منخول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وكذا قولهم استحق البعير فهو حق فإنه مشتق
وجوز الأستاذ أبو إسحاق مثل هذا القياس
والمختار منعه وهو مذهب القاضي
قلنا إن كان اثبات هذا القياس مظنونا فلا يقبل إذ ليس هذا في
مظنة وجوزب تعالى عمل
وإن كان معلوما فاثبتوا مستنده
ولا نقل من آهل اللغة في جواز ذلك
ولا من الشارع عليه السلام
ومسلك العقل ضرورية ه فإن منحسم في الأسامي واللغات
وإن قاسوا على القياس في الشرع فتحكم لان مستند ذلك التأسي
بالصحابة فما مستند هذا القياس
ثم أطبقوا على أن البنج لا يسمى خمرا مع كونه مخمرا
فإن سموه فليسموا عمر الدار قارورة لمشاركتها القارورة في المعنى وهذا
محال
مسالة
قسمت المعتزلة الأسامي النبي إلى اللغوية والدينية والشرعية
فاللغوية وإن ما لم يتصرف فيه
والدينية الإيمان والكفر والفسق
ووجه تغيره إن الإيمان مجرد التصديق في اللغة
والكفر الستر
والفسق الخروج يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ثم دخلها
تخصيص في الدين
وميزوها عن الألفاظ الشرعية لأنهم ظنوا أنها مستدركة بمحض العقل
والشرعية كالصلاة والصوم والحج
وقد قال بعض أصحابنا إنها منقولة بالكلية عن وضعها في اللغة
وقال القاضي هي مبقاة على ما كانت عليه ولم تغير إذ الصلاة
الدعاء والصوم الإمساك والحج القصد إلى الزيارة وقد بقيت
عليها في الشرع
وهذا مزيف
إذ اسم الصلاة يشمل الركوع والسجود شرعا
فإن قيل سمي به لقربه منه فنعلم أن أهل اللغة لا يسمون الواقف
بين يدي الأمير على الخضوع مصليا لأنه يدعوه في وقوفه
والمصير إلى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي
والمختار لا يتبين إلا بمقدمة وهي أن تصرف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه
ينقسم إلى