الفصل الثاني
في
مراتب البيان
وهي باتفاق الأصوليين خمسة ولكنهم اختلفوا في ترتيبها على ثلاثمقالات
قال الشافعي رضي الله عنه
المرتبة الأولى النص الذي لا يختص بدرك فحواه الخواص المتأكد تأكيدا
يدفع الخيال كقوله وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
الثانية النص الذي يختص بدركه بعض الناس كقوله تعالى إذا
قمتم إلى الصلاة الآية إذ لا بد من فهم معنى الواو ومعنى إلى
الثالثة ما أشار الكتاب إلى جملته وتفصيله محال على الرسول صلى الله عليه وسلم
كقوله سبحانه أقيموا الصلاة وقوله وآتوا حقه يوم
حصاده
والمرتبة الرابعة ما يتلقى أصله وتفصيله من الرسول عليه السلام
الخامسة ما لا مستند له سوى القياس
واعترض عليه بالإجماع فإنه لم يذكره وهو أقوى من القياس
المقالة الثانية
إن المرتبة الأولى نصوص الكتاب والسنة
والثانية ظواهرهما
والثالثة المضمرات كقوله فعدة من أيام أخر
الرابعة الألفاظ المشتركة مثل القرء وغيره
والخامسة القياس المستنبط من موقع الإجماع
وهذا مزيف من وجهين
أحدهما أنه أخر المضمرات عن الظاهر وهو معلوم بالضرورة
والآخر أنه عد القرء من البيان وهو مجمل إذ ثبت تردده واشتراكه