مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويؤدي زكاتهما وإن مات مالك الحنطة والشعير مثلا بعد انعقاد الحب و
قبل صدق الاسم عليهما ولم يبلغ سهم كل واحد من الورثة منهما بحد
النصاب يعمل بالقول الأول ويؤدي الورثة زكاتهما التي وجبت على
المالك المتوفى.

مسألة 347 - يختلف مقدار الزكاة في الغلات الأربع باختلاف
كيفية سقايتها فإن كانت تسقى بالماء الجاري أو ماء المطر أو كانت ترتوى
من رطوبة الأرض، فمقدار زكاتها عشرها. وإن كانت تسقى بالدلو ونحوه
من الوسائل، فزكاتها نصف عشرها. وإن كانت تسقى بالكيفيتين معا،
بحيث يصدق عليها ذلك عرفا، فزكاة النصف منها العشر وزكاة النصف الآخر نصف العشر.

مسألة 348 - إذا بلغت إحدى الغلات الأربع حد النصاب وكانت
نفقاتها بحيث إذا أخرجت من عينها نقصت هي عن حد النصاب فالأحوط وجوبا
اخراج زكاة ما يبقى منها بعد حساب نفقاتها واخراجها من مقدار العين،
سواء استلزمت هذه النفقات قبل وقت تعلق الزكاة بها أو بعده، نعم فيما
إذا نقصت عن حد النصاب بعد اخراج النفقات التي تعطى عادة من العين
فلا زكاة عليها. وذلك مثل ما هو المتعارف في بعض البلاد من اعطاء أجرة
البستاني من عين الحصرم أو الزبيب وأجرة الفلاح والساقي وأجرة الأراضي
التي استأجرها للزراعة من عين الزكوي.

/ 164