مسألة 8
إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان بالجماع فقال فليعتقرقبة فيختص ذلك بالجماع
خلافا لمالك رضي الله عنه
لأن ما عداه ليس في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم
يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في التكليف شرعا
مسألة 9
إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر فلان فقال ليعتققال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق
كلامه لعموم المقال
والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الإفطار
وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم
النقل من الراوي
مسألة 10
اللفظ الذي لا يستقل إذا ورد في سبب خاص فهو مختص به كمالو قيل أحلال فقال نعم
واللفظ المستقل بعمومه الوارد على سبب لا نظر إلى سببه عندنا
كقوله عليه السلام أيما إهاب دبغ فقط طهر
وقيل إنه يختص لاحتمال أنه أراد بيان هذه الواقعة
وهو باطل
لأنه يعارضه احتمال إرادة تمهيد الشرع فبقي عموم اللفظ بعد تعارض
الاحتمالات
وليس من محل الخلاف قوله انما الأعمال بالنيات لأنه انعطف
على الواقعة وخصصها بحكمها فقال فمن هاجر الحديث