ثم المعجزة إذا لم تقم بين يدي السحرة أو أهل الخبرة لا تكون
حجة فالتحدي أن بالفصاحة ليكن مع الفصحاء وقلب العصا حية ليكن مع
السحرة
فالسائل المقل إذ عجز كيف يدل ذلك على صحة الدليل
فإن قال الدليل عليه اطراده فهذا أوان ذكر
مسألة الطرد مسألة الطرد المحض
لا حجة فيه عندنا
وقال قائلون هو حجة على الإطلاق يعتمد عليه المفتي
وخصصه مخصصون بالمناظر على المجادل دون المفتي
وقال قائلون ممن ردوا الطرد يكتفى بإحالة أحد وصفي العلة
والثاني يحتمل وإن لم يخل الاحتراز عن النقض
وهذا أيضا باطل فإن وصف العلة ينبغي أن يكون مناط حكم الشرع
والعبارة المجردة حركات اللسان واصطلاح أهل اللغة فلا يكون مناطا
للحكم فلا يضمن وصف التعليل من غير مستند من إخالة أو غيرها
فالآن نرد على القائلين بالطرد بأربع مسالك بعد الإحاطة بأن الطرد
المحض هو الذي لا يناسبه الحكم أو يناسبه حسب مناسبته لنقيضه
المسلك الأول
أن تقول إذا ناسب حسب مناسبته لنقيضه فليس إثبات الحكم به أولىمن نفيه فيؤدي ذلك إلى تكافؤ الأدلة وتساقطها
الثاني
أن الشارع لم يؤهل لمنصب الفتوى إلا متتجرا الله في العلم موصوفا بصفاتفلا مستند له إلا أن يكون من أهل النظر في مصالح الشريعة ولو اكتفى
بالطرد لعلق الحكم بكل ما يسنح لكل أحد من غير افتقار إلى منصب
مخصوص
الثالث
ما ذكره القاضي وهو أن المخيل لا يدل لعينه ولكن المستند فيهمسالك الصحابة رضي الله عنهم فهم الأسوة والقدوة وقد كانوا يعتبرون
مصالح الشرع ولا يتمسكون بالطرديات
الرابع
وهو المختار أن باب التحكم مسدود في الشرع وانما أمر ببناء الأمر علىمعلوم أو مظنون والعلم لا مطمع فيه في هذا المقام وغلبة الظن لها في
مطرد العادة مسلك لا يحصل دونه فالظن لا يغلب من غير سبب كما
لا يشبع الجائع في العادة دون الاكل والاطراد لا يغلب على الظن قطعا
نعم للشارع ان يتحكم بنصب ما ليس بمخيل امارة كما يتحكم باثبات
الحكم ابتدء
ومثال الطرد قول القائل في مسألة إزالة النجاسة بالخل مائع لا تبنى