مسالة (2)
إذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الخروج وانتحاءأقرب الطرق
وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار الغير
قلنا والمكث كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف
مستحيل فليجب الخروج إذ به الخلاص
فإن قال الساقط على انسان محفوف بأناس صرعى إذا علم أنه لو مكث
قتل من تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا
قلنا قال القاضي حظ الأصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في
المسألتين
أما ما يؤمر به من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء
والمختار في صورة القتل ان يقال لا حكم لله تعالى فيه فلا
يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء انسحب حكم العدوان
وان لم يقصد فلا يعصي ولا تكليف عليه
ونفي الحكم حكم لله تعالى في هذه الصورة
واما الخروج فمكن فإنه لا يؤدي إلى اتلاف وهو أقرب من المكث
مسالة 3
السجود بين يدي الصنم على قصد الخشوع يحرموقال أبو هاشم المحرم هو القصد إذ عين هذا الفعل يقع طاعة بقصد التقرب
وهذا فاسد
فإنه إذا قصد اكتسب الفعل حكم القصد فصار محرما كما يكتسب حكم
النية فيصير طاعة
وهذا يجره إلى نفي التحريم عن فعل الزاني واخراج الأفعال عن وقوعها
قربة وهو محال
مسالة 4
أجمع القائلون بأن صيغة النهي للتحريم على أنه ان تقدمت صيغةعليه لا تغيره
فأما صيغة الأمر بالشئ بعد تقدم النهي عليه اختلفوا فيها
قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة لم
تتبدل وما سبق ليست قرينة مقترنة بها
وصار آخرون إلى أنه للإباحة
بدليل قوله وإذا حللتم فاصطادوا
وله الاعتضاد بالعرف أيضا
والمختار