ولنا في ابطال كلامهم أربعة مسالك
أحدها
أن نقول هلا تخليتم معنى الغنى في جانب المالك وألحقتم بالشاة غير الشاةفان الثروة لا تختص بالشاة كما لا يختص سد الخلة بها فلتجب الزكاة في كل
مال يحصل به الغنى
وهذا فاسد
فإن سد الخلة معلوم قطعا والدراهم في معنى الشاة فيه
فلا بعد في اختصاص بعض أصناف الأصول بكثرة الدر والنسل واعتبار
غير به بالعدد جهالة وبالقيمة نحكم لا يعلم قطعا قيامه في المقصود
مقامه
المسلك الثاني
هو ان الشارع عليه اللام نص على الشاة في خمس من الإبل ولما انانتهى إلى الجبران ردده بين الشاة وبين الدراهم ثم قدر الدراهم
فمن اعتقدا التسوية بين ما اطلق وبين ما ردد فيه كلامه فقد نسبه إلى
الهذيان ولا يلوح فائدته إلا كما ذكرناه
المسلك الثالث
قال الشافعي رضي الله عنه لا كون سد الخلة مقصودا ولكنلا يبعد أيضا كونه مقصودا بجنس مال الزكاة ليحصل للفقراء الاستغناء بجنس
مال الأغنياء ويبقى في أيديهم أعيانها وهي تدر عليهم وتنسل والدراهم
تتبدد في أيدهم على قرب فيعودون إلى أدبارهم
ويشهد له تخصيصه عليه السلام الاثني بالذكر والمالية فيهما على السواء
فانضم إليه ان الباب باب العبادات والواجب فيها ترك القياس
المسلك الرابع
قال القاضي رحمه الله هذا الاحتمال حسن لا قصور فيه ولكنه مجردعن الدليل والاحتمال المجرد لا يقبل ولا يكفيهم استنباط خيال الحاجة من
نفس النص فإن هذا دليل مستنبط من النص يكر على ظاهره بالأبطال
والرفع وهذا الفن باطل على ما سيأتي
ولا بد لهم من التمسك بعبادة من العبادات تضاهي ما نحن فيه من صلاة
أو صوم والا فيعلم ان الخضوع متخيل من الصلاة والسجود أبلغ من الركوع
في الخشوع فلا يقوم مقامه لتجرد الاحتمال عن الدليل
ولا يكفيهم التمسك بالجزية فإنها معاملة تتعلق بالتراضي بخلاف الزكاة