قال ووجه الكلفة وجوب اعتقاد كونه مباحا شرعا
وهذا ضعيف فإن ذلك مأخوذ من تصديق الرسل ونفس الفعل لا كلفة
فيه
وتفصيل القول في التكاليف يحصره
أربع مسائل
مسألة
ذهب شيخنا أبو الحسن رحمه الله إلى جواز تكليف ما لا يطاق مستدلابقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا وجه للابتهال لو لم
يتصور ذلك بالبال
واستدل بأن أبا جهل كلف تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى على
لسان الرسول انه لا يصدق في أصل تكليفه فحاصله تكليفه أن يصدقه في أنه
لا يصدقه
وهذا المذهب لائق بمذهب شيخنا أبى الحسن لازم له من وجهين
إحدهما
إن القدرة الحادثة عنده لا تأثير لها في المقدور وهو واقع باختراع
الله تعالى وقد كلفنا فعل الغير
والآخر
أن القاعد عنده غير قادر على القيام وهو مأمور بالقيام وقدرة القيام
تقارن القيام ولا ينجي من هذا قول بعض أصحابنا إن القعود
مقدور فهو مأمور بتركه فان الأمر متوجه بالقيام وهو غير مقدور
والقاعد إذا أمر بالطيران فقد أمر بما لا يطيق قطعا وان قدر على ترك
القعود
والمختار عندنا استحالة تكليف ما لا يطاق
نعم ترد صيغة الأمر للتعجيز كقوله تعالى كونوا قردة
خاسئين والأنباء عن القدرة كقوله تعالى كن فيكون
ولم ترد للخطاب والطلب وهذا كقوله تعالى حتى يلج الجمل في
سم الخياط معناه الابعاد لا ما يفهم من صيغة التعليق فإنه
يستحيل ان يطلب من المكلف ما لا يطيق
والدليل على استحالته إن الأمر طلب يتعلق بمطلوب كالعلم يتعلق
بمعلوم والجمع بين القيام والقعود غير معقول فلا يكون مطلوبا
ويستحيل طلبه إذ لا يعقل في نفسه