فإنهم كانوا على طول آمادهم لم ينقل واحد منهم أنه أبى عن الفتوى في واقعة
وقال لا نص فيها
المسلك الثالث
روي عن النبي عليه السلام أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بماذا تحكمفقال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي فقال الحمد لله الذي وفق رسول
رسول الله لما يرضاه رسول الله وقرره عليه وأثنى عليه بسببه
وهو نص مقطوع به
فإن قيل كيف تثبتون قاعدة قطعية بخبر واحد يتطرق إليه الاحتمال
قلنا نعلم على الضرورة أن الصحابة لو ارتكبوا في قبول القياس ورده
ونقل لهم الصديق على اتحاده هذا الحديث لقضوا بموجبه
ونعلم أن الصحف التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ولاته على البلاد
لو اشتملت على الحكم بالقياس لاكتفوا فيها بقول الواحد
فإن قيل كيف يتلقى القطع من الظن
قلنا وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به
تلقيا من إجماع قاطع وهو كوجوب الإتمام على المقيم إذا تحقق إقامته بخبر
الواحد فكذلك العمل بخبر الواحد عند وقوع الظن
الباب الثاني
في مراتب القياس وضبط أقسامه
رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتبالمرتبة الأولى
المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن التأفيفوالثانية
تنصيص الشارع على قياسوالثالثة
إلحاق الشئ بما في معناه كقولنا الأمة في معنى العبدوالرابعة
قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى والأخفىوالخامسة
قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكسوقال الأستاذ القياس ينقسم إلى مظنون وإلى معلوم