فإذا اجتمعوا على قياس كان حقا في نفسه لا يسوغ خلافه كما أنهم
لو أجمعوا على أصل القياس وجب اتباعهم
فالإجماع على نوع من القياس يتبع أيضا
وقولهم الظن لا يتلقى منه القطع ليس كذلك
فإنا نتلقى القطع بوجوب العمل بأخبار الآحاد وإن تطرق إليه
خيالات لاستناده إلى إجماع مقطوع به وكذلك هذا
وإذا تلقينا الإجماع من العرف لم نخصصه بشرعنا
وخصصه من تلقاه من الحديث لتخصيص الرسول أمته
وأحكام العرف لا تتفاوت باختلاف الشرائع
ولا نخصصه بالصحابة بل نحكم به في كل عصر بعدهم وهذا خارج عن
حكم الخبر والعرف جميعا
وقال قائلون يختص بالصحابة
فإن قيل فهل تكفرون خارق الإجماع
قلنا لا لأن النزاع قد كثر في أصل الإجماع لأهل الإسلام والفقهاء إذا
أطلقوا التكفير لخارق محمد الإجماع أرادوا به إجماعا يستند إلى أصل مقطوع به
من نص أو خبر متواتر والله أعلم
الباب الثاني
في
صفات أهل الإجماع
لا تعويل على وفاق العوام وخلافهموالمستجمعون إلى لخلال الاجتهاد هم المعتبرون
والمجتهد المبتدع إذا خالف ينعقد الإجماع دونه عند من كفره أو فسقه
والمختار أنه لا ينعقد دونه فإنه مجتهد يعول على قوله فيما نختاره
ولا نكفره وتقبل شهادته ولا يفسق
والمجتهد الفاسق قيل لا مبالاة كان بخلافه إذ لا يقبل قوله وفتواه في
الدين والدنيا
والمختار أنه لا ينعقد الإجماع مع خلافه لأنه مستجمع لخلال التهدي
والتبصر في الأحكام وصدقه ممكن والأصل عدم الإجماع فلا ينعقد على
تردد ينشأ من خلاف عالم بالشرع وهو يضعف مأخذ الإجماع على ما ذكرنا