کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الام تأليف الامام ابى عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( 150 ) مع .

.

الجزء الثامن دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع

الطبعة الاولى 1400 ه 1980 م الطبعة الثانية 1403 ه 1983 م

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القرعة أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال : قال الله تعالى ( و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) إلى قوله ( يختصمون ) و قال الله عز و جل ( و إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فأصل القرعة في كتاب الله عز و جل في قصة المقترعين على مريم و المقارعي يونس مجتمعة فلا تكون الرعة و الله أعلم إلا بين قوم مستوين في الحجة و لا يعدو و الله تعالى أعلم المقترعون على مريم أن يكونوا كانوا سواء في كفالتها فتنافسوها فلما كان أن تكون عند واحد منهم أرفق بها لانها لو صيرت عند كل واحد منهمن يوما أو أكثر و عند غيره مثل ذلك كان أشبه أن يكون أضربها من قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها و أعلم بما فيه مصلحتها للعلم بأخلاقها و ما تقبل و ما ترد و ما يحسن به اغتذاؤها فكل من اعتنف كفالتها كفلها خابر بمنا يصلحها و لعله لا يقع على صلاحها حتى تصير إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنق غيره و له وجه آخر يصح و ذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبية ممتنعة مما يمتنع منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان أكرم لها و أستر عليها أن يكفلها واحد دون الجماعة ( قال ) و يجوز أن تكون عند كافل و يغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تكون الصبية عند خالتها و عند أمها و مؤنتها على من عليه مؤنتها ( قال ) و لا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم أن يكونوا تشاحوا على كفالتها و هو أشبه و الله تعالى أعلم أو يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضى من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله ( قال ) وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفع عن نفسه و تخلص له ما يرغب فيه لنفسه و تقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله ( قال ) و هكذا معنى قرعة يونس صلى الله عليه و سلم لما وقفت بهم السفينة فقالوا ما يمنعها من أن تجري إلا علة بها و ما علتها إلا ذو ذنب فيها فتعالوا نقترع فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها و أقاموا فيها و هذا مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم لان حال الركبان كانت مستوية و إن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في ماله شيئا لم يلزمه قبل القرعة و يزيل عن آخر شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض حقا و يبين في بعض أنه بري منه كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم غرم و سقوط غرم ( قال الشافعي ) و قرعة النبي صلى الله عليه و سلم في كل موضوع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا يخالفه و ذلك أنه أقرع بين مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم و أسقط عن ثلثيهم بالقرعة و ذلك أن المعتق في مرضه أعتق ماله و مال غيره فجاز عتقه في ماله و لم يجز في مال غيره فجمع النبي صلى الله عليه و سلم العتق في ثلثه و لم يبعضه كما يجمع القسم بين أهل المواريث و لا يبعض عليهم و كذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر فلما

كان السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خروج سهمها خرج بها معه و سقط حق غيرها في غيبته بها فإذا حضر عاد للقسم لغيرها و لم يحسب عليها أيام سفرها و كذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله و انقطع منه حق غيره و انقطع حقه عن غيره ( أخبرنا ) ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابن المسيب أن إمرأة أعتقت ستة مملوكين لها عند الموت ليس لها مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة ، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن رجل عن أبى المهلب عن عمران ابن حصين أن رجلا من الانصار إما قال أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين ليس له شيء غيرهم و إما قال أعتق عند موته ستة مملوكين ليس له مال غيرم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه قولا شديدا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة ( أخبرنا ) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شركا له في عبد ) فذكر الحديث ( أخبرنا ) ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن أبى الزناد أن عمر ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه قضى في رجل أوصى بعتق رقيقه و فيهم الكبير و الصغير فاستشار عمر رجالا منهم خارجة بن زيد بن ثابت فأقرع بينهم قال أبو الزناد و حدثني رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم أقرع بينهم ( أخبرنا ) مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قمية العدل فأعطى شركاؤه حصصهم و عتق عليه العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق ) ( قال الربيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة و يعتق ) و ربما قال ( قيمة لا وكس فيها و لا شطط ) ( أخبرنا ) ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن أبى الزناد أن رجلا أعتق ثلث رقيقه فأقرع بينهم أبان بن عثمان ( أخبرنا ) مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أن رجلا في زمان أبان ابن عثمان أعتق رقيقا له جميعا لم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثا ثم أسخهم بنيهم على أيهم خرج سهم الميت فيعتق فخرج السهم على أحد الاثلاث فعتق قال مالك : ذلك أحسن ما سمعت ( قال الشافعي ) و بهذا كله نأخذ و حديث القرعة عن عمران بن حصين و ابن المسيب موافق قول بن عمر في العتق لا يختلفان في شيء حكى فيهما و لا في واحد منهما و ذلك أن المعتق أعتق رقيقه عند الموت و لا مال له غيرهم إن كان أعتقهم عتق بتات في حياته فهكذا فيما أرى الحديث فقد دلت السنة على معاني منها أن عتقن البتات عند الموت إذا لم يصح المريض قبل يموت فهو وصية كعتقه بعد الموت فلما أقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق الثلث و أرق الثلثين استدللنا على أن المعتق أعتق ماله و مال غيره فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم ماله ورد مال غيره كما لو كان الرقيق لرجل فباع ثلثهم أو وهبه فقسمناهم ثم أقر عنا فأعطينا المشترى إذا رضى الثلث بحصصهم أو الموهوب له الثلث و الشريك الثلثين بالقرعة إذا خرج سهم المشتري أو الموهوب كان له ما خرج عليه سهمه و ما بقي لشريكه فكان العتق إذا كان فيما يتحرى خروجا من ملك كما كانت الهبة و البيع خروجا من ملك فكان سبيلهم إذا اشترك فيهم القسم ( قال ) و لو صح المعتق من مرضه عتقوا كلهم حين صار مالكا لهم ممنوع منهم و ذلك مرض لا يدري أ يموت منه أويعش و كذلك لو مات و هم يخرجون من ثلثه عتقوا كلهم فلما مات و أعتق ثلثهم و أرق الثلثين كان مثل معنى حديث ابن عمر لا يخالفه و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

من أعتق شقصا له في عبد و كان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم و عتق عليه العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق ) فإذا كان المعتق الشقص له في العبد إذا كان موسرا فدفع العوض من ماله إلى شريكه عتق عليه و إذا لم يدفع العوض عتق منه ما عتق و كان المالك الشريك معه على ملكه و كل واحد من الحديثين موافق لصاحبه إذا أعسر المعتق لم يخرج من يد شريكه ماله بلا عوض يأخذه و إذا أيسر المعتق تم العتق و كان لشريكه العوض فأعطى مثل ما خرج منه و تم العتق و كل واحد من الحديثين يبطل الاستسعاء بكل حال و يتفقان في ثلاثة معان أبطال الاستسعاء و ثبوت الرق بعدن العتق في حال عسرة المعتق و نفاذ العتق إن كان المعتق موسرا ثم ينفرد حديث عمران بن حصين و ابن المسيب يمعنيين أحدهما أن عتق البتات عند الموت إذا لم يصح صاحبه وصية و أن الوصية تجوز لغير القرابة و لك أن المماليك ليسوا بذوي قرابة للمعتق و المعتق عربي و المماليك عجم و هذا يدل على خلاف ما قال بعض أهل العلم أن قوله الله تبارك و تعالى ( الوصية للوالدين و الاقربين ) منسوخة بالمواريث و الآخر أن الوصايا إذا جووز بها الثلث ردت إلى الثلث و هذا الحجة في أن لا يجاوز بالوصايا الثلث و ذلك أنه لو شاء رجل أن يقول إنما أشار رسول الله صلى الله عليه و سلم على سعد و لم يعلمه أنه لا يجوز له أن يوصى بأكثر من الثلث و في هذا حجة لنا على من زعم أن من لم يدع وارثا يعرف أوصى بماله كله فحديث عمران بن حصين يدل على خمسة معان و حديث نافع يدل على ثلاثة كلها في حديث عمران .

باب القرعة في المماليك و غيرهم ( قال الشافعي ) رضى الله عنه كانت قرعة العرب قداحا يعملونها منحوتة مستوية ثم يضعون على كل قدح منها علامة رجل ثم يحركونها ثم يقبضون بها على جزء معلوم فأيهم خرج سهمه عليه كان له ( قال ) و أحب القرعة إلى و أبعدها من أن يقدر المقرع فيها على الحيف فيما أرى أن يقطع رقاعا صغارا مستوية فيكتب في كل رقعة اسم ذي السهم حتى يستوظف أسماء هم ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت بينهما فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت ثم تستجف قليلا ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر الكتاب و لا إدخالها في البنادق و يغطي عليها ثوبه ثم يقال أدخل يدك فأخرج بندقة فإذا أخرجها فضبت و قرأ اسم ضاحبها ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه ثم يقال أقرع على السهم الذي يليه ثم هكذا ما بقي من السهمان شيء حتى ينفذ و هكذا في الرقيق و غيره سواء فإذا مات ميت و ترك رقيقا قد أعتقهم كلهم أو اقتصر بعتقه على الثلث أو أعتق ثلثيهم و لا مال له غيرهم و قيمتهم سواء جزئوا ثلاثة أجزاء فكتب سهم العتق في واحد و سهما الرق في اثنين ثم أمر الذي يخرج السهام فقيل أخرج على هذا الجزء و يعرف الذي يخرج عليه فإن خرج سهم العتق عتق الجزء الذي أمر أن يخرج عليه و بقي الجزء ان الآخران فإن أراد الورثة أن يقرع بينهم فكان اثنين كتبنا اسميهما ثم قلنا أخرج على أ هؤلاء فأيهم خرج سهمه فهو له و الباقي للثاني فإن كان ورثته اثنين كتبنا اسميهما فأيهما خرج سهمه على الرقيق أخذ جزءه الذي خرج عليه و إن كانوا أكثر و كانت حقوقهم مختلفة أخذنا الثلثين اللذين بقيا رقيقين nو استأنفنا قسمهم ثم أقر عنا بينهم قرعة جديدة مستأنفة و إن خرج سهم الرق أولا على جزء رقوا ثم قيل أخرج فإن خرج سهم العق على الجزء الثاني عتقوا ورق الثالث و إن خرج سهم الرق على الجزء الثاني عتق الجزء

الثالث و إن اختلفت قيمهم جهد قاسمهم على تعديلهم فضم القليل الثمن إلى الكثير الثمن حتى يعتدلوا فإن لم يعتدلوا لتفاوت قيهم فكانوا ستة مماليك قيمة واحد منهم مائة و قيمة اثنين مائة و قيمة ثلاثة مائة جعل الواحد جزءا و الاثنين جزءا و الثلاثة جزءا ثم أقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد منهم في العتق عتق و كذلك إن خرج سهم الاثنين أو الثلاثة و إنما التعديل بينهم بالقيم استوت قيمهم أو اختلفت و إن كان الواحد قيمته مائتين و الاثنان قيمتهما خمسين و الثلاثة قيمتهم خمسين أقرع بينهم فإن .

خرج سهم الواحد عتق منه الثلث من جميع المال و ذلك نصف العبد و بقى نصفه و الجزء ان رقيقا فإن خرج العتق على الاثنين عتقا ثم أعيدت القرعة فأقرع بين الواحد و الثلاثة يبدأ تجزئتهم أثلاثا فأيهم خرج سهمه بالعتق عتق منه ما بقي من الثلث ورق ما بقي منه و من غيره و إن بقي من الثلث شيء يسير فخرج سهم العتق على الواحد عتق منه ما بقي من حصة العتق و إن خرج على اثنين أو ثلاثة و كانوا لا يخرجون معا جزئوا ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأيهم خرج عليه سهم العتق عتق كله فإن خرج سهم العتق على واحد عتق كله أو ما حمل ما بقي من العتق منه فإن عتق كله و فضل فضل أقرع بين الذين بقوامعه في جزئه لان العتق قد صار فيهم دون غيرهم حتى يستكمل الثالث و لا تخرج القرعة أبدا من سهم الذين خرج لهم سهم العتق أولا حتى تكمل فيهم الحرية فإن عتق واحد منهم ثم أقرع بين من بقي فخرجت القرعة على اثنين أقرع بينهما أيضا فأيهما خرج سهمه في العتق عتق أو عتق منه ما حمل الثلث فإن عتق كله و بقي من الثلث شيء عتق ما حمل الثلث من الباقي منهما و إذا كانوا ثلاثة أجزاء مختلفي القيم فأقرع بينهم فخرج سهم القرعة على جزء منهم و لهم عدد لا يحتملهم الثلث أقرع بين الجزء الذي خرج عليهم سهم العتق فأعتق من خرج سهمه منهم فإن بقي من العتق شيء أقرع بين من بقي من الجزء خاصة لان الجزء من الاثنين عاد رقيقا و لا تخرج القرعة من الجزء الذي خرج له أولا سهم العتق حتى يستوظف الثلث أو يفضل فضل من العتق فيكون الجزء ان الباقيان فيه سواء تبتدأ القرعة بينهم فيجزؤون أثلاثا فإن لم يكن الباقون رقيقا إلا اثنين أقرع بينهما فأيهما خرج له سهم العتق عتق منه بقدر ما بقي من العتق و أرق ما بقي و لا تبتدأ القرعة بينهم أبدا إلا على تجزئة ثلاثة أجزاء ما أمكن ذلك و إن كان المعتقان اثنين لا مال له غيرهما فهذان لا يمكن فيهما التجزئة فيقرع بينهما فأيهما خرج سهم العتق عتق منه ما حمل ثلث المال فإن خرج على قليل القيمة فأعتقن كله و بقي من الثلث شيء عتق من الباقي ما بقي من الثلث ورق ما بقي منه و إن كانوا ثمانية قيمتهم سواء ففيهم قولان لان أحدهما أن يجعلوا أربعة أسهم ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم الواحد أو الاثنين عتق ثم جزئ الباقون كذلك فأعيد فيهم القرعة فأيهم خرج سهمه عتق منه ما حمل الثلث فإن خرج سهم اثنين و لا يحملهم الثلث أقرع بينهما فأيهما خرج له العتق عتق ورق الباقي فإن عتق و بقي من الثلث شيء عتق من الباقي بقدر ما حمل الثلث منه و كان ما بقي رقيقا و من قال هذا القول أشبه أن يقول كانت قيم الذين جزأهم النبي صلى الله عليه و سلم سواء لانه لا يعتق اثنين و يرق أربعة إلا و الاثنان الثلث كاملا لا زيادة فيه و لا نقص و إن كانوا سبعة جعلهم سبعة أسهم ثم أقرع بينهم حتى يستكمل الثلث و القول الثاني أن يجزئهم ثلاثة أجزاء فإن كانوا سعبة قيمهم سواء ضم الواحد إلى اثنين منهم فإن خرج له سهم العتق أقرع بينهم فأعتق من خرجت قرعته بكماله و كان ما بقي من العتق فيمن لم يخرج سهمه و هذا القول أصح و شهبه بمعنى السنة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم جزأهم ثلاثة أجزاء و هذا القول موافق للحديث اختلفت قيهم أو لم تختلف و ذلك أنى جعلت لكل واحد منهم حصة من القرعة فإذا صارت على الثلاثة أعدت عليهم القرعة فإن وقعت على الاثنين عتقا




/ 14