ان نتوقف فيه إذ يحتمل أن يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه
الصيغة
ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه
فيجب التوقف في فحواه إلى البيان
مسألة 5
إذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيارصح النهي
خلافا لأبي هاشم
ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الأوامر
فلا نعيده هنا
فصل
فيما تستعمل فيه صيغة الأمر
...
فصلفيما تستعمل فيه صيغة الأمر
تستعمل للوجوب كقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وللندب كقوله تعالى فكاتبوهم
وللارشاد قوله كقوله تعالى واستشهدوا
وللاباحة له كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا
وللتأديب كقوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنه كل
مما يليك
وللامتنان ذلك كقوله تعالى كلوا مما رزقكم الله
وللإكرام محمد كقوله تعالى ادخلوها بسلام
وللتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم
وللتعجيز إلى كقوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا
وللتسخير كان كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين
وللإهانة أبو كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم
وللتسوية كقوله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا
وللإنذار كقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا
وللدعاء كقوله عز وجل اهدنا الصراط
وللتمني كقول الشاعر
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
بصبح وما الإصباح منك بأمثل