مختصر الأحكام نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مسألة 633 - إذا لم يكن له إلا أخ أو أخت لأمه فقط فجميع المال له
وإن كان له إخوة لأمه فقط. أو أخوات كذلك أو إخوة وأخوات للأم فالمال
بينهما بالسوية.مسألة 634 - لو كان له أخ وأخت لأبويه، وأخ وأخت لأبيه وأخ
أو أخت لأمه فليس لأخيه وأخته لأبيه ميراث، ويقسم المال حينئذ ستة حصص:حصة واحدة لأخيه وأخته من أمه والباقي لأخيه وأخته من أبويه. للذكر
مثل حظ الأنثيين.مسألة 635 - إذا كان له أخ وأخت لأبويه وأخ وأخت لأبيه وأخ
وأخت لأمه فلا يرث أخوه وأخته لأبيه، ويقسم المال على ثلاثة: حصة لأخيه
وأخته لأمه بالسوية والباقي لأخيه وأخته لأبويه للذكر مثل حظ الأنثيين.مسألة 636 - إذا لم يكن للميت وارث إلا الجد أو الجدة من أبيه
أو أمه فالمال كله له. ومع وجود جد الميت فلا يرث أبو الجد منه.مسألة 637 - إذا كان له جد وجدة من أبيه فيقسم المال على ثلاثة:حصة للجدة وحصتان للجد، وإذا كان الجد والجدة من أمه فالمال
بينهما بالسوية.مسألة 638 - إذا كان له جد أو جدة لأبيه، وجدا وجدة لأمه فالمال
على ثلاثة: حصتان لجده لأبيه، أو لجدته لأبيه، وحصة لجده أو جدته لأمه.