بدليل نسخ الذبح عن إبراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح
ولذلك تعاطى سببه
فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح
قلنا فلم فدي وكان قد فعل
ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى ان هذا لهو البلاء المبين
ولا يظن أيضا به التقصير في التأخير حتى يقال كان النسخ بعد
الإمكان
وقوله صدقت الرؤيا معناه حاولت الاقدام اعتمادا على
الرؤيا
والمسلك المختار انا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة العقل
ولا بنظره وغاية المسألة انه يبين بالنسخ ان الأمر ثابت والنسخ
رفع حكم ثابت
وقد قال القاضي رضي الله عنه الحكم قبل الامكان ثابت ولذلك يعلم
المأمور كونه مأمورا قبل التمكن
ونحن نقول كان ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا
وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما إذا امره ثم عجز قبل
التمكن ولا فرق بينهما
فان قيل وما فائدة هذا الأمر
قلنا لا يطلب لافعال الله تعالى فائدة
ثم فائدته اعتقاد الوجوب كما إذا أمر ثم عجز قبل الامكان
فإن قيل لو أمر لاراد وإذا أراد نفذت ارادته فكيف ينسخ قبل
الفعل
قلنا عندنا قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد
ثم يعارضه ما إذا أمر ثم سلب القدرة
مسألة 2
الزيادة على النص إذا لم ترتبط بالمزيد عليه كالأمر بالصلاة بعد الأمربالزكاة لا تكون نسخا بالاتفاق
وإذا ارتبطت بالمزيد على وجه أبطل الانحصار المتلقى من النص
فهو نسخ كما إذا قدر صلاة الصبح بركعتين ثم زيد فيهما ثالثة
فأما إذا لم يرتبط به لا يكون نسخا كقولنا الايمان شرط في
كفارة الظهار كما ذكرنا في كتاب التأويل
وقد يدعي أبو حنيفة رحمه الله ذلك في شرط النية في الطهارة
من حيث إن الله تعالى تولى بيانها ولم يتعرض لها
ولا يغني في الجواب المعارضة بطهارة الماء وستر العورة واستقبال
القبلة لان ذلك لا يتعلق بمقصود فعل المتطهر ولا المتيمم فان ذلك
مناقضة من أبي حنيفة
فالجواب ان نقول الظاهر يدل على الاقتصار ولكن خصصناه
بدليل آخر وعن هذا قال الشافعي رضي الله عنه الزيادة على النص
تخصيص عموم
ووجه الإجمال ان الله تعالى أراد به التعرض للأفعال الظاهرة فلم
يتعرض للنية