منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وان قلتم يؤدي إلى افتتاح أمر لم يكن فالله تعالى يبدل الأحوال
يحيي ويميت ويحرك ويسكن
وان قالوا كلام الله تعالى قديم والقديم كيف ينسخ
قلنا تعلق الخطاب بنا ليس قديما فلا بعد في انقطاعه كما ينقطع
بالجنون وغيره
فدل ان استحالة النسخ لا تعلم بضرورة العقل ولا بنظره
فإن قيل أمر الله ان فهم منه التأبيد فنسخه يشعر بالخلف وان لم
يدل إلا على التأقيت فلا حاجة إلى النسخ إذ النسخ رفع ولا رفع
قلنا يندفع هذا السؤال ببيان حقيقة النسخ
وقد اختلفت العبارات فيه
فقال قائلون النسخ بيان أمد العبادة
وهو فاسد من وجهين
أحدهما ان النسخ لا يختص بالعبادة
الثاني ان البيان لو قارن لم يكن نسخا فلا بد من التراخي
وقال الفقهاء النسخ تخصيص الأمر بزمان
قال القاضي رحمه الله في روم افساده ثم أجمع الفقهاء واليهود على رد
النسخ إذ الأمة مجمعة على اثباته معنى وراء التخصيص فلا تغني الموافقة في
اللقب ورد المعنى إلى التخصيص إذ النسخ رفع لا رفع فيما قالوه
والتخصيص بالقياس واخبار الآحاد مسوغ دون النسخ
قال القاضي والنسخ رفع الحكم الثابت وهذا يرد على ما ذكره اليهود
من أن رفع الثابت خلف
وقالت المعتزلة النسخ هو النص الذي يتضمن رفع مثل الحكم الثابت في
مستقبل الزمان الذي لولاه لاستمر الحكم
والمختار ان النسخ ابداء ما ينافي شرط استمرار الحكم
فنقول قول الشارع افعلوا شرط استمراره ان لا ينهى وهذا شرط
تضمنه الأمر وان لم يصرح به كما أن شرطه استمرار القدرة ولو قدر عجز
المأمورين تبين به بطلان شرط الاستمرار
فإن قيل ما الفرق بينكم وبين المعتزلة
قلنا نفارقهم في مسألتين
إحداهما انا نجوز نسخ الأمر قبل مضي مدة الامكان وهم لا يجوزون
لأن الأمر ليس بثابت