مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 611 - لو علم أن أحدا جعله وصيا فأعلم الموصي برده
للوصية فلا يلزم العمل بها بعد موته أما إذا لم يعلم بالوصية أو علم ولم يطلع
الموصي بالرد فالأحوط أن يقوم بها في صورة عدم الحرج وكذا لو لم يطلع
على الوصية إلا في زمان لا يتمكن الموصي على تعيين غيره لشدة المرض
فالأحوط قبولها والعمل بها.

مسألة 612 - يجب أن يخرج الحج الواجب والديون والحقوق
المالية كالخمس والزكاة والمظالم من أصل المال.

مسألة 613 - لو زاد مال الميت عن الواجبات المالية كالحج والحقوق
الشرعية. فإن أوصى بالثلث أو بمقدار منه يجب العمل على طبق وصيته.

وإن لم يوص فللورثة ما تبقى بعد أداء جميع ما عليه.

مسألة 614 - لو عين مصرفا زائدا على ثلثه، فإنه يصح لو صرح
الورثة بقبول ذلك أو قاموا بعمل ينبئ عن إجازتهم فالوصية صحيحة نافذة
ولا يكفي مجرد رضاهم قلبا في الإجازة، ولو أجازوا بعد مدة من وفاته صحت
الوصية أيضا.

مسألة 615 - لو عين مصرفا يزيد على الثلث وأجاز الورثة في حياته
صحت الوصية، وليس لهم الرجوع عن إجازتهم بعد موته.

مسألة 616 - إذا أوصى بأن يخرج من ثلثه ما عليه من الخمس أو
الزكاة أو الدين والاستيجار لقضاء الصلاة والخيرات والمبرات كالاطعام
والتسبيل مثلا. فالواجب تقديم الديون، فإن زاد فالصلاة، فإن فضل
فالمبرات. فإن قصر الثلث إلا للدين ولم يجز الوارث بالأكثر تعين الدين
وتبطل في الباقي.

/ 164