مختصر الأحكام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مختصر الأحكام - نسخه متنی

محمدرضا موسوي گلپايگاني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 267 - إذا سلم بالملحون، فإن كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا
عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلي رده صحيحا بلا غلط.

السادس - من مبطلات الصلاة - تعمد القهقهة وأما في السهو فإن
كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها وإلا فلا. ولا بأس بالتبسم.

السابع - البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت
أيضا، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية الله فلا بأس
به، بل هو من أفضل الأعمال.

مسألة 268 - إذا بكى وهو يطلب حاجة دنيوية، وكان بكاؤه تذللا
لله أن يقضي حاجته، فلا بأس به.

الثامن - كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز والسكوت الطويل
والتصفيق وأمثال ذلك. أما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد،
فلا بأس به.

مسألة 269 - السكوت الطويل وكل فعل ينافي الموالاة إن كان عن
عمد فهو مبطل للصلاة، وإن كان عن سهو فلا بأس به إلا أن يكون بحيث
ينفي عنه صورة الصلاة.

التاسع - الأكل والشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة. بل هما غير
جائزين ولو كانا ماحيين للموالاة فقط. ولا بأس بابتلاع بقايا الطعام بين
الأسنان وفي الفم، إذا كانت قليلة.

العاشر - تعمد قول " آمين " بعد الحمد. ولا بأس بها إذا قيلت
سهوا أو تقية.

الحادي عشر - الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية والصلاة
الثلاثية والشك في عدد الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الرباعية.

/ 164