وإن عنى به نفي التأثيم معللا بقصور عقل فليطرد في النصارى واليهود
كيف والصحابة كانوا يشددون القول على كل مبتدع غير مكترث بقصور عقله ثم العقول إذا نقضت عن العقليات وألفت التقليدات تقاربت وأدركت
المعقولات
نعم لا يجب الخوض في دركها ويكفي التقليد عندنا ولكن إذا
خاض فيه فهو مأمور بالإصابة
الفصل الثاني
في
المجتهدين في المظنونات
وقد ذهب الشافعي والأستاذ أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء إلى أنالمصيب واحد وله أجران وللمخطئ أجر واحد
وغلا غالون وأثموا المخطئ
وصار القاضي والشيخ أبو الحسن في طبقة المتكلمين إلى أن كل واحد
منهما مصيب
والغلاة منهم أثبتوا صلى التخيير ونفوا مطلوبا معينا وقالوا لا فائدة في
اجتهاد ولا في تقليد معين لتقدمه في المرتبة ولكنه يتخير إذ ما من حكم
إلى ويجوز أن يغلب على الظن
والمتقصدون وقال أوجبوا الاجتهاد والعمل بما يغلب على الظن
وعزى القاضي مذهبه إلى الشافعي رضي الله عنه وقال لولاه لكنت
لا أعده من أحزاب الأصوليين
تمسك من صار إلى أن المصيب واحد بمسلكين
أحدهما
أن الحل يناقض الرحمة والسفك يضاد الحقن فيستحيل جمعهماوهو سفسطة من هذا الوجه
ولكنهم يقولون ذلك لا يتناقض في حق شخصين كالميتة تحل للمضطر
وتحرم على غيره وكل مجتهد مصيب في حق نفسه
وإن فرض في حق مقلد فيستفتي الأفضل وإن تساووا انعكس الاشكال
عليهم أيضا
المسلك الثاني
أن التحريم لا بد له من مسلك في الظن ويستحيل تعارض المسلكينعلى التناقض يفضي أحدهما إلى التحريم والآخر إلى التحليل على التناقض