مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 61 - الأواني المتنجسة بغير ولوغ الكلب، يجب غسلها بالماء
القليل ثلاث مرات لتطهر. ويكفي غسلها مرة واحدة في الكر والماء الجاري
أما الأواني المتنجسة بولوغ الكلب أو لطعه فيجب أولا مسحها بتراب طاهر
ثم غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري أو مرتين بالماء القليل. والأواني
المتنجسة بسيلان لعاب الكلب فيها الأحوط وجوبا أن تغسل ثلاث مرات
إن كان الماء قليلا بعد مسحها بالتراب.

مسألة 62 - يشترط في الطهارة بالماء القليل انفصال الغسالة عن
المحل المتنجس بالمقدار المتعارف، فما لا ينفذ فيه الماء كبدن الانسان
وغيره فيكفي فيه صب الماء عليه وانفصال أكثره عن المكان المتنجس
وما ينفذ فيه الماء كاللباس والفرش يجب عصره بعد صب الماء عليه.

مسألة 63 - الثاني من المطهرات - الأرض، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط أن تكون الأرض طاهرة وجافة
ويشترط أيضا أن تكون نجاسة القدم أو النعل حادثة من المشي على أرض
نجسة، أما النجاسة الحادثة من شئ آخر غير الأرض فالأحوط تطهيرها
بالماء ولا فرق في الأرض بين أن تكون من التراب أو الحجر أو الحصى أو
مفروشة بالحجر أو الآجر أو الاسمنت، فكلها مطهرة، أما الأرض المفروشة
بالإسفلت المتخذ من القير والمفروشة بالخشب فالحاقها بها مشكل.

مسألة 64 - الأولى في تطهير باطن القدم والنعل بالأرض أن يمشي
خمس عشرة خطوة وإن كان يكفي أقل من ذلك أيضا بحيث يصدق عليه
اسم السير أو المسح.

/ 164