وقد يستدلون به في الشاهد واليمين من حيث إن الله تعالى قال
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ولم يتعرض له
فنعارضهم رسول باعتبار العدالة والحرية والقضاء بالنكول فإنه من أحد
الحجج
ثم الشاهد الواحد يقوي جانب المدعي والحجة هي اليمين
والتحقيق فيه ان الله تعالى في سياق هذه الآية حث الناس على
ما فيه مصلحتهم والأصلح الاستظهار بالبينة الكاملة
الباب الرابع
في حكم المنسوخ
قال قائلون النسخ المطلق إذا ورد على الحكم يتضمن اثبات نقيضهوهذا فاسد
إذ الاحكام تتلقى من أوامر الشرع ولفظ النسخ بمجرده لا يدل على
اثبات نقيض المنسوخ ولكن يدل على رفع ذلك الحكم فيقدر كأن ذلك
الحكم لم يكن أصلا وتلتحق تلك الواقعة بالافعال قبل ورود الشرع
مسألة 1
قال قائلون من لم يبلغهم خبر النسخ فالحكم في حقهم ثابت مستمر إذلو ثبت في حقهم النسخ لكان ذلك تكليف ما لا يطاق فان الامكان يترتب
على الفهم
ولهذا قالوا لا يجوز لهم ترك المأمور الأول
والوجه عندنا رفع الخلاف فإن النسخ لو استعقب حكما آخر
فلا يكلفون ذلك قطعا وليس لهم ترك ما امروا به قطعا
ولو فاتهم الفعل قبل بلوغ الخبر فوجوب القضاء من مجوزات العقول
فلا نقطع به وانما يتلقى من أمر متجدد ان ورد موجب وألا فلا
مسألة 2
رأى أبو حنيفة رضي الله عنه استنباط ترك التبيت من الحديث الواردفي صوم عاشوراء قبل ان ينسخ وجوبه
وقال أصحابنا الاستنباط من المنسوخ باطل فإنه فرع ثبوت الحكم
والمختار انه ان قدح فيه معنى مخيل أعني في المنسوخ جاز التمسك
به صححنا الاستدلال بالمرسل ا لم نصححه
لأن فريضة الصوم في وضع الشرع لم تنسخ ولكن ابدل زمان بزمان
ولكن لا يستقيم لأبي حنيفة رضي الله عنه استنباط معنى مخيل من فرضية
عاشوراء في ترك التبييت
فالتشبيه في هذا المحل لا يقبل والله أعلم