مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 147 - إذا صارت الاستحاضة القليلة متوسطة أو كثيرة
قبل طلوع الصبح فإنها تجعل غسلها مقارنا لطلوعه أو بعد طلوعه ثم تصلي
بعد الغسل فورا بحيث لا يفصل بين الغسل والصلاة ولا بأس بالفصل بينهما
بنافلة الصبح.

مسألة 148 - يجب على المستحاضة أن تعرف إن استحاضتها
من أي قسم هي. وذلك بأن تضع قطنة في الداخل وتنتظر قليلا ثم تخرجها
لتعلم كيفية تلوث القطنة بالدم فتعرف أن استحاضتها قليلة أو متوسطة أو كثيرة
على ما ذكر سابقا.

مسألة 149 - إنما يجب على المرأة المستحاضة العمل بهذه الأحكام
ما دام خروج الدم مستمرا. فإذا انقطع الدم توقفت عن العمل بها، فإن
انقطع الدم قبل الظهر مثلا، فإنها تغتسل لصلاة الظهر فقط، أما الصلوات
التي بعدها فإنها تؤديها كالمعتاد في أيام الطهارة.

مسألة 150 - يجب على المستحاضة بعد كل غسل من الأغسال
اليومية التي تغتسلها أن تمنع سريان الدم إلى الخارج، وذلك بوضع قطنة
في الداخل وربط المكان بخرقة من الخارج.

مسألة 151 - يشترط في صحة صيام المستحاضة أن تغتسل الأغسال
اليومية الواجبة عليها، بناء على الاحتياط الواجب. ويعتبر منها غسل
المغرب والعشاء من يوم الصيام وغسل المغرب والعشاء من اليوم الذي
قبله أي ليلة الصيام إلا أنها إن لم تغتسل ليلة الصيام للمغرب والعشاء
واغتسل قبل طلوع الصبح أجزئها.

/ 164