منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ثم المعلوم قد يقرب دركه وقد يبعد مثاله لافتقاره إلى مزيد تأمل
والمظنون ينقسم إلى جلي وخفي إلى أن تتعارض الظنون فيرجح
بمسالك نذكرها في الترجيح
قال القاضي الظنون متقاربة لا ترتيب فيها ولم يقم لمسالك
الظنون وزنا ومنه ثار الخلاف بينهما في تصويب المجتهدين على ما سنذكره
ولم يختلفوا في أن قياس المعنى والشبه من أبواب القياس
وما عداها من الأقسام الثلاثة اختلفوا فيها أعني المفهوم من التأفيف
ومنصوص الشارع وإلحاق الأمة بالعبد
وأما فحوى الخطاب وهو فهم تحريم الضرب من آية التأفيف فقال
قائلون إنه قياس لأنه ليس بمنصوص وهو ملحق بالنص ولا معنى
للقياس سواه
قال القاضي ليس بقياس لأنه مفهوم من فحوى فهم المنصوص من غير
حاجة إلى تأمل وطلب جامع
والمختار أنه من المفهوم لا لما ذكره القاضي إذ لا يبعد في العرف
أن يقول الملك لخادمه اقتل الملك الفلاني ولا تواجهه بكلمة سيئة فليس
فهم ذلك من اللفظ من صورته ولكن لسياق الكلام وقرينة الحال فهم
على القطع إذ الغرض منه الاحترام فلا يعد قياسا والخلاف آيل إلى
عبارة
وأما منصوب الشارع نصا في حق شخص معين هل يعد قياسا
قال قائلون لا يعد قياسا لأنه مفهوم من النص فهو الحكم وتأيدوا
بأمور أحدها أن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمم على جميع الأعصار
ولا يعد ذلك قياسا ومنها أن الشارع لو قال لشخص لا تأكل اللبن فإنه
سم فهم على القطع منه أن سبب تحريمه كونه قاتلا في حق جميع الناس من
نفس النص
ومنها أن هذا القياس إن لم يفهم من النص فهو محال وإن فهم فأي
حاجة إلى القياس
والمختار أن هذا قياس لا تنقطع مواد النظر عنه وعلينا نظران
فيه
أحدهما بيان محله