مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس - المال المختلط بالحرام.

السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.

السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع
الفوائد العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة.

مسألة 360 - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة، أو النحاس
أو الرصاص، أو الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق،
أو الكبريت، أو القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب أن يخرج الخمس
منه بشرط بلوغه النصاب.

مسألة 361 - يجب الخمس في المعدن بعد اخراج مؤنة استخراجه
وبلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة) فما زاد،
أو ما يساوي هذه القيمة.

مسألة 362 - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل
أو حائط، أو محل آخر، وهو لمن عثر عليه، ويجب عليه أن يخرج
الخمس منه.

مسألة 363 - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، وعلم أنه ليس للبائع،
فهو يملكه وعليه الخمس.

مسألة 364 - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة، وبلوغ
النصاب، والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا
من الذهب ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه وفي ما زاد.

مسألة 365 - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر
كاللؤلؤ والمرجان وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة
الاستخراج النصاب وهو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ
وجب الخمس فيه وفي ما زاد عليه والألم يجب.

/ 164