيحة صفوان السالفة.

و هل الاشتغال بشغل آخر غير الطاعة في مكة او غيرها ايضا كذلك، كما تدل عليه صحيحة
سعيد المتقدمة؟

ام لا، كما هو ظاهر الاصحاب كافة؟

الظاهر: الثاني، لضعف الرواية بالشذوذ، مع ان حمل الفوات على النسيان و نفي
الباس على العذاب-الذي هو منفي عن الناسي قطعا- ممكن، و يمكن حمل الشغل على ما
يضطره، كما ياتي.

و كذا يظهر من الصحاح الخمس-لجميل و هشام و ابن عمار الاولى و العيص و محمد بن
اسماعيل-ان الواجب اما البيات بمنى او الخروج من مكة اليها و ان نام في
الطريق، فيكون طريق منى قائما مقامها، الا اني لم اظفر بمصرح بذلك من الاصحاب.

نعم، جعله في الذخيرة اشكالا (45) ، و الله العالم.

المسالة الرابعة:


يكفي في حصول القدر الواجب من المبيت بمنى ان يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل، فله
الخروج بعد نصف الليل، للصحاح الثلاث المتقدمة لابن عمار و العيص و رواية جعفر..

و رواية عبد الغفار الجازي: عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح
بمكة، قال: «لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة او يهريق دما، فان خرج من منى بعد نصف الليل
لم يضره شي ء» (46) .

و دلالة الاخبار المذكورة طرا على كفاية النصف الاول-الذي مبداه اول الغروب و
منتهاه نصف الليل-واضحة.

بل تدل صحيحة ابن عمار الاولى و صحيحة العيص و رواية جعفر (47) على كفاية النصف الثاني
من الليل ايضا، فيتساوى النصفان في تحصيل الامتثال، كما عن الحلبي (48) ، و يميل
اليه كلام بعض آخر من المتاخرين (49) .

و هو الاظهر، لما ذكر.

و لا يعبا بما ذكره بعضهم من ان ظاهر الاصحاب انحصار الوقت المجزى ء في النصف
الاول (50) .

اذ لا يترك مدلول الاخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء ان ظاهر
الاصحاب غير ذلك.

نعم، الاحتياط امر آخر.

و الكون بها الى الفجر افضل، كما في السرائر و عن النهاية و المبسوط و
الكافي و الجامع (51) ، لفتوى هؤلاء، و صحيحة صفوان المتقدمة، و صحيحة الكناني (52) .

ثم مقتضى اطلاق طائفة من الاخبار المتقدمة و صريح صحيحة العيص: جواز الخروج بعد
الانتصاف و لو دخل مكة.

و يدل عليه ايضا الاصل، و الخبر المروي في قرب الاسناد: «و ان كان خرج من منى بعد
نصف الليل فاصبح بمكة فليس عليه شي ء» (53) .

خلافا للسرائر و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع، فقالوا:

لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر (54) .

و لم اعثر على مستند لهم، كما اعترف به في الدروس ايضا (55) .

المسالة الخامسة:


يجوز لذوي الاعذار المضطرين ترك المبيت بمنى، اذ لا حرج في الدين و لا ضرر و لا
ضرار، [و لصحيحة] (56) سعيد المتقدمة (57) .

و من الاعذار: الخوف على النفس، او البضع، او المال المحترم.

و منه: تمريض المريض الذي يخاف عليه.

و منه: وجود مانع عام او خاص يمنع منه، كنفر الحجيج و غيره.

و عن الخلاف و المنتهى الاجماع على ذلك (58) .

و هل يسقط مع زوال الاثم الفداء ايضا، ام لا؟

عن الغنية: الاول (59) .

و الظاهر: الثاني، لاطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.

و عدوا من ذوي الاعذار: الرعاة، و اهل سقاية الحاج، و عن الخلاف و التذكرة و
المنتهى: نفي الخلاف عنه (60) .

و منهم من خص استثناء اهل السقاية باولاد عباس بن عبد المطلب (61) ، كما ان منهم من
خص استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى، فان غربت وجب عليه المبيت (62) .

و لا يخفى انه لو اضطر الراعي الى ذلك او الحاج الى الساقي صح الاستثناء، لدفع
الضرر، و الا فلا وجه له.

و ما مر من ترخيص الرسول صلى الله عليه و آله للعباس لا يفيد العموم، و الاتفاق
المدعى غير ثابت.

البحث الثاني: في رمي الجمار الثلاث


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


يترجح ان يرمي كل يوم من ايام التشريق كل جمرة من الجمرات الثلاث، اجماعا
قطعيا، و تدل عليه الاخبار المتواترة:

كصحيحة ابن عمار: «ارم في كل يوم عند زوال الشمس، و قل كما قلت حين رميت جمرة
العقبة، و ابدا بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل، و قل كما
لت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله و اثن عليه و صل
على النبي صلى الله عليه و آله، ثم تقدم قليلا فتدعو و تساله ان يتقبل منك، ثم تقدم
ايضا، ثم افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالاولى، و تقف و تدعو الله كما
دعوت، ثم تمضي الى الثالثة و عليك السكينة و الوقار، فارم و لا تقف عندها» (63) .

و انما حملناها على مطلق الرجحان مع تضمنها الامر، لوقوعه على ما لا يجب قطعا
من كونه عند الزوال و نحوه.

و نحوها في الدلالة عليه اخبار اخر (64) متضمنة للجمل الخبرية للرمي او قضائه او
ترتيبه، ياتي شطر منها.

و هل ذلك على الوجوب؟

كما هو المشهور بين الاصحاب، كما عن المختلف و في شرح المفاتيح (65) ، و المعروف
بينهم، كما في المدارك و الذخيرة (66) ، و بلا خلاف فيه يعرف، كما عن المنتهى
التذكرة (67) ، بل بلا خلاف مطلقا، كما في السرائر (68) ، بل بالاجماع، كما في المفاتيح
و عن المنتهى في شرحه (69) ، و عن الخلاف على ما يلزمه الاجماع عليه، كالترتيب و
القضاء (70) .

لصحيحة العجلي: عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: «فليرمها
في اليوم الثالث لما فاته، و لما يجب عليه في يومه » ، قلت: فان لم يذكر الا
يوم النفر؟ قال: «فليرمها و لا شي ء عليه » (71) .

و ابن عمار: في امراة جهلت ان ترمي الجمار حتى نفرت الى مكة، قال: «فلترجع
فلترم الجمار كما كانت ترمي، و الرجل كذلك » (72) .

و الاخرى: في رجل اخذ احدى و عشرين حصاة، فرمى به فزادت واحدة، فلم يدر من
ايتهن نقصت، قال: «فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة » الحديث (73) .

و قوية عمر بن يزيد: «من اغفل رمي الجمار او بعضها حتى تمضي ايام التشريق فعليه
ان يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه، فان لم يكن له ولي استعان برجل من
المسلمين يرمي عنه، فانه لا يكون رمي الجمار الا ايام التشريق » (74) ، الى غير ذلك (75) .

و قد يستدل ايضا للوجوب بما ورد من ان الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمي
الجمار (76) .

و برواية ابن جبلة: «من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، و عليه الحج من
قابل » (77) .

و لا دلالة للاول على الوجوب، مع انه ليس باقيا على حقيقته، و كذا الثاني، لانه
خلاف الاجماع و النصوص.

و عن التبيان و الجمل و العقود و التهذيبين و الاسكافي و ابن البراج:

عده من السنة (78) .

و حمل في المنتهى و السرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب (79) ، و
لكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب، حيث قال: الرمي واجب عند ابي يعلى،
مندوب اليه عند الشيخ ابي جعفر الطوسي (80) .و هذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.

و حمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة (81) ، و هو الظاهر من الجمل و العقود.

و عن المفيد: ان فرض الحج: الاحرام، و التلبية، و الطواف، و السعي، و الموقفان،
و ما بعد ذلك سنن بعضها اوكد من بعض (82) .

و كيف كان، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.

لا لما قيل من شذوذ القول به، و انعقاد الاجماع المتاخر عنهم (83) ، اذ بعد مخالفة مثل
هؤلاء الاجلة-بل مع احتمال المخالفة-لا يعد القول شاذا، و الاجماع المنعقد عن العلماء
بعد حين ليس عندنا بحجة.

بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة.

المسالة الثانية:


يجب رمي كل جمرة بسبع حصيات، بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة (84) ، بل بالاجماع
المحقق.

و تدل عليه صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة في المسالة المتقدمة، و تتمتها
الغير المذكورة ايضا، و لعلها تاتي، و غير ذلك من الاخبار التي ياتي بعضها
ان شاء الله تعالى.

المسالة الثالثة:


يجب رمي الجمرات الثلاث مرتبا، يبدا بالاولى ثم الوسطى ثم العقبة.

و العقبة: ما مر بيانه في اعمال يوم النحر، و اذا تجاوز القادم من مكة عن
العقبة يصل الى الوسطى، ثم الى الاولى، و هي التي تلي المشعر.

و وجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه، كما عن الخلاف و الغنية و
التذكرة و المنتهى و في المدارك و المفاتيح و شرحه (85) ، بل اجماع محقق، له، و
للاخبار، منها: صحيحة ابن عمار الاولى (86) ، و غيرها مما ياتي في حكم من خالف
الترتيب.

المسالة الرابعة:


لو خالف الترتيب و رمى منكوسة، يعيد بما يحصل به الترتيب بالاجماع، له، و
لتوقف حصول الامتثال به..

و لصحيحة ابن عمار المتقدم بعضها، و في آخرها: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدا
بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: «يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة
و ان كان في الغد» (87) .

و الاخرى: في رجل رمى الجمار منكوسة، قال: «يعيد على الوسطى و جمرة العقبة » (88) .

و حسنة مسمع: في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدا بجمرة العقبة ثم الوسطى
ثم الاولى «يؤخر ما رمى بما رمى، و يرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة » (89) .

و كذا لو رمى الوسطى ثم العقبة ثم الاولى.

و لو رمى العقبة ثم الاولى ثم الوسطى اعاد العقبة خاصة.

و كذا لو رمى الاولى ثم العقبة ثم الوسطى.

هذا اذا قدم المتاخرة على جميع رميات المتقدمة او على الاربع منها فما زادت.

و لو قدمها على الاقل من الاربع منها اتم الباقية من المتقدمة من غير اعادة
المتاخرة.

و حاصله: حصول الترتيب المامور به برمي الجمرة المتاخرة بعد رمي اربع حصيات
على المتقدمة، بلا خلاف فيه بين الاصحاب، بل عن صريح الخلاف و ظاهر التذكرة و
المنتهى: الاجماع عليه (90) .

و يدل عليه ما في تتمة صحيحة ابن عمار الثالثة المتقدمة: في رجل رمى الاولى
باربع، و الاخيرتين بسبع سبع، قال: «يعود فيرمي الاولى بثلاث و قد فرغ، و ان كان
رمى الاولى بثلاث، و رمى الاخيرتين بسبع سبع، فليعد فليرمهن جميعا، و ان كان
رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى، فليرم الوسطى بسبع، و ان كان رمى الوسطى
باربع رجع فرمى بثلاث » (91) .

و الاخرى: في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث، و الثانية بسبع، و الثالثة بسبع،
قال: «يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع » ، قلت: فان رمى الاولى باربع، و الثانية بثلاث،
و الثالثة بسبع؟ قال: «يرمي الجمرة الاولى بثلاث، و الثانية بسبع، و يرمي
الجمرة العقبة بسبع » ، قلت: فان رمى الجمرة الاولى باربع، و الثانية باربع، و
الثالثة بسبع؟ قال: «يعيد فيرمي الاولى بثلاث، و الثانية بثلاث، و لا يعيد على
الثالثة » (92) .

و رواية علي بن اسباط: «اذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزئه، اعاد
عليها و اعاد على ما بعدها و ان كان قد اتم ما بعدها، و اذا رمى شيئا منها اربعا
بنى عليها و لم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه » (93) .

و الظاهر-كما هو مقتضى اطلاق تلك الاخبار-تساوي العامد و الجاهل و الناسي في
البناء على الاربع، و هو ظاهر المحكي عن المبسوط و الخلاف و الجامع و التحرير
و التلخيص و اللمعة (94) .

و نسب الى السرائر ايضا (95) ، و هو خطا، لتخصيصه الناسي بالذكر، قال:

فان نسي فرمى الجمرة الاولى بثلاث حصيات و رمى الجمرتين الاخريين على
التمام، كان عليه ان يعيد عليها كلها.

و ان كان رمى من الجمرة الاولى اربع حصيات ثم رمى الجمرتين على التمام،
كان عليه ان يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

و كذلك ان كان رمى من الوسطى اقل من اربع حصيات، اعاد عليها و على ما بعدها، و
ان رماها باربع تممها، و ليس عليه الاعادة على ما بعدها (96) .انتهى.

خلافا للسرائر-كما تلونا عليك-و الارشاد و المحكي عن القواعد و التذكرة و
المنتهى و الدروس و الروضة، فقيدوه بالناسي (97) ، بل نسب في الذخيرة و المدارك و
المفاتيح التقييد به او بالجاهل الى اكثر الاصحاب و الى الشهرة (98) .

و لا مستند لهم، سوى ما حكى الفاضل من ان الاكثر يقوم مقام الكل مع النسيان (99) .

و ان اللاحقة قبل اكمال السابقة مع العمد منهي عنه، فيفسد (100) .

و الاول: اعادة للمدعى.

و الثاني: مصادرة في المطلوب، لمنع النهي بعد تمام الاربع، و هل الكلام الا فيه.و
منع شمول الاطلاق للعامد او تبادر غيره الى الذهن ضعيف، كالاستناد الى حمل فعل
المسلم على الصحة.

ثم المستفاد من الروايات المذكورة: استئناف الناقصة عن الاربع و ما بعدها
مطلقا، و لم اعثر على مصرح بخلاف ذلك.

نعم، نسب الى الحلي انه قال بالاكتفاء باكمال الناقصة و استئناف ما بعدها خاصة (101) ،
و ما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه، مخالف لما نسب اليه.

المسالة الخامسة:


وقت رمي الجمرة مطلقا-سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر او
رمي ايام التشريق-النهار، بلا خلاف يعرف.

و تدل عليه-بعد ظاهر الاجماع-صحيحة العجلي المتقدمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم
الثالث، و المصرحة بقوله: «لما يجب عليه في يومه » (102) .

و صفوان بن مهران: «رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها» (103) ، و نحوها
صحيحة منصور (104) .

و صحيحة زرارة و ابن اذينة: قال للحكم بن عتيبة: «ما حد رمي الجمار؟ » فقال الحكم:
عند زوال الشمس-الى ان قال: - «هو و الله ما بين طلوع الشمس الى غروبها» (105) .

و اسماعيل بن همام: «لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » (106) ، و غير ذلك.

المؤيدة جميعا بما ياتي من التعبير ب: رمي الخائف و المريض و نحوهما ليلا
بالترخص، و من تعليق الرمي في الليل بالخوف و نحوه، كما ياتي.

و لا تنافيه رواية علي بن عطية: افضنا من المزدلفة بليل انا و هشام بن عبد الملك
الكوفي، و كان هشام خائفا، فانتهينا الى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام:
اي شي ء احدثنا في حجتنا؟ ! فنحن كذلك اذ لقينا ابا الحسن موسى عليه السلام و قد
رمى الجمار و انصرف، فطابت نفس هشام (107) .

لان رميه عليه السلام كان بعد طلوع الفجر، مع انه قضية في واقعة، فلعله عليه
السلام كان خائفا او مريضا او له عذر آخر.

هذا في غير المعذور.

و اما المعذور-كالخائف، و الراعي، و العبد الذي لا يملك من امره شيئا، و المدين، و
الحاطبة-فيجوز لهم الرمي ليلا، بلا خلاف ظاهر فيه، كما صرح بعضهم ايضا (108) ، بل
بالاتفاق كبعض آخر (109) .

للمعتبرة المستفيضة، كصحيحتي زرارة و محمد (110) و ابن سنان (111) في الاول، و رواية
ابي بصير في الثاني (112) ، و موثقة سماعة في الثانيين (113) ، و موثقته الاخرى في
الثلاثة (114) ، و رواية اخرى لابي بصير في الاول و الاخيرين (115) ، و رواية علي بن
حمزة-المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى-في الاول و المراة (116) ، و
يستفاد منها و من سائر المعتبرة المتقدمة في البحث المذكور: استثناء المراة
ايضا مطلقا، و من بعضها استثناء الصبيان ايضا، و لا باس به.

و استثني في الشرائع و الارشاد (117) و غيرهما (118) : المريض ايضا، بل في المفاتيح: نفي
الخلاف (119) ، و في شرحه: الاتفاق على استثنائه.

و استدل له برواية ابي بصير الاخيرة المشار اليها، و هي: عن الذي ينبغي له ان
يرمي بليل من هو؟ قال: «الحاطبة، و المملوك الذي لا يملك من امره شيئا، و الخائف، و
المدين، و المريض الذي لا يستطيع ان يرمي يحمل الى الجمار، فان قدر على ان يرمي
و الا فارم عنه و هو حاضر» .

و يمكن الخدش في دلالتها، لجواز كون قوله: «و المريض » مبتدا خبره: «يحمل » ، و يكون
بيانا لحكم المريض، و لم يكن معطوفا على سابقه.

و مقتضى اطلاق كثير من النصوص: عدم الفرق في الليل بين المتقدم و المتاخر و
ان اختص بعضها-الوارد في جمرة العقبة-بالليل المتقدم.

و قيل: الظاهر ان المراد بالرمي ليلا: رمي جمرات كل يوم في ليلته، و لو لم يتمكن
من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لانه اولى من الترك او التاخر (120) .
انتهى.و لا باس به.

المسالة السادسة:


و وقته من النهار ما بين طلوع الشمس و غروبها، وفاقا للنهاية و المبسوط و السيد
و الاسكافي و العماني و الحلبي و الحلي و الفاضلين (121) ، و غيرهم (122) ، بل هو المشهور،
كما صرح به غير واحد (123) .

لصحاح: صفوان، و منصور، و زرارة، المتقدمة في المسالة السابقة..

و صحيحة اخرى لمنصور: «ترمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها» (124) .

و مرسلة الفقيه، و فيها: فقلت: الى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: «من ارتفاع
النهار الى غروب الشمس، و من اصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول » (125) .

و المراد من ارتفاع النهار: طلوع الشمس، فانه ارتفاع بالنسبة الى طلوع الفجر، و
انما حملناه على ذلك اذ لم يقل احد بان المبدا ارتفاع الشمس.

خلافا في مبدئه للمحكي عن الوسيلة و الاشارة و والد الصدوق، فجعلوه اول النهار
الصادق على ما بين الطلوعين ايضا (126) ، و لعله لرواية علي بن عطية المتقدمة، و قد
عرفت ضعف دلالتها، فتبقى صحيحة اسماعيل السابقة و غيرها خالية عن المعارض.

و يمكن قريبا ان يكون مرادهم من اول النهار: طلوع الشمس، كما هو مصطلح الهيئويين،
و وقع في بعض كتب اللغة (127) .

و عن الخلاف و الغنية و الاصباح و الجواهر، فجعلوه بعد الزوال (128) ، لنقل بعضهم
الاجماع (129) ، و صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة الاولى.

و الاول ليس بحجة، سيما مع جعل هذا القول في المختلف شاذا لم يعمل به احد من
علمائنا (130) .

و كذا الثاني لو حمل على الحقيقة، لمخالفتها الشهرة العظيمة، مع انها معارضة للصحاح
الكثيرة، على فهي ارادة المجاز عنها قرينة، و لو قطع النظر عنها فتحتمل التقية،
لموافقتها لمذهب الشافعي و ابي حنيفة (131) .

هذا كله، مع ان ما امر به فيها هو الرمي عند الزوال، و مقتضاه عدم جوازه بعده، و
هو مما لم يقل به احد من الطائفة، و ردته صريحا صحيحة ابن اذينة و زرارة المتقدمة (132) ،
مؤكدا باليمين بالجلالة.

و في منتهاه للمحكي عن الصدوقين، فجعلاه اول الزوال و ان صرحا بالرخصة في التقديم
ايضا (133) .و هو ايضا ضعيف غايته.

و الافضل ايقاعه عند الزوال، لصحيحة ابن عمار المذكورة.

المسالة السابعة:


لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث او جمرتين في يوم، قضاه بعده وجوبا، بلا
خلاف، لصحيحة العجلي المتقدمة في المسالة الاولى، و صحيحة ابن عمار الاولى
المتقدمة في المسالة الرابعة..

و صحيحة ابن سنان: في رجل افاض من جمع حتى انتهى الى منى، فعرض له عارض فلم
يرم الجمرة حتى غابت الشمس، قال: «يرمي اذا اصبح مرتين: مرة لما فاته، و
الاخرى ليومه الذي يصبح فيه، و ليفرق بينهما، احداهما بكرة و هي للامس، و الاخرى عند
زوال الشمس و هي ليومه » (134) .

و الاطلاقات المتقدمة الآمرة بالاعادة لو نكس.

و غير الاولى من تلك الروايات و ان كانت قاصرة عن افادة الوجوب، الا ان
الامر في الاولى كاف في اثباته، بل و كذا عمل الاصحاب.و هي و ان اختصت بواحدة،
الا ان الاجماع المركب يجاوز حكم وجوبها الى الزائدة ايضا.

و يجب التعجيل في الغد، للصحيحة الاولى.

و مقتضى الصحيحة الاولى: هو قضاء الجمرة الفائتة خاصة دون غيرها مما تقدم عليها
او تاخر، و كذا مقتضى الثانية في المتقدم، و يدل عليه الاصل ايضا.

و يظهر من بعضهم قضاء المتاخرة ايضا، لوجوب الترتيب (135) .

و اثباته في القضاء مشكل، و ثبوته في الاداء لا يدل عليه في القضاء.

ثم ان ظاهرهم ان الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة او جمرتين عمدا او جهلا او
اضطرارا، و هو مقتضى اطلاق الصحيحة الثانية، بل الثالثة، و ان كان في دلالتهما
على الوجوب نظر، الا ان مجرد رجحان القضاء بضميمة الاجماع المركب كانه يكفي في
اثباته.

و الظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما اتى به من المتاخرة ايضا اذا كان
تعمدا، للنهي الموجب للفساد.

و لو نسي رمي جمار يوم كلا، يجب قضاؤه ايضا في الغد، بلا خلاف فيه كما قيل (136) ، بل
بالاجماع كما عن الغنية (137) .

قيل: و ان فاته رمي يومين قضاهما في الثالث (138) .

و وجوب اصل القضاء و ان ثبت مما ياتي من اخبار من نسيها حتى دخل مكة او مضي
ايام التشريق، و لكن دليل وجوب قضائه من الغد و كذا قضاء اليوم الاول في
الثالث فلعله الاجماع البسيط او المركب، و الا فلا شي ء من الاخبار يدل عليه، و
كذا لو تركها من غير نسيان، من عذر او جهل او عمد.

ثم انهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبداة بوظيفة السابق اولا
ثم وظيفة اليوم، بل قالوا: لو فاته يومين بدا بالاول ثم الثاني ثم الثالث.

و استدلوا عليه بالاجماع المحكي في الخلاف (139) .

و بتقدم السبب.

و بالاحتياط.

و بصحيحة ابن سنان.

و الاول: ليس بحجة.

و الثاني: ضعيف في الغاية، لمنع اقتضاء تقدم السبب لتقديم المسبب.

و الثالث: ليس بواجب.

و الرابع: كان حسنا لولا تقييد الامر فيه بما بعده، فانه غير واجب قطعا، للاصل، و
ظاهر الاجماع كما قيل ايضا (140) ، و الحكم في بعض الاخبار الآتية بالفصل بين
الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح، فان ثبت الاجماع على وجوب
الترتيب، و الا فالاصل يقتضي عدمه، و لكن لا شك في رجحانه، بل كونه احوط.

المسالة الثامنة:


لو نسي رمي الجمار حتى نفر و دخل مكة وجب عليه ان يرجع الى منى و ياتي بما فات
وجوبا، لمطلقات الاعادة المذكورة، و خصوص الصحاح، كصحيحة ابن عمار الثانية،
و قوية عمر بن يزيد، المتقدمتين في المسالة الاولى.

و صحيحة ابن عمار الاخرى: رجل نسي رمي الجمار حتى اتى مكة، قال: «يرجع فيرميها
يفصل بين كل رميتين بساعة » ، قلت: فانه فاته ذلك و خرج؟ قال: «ليس عليه شي ء» (141) .

و الثالثة: رجل نسي رمي الجمار، قال: «يرجع فيرميها» ، قلت: فانه نسيها حتى اتى
مكة، قال: «يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة » ، قلت: فانه نسي او جهل حتى
فاته و خرج، قال: «ليس عليه ان يعيد» (142) .

و غير القوية من تلك الاخبار و ان كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء ايام التشريق و
عدمه، لكن قيده غير واحد من الاصحاب-منهم:

الشيخ و الفاضل (143) ، بل الاكثر كما قيل (144) -بالاول، بل عليه الاجماع عن الغنية (145) ، و
هو الاظهر، للقوية المنجبرة، التي هي اخص مطلقا من البواقي.

و مقتضى القوية: انه لو فاته حتى مضت ايام التشريق، او خرج من مكة و لم يمكنه
الرجوع في هذا العام، تجب عليه الاعادة في العام القابل ان حج بنفسه، و الا
يستنيب من يرمي عنه.

و عليه الفتوى، و فاقا للشيخ في التهذيبين و الخلاف و النهاية و الحلي و الفاضل في
الارشاد و القواعد و الشهيدين في الدروس و المسالك و الروضة و ابن زهرة في
الغنية (146) مدعيا عليه الاجماع.

للخبر المذكور، الخالي عن المعارض، سوى قوله: «ليس عليه شي ء»و: «ليس عليه ان يعيد» في
الصحيحتين الاخيرتين، و هما اعم مطلقا من القوية، لعموم الشي ء للقضاء و الكفارة
و العقاب و العود في ذلك العام، و عموم نفي الاعادة له في هذا العام و في
العام القابل بنفسه مع الامكان و عدمه، فيجب تخصيصهما بالقوية.

مضافا الى احتمال ان يكون مراد السائل من الفائت في الصحيحين:

التفريق، و يؤيده قوله: «يعيد» في الثانية.

خلافا لظاهر الشرائع و صريح النافع و المدارك و الذخيرة و عن التبصرة،
فاستحبوه (147) .

اما لضعف الرواية سندا، المردود بعدم ضيره اولا، و بانجباره بما مر ثانيا.

او لضعف الدلالة على الوجوب، و المردود بصراحة قوله: «عليه » في القوية فيه.

نعم، يصح ذلك في الاستنابة خاصة، و لكنه يتم بالاجماع المركب ايضا.

و لا يخفى ان الاخبار المذكورة في المسالتين و ان اختصت بالناسي او
الجاهل-كاكثر الفتاوى-الا ان ظاهرهم كون العامد و التارك اضطرارا ايضا
كذلك، بل صرح به في المدارك (148) و غيره (149) ، و يمكن استفادته من بعض الاطلاقات، و لا
ريب انه احوط، و لا يختل بذلك احلال حتى العامد.

و اما رواية ابن جبلة المتقدمة في المسالة الاولى فشاذة جدا، و لذا حملوها على
محامل غير ظاهرة.

المسالة التاسعة:


ما مر كان حكم ترك رمي الجمار كلا، و كذا ترك رمي جمار يوم، بل رمي جمرة من جمار
الكل، او جمار يوم، بل و رمي حصاة فصاعدا من الحصيات، عمدا او سهوا او جهلا، و
لعله اجماعي، و لا يبعد استفادته من بعض الاطلاقات المتقدمة و الآتية.

و كيف كان، فالقضاء احوط ان لم يكن مفتى به.

و الكلام في قضاء المتاخرة كما مر في المسالة السابعة.

المسالة العاشرة:


قال في المدارك: لو فاتته جمرة و جهل تعيينها، اعاد على الثلاث مرتبا، لامكان
كونها الاولى فتبطل الاخيرتان.

و كذا لو فاتته اربع حصيات من جمرة و جهلها.

و لو فاته دون الاربع كرره على الثلاث، و لا يجب الترتيب هنا، لان الفائت من
واحدة[و وجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة] (150) مشتبهة من
الخمس.

و لو فاتته من كل جمرة واحدة او اثنتان او ثلاث، وجب الترتيب، لتعدد
لفائت بالاصالة.

و لو فاتته ثلاث و شك في كونها من واحدة او اكثر، رماها عن كل واحدة مرتبا،
لجواز التعدد.

و لو كان الفائت اربعا، استانف (151) .انتهى.

و لا باس به، و ان كان للتامل في بعض ما ذكره مجال.

و تدل على بعضها صحيحة ابن عمار: في رجل اخذ احدى و عشرين حصاة، فرمى بها فزادت
واحدة، فلم يدر من ايتهن نقصت، قال: «فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، و ان سقطت من
رجل حصاة فلم يدر ايتهن هي -قال: -ياخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها» (152) .

المسالة الحادية عشرة:


يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي-كالمريض-و عن الصبي غير المميز، و عن
المغمى عليه، بلا خلاف فيه يعرف.

للصحاح و غيرها المستفيضة، كصحيحتي حريز (153) ، و الصحاح الخمس لابن عمار (154) ، و
مرسلة الفقيه (155) ، المتقدمة جميعا في الطواف عن المعذور..

و صحيحة ابن عمار و البجلي: «الكسير و المبطون يرمى عنهما» ، قال:

«و الصبيان يرمى عنهم » (156) .

و رفاعة: عن رجل اغمي عليه: فقال: «ترمى عنه الجمار» (157) .

و موثقة اسحاق: عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: «نعم، يحمل الى الجمرة و يرمى
عنه » (158) .

و الاخرى و هي كالاولى، و زاد فيها: قلت: فانه لا يطيق ذلك، قال:

«يترك في منزله و يرمى عنه » (159) .

و رواية اليعقوبي: عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار، قال:

«يرمى عنه » (160) .

فروع:


ا: الظاهر من تعبير الاصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على احد اصالة، و هو كذلك،
للاصل، و عدم دلالة الاخبار على الزائد على الجواز.

نعم، يجب عليه لو اجره لذلك.

و هل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟

لا دليل عليه، بل يقضي، لجواز ان يقضيه بنفسه بعد زوال العذر، كما مر.

نعم، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.

ب: هل يجب حمل المعذور-مع الامكان (161) -الى الجمار، ثم يرمى عنه، او يستحب؟

ظاهر الاصحاب: الثاني، و هو كذلك، لعدم ثبوت الازيد منه من الاخبار
المتضمنة له.

ج: هل يشترط اذن المرمي عنه لو عقله، ام لا؟ عن المبسوط: نعم (162) .

و عن التحرير و المنتهى: لا (163) ، (و هو الاظهر) (164) ، للاصل، و الاطلاق.

د: قالوا: لو رمي عن المعذور فزال عذره و الوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه بفعل
النائب، لان الامتثال يقتضي الاجزاء.

و في الدليل نظر، لانه يقتضي الاجزاء عن الفاعل فيما امر به لا عن غيره.

و يمكن الاستدلال بان المتبادر المنساق الى الذهن من الاخبار انه بدل فعله،
فلو وجب عليه ايضا لزم جمع البدل و المبدل عنه.

و فيه ايضا تامل، و فعله مع الامكان احوط.

المسالة الثانية عشرة:


يستحب في رمي كل من الجمرات الثلاث:

الدعاء بالماثور في صحيحة ابن عمار المتقدمة في رمي جمرة العقبة (165) .

لصحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة الاولى (166) ، المصرحة بقوله:

«قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » .

و في رمي غير جمرة العقبة: رميها عن يسارها-الذي هو يمين الرامي-مستقبل القبلة،
و الوقوف عندها بعد الفراغ، و حمد الله و الثناء عليه، و الصلاة على النبي و آله صلى
الله عليه و آله، و الدعاء، و المسالة ان يتقبل منك.

و في جمرة العقبة: رميها عن يمينها، مستدبر القبلة، غير واقف عندها بعد الفراغ.

و تدل على الحكم الاول في الجمرتين: صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة
الاولى..

و صحيحة اسماعيل بن همام: «ترمي الجمار من بطن الوادي، و تجعل كل جمرة عن
يمينك، ثم تنفتل في الشق الآخر اذا رميت جمرة العقبة » (167) .

و على الحكم الثاني فيهما: صحيحة ابن عمار ايضا، و كذا على الحكم الثالث
فيهما.

و كذا تدل على الوقوف عندهما-مضافة الى الصحيحة-رواية البزنطي (168) ، و صحيحة يعقوب
بن شعيب: «قم عند الجمرتين، و لا تقم عند جمرة العقبة » ، قلت: هذا من السنة؟ قال: «نعم » ،
قلت: ما اقول اذا رميت؟

قال: «كبر مع كل حصاة » (169) .

و تدل على الحكم الاول في جمرة العقبة: صحيحة اسماعيل، و بها تخص سائر الاخبار
الدالة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا (170) .

و على الثاني فيها: الشهرة، و فعل النبي صلى الله عليه و آله، كما ذكرهما في
المنتهى (171) و غيره (172) .

و على الثالث فيها: صحيحتا ابن عمار و ابن شعيب، و رواية البزنطي المتقدمة، و
غيرها.

ثم سائر احكام رمي الجمرات و كيفياتها الواجبة و المستحبة كما مرت في رمي
جمرة العقبة.

البحث الثالث: في سائر ما بنبغي ان يفعل في منى في هذه الايام و النفر منها


و فيها مسائل:

المسالة الاولى:


تستحب الاقامة بمنى ايام التشريق- اي بياض النهار-زائدا على القدر الواجب
للرمي.

لرواية ليث: ياتي الرجل مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف
بالبيت تطوعا، فقال: «المقام بمنى افضل و احب الي » (173) .

و صحيحة العيص: عن الزيارة بعد زيارة الحج ايام التشريق، فقال:

«لا» (174) .

و لا تجب، للاصل، و صحيحة جميل: «لا باس ان ياتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى،
و لا يبيت بها» (175) .

و يعقوب: عن زيارة البيت ايام التشريق، فقال: «حسن » (176) .

و موثقة اسحاق: رجل زار فقضى طواف حجة كله، ايطوف بالبيت احب اليك، ام يمضي
على وجهه الى منى؟ فقال: «اي ذلك شاء فعل ما لم يبت » (177) .

المسالة الثانية:


يستحب للناسك ما دام بمنى ان يصلي في مسجد الخيف، و افضله ما كان مسجد رسول
الله صلى الله عليه و آله في زمانه، فانه قد زيد عليه بعده.

ففي صحيحة ابن عمار: «صل في مسجد الخيف، و هو مسجد منى، و كان مسجد رسول الله صلى
الله عليه و آله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، و فوقها الى القبلة نحوا
من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلك » ، قال: «فتحر
ذلك، فان استطعت ان يكون مصلاك فيه فافعل، فانه قد صلى فيه الف نبي » (178) .

و يستحب ان يفعل فيه ايضا ما في صحيحة الثمالي: «من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة
ركعة قبل ان يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، و من سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب
الله له كاجر عتق رقبة، و من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت اجر احياء نسمة، و من حمد
الله فيه مائة تحميدة عدلت اجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز و جل » (179) .

و يستحب ايضا صلاة ست ركعات في مسجد منى.

لرواية ابي بصير: «صل ست ركعات في مسجد منى في اصل الصومعة » (180) .

و ذكر بعضهم استحباب هذه الست امام العود الى مكة (181) ، و الرواية مطلقة،
فالاولى الاطلاق كما في السرائر (182) .

و لو قيدت المائة ركعة المتقدمة بذلك لكان له وجه، لقوله عليه السلام: «قبل ان يخرج
منه » .

المسالة الثالثة:


يستحب التكبير ايام التشريق بعد الصلوات على الاظهر الاشهر، و قال جماعة
بوجوبه (183) ، و قد مر في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك و كيفية التكبير.

و يستحب عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة-اولها صلاة الظهر يوم النحر-لمن لم يتعجل
في النفر الاول، و عقيب عشر صلوات -مبدؤها ما ذكر-لمن تعجل، كما صرح في
المستفيضة:

ففي صحيحة محمد: عن قول الله عز و جل: «و اذكروا الله في ايام معدودات » (184) ، قال:
«التكبير في ايام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة الفجر من
اليوم الثالث، و في الامصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الاول امسك
اهل الامصار، من اقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر» (185) .

و ابن عمار: «التكبير ايام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر الى صلاة
الفجر من آخر ايام التشريق ان انت اقمت بمنى، و ان انت خرجت فليس عليك
التكبير» (186) .

و رفاعة: عن الرجل يتعجل في يومين من منى، ايقطع التكبير؟ قال:

«نعم، بعد صلاة الغداة » (187) .

المسالة الرابعة:


يتخير الحاج بين ان ينفر من منى بعد الرمي في النفر الاول، و هو الثاني عشر من ذي
الحجة، و ان يؤخر الى النفر الثاني، و هو الثالث عشر منه، في الجملة، اجماعا
محققا و محكيا (188) ، كتابا، و سنة.

قال الله سبحانه: «و اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا
اثم عليه و من تاخر فلا اثم عليه » (189) ، فسره في الاخبار بالنفرين، كما ياتي.

و في صحيحة جميل: «لا باس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة » (190) .

الى غير ذلك من الاخبار (191) ، و ياتي ما يدل عليه.

خلافا للمحكي عن الحلبي، فلم يجوز النفر الاول الا للضرورة (192) ، و لا مستند له.

و لكن يشترط جواز النفر في الاول بشرطين:

الشرط الاول: ان يكون ممن اتقى في حال احرامه من الصيد و النساء خاصة، فمن لم
يتق احدهما فيه لم يجز له ان ينفر في الاول على الحق المشهور، بل لا يعرف فيه
خلاف بين الاصحاب، كما في الذخيرة (193) ، بل كاد ان يكون اجماعا، كما في
المفاتيح و شرحه (194) ، بل هو مجمع عليه، كما في المدارك و عن المنتهى (195) و جمع آخر (196) .

لمرسلة الفقيه (197) ، المتقدمة في مسالة وقت رمي الجمار..

و رواية حماد بن عثمان: في قول الله عز و جل «فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » ،
«لمن اتقى الصيد-يعني: في احرامه-فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول » (198) .

و الاخرى: «اذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول، و من نفر في
النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتى ينفر الناس » (199) .

و رواية محمد بن المستنير: «من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر
الاول » (200) .

و مفهوم الاخيرة و ان دل بعمومه على جواز النفر لمن لم يات النساء و ان اصاب
الصيد، و لكنه يخص بمنطوق الروايات الاولى، و لا يمكن العكس، للاجماع.و كذا الكلام
في مفهوم الاولى و منطوق الاخيرة.

مع انه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين و المنطوقين، اذ ليس مقتضى
المفهوم الا كون النفر له، و هو يتحقق بكونه له في بعض الصوم، فتامل.

خلافا لمن اشترط اتقاء الصيد الى انقضاء النفر الاخير، حكي عن ظاهر الطبرسي (201) .

لرواية حماد الثانية المتقدمة.

و رواية ابن عمار: من نفر في النفر الاول متى يحل له الصيد؟ قال:

«اذا زالت الشمس من اليوم الثالث » (202) .

و لا دلالة لهما على مدعاه، بل يستفاد منهما استحباب الاتقاء من الصيد لمن نفر في
الاول الى النفر الاخير.

كما تدل عليه ايضا صحيحة اخرى لابن عمار: في قول الله عز و جل:

«فمن تعجل » الى آخره، فقال: «يتقي الصيد حتى ينفر اهل منى في النفر الاخير» (203) .

و الاخرى: «ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم
الثالث » (204) .

و لمن اشترط في جوازه الاتقاء عما يوجب الكفارة مطلقا، و هو الحلي، ذكره في باب
زيارة البيت و الرجوع الى منى و رمي الجمار من السرائر، قال: و ذلك ان من
عليه كفارة لا يجوز له ان ينفر في النفر الاخير بغير خلاف.

الا ان كلامه في الباب الذي بعده-و هو باب النفر من منى-يوافق المشهور ظاهرا،
قال: فان كان ممن اصاب النساء في احرامه او صيدا لم يجز له ان ينفر في النفر
الاول، و يجب عليه المقام الى النفر الاخير (205) .

و لمن اشتراط فيه اتقاء كل ما حرم عليه باحرامه، و هو محكي عن ابن سعيد (206) .

و لا دليل للقولين الا نفي الخلاف في السرائر لاولهما.

و ظاهر الآية، و رواية سلام بن المستنير، انه قال: «لمن اتقى الرفث و الفسوق و
الجدال و ما حرم الله تعالى عليه في احرامه » (207) لثانيهما.

و الاول: ليس بحجة.

و الثاني: مجمل، لعدم معلومية متعلق الاتقاء، فيمكن ان يكون نفي الاثم عن المتقدم
و المتاخر و غفران الذنوب، لا مورد الاتقاء، مع انه قد وردت في تفسيره معان متعددة
في الاخبار (208) .

و منه يظهر عدم دلالة الثالث ايضا.

الشرط الثاني: ان لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى، فلو غربت الشمس
عليه و هو بمنى لم يجز له النفر، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر، اجماعا
محققا، و محكيا مستفيضا (209) ، له..

و لصحيحة ابن عمار: «اذا نفرت في النفر الاول، فان شئت ان تقيم بمكة و تبيت بها
فلا باس بذلك » ، قال: و قال: «اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى، و ليس لك ان
تخرج منها حتى تصبح » (210) .

و رواية ابي بصير: عن الرجل ينفر في النفر الاول، قال: «له ان ينفر ما بينه و بين ان
تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، و ليبت بمنى حتى اذا
اصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء» (211) .

و صحيحة الحلبي: «فمن تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان ادركه المساء
بات و لم ينفر» (212) .

و لو ارتحل و غربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها، لصدق الغروب عليه
بمنى.

و قيل بعدم الوجوب، لمشقة الحط (213) .هو ضعيف غايته.

فروع:


ا: من نفر في الاول لم يجز له النفر قبل الزوال، بل يجب ان يكون بعده قبل الغروب
على الاشهر.

قيل: للمستفيضة من الصحاح و غيرها (214) ، كصحيحة الحلبي المتقدمة..

و صحيحة ابن عمار: «اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس،
و ان تاخرت الى آخر ايام التشريق-و هو يوم النفر الاخير-فلا عليك اي ساعة
نفرت و رميت قبل الزوال او بعده » (215) .

و الخزاز، و فيها: «اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، و كانت ليلة
النفر، و اما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله، فان الله
جل ثناؤه يقول: «فمن تعجل » » الى آخره (216) .

و صحيحة الحلبي: عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس، قال: «لا، و لكن
يخرج ثقله ان شاء، و لا يخرج حتى تزول الشمس » (217) .

خلافا للمحكي عن التذكرة، فقرب استحباب التاخير الى الزوال (218) .

قيل (219) : و يمكن حمل كثير من العبارات عليه، اذ الواجب في منى هو الرمي و
البيتوتة، و الاقامة في اليوم مستحبة كما مر، و لعموم رواية ابي بصير
المتقدمة، و خصوص رواية زرارة: «لا باس ان ينفر الرجل في[النفر]الاول قبل الزوال » (220) .

و هو قوي جدا، لان غير صحيحة ابن عمار من المستفيضة المتقدمة لا يثبت سوى
الاستحباب، و اما هي و ان كانت ظاهرة في الوجوب الا ان الروايتين قرينتان
على ارادة التجوز منها.

و كيف كان، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال، للاصل، و صحيحة الحلبي.

ب: من نفر في الاخير يجوز له السفر قبل الزوال و بعده، بلا خلاف، كما عن المنتهى (221) ،
بل بالاجماع، كما عن الغنية و التذكرة (222) ، و قد مضى ما يدل عليه، و اطلاقه يعم
الامام و غيره.

و عن النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر و الغنية و الاصباح:

اختصاصه بغير الامام، و قالوا: عليه ان يصلي الظهر بمكة (223) .

و عن المنتهى و التذكرة: استحباب ذلك له (224) .

و لا باس به، لصحيحة الحلبي (225) ، و مضمرة النخعي (226) ، بل ربما يفهم من الاخيرة
رجحانه لغير الامام ايضا.

ج: قال في المدارك: قد نص الاصحاب على ان الاتقاء معتبر في احرام الحج، و قوى
الشارح اعتباره في عمرة التمتع ايضا، لارتباطها بالحج و دخولها فيه، و
المسالة قوية الاشكال (227) .انتهى.

اقول: ظاهر اطلاق اخبار الاتقاء يقوي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني (228) ، فهو الاقوى.

د: قال فيه ايضا: المراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام: قتله، و بعدم اتقاء
النساء: جماعهن، و في الحاق باقي المحرمات المتعلقة بالصيد و النساء بهما-كاكل
الصيد و لمس النساء بشهوة-وجهان (229) .

اقول: الظاهر من اصابة الصيد المذكور في الاخبار هو: القتل و الاخذ، فيختص
بهما، كما ذكره بعضهم (230) ، و من اتيان النساء المذكور فيها هو:

الجماع، فيختص به..و لو لا الظهور فلا اقل من الاحتمال، فيدفع غير ما ذكر
بالاصل.

ه: قال في المنتهى: قد بينا انه يجوز ان ينفر في الاول، فحينئذ يسقط عنه رمي الجمار
في اليوم الثالث من ايام التشريق بلا خلاف.

اذا ثبت هذا، فانه يستحب له ان يدفن الحصاة المختصة بذلك اليوم بمنى، و
انكره الشافعي و قال: انه لا يعرف به اثرا، بل ينبغي ان تطرح او تدفع الى من[لم] (231)
يتعجل (232) .انتهى.

اقول: و حكي عن الاسكافي: انه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر
بعد رمي يومه (233) .

ثم اقول: دليل السقوط: ان بعد ثبوت جواز النفر الاول فلا يخلو اما ان يجب رمي
الثالث عشر في الثاني عشر، او تجب الاستنابة له في الثالث عشر، او العود فيه.

و الثالث خلاف الاجماع المقطوع، و الاولان خلاف الاصل، فلم يبق الا السقوط، بل
في الاولين ايضا سقوط هذا الواجب عنه، و هما امران آخران منفيان بالاصل.

و اما دفن الحصاة فلا دليل عليه، و لكن يمكن اثباته بفتوى الفاضل و الشهيد في
الدروس (234) ، لان المقام مقام المسامحة.

و: قد بينا في بحث البيتوتة وجوب بيتوتة ليلتين مطلقا، و بيتوتة ليلة الثالث
عشر في بعض الصور، و قد علم مما ذكرنا في مسالة النفر ان بيتوتة الثالث عشر انما
هي اذا بقي في منى حتى غربت الشمس من هذه الليلة، او لم يتق الصيد و النساء في
احرامه.

تعليقات:

1) المنتهى 2: 769، التذكرة 1: 392، المفاتيح 1: 377.

2) كالرياض 1: 425.

3) انظر المنتهى 2: 769، و الرياض 1: 425.

4) الكافي 4: 514-1، التهذيب 5: 258-878، الاستبصار 2: 293-1045، الوسائل 14: 254
ابواب العود الى منى ب 1 ح 8، بتفاوت.

5) التهذيب 5: 256-868، الوسائل 14: 251 ابواب العود الى منى ب 1 ح 1.

6) الكافي 4: 514-2، التهذيب 5: 256-870، الوسائل 14: 252 ابواب العود الى منى ب 1
ح 4، بتفاوت.

7) الفقيه 2: 287-1409، الوسائل 14: 257 ابواب العود الى منى ب 1 ح 20.

8) الفقيه 2: 129، الوسائل 14: 258 ابواب العود الى منى ب 1 ح 21، و رواها فيه عن
العلل.بتفاوت يسير.

9) انظر الوسائل 14: 251 ابواب العود الى منى ب 1.

10) التبيان 2: 154.و

11) انظر كشف اللثام 1: 377.

12) راجع ص 30.

13) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، مستطرفات السرائر 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.

14) كما في كشف اللثام 1: 377.

15) الخلاف 2: 358، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، المنتهى 2: 770، المفاتيح 1: 377.

16) التهذيب 5: 257-871، الاستبصار 2: 292-1038، الوسائل 14: 252ابواب العود
الى منى ب 1 ح 5، بتفاوت.

17) التهذيب 5: 257-873، الاستبصار 2: 292-1040، الوسائل 14: 251ابواب العود
الى منى ب 1 ح 2.

18) الكافي 4: 514-3، التهذيب 5: 259-881، الاستبصار 2: 294-1048، الوسائل 14: 256
ابواب العود الى منى ب 1 ح 16.

19) الفقيه 2: 286-1406، التهذيب 5: 489-1751، الاستبصار 2: 292-1039، الوسائل 14:
253 ابواب العود الى منى ب 1 ح 6.

20) كما في المفاتيح 1: 377، و المدارك 8: 223.

21) كما في المنتهى 2: 770، و كشف اللثام 1: 377.

22) الخلاف 2: 358، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581.

23) الشرائع 1: 275، المختصر النافع: 96.

24) النهاية: 266، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 310، الحلي في السرائر 1: 604،
المختلف: 310.

25) كالحلي في السرائر 1: 604، و الاسكافي على ما حكاه عنه في المختلف: 310.

26) حكاه عن العماني في المختلف: 310، المقنعة: 421، الهداية: 64، المراسم: 115،
الكافي: 198، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 69.

27) التهذيب 5: 257-874، الاستبصار 2: 292-1041، الوسائل 14: 253ابواب العود
الى منى ب 1 ح 7.

28) انظر الرياض 1: 426.

29) نسبه اليه في بدائع الصنائع 2: 159، و نقله عنه في المنتهى 2: 770.

30) التهذيب 5: 257-875، الاستبصار 2: 293-1042، الوسائل 14: 255ابواب العود
الى منى ب 1 ح 12.

31) انظر الرياض 1: 425.

32) الكافي 4: 515-4، الفقيه 2: 287-1411، الوسائل 14: 257 ابواب العود الى منى ب 1
ح 17.

33) الرياض 1: 426.

34) التهذيب 5: 259-879، الاستبصار 2: 294-1046، الوسائل 14: 254ابواب العود
الى منى ب 1 ح 10.

35) كما في الرياض 1: 426.

36) في ص: 30 و 33.

37) الفقيه 2: 286-1407، التهذيب 5: 258-876، الاستبصار 2: 293-1043، الوسائل 14:
255 ابواب العود الى منى ب 1 ح 13، بتفاوت يسير.

38) انظر الرياض 1: 426.

39) كما في المسالك 1: 125.

40) كما في الدروس 1: 459.

41) راجع ص: 33 و 37 و 30.

42) الكافي 4: 514-1، التهذيب 5: 258-878، الاستبصار 2: 293-1045، الوسائل 14: 254
ابواب العود الى منى ب 1 ح 8.

43) الكافي 4: 515-3، التهذيب 5: 259-880، الاستبصار 2: 294-1047، الوسائل 14: 256
ابواب العود الى منى ب 1 ح 15.

44) المدارك 8: 225.

45) الذخيرة: 676.

46) التهذيب 5: 258-877، الاستبصار 2: 293-1044، الوسائل 14: 256ابواب العود
الى منى ب 1 ح 14.

47) المتقدمة جميعا في ص 30-31.

48) الكافي في الفقه: 198.

49) كصاحب المدارك 8: 227.

50) انظر الرياض 1: 426.

51) السرائر 1: 604، النهاية: 265، المبسوط 1: 378، الكافي: 198، الجامع: 217.

52) التهذيب 5: 259-882، الاستبصار 2: 294-1049، الوسائل 14: 255ابواب العود
الى منى ب 1 ح 11.

53) قرب الاسناد: 242-958، الوسائل 14: 258 ابواب العود الى منى ب 1 ح 23.

54) السرائر 1: 604، النهاية: 265، المبسوط 1: 378، الوسيلة: 188 الجامع للشرائع:
217..

55) الدروس 1: 459.ا

56) في النسخ: و صحيحة، و الانسب ما اثبتناه.

57) في ص: 36.

58) الخلاف 2: 354، المنتهى 2: 771.

59) الغنية (الجوامع الفقهية) : 581.

60) الخلاف 2: 354، التذكرة 1: 392، المنتهى 2: 771.

61) كالعلامة في التحرير 1: 109، و الشهيد في الدروس 1: 460، و الشافعي في الام 2:
215.

62) كالعلامة في التحرير 1: 109، و الشهيد في الدروس 1: 460.

63) الكافي 4: 480-1، التهذيب 5: 261-888، و في الاستبصار 2: 296-1057 صدر الحديث
فقط، الوسائل 14: 68 ابواب رمي جمرة العقبة ب 12ح 1، و اورد ذيلها في ص 75 ب 10 ح 2.

64) انظر الوسائل 14: 72 ابواب رمي جمرة العقبة ب 15.

65) المختلف: 302.

66) المدارك 8: 229، الذخيرة: 662.

67) المنتهى 2: 729، التذكرة 1: 376.

68) السرائر 1: 606.

69) المفاتيح 1: 350.

70) الخلاف 2: 351-354.

71) التهذيب 5: 263-894، الوسائل 14: 73 ابواب رمي جمرة العقبة ب 15ح 3.

72) الكافي 4: 484-3، الفقيه 2: 285-1401، التهذيب 5: 263-898، الاستبصار 2:
296-1058، الوسائل 14: 261 ابواب العود الى منى ب 3 ح 1.

73) الكافي 4: 483-5، الفقيه 2: 285-1399، التهذيب 5: 266-907، الوسائل 14: 268
ابواب العود الى منى ب 7 ح 1.

74) التهذيب 5: 264-900، الاستبصار 2: 297-1060، الوسائل 14: 262ابواب العود
الى منى ب 3 ح 4.

75) انظر الوسائل 14: 261 ابواب العود الى منى ب 3.

76) الكافي 4: 264-1، الوسائل 14: 263 ابواب العود الى منى ب 4 ح 1.

77) التهذيب 5: 264-901، الاستبصار 2: 297-1061، الوسائل 14: 264ابواب العود
الى منى ب 4 ح 5.

78) التبيان 2: 154، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 237، التهذيب 5: 522،
الاستبصار 2: 297، حكاه عن الاسكافي و ابن البراج في المختلف: 302، و انظر
المهذب 1: 254.

79) المنتهى 2: 772، السرائر 1: 606.

80) الوسيلة: 181.

81) انظر الرياض 1: 427.

82) المقنعة: 67.

83) انظر الرياض 1: 427.

84) الذخيرة: 689.

85) الخلاف 2: 351، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772،
المدارك 8: 230، المفاتيح 1: 378.

86) راجع ص: 45.

87) الكافي 4: 483-5، الوسائل 14: 266 ابواب العود الى منى ب 5 ح 4.

88) الفقيه 2: 285-1399، الوسائل 14: 265 ابواب العود الى منى ب 5 ح 1.

89) الكافي 4: 483-1، و في التهذيب 5: 265-902 بتفاوت يسير، الوسائل 14: 265
ابواب العود الى منى ب 5 ح 2.

90) الخلاف 2: 351، التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772.

91) الكافي 4: 483-5، الفقيه 2: 285-1399، الوسائل 14: 267 ابواب العود الى منى ب 6
ح 1، بتفاوت.

92) التهذيب 5: 265-904، الوسائل 14: 267 ابواب العود الى منى ب 6 ح 2.

93) التهذيب 5: 266-905، الوسائل 14: 268 ابواب العود الى منى ب 6 ح 3و فيه: بنى
عليها و اعاد على ما بعدها ان كان...

94) المبسوط 1: 379، الخلاف 2: 351، الجامع: 218، التحرير 1: 110، اللمعة (الروضة
البهية 2) : 318.

95) نسبه اليه و الى ما تقدمه في كشف اللثام 1: 379.و الظاهر ان النسبة الى ما
تقدم خطا ايضا، كما ياتي.

96) السرائر 1: 609.

97) السرائر 1: 609، الارشاد 1: 335، القواعد 1: 90، التذكرة 1: 393، المنتهى 2:
772، الدروس 1: 430، الروضة 2: 320.

98) الذخيرة: 690، المدارك 8: 234، المفاتيح 1: 378.

99) التذكرة 1: 393، المنتهى 2: 772، و فيهما: الشي ء، بدل: الكل.

100) حكاه صاحب الرياض 1: 427 عن الروضة بالفحوى، و هو فيها في ج 2: 320.

101) نسبه اليه في الدروس 1: 430، و انظر السرائر 1: 610.

102) التهذيب 5: 263-894، الوسائل 14: 73 ابواب رمي جمرة العقبة ب 15 ح 3.

103) التهذيب 5: 262-890، الوسائل 14: 69 ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 2و فيه:
ارم الجمار...

104) التهذيب 5: 262-891، الاستبصار 2: 296-1055، الوسائل 14: 69ابواب رمي جمرة
العقبة ب 13 ح 4.

105) الكافي 4: 481-5، التهذيب 5: 262-892، الاستبصار 2: 296-1056، الوسائل 14: 69
ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 5.

106) الكافي 4: 482-7، الوسائل 14: 70 ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 7.

107) التهذيب 5: 263-897، الوسائل 14: 71 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 3.

108) المفاتيح 1: 379، كشف اللثام 1: 379، الرياض 1: 428.

109) انظر الخلاف 2: 345، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581.

110) الكافي 4: 485-4، الوسائل 14: 71 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 4.

111) التهذيب 5: 263-895، الوسائل 14: 70 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14ح 1.

112) الكافي 4: 481-6، الوسائل 14: 72 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 6.

113) الكافي 4: 485-5، الوسائل 14: 71 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 5.

114) التهذيب 5: 263-896، الوسائل 14: 71 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14ح 2.

115) الفقيه 2: 286-1403، الوسائل 14: 72 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7.

116) الكافي 4: 474-4، التهذيب 5: 194-644، الاستبصار 2: 256-904، الوسائل 14: 53
ابواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2.

117) الشرائع 1: 275، الارشاد 1: 336.

118) انظر الخلاف 2: 345، القواعد 1: 90، الدروس 1: 429.

119) المفاتيح 1: 379.

120) المدارك 8: 233.

121) النهاية: 266، المبسوط 1: 378، السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 208،
حكاه عن الاسكافي و العماني في المختلف: 310، الحلبي في الكافي: 199، الحلي في
السرائر 1: 605 و 609، المحقق في النافع: 97، و الشرائع 1: 275، العلامة في المنتهى 2:
732.

122) كالدروس 1: 429، و المفاتيح 1: 379.

123) انظر المسالك 1: 126، المدارك 8: 230، الرياض 1: 427.

124) الكافي 4: 481-4، الوسائل 14: 70 ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 6و فيهما: رمي
الجمار...

125) الفقيه 2: 289-1426، الوسائل 14: 68 ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 1و فيه صدر
الحديث.

126) الوسيلة: 188، الاشارة: 138، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 310.

127) المصباح المنير: 627، مجمع البحرين 3: 507.

128) الخلاف 2: 351، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، الجواهر: 43.

129) كما في الخلاف 2: 351، و الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، و الجواهر: 43، و
الرياض 1: 427.

130) المختلف: 311.

131) الشافعي في الام 2: 213، و عن ابي حنيفة في بدائع الصنائع 2: 137.

132) في ص 53.

133) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 310، الصدوق في المقنع: 92، و الهداية: 64، و
الفقيه 2: 331، و لم نعثر على تصريح لوالد الصدوق بالرخصة في التقديم.

134) الكافي 4: 484-2، التهذيب 5: 262-893، الوسائل 14: 72 ابواب رمي جمرة العقبة
ب 15 ح 1، 2.

135) انظر المدارك 8: 236.

136) في الرياض 1: 427.

137) الغنية (الجوامع الفقهية) : 581.

138) المدارك 8: 236، الرياض 1: 427.

139) الخلاف 2: 356.

140) انظر المفاتيح 1: 379، الرياض 1: 428.

141) الكافي 4: 484-1، الوسائل 14: 261 ابواب العود الى منى ب 3 ح 2.

142) التهذيب 5: 264-899، الاستبصار 2: 297-1059، الوسائل 14: 262 ابواب العود
الى منى ب 3 ح 3.

143) الشيخ في التهذيب 5: 522، الفاضل في المنتهى 2: 774.

144) الرياض 1: 428.

145) الغنية (الجوامع الفقهية) : 583.

146) التهذيب 5: 522، الاستبصار 2: 297، الخلاف 2: 352، النهاية: 267، الحلي في
السرائر 1: 609، الارشاد 1: 336، القواعد: 90، الدروس 1: 434، المسالك: 126، الروضة
2: 325، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581.

147) الشرائع 1: 276، النافع: 97، المدارك 8: 238، الذخيرة: 691، التبصرة: 76.

148) المدارك 8: 238.

149) كالحدائق 17: 316، و الرياض 1: 429.

150) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

151) المدارك 8: 236.

152) الكافي 4: 483-5، الفقيه 2: 285-1399، التهذيب 5: 266-907، الوسائل 14: 268
ابواب العود الى منى ب 7 ح 1، بتفاوت يسير.

153) الاولى: في التهذيب 5: 123-400، الاستبصار 2: 225-776، الوسائل 14: 76
ابواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 9.

الثانية في: التهذيب 5: 123-402، الاستبصار 2: 225-778، الوسائل 14: 76ابواب
رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10.

154) الاولى في: التهذيب 5: 398-1386، الوسائل 13: 390 ابواب الطواف ب 47ح 4.

الثانية في: الكافي 4: 422-4، الوسائل 13: 391 ابواب الطواف ب 47 ح 9.

الثالثة في: التهذيب 5: 125-409، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49 ح 6.

الرابعة في: الفقيه 2: 252-1215، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49 ح 7.

الخامسة في: الفقيه 2: 252-1216، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49ح 8.

155) الفقيه 2: 252-1224، الوسائل 13: 393 ابواب الطواف ب 49 ح 2.

156) الفقيه 2: 286-1404، الوسائل 14: 74 ابواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 1.

157) التهذيب 5: 268-916، الوسائل 14: 76 ابواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 5.

158) الكافي 4: 485-2، التهذيب 5: 268-15.، الوسائل 14: 75 ابواب رمي جمرة العقبة ب
17 ح 4.

159) الفقيه 2: 286-1405، التهذيب 5: 268-915، الوسائل 14: 75 ابواب رمي جمرة
العقبة ب 17 ح 2.

160) التهذيب 5: 268-917، الوسائل 14: 76 ابواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 6.

161) في «ح » زيادة: ثم المشي.

162) المبسوط 1: 380.

163) التحرير 1: 110، المنتهى 2: 774.

164) ما بين القوسين ليس في «س » .و

165) راجع ج 12: 279.

166) في ص 43.

167) الكافي 4: 482-7، الوسائل 14: 66 ابواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 5.

168) الكافي 4: 478-7، التهذيب 5: 197-656، قرب الاسناد: 359-1284، الوسائل 14: 65
ابواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 3.

169) الكافي 4: 481-2، التهذيب 5: 261-889، قرب الوسائل 14: 64 ابواب رمي جمرة
العقبة ب 10 ح 1، و اورد ذيلها في ص 67 ح 1.

170) الوسائل 14: 68 ابواب رمي جمرة العقبة ب 12.

171) المنتهى 2: 773.

172) كالتذكرة 1: 377، و الذخيرة: 663.

173) الكافي 4: 515-1، الفقيه 2: 287-1413، التهذيب 5: 490-1755، الاستبصار 2:
295-1053، الوسائل 14: 260 ابواب العود الى منى ب 2 ح 5بتفاوت.

174) الكافي 4: 515-2، التهذيب 5: 490-1754، الاستبصار 2: 295-1052، الوسائل 14:
260 ابواب العود الى منى ب 2 ح 6.

175) الفقيه 2: 287-1412، التهذيب 5: 490-1753، الاستبصار 2: 295-1050، الوسائل
14: 259 ابواب العود الى منى ب 2 ح 1.

176) التهذيب 5: 260-885، الوسائل 14: 259 ابواب العود الى منى ب 2 ح 3.

177) التهذيب 5: 490-1756، الوسائل 14: 260 ابواب العود الى منى ب 2 ح 4.

178) الكافي 519-4، التهذيب 5: 274-939، الوسائل 5: 268 ابواب احكام المساجد ب
50 ح 1.

179) الفقيه 1: 149-690، الوسائل 5: 269 ابواب احكام المساجد ب 51 ح 1.

و العراقان: الكوفة و البصرة.

180) الكافي 4: 519-6 و فيه: عن علي بن ابي حمزة، التهذيب 5: 274-940، الوسائل 14:
270 ابواب احكام المساجد ب 51 ح 2.

181) انظر القواعد: 91، المسالك 1: 127، الحدائق 17: 335، كشف اللثام 1: 380.

182) السرائر 1: 613.

183) كما في المبسوط 1: 380، التنقيح 1: 519.

184) البقرة: 203.

185) الكافي 4: 516-1، التهذيب 3: 139-312، الاستبصار 2: 299-1068، الوسائل 14:
271 ابواب العود الى منى ب 8 ح 4 بتفاوت.

186) التهذيب 5: 269-922 و في الكافي 4: 517-4 و الوسائل 7: 459 ابواب صلاة العيد
ب 21 ح 4: الى صلاة العصر.

187) التهذيب 5: 487-1738، الوسائل 7: 461 ابواب صلاة العيد ب 21 ح 9.

188) كما في المنتهى 2: 775، المفاتيح 1: 380، الرياض 1: 429.

189) البقرة: 203.

190) الكافي 4: 521-6، الفقيه 2: 289-1425، التهذيب 5: 274-938، الوسائل 14: 274
ابواب العود الى منى ب 9 ح 1.

191) كما في الوسائل 14: 274 ابواب العود الى منى ب 9.

192) الكافي في الفقه: 198.

193) الذخيرة: 687.

194) المفاتيح 1: 380.

195) المدارك 8: 244، المنتهى 2: 774.

196) كالتذكرة 1: 394، و الرياض 14: 429.

197) الفقيه 2: 289-1426، الوسائل 14: 68 ابواب رمي جمرة العقبة ب 13 ح 1.

198) التهذيب 5: 273-933، الوسائل 14: 279 ابواب العود الى منى ب 11 ح 2.

199) التهذيب 5: 490-1758، الوسائل 14: 279 ابواب العود الى منى ب 11 ح 3.

200) الكافي 4: 522-11، التهذيب 5: 273-932، الوسائل 14: 279 ابواب العود الى منى
ب 11 ح 1.

201) انظر مجمع البيان 1: 299.

202) التهذيب 5: 491-1759، الوسائل 14: 280 ابواب العود الى منى ب 11 ح 4.

203) الفقيه 2: 288-1415، الوسائل 14: 280 ابواب العود الى منى ب 11 ح 6.

204) الفقيه 5: 289-1424، الوسائل 14: 280 ابواب العود الى منى ب 11 ح 5.

205) السرائر 1: 605 و فيه: ...في النفر الاول، 612.

206) الجامع للشرائع: 218.

207) الفقيه 2: 288-1416، الوسائل 14: 280 ابواب العود الى منى ب 11 ح 7.

208) الوسائل 14: 279 ابواب العود الى منى ب 11.

209) كما في المنتهى 2: 776.

210) الكافي 4: 521-7، التهذيب 5: 272-930، الوسائل 14: 277 ابواب العود الى منى
ب 10 ح 2.

211) الفقيه 2: 288-1421، التهذيب 5: 272-931، الوسائل 14: 278 ابواب العود الى
منى ب 10 ح 4 و فيه: و بين ان تسفر الشمس.

212) الكافي 4: 520-4، التهذيب 5: 272-929، الوسائل 14: 277 ابواب العود الى منى
ب 10 ح 1.

213) المنتهى 2: 776.

214) الرياض 1: 429.

215) الكافي 4: 520-3، الفقيه 2: 287-1414، التهذيب 5: 271-926، الاستبصار 2:
300-1073، الوسائل 14: 274 ابواب العود الى منى ب 9 ح 3.

216) الكافي 4: 519-1، التهذيب 5: 271-927، الاستبصار 2: 300-1074، الوسائل 14:
275 ابواب العود الى منى ب 9 ح 4.

217) الفقيه 2: 288-1422، الوسائل 14: 276 ابواب العود الى منى ب 9 ح 6.

218) التذكرة 1: 394.

219) كشف اللثام 1: 380.

220) التهذيب 5: 272-928، الاستبصار 2: 301-1075، الوسائل 14: 277 ابواب العود
الى منى ب 9 ح 11، و ما بين المعقوفين من المصادر.

221) المنتهى 2: 777، نقله عنه في كشف اللثام 1: 380.

222) الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، التذكرة 1: 394.

223) النهاية: 269، المبسوط 1: 380، المهذب 1: 263، السرائر 1: 612، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 581 الاصباح: 160.

224) المنتهى 2: 777، التذكرة 1: 394.

225) الكافي 4: 520-5، التهذيب 5: 273-934، الوسائل 14: 281 ابواب العود الى منى
ب 12 ح 1.

226) الكافي 4: 521-8، التهذيب 5: 273-935، الوسائل 14: 282 ابواب العود الى منى
ب 12 ح 2.

227) المدارك 8: 248.

228) المسالك 1: 126.

229) المدارك 8: 248.

230) انظر الرياض 1: 429.

231) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة المعنى.

232) المنتهى 2: 777.

233) حكاه عنه في الدروس 1: 435.

234) الفاضل في التذكرة 1: 394، الدروس 1: 435.

/ 16