مسالة 11
عزي إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تجويز اخراج السبب عن عموم اللفظاستنباطا من مصيره إلى أن الحامل لا يلاعن عنها مع أن الآية وردت في
امرأة العجلاني وكانت حاملا ومن مصيره إلى أن ولد المشرقية
يلحق بفراش المغربي مع عدم الاحتمال تليقا من قوله عليه السلام
الولد للفراش وقد ورد في عبد بن زمعة إذ تداعى ولد وليدة
أبيه وكانت رقيقة ولدت على فراش أبيه
وعنده ان الأمة إذا أتت بولد لا يلحق بالسيد وان أقر
بوطئها
وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل
مصيره إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ
مسالة 12
العام إذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي إن كان المخصص عنه مجهولاوإن كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به إلا أنه مجاز في
الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل فإن اخرج البعض بقي الباقي على
أصله
وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به
فإن عني به ما ذكرناه فذاك
إلا فما ذكرناه رد عليه
وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به
وقال أبو هاشم: نتمسك به في واحد، ولا نتمسك به جميعا.وقال جمهور المعتزلة هو مجمل لا نتمسك به وقال أبو هاشم نتمسك به في واحد ولا نتمسك به جميعا
وهذا محال لا المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا نعم لو كان
مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله وافعلوا
الخير لا يجوز لان المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم