منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
والثاني بيان أنه لا يتخصص وعلل الشارع يجوز تخصيصها
ويتبين هذا بضرب مثال وهو أن يقول الرجل لوكيله بع هذا الغلام
فإنه سيئ الأدب أو ذميم الوجه فوجد في غلمانه من هو فوقه في ذلك
المعنى لم يبعه
وكذلك الشارع قد يطلق الرجم ويعلله بالزنا ولا يتعرض
للإحصان ثم نحن نستنبطه
ويستند هذا إلى أمر وهو أن القياس ليس موجبا لذاته ولكنه أمارة
الحكم شرعا وهذه أمارة نصبها الشارع
وأما ما ذكروه من إلحاق أحد العصرين بالآخر فينقلب عليهم فإنه
لا يفهم أيضا من اللفظ فما مستنده
فسيقولون هو الإجماع
فنقول الإجماع أغنانا عن القياس فيه
وأما ما ذكروه من أمر السم فذاك مفهوم من القرينة لا من اللفظ إذ
بأن على القطع شفقة الشارع على جميع الخلق
وأما إلحاق الشئ بما في معناه قال قائلون إنه قياس
والمختار أنه ليس بقياس ولا منصوص أيضا ولكنه مفهوم من
النص على الاضطرار من غير افتقار فيه إلى افتكار
ثم قالوا فائدته إن كان قياسا قدم على الخبر وإلا فلا
وقال الأستاذ أبو إسحاق هو قياس ولكن لا يقدم على الخبر
وهذا ما نعتقده في منع التقديم والخلاف بعده يرجع إلى إطلاق عبارة
ولا بد من ذكر ضابط لهذا القسم وقد قال الأستاذ أبو إسحاق هو
منقسم إلى ما يستند إلى ما منه اشتقاق النص كالأمة مع العبد إذا قال
عبد وعبدة إذ العبودية تشملهما
وما لا يستند إليه فهو دونه
والضابط عندنا لهذا القسم ما يهجم الفقيه على فهمه من غير تدبر
ونظر فيقع معلوما على الضرورة فلو صار نظريا خرج عن كونه
معلوما
والعجب أن العلوم العقلية تنقسم إلى النظرية والضرورية وهذا لا انقسام
فيه
نعم يدرك المرء تفاوتا بين علمه بنفسه وعلمه بغيره فمثل هذا