مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له
وإن كان له إخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال
بينهما بالسوية.

مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه، وأخ وأخت لأبيه وأخ
أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث، ويقسم المال حينئذ ستة حصص:

حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه. للذكر
مثل حظ الأنثيين.

مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ
وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه، ويقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه
وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه
أو أمه فالمال كله له. ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.

مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:

حصة للجدة وحصتان للجد، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال
بينهما بالسوية.

مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه، وجدا وجدة لأمه فالمال
على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، وحصة لجده أو جدته لأمه.

/ 164