أن يجري بين متجاوبين أحمد علما عين زيد قبل افتتاح الكلام إذ ليس الغرض
من سياق الكلام تعيينه وإنما الغرض بيان حالة مجهولة بينهما وهما
معلومان عند المخاطب فتقول هو صديقي فتنبه على تلك الحالة المجهولة
بينهما لتعلم فليس فيه نفي ما عداه
فإذا قال صديقي زيد فكأنه قدر الصداقة معلومة بينهما فهو مبتدأ
الكلام كما كان زيد في تلك الصيغة هو المبتدأ به
ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال
زيد
ومن ضرورة كونه محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها
إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد
وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي
زيد
مسألة
تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في
مسألة إزالة النجاسة
فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك
ورتبتم عليه زواله بالخل
قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب استعمال
الماء
فهذا الفن من المفهوم لا نقول به
إلا أن التمسك بهذا الحديث غير صحيح
إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود
والمقصود من الحديث البدار إلى تطهير المسجد لا بيان ما تزال به
النجاسة ويقبح فيه التعرض للخل الذي يعسر وجوده
مسألة
يجوز ترك المفهوم بنص يضادهوبفحوى مقطوع به يعارضه كفهم مشاركة الأمة للعبد في سراية
العتق والنص كقوله في عوامل الإبل زكاة وهي معلوم يعارض
بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاة