تاسعها
أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدتكقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد
فليس هذا من كثرة الأصول
نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء
بسببه
فإنه علتان في معارضة علة واحدة
عاشرها
كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي مثاله قول أحمد يمسح علىالعمامة كالخف
فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء
وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به
الحادي عشر
تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع فيهوالدماء
فأما حل الصيود فلا
فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
الثاني عشر
تقديم العلة الناقلة على العلة المستصحبة كما يقدم الراوي الناقل علىالمستصحب
وهذا فاسد
فإنا نظن أن الناقل أثبت في الرواية من المستصحب ولا نتهمه في العلة
فلتقدم المستصحبة
ثم يحتمل أن يقضي بالتعارض ويتمسك بالاستصحاب استقلالا
ويحتمل أن يقال هو ساقط في معارضته القياس فلا يصلح إلا للترجيح
الثالث عشر
اعتضاد أحدهما بظاهر يترجح به أو يعمل به استقلالا وفيه احتمالكما في الاستصحاب
الرابع عشر
النافية والمثبتة وقد اختلف الناس فيهما على التناقضوعندنا أن لا ترجيح بهما وإنما ينقدح الترجيح بالإثبات في الروايات