مسألة 7
أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رضي الله عنهوقال مالك اثنان
وقال ابن عباس رضي الله عنهما لعثمان رضي الله عنه ليس في
الأخوين إخوة لما أن رد الأم من الثلث إلى السدس بهما فقال حجبها
قومك يا غلام
وابن مسعود أحب للمقتدين أن يقف أحدهما على اليمين والآخر على
الشمال فإذا كانوا ثلاثة اصطفوا
وهذا مشعر من مذهبهما بأنهما وافقا الشافعي رضي الله عنه
ولا شك أن حكاية الضمير متصلا كقولنا فعلنا ومنفصلا
كقولك نحن فعلنا يعبر عن اثنين
والعضوان أيضا يجوز إضافتهما بلفظ الجمع إلى الجملة كقوله فقد
صغت قلوبكما وذلك لاستثقالهم الجمع بين تثنيتين مع انطباق صيغة
القلوب على لفظ الوحدان في بعض المواضع
ومحل الخلاف في لفظ الرجال
والمختار عندنا أن أقل ما يتناوله ثلاثة بدليل تفرقتهم بين
التثنية والجمع وتسميتهم الرجلين تثنية لا جمعا مع حصول ضم أحدهما إلى
الآخر
وفائدة هذا المذهب عندنا أنا نحوج لا بروم رد الجمع إلى اثنين إلى دليل
أوضح مما يحتاج إليه عند رده إلى ثلاثة ونسميه أيضا نصا في الثلاثة ظاهرا
فيما عداه
وليس من فائدته المنع من الرد إلى اثنين إذ الرجال قد يطلق ويراد به
واحد عند القرينة كقول الرجل لزوجته أتخرجين وتكلمين
الرجال ويعني به رجلا واحدا
وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع
عنه