کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسلم الذي كاتبه لا يكون فيئا و لا غنيمة و لو أوجف عليه بخيل أو ركاب لانه ملك للسيد المسلم و لو ارتد المكاتب و لحق بدار الحرب بشيء فوقع في المقاسم أو لم يقع فهو لسنده و ماله كله و كذلك لو أسر ثم سبى كان لسيده ( قال الشافعي ) فإن ادى فعتق و هو مرتد ببلاد الحرب فسبى فهو و ماله غنيمة لانه قد تم ملكه على ماله أنه إن ظفر به و هو مكاتب أو حر استتيب فإن تاب و إلا قتل مكاتبا و ماله للسيد و إن عرض قبل أن يقتل أن يدفع إلى سيده ماله مكانه أجبر سيده على قبضه و عتق و قتل و كان ماله فيئا و ان لم يدفع حتى يقتل فماله كله لسيده إذا كان سيده مسلما و لو كان السيد المرتد و المكاتب المسلم فإن عجز المكاتب و قتل السيد أو مات على الردة فالمكاتب و ماله فىء لانه مال للمرتد و إذا أدى فعتق فما أدى من الكتابة فمال المرتد يكون فيئا و ما بقي في يده فمال العبد الذي عتق بالكتابة لا يعرض له و إذا كاتب الرجل عبده ثم ارتد عن الاسلام فما قبض في ردته من كتابته قبل يحجر عليه فالمكاتب منه بري و ما قبض بعد الحجر منه فللوالى أخذه بنجومه و لا يبرئه منه فإن أسلم المولى و قد أقر بقبضه منه أبرأه الوالي فما قبض المولى منه إن كان قبض منه في الردة نجما ثم سأله الوالي ذلك النجم فلم يعطه إياه فعجزه و أسلم المرتد ألغي التعجيز عن المكاتب لانه لم يكن عاجزا حيث دفع إلى سيده و هو يخالف المحجور في هذا الموضع لان وقف الحاكم ماله إنما كان توفيرا على المسلمين إن ملكوه عنه بأن يموت قبل يتوب و لم يكن عليه ضرر و تاب في وقفه عنه ألا ترى أنه ينفق عليه منه و يقتضى منه دينه و تعطى منه جنايته و هذا دليل على أنه في ملكه و إذا ارتد العبد عن الاسلام و كاتبه سيده جازت كتابته فإن لحق بدار الحرب و معه عبد آخر في الكتابة أخذت من الآخر حصته و عتق من الكتابة بقدره و لم يؤخذ من حصة المرتد شيء و كذلك الامة المرتدة تكاتب فإن ولدت في الكتابة فمتى عجزت فولدها رقيق و متى عتقت عتقوا و إذا سبى مكاتبن مسلم فسيده أحق به وقع في المقاسم أو لم يقع و إن اشتراه رجل في بلاد الحرب بإذنه رجع عليه بما اشتراه به إلا أن يكون أكثر من قيمته و إن اشتراه بغير إذنه لم يرجع عليه بشيء و إذا كاتب العبد و هو في بلاد الحرب فخرج العبد مسلما و ترك مولاه بها مشركا فهو حر و لا كتابة عليه و كذلك لو خرج مسلما و هو مكاتب فإن كان سيده مسلما في بلاد الحرب فلا يعتق بخروجه و هو على ما كان عليه في بلاد الحرب و لو خرج سيد المكاتب بعده بساعة لم يرد في الرق و لم يكن له ولاؤه لانه لم يعتق و لو كاتب مسلم عبدا له مسلما فارتد قبل السيد ثم ارتد السيد أو ارتد السيد ثم ارتد العبد أو ارتدا معا فسواء ذلك كله و الكتابة بحالها فإن أدى المكاتب إلى السيد قبل أن يتوقف ماله عتق و سواء رجع المكاتب إلى الاسلام أو لم يرجع إذا أدى إلى السيد في أن يعتق العبد بالاداء و كل حال ، و كذلك سواء رجع السيد إلى الاسلام أو لم يرجع في أن يعتق العبد بالاداء و لو جاء العبد إلى الحاكم فقال هذه كتابتي فاقبضها فإن سيدي قد ارتد لم يكن له أن يعجل بقبضها حتى ينظر فإن كان مرتدا قبضها و أعتقه و وقفها فإن رجع سيده إلى الاسلام إليه الكتابة و إن لم يرجع حتى مات أو قتل على الردة كانت الكتابة فيئا كسائر ماله .

العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه و يكون له كله فيكاتب نصفه ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا كان العبد نصفه حرا و نصفه لرجل فكاتب الرجل نصفه فالكتابة جائزة لان ذلك جميع ما يملكه منه و ما بقي مملوك لغيره و لو كان له نصف عبد

و نصفه حر فكاتب العبد على كله كانت الكتابة باطلة و كان شبيها بمعنى لو باعه كله من رجل لانه باعه ما يملك و ما لا يملك فإن أدى المكاتب الكتابة على هذه الكتابة الفاسدة عتق و تراجعا في نصفه كما وصفت في الكتابة الفاسدة و لو كان له نصصفه فكاتبه على ثلثيه كانت الكتابة فاسدة لانه كاتبه على ما لا يملك منه فإذا كاتبه على ما يملك منه و ما بقي منه حر بأن عتق جاز نصفا كان أو ثلثا أو أكثر فإذا كاتبه على ما هو أقل مما يملك منه فالكتابة باطلة كالرجل يكون له العبد فيكاتب نصفه ( قال ) و لو كان لرجل نصف العبد و لرجل نصفه قد دبره أو أعتقه إلى أجل أو أخدمه أو كان في ملكه لم يحدث فيه شيئا فكاتبه شريكه لم تجز الكتابة و إنما منعنى إذا كان العبد بكماله لرجل فكاتب نصفه أو جزءا منه أن الكتابة ليست بعتق بتات فأعتقه كله عليه بالسنة و لا يجوز أن اجعله مكاتبا كله و إنما أكاتب نصفه فليس العبد في ملكه بحال فأنفذ الكتابة لان العبد إذا كوتب منع سيده من ماله و خدمته و إذا كاتب نصفه لم يستطع منعه من ماله و خدمته و نصفه مكاتب و إذا قاسمه الخدمة لم يتم للعبد كسب و لم يبن ما اكتسب في يوم سيده الذي يخدمه فيه و فى يومه الذي يترك فيه لكسبه و إذا أراد السفر لم يكن له أن يسافر لانه يمنع سيده يومه فلا يكون كسبه تاما فلذلك أبطلت الكتابة فيه ( قال الشافعي ) و إذا ترافعا إلينا قبل أداء الكتابة أبطلنا الكتابة و إذا أبطلناها فما أدى منها إلى سيده فهو مال و إذا لم يترافعا إلينا حتى يؤدى المكاتب عتق كله و رجع عليه السيد بنصف قيمته لانه إنما أخرج منه النصف على الكتابة الفاسدة فلا يرجع بأكثر من النصف لان النصف الثاني عتق عليه بإيقاعه العتق على النصف بالكتابة فكان كرجل قال لعبد له نصفك جر إذا أعطيتني مائة دينار فأعطاه إياها عتق العبد كله لانه مالك له و إذا أعتق منه شيئا عتق كله و لو كانت المسألة بحالها فمات السيد قبل يتأدى منه بطلت الكتابة و لو تأدى منه الورثة لم يعتق لانهم ليسوا بمالكه الذي قال له إذا أديت إلى كذا فأنت حر و كذلك كل كتابة فاسدة مات السيد قبل قبضها الورثة بعد موته لم يعتق المكاتب بها لما وصفت و ما أخذوا منه فهو مال لهم و هذا كعبد قال له سيده إن دخلت الدار فأنت حر فلم يدخلها حتى مات السيد ثم دخلها فلا يعتق لانه دخل بعد ما خرج من ملكه و إذا كاتب الرجل عبد كتابة جائزة ثم باعه قبل الاداء فالبيع جائز لان الكتابة باطلة ، و كذلك إذا وهبه أو تصدق به أو أخرجه من ملكه بأى وجه ما كان ، و كذلك إذا أجره فالإِجارة جائزة ، و كذلك إذا جنى فهو كعبد لم يكاتب يخير في أن يفديه متطوعا أو يباع في الجناية .

العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا كان العبد بين رجلين فليس لاحدهما أن يكاتبه دون صاحبه أذن أو لم يأذن لانه إذا لم يأذن له فشرط السيد لعبده في النصف الذي كاتبه على خمسين إبلا يعتق بأدائها لم يجز له أن يأخذ الخمسين حتى يأخذ شريكه مثلها فتكون كتابته على خمسين و لا يعتق إلا بمائة .

و إذا أخذ الخمسين فلشريكه نصفها و لا يعتق العبد بخمسة و عشرين و إنما أعتق بخمسين و لا يجوز أن يعتق بأداء خمسين لم تسلم لسيده الذي كاتبه ( قال ) و إذا أذن له أن يكاتبه فهو مثل أن لم يأذن له من قبل أن إرادته أن يكاتب نصفه لا تزيل ملكه عن نصفه هو و إذا لم يزل ملكه عن نصفه هو فليس للذي كاتبه أن يتأدى منه شيئا إلا و له نصفه و لو قال له تأداه ما شئت

و لا شيء لي منه كان له الرجوع فيه من قبل أنه أعطاه ما لا يملك من كسب العبد إذا كسبه العبد فإن أعطاه إياه حينئذ بعلم شريكه و كم هو و إذنه جاز له و له الرجوع ما لم يقبضه شريكه فأما قبل كسبه أو قبل علم الشريك و تسليمه فلا يجوز و لا يجوز أن يكاتبه بإذنه إلا أن يأذن له في كتابة العبد كله فيكون الشريك وكيلا لشريكه في كتابته فيكاتبه كتابة واحدة فتكون بينهما نصفين فإن كاتب رجل عبد بغير إذن شريكه على خمسين فأداها إليه فلشريكه نصفها و لا يعتق و إن أداها إلى سيده الذي كاتبه وادي إلى سيده الذي لم يكاتبه مثلها عتق لانه قد أدى إليه خمسين سلمت و يتراجع السيد الذي كاتبه و المكاتب بقيمة نصفه لانه عتق بكاتبة فاسدة فإن كان ثمن نصفه أقل من خمسين رجع عليه العبد بالفضل على الخمسين و إن كان أكثر من خمسين رجع عليه السيد بالزائد على الخمسين و لو أراد شريكه في العبد الذي لم يكاتب أن يمنع عتقه بأن يقول لا أقبض الخمسين لم يكن له و قبضت عليه لانه قد أدى إليه مثل ما أدى إلى صاحبه و إن كان السيد موسرا ضمن لشريكه نصف قيمته و كان العبد حرا كله لانه أعتق ما ملك من عبد و لآخر فيه شرك ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إن كان معسرا عتق نصيبه منه و كان المالك على نصيبه منه كما كان قبل الكتابة و لو أن شريكه حين أعتقن أعتق نصيبه منه كان العتق موقوفا فإن كان المعتق الاول موسرا فأدى قيمته إليه عتق عليه كله و كان له ولاؤه و إن كان معسرا عتق على الشريك ما أعتق منه و كان ولاؤه بينهما و هكذا لو كان العبد بين ثلاثة أو أربعة أو أكثر .

و إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما بإذن صاحبه أو بغير إذنه ثم كاتبه الآخر فالكتابة كلها فاسدة لان العقد الاول فاسد فكذلك العقد الثاني ، و لا تجوز كتابة العبد بين الاثنين حتى يجتمعا جميعا على كتابته يجعلانها عقدا واحدا و يكونان شريكين فيها مستويى الشركة و لا خير في أن ( 1 )

لا يكون لاحدهما في الكتابة أكثر مما للاخر .

العبد بين اثنين يكاتبانه معا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال : قلت لعطاء مكاتب بين قوم فأراد أن يقاطع بعضهم قال لا إلا أن يكون له من المال مثل ما قاطع عليه هؤلاء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و بهذا نأخذ فلا يكون لاحد من الشركاء في المكاتب أن يأخذ من المكاتب شيئا دون صاحبه فإن أخذه فهو ضامن لنصيب صاحبه منه و شريكه بالخيار في أن يتبع المكاتب و يتبع المكاتب الذي دفع إليه أو يتبع المدفوع إليه و لا يبرأ المكاتب حتى يقبض كل من له فيه حق جميع حصته في كتابته و إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا كتابة واحدة فالكتابة جائزة ليس لواحد منهما أن يأخذ منه شيئا دون صاحبه و ما أخذ أحدهما دون صاحبه فهو ضامن له حتى يؤديه إلى صاحبه و إن أدى إلى أحدهما جميع نصيبه دون صاحبه لم يعتق لانه لم يسلم له ما أدى إليه حتى يقبض صاحبه مثله أو يبرئ المكاتب من مثله فإن فعل عتق المكاتب و لو أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض من المكاتب دونه فقبض جميع حصته ففيها قولان .

أحدهما : أن لا يعتق المكاتب لان لشريكه الرجوع عليه بما أخذ منه و إذنه له أن يقبض ما لم يكن في يدى السيد فيعطيه إياه إذنه بما


1 - لعل ( لا ) زائدة من قلم الناسخ تأمل .

ليس يملك فله الرجوع فيه .

و الآخر : يعتق و يقوم عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان المكاتب بين اثنين فعجز عن نجم من نجومه فأراد أحدهما إنظاره و أن لا يعجزه و أراد الآخر تعجيزه فعجزه فهو عاجز و الكتابة لكها مفسوخة و لا يكون لاحدهما إثبات الكتابة و للاخر أن يفسخها بالعجز كما لا يكون له أن يكاتب نصيبه منه دون صاحب ، و لو أن عبدا بين رجلين فكاتباه معا على نجوم مختلفة فحل بعضها قبل بعض أو على نجوم واحدة بعضها أكثر من بعض كانت الكتابة فاسدة و لو أجزت هذا أجزت أن يكاتبه أخذهما دون الآخر و ذلك أنهما في كسبه سواء فإذا لم يأخذ كل واحد منهما ما يأخذ صاحب لم يجز الكتابة و إذا أدى إليهما على هذا فعتق رجع كل واحد منهما عليه بنصف قيمته ورد إليه فضلا إن كان أخذه و تراجعا في فضل ما أخذ كل واحد منهما من العبد دون صاحبه .

و إذا كان العبد بين اثنين فقال أحدهما كاتبناه معا على ألف و قال الآخر على ألفين و ادعى المكاتب ألفا تحالف المكاتب و مدعى الكتابة على ألفين و فسخت الكتابة و لو صدق المكاتب صاحب الالفين و الالف فقال كاتبني أحدهما على ألف و الآخر على ألفين فسخت الكتابة بلا يمين ، و لو قال امكاتب بل كاتبانى جميعا على ألفين فإن صدقه صاحب الالف فالكتابة ثابتة و إن قال بل على ألف و حلف الذي ادعى ألفين فالكتابة مفسوخة و لو كاتباه معا على ألف فقال قد أديتها إلى أحدكما و صدقاه معا لم يعتق حتى يقبض الذي لم يؤد إليه خمسمأة من شريكه أو يبرئه منها فإذا قبضها أو أبرأه منها بري و عتق العبد و ذلك أن القابض الالف مستوف لنفسه خمسمأة لا تسلم له إلا بأن يستوفى صاحبه مثلها و هو في الخمس المائة الباقية كالرسول للمكاتب لا يبرأ المكاتب إلا بوصولها إلى سيده ، و لو كاتباه على ألف فادعى أنه دفعها إليهما معا و أقر له أحدهما بجميع المال و أنكر الآخر أحلف المنكر فإذا حلف عتق نصيب الذي أقر من العبد و رجع على شريكه بنصف الخمسمائة و لم يرجع بها هو على العبد لانه يقر فيه أن العبد قد أدى إلى صاحبه ما عليه و أن صاحبه يأخذها منه بظلم و لا يعتق عليه النصف الباقى لان العبد يقر أنه يرئ من أن يعتق عليه يدعواه أنه عتق على صاحبه و إن أدى إلى صاحبه النصف الباقى عتق و إن عجز رد نصفه رقيقا و كان كعبد لصاحبه نصفه فكاتبه فعجز ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن مكاتبا بين رجلين أقر أحدهما أن المكاتب دفع إليهما نصيبهما فعتق و أنكر شريكه حلف شريكه و رجع على الذي أقر فأخذ نصف ما في يديه و تأداه الآخذ ما بقي من الكتابة كما وصفت في المسألة قبلها فإن أنكر المكاتب أن يكون دفع إلى المنكر شيئا لم يحلف و رجع المنكر على المقر فأخذ نصف ما أقر بقبضه منه و لو ادعى المكاتب مع هذا أنه دفع الكل إلى أحدهما فقال المدعى عليه بل دفعته إلينا معا حلف المدعى عليه و شركه صاحبه فيما أخذ و أحلفت الذي يبرئه المكاتب لشريكه لا للمكاتب فإن حلف بري ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان المكاتب بين اثنين فأذن أحدهما لصاحبه بأن يقبض نصيبه منه فقبض منه ثم عجز المكاتب أو مات فسواء و لهما ما في يديه من المال نصفين و إن لم ين استوفى المأذون له جميع حقه من الكتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن كان المأذون له استوفى جميع حقه من الكتابة ففيها قولان ، فمن قال يجوز ما قبض و لا يكون لشريكه أن يرجع فيشتركه فيه فنصيب شريكه منه حر و يقوم عليه إن كان موسرا و إن كان معسرا فنصيبه منه حر فإن عجز فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق و إنما جعلت ذلك له لانه يأخذ بما بقي من الكتابة إن كان فيه وفاء عتق به و إن لم يكن فيه وفاء أخذه بما بقي من الكتابة و عجزه بالباقي منه و إن مات فالمال بينهما نصفان يرثه ربه بقدر الجزية التي فيها و يأخذ هذا ماله بقدر العبودية فيه و القول الثاني لا يعتق و يكون لشريكه أن يرجع

فيشركه فيما أذن له به و هو لا يملكه فأخذ الذي له على الحر و إذنه له بالقبض و غير إذنه سواء فإن قبضه ثم تركه فإنما هى هبة وهبها له تجوز إذا قبضها .

ما تجوز عليه الكتابة أخبرنا الربيع بن سليمان قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أذن الله عز و جل بالمكاتبة و إذنه كله على ما يحل ، فلما كانت المكاتبة مخالفة حال الرق في أن السيد يمنع مال مكاتبه و أن مكاتبه يعتق بما شرط له سيده إذا أداه كان بينا أن المكاتبة لا تجوز إلا على ما تجوز عليه البيوع و الاجارات بأن تكون بثمن معلوم إلى أجل معلوم و بعمل معلوم و أجل معلوم فما جاز بين الحرين المسلمين في الاجارة و البيع جاز بين المكاتب و سيده و ما رد بين الحرين المسلمين في البيع و الاجارة رد بين المكاتب و سيده فيما يملك بالكتابة لا يختلف ذلك فيجوز أن يكاتبه على مائة دينار موضوفة الوزن و الاعيان إلى عشر سنين و أول السنين سنة كذا و آخرها سنة كذا تؤدى في انقضاء كل سنة من هذه العشر السنين كذا و كذا دينارا و لا بأس أن تجعل الدنانير في السنين مختلفة فيؤدى في سنة دينارا و فى سنة خمسين و فى سنة ما بين ذلك إذا سمى كم يودى في كل سنة و لا خير في أن يقول أكاتبك على مائة دينار تؤديها في عشر سنين لانها حينئذ قل بانقضاء العشر النسين فتكون نجما واحدا و الكتابة لا تصلح على نجم واحد أو تكون تحل في العشر السنين فلا يدرى في أولها تحل أو في آخرها و كذلك لا خير في أن يقول أكاتبك على أن لا تمضى عشر سنين حتى تؤدى إلى مائة دينار و كذلك لو قال تؤدى إلى في عشر سنين مائة دينا كيف يخف عليك أن العشر السنين لا تنقضى حتى تؤديها و ذلك أنهما لا يدريان حينئذ كم يؤدى في كل وقت و كذلك لا خير في أن يقول أكاتبك على مائة دينار أو على ألف درهم و إن سمى لها آجالا معلومة لانه لا يدرى حينئذ على أى شيء الكتابة و كذلك لو قال اكاتبك على مائة دينار تؤديها إلى كل سنة عشرة دنانير على أنك تدفع إلى عند رأس كل سنة بالعشرة الدنانير مائتي درهم أو عرض كذا لم يجز من قبل أن المكاتبة وقعت بعشر دنانير في كل سنة و أنه ابتاع بالعشرة دراهم و العشرة دين فابتاع دراهم دينا بدنانير دين و هذا حرام من جهاته كلها و كذلك إن قال ابتعت منك إذا حلت عرضا لان هذا دين بدين و الدين بالدين لا يصلح و زيادة فساد من وجه آخر و يجوز أن يكاتبه بغرض وحده و نقد و إذا كاتبه بعرض لم يجز إلا أن يكون العرض موضوفا و الاجل معلوما كما لا يجوز أن يشترى إلى أجل إلا إلى أجل معلوم وصفة معلومة يقام عليهما و إذا كان العرض في الكتابة لم يجز إلا أن يكون كما يكون في أن يسلف في العرض سواء لا يختلفان فإن العرض ثيابا قال ثوب مروى طوله كذا و كذا و عرضه كذا و صفيق أو رقيق جيد يوفيه إياه في موضع كذا فإن ترك من هذا شيئا لم تجز الكتابة عليه كما لا يجوز أن يسلف فيه إلا هكذا و هكذا إن كان العرض طعاما أو حيوانا أو رقيقا أو ما كان العرض فإن كان من الرقيق قال عبد أسود فرانى من جنس كذا أسود حالك السواد أمرد مربوع أو طوال أو قصير بري من العيوب ، و إذا كان من الابل قال جمل ثنى أو رباع من نعم بني فلان أحمر أو جون مودن بري من العيوب و يوفيه إياه في موضوع كذا وقت كذا فإن ترك من هذا شيئا لم تجز الكتابة إلا أن يترك قوله بري من العيوب فإنما له بري من العيوب و إن لم يشترط ذلك و سواء كاتبه على عروض منفردة أو عروض و نقد يجوز ذلك كله كما يجوز أن يبيعه دارا بعرض و نقد إذا كان كل ما باعه معلوما و إلى أجل معلوم و الله تعالى الموفق .

الكتابة على الاجارة ( قال الشافعي ) رحمه الله : و الاجارة تملك ما تملك به البيوع إذا شرع فيها مع الاجارة فإذا كاتب الرجل عبده على أن يعمل له عملا بيده معلوما فأخذ فيه حين يكاتبه و يجعل عليه أن يؤدى معه أو بعده في نجم آخر ما لا ما كان كانت الكتابة جائزة و إن كاتبه على أن يعمل له عملا ما كان العمل و لم يجعل عليه بعد العمل ما لا يأخذه لم تجز الكتابة عليه ، و ذلك أن العمل إن كان واحدا فهو نجم واحد و الكتابة لا تجوز على نجم واحد في مال و لا غيره و إن كاتبه على أن يعمل له من يومه عملا و بعد شهر عملا آخر لم تجز الاجارة بعد وقت من الاوقات و نحن لا نجيز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له بعد شهر عملا لانه قد يحدث عليه بعد الشهر ما يمنعه العمل من مرض و موت و حبس و غيره و العمل باليد ليس بمال مضمون يكلف أن يأتى به و قد يقدر على المال مريض و لا يقدر على العمل به و لو كاتبه على أن يبنى له دارا و على المكاتب جميع عمارتها و سمى له درعا معلوم الارتفاع و العرض و الموضع من الدار و سمى ما يدخل فيها من اللبن و قدر اللبن و الحجارة كان كعلمه بيده لا يجوز إلا أن يكون يأخذه في ذلك حين يكاتبه و يكون بعده شيء من المال يؤديه إليه لما وصفت من أن استئخار العمل لا يجوز و لو كاتبه على أن يخدمه شهرا فأخذ فيه حين يكاتبه و يؤدى إليه شيئا بعد الشهر جاز و لو كاتبه على أن يخدمه شهرا حين كاتبه و شهرا بعد ذلك لم يجز لانه ضرب للخدمة أجلا لا يكون على المكاتب فيه خدمة و هذا كما لا يجوز أن يستأجر حرا على أن يؤخر الخدمة شهرا ثم يخدمه ، و لو كاتبه على أن يخدمه شهرا حتى يكاتبه ثم يوفيه لبنا أو حجارة أو طينا معلوما بعد شهر كان هذا جائزا و كان هذا كالمال و لو كاتبه على أن يخدمه شهرا ثم يعطيه ما لا بعد فمرض ذلك الشهر انتقضت الكتابة و لم يكن له أن يعطيه أحدا يخدمه مكانه و لا عليه لو أراد ذلك السيد كما لو استأجر حرا على أن يخدمه شهرا فمرض في الشهر لم يكن عليه و لا له أن يخدمه غيره و انتقضت الاجارة ، و لو كاتبه علين نجوم مسماة على أن يخدمه بعد النجوم شهرا أو يعمل له عملا بعد ذلك كانت الكتابة فاسدة فإن أدى ما عليه و خدم أو عمل عتق و تراجعا بقيمة المكاتب و حسب للمكاتب ما أعطاه و أجر مثله فيما عمل له و تراجعا بالقيمة و لو كاتبه على مائة دينار على أن يؤدى إليه في كل شهر عشرة و يعمل له عند أداء كل نجم يوما أو ساعة شيئا معلوما كانت الكتابة فاسدة لتأخير العمل و لو كاتبه على مائة يؤدى إليه في كل سنة عشرة و يعطيه ضحية فإن وصف الضحية فقال ما عزة ثنية من شياه بلد كذا أو شياه بني فلان يدفعها إليه يوم كذا من سنة كذا فهو جائز و الشاة من الكتابة و إن قال أضحية فلم يصفها فالكتابة فاسدة لان الضحية تكون جذعة من الضأن وثنية من المعز و ما فوقهما فلا يجوز هذا كما لا يجوز في البيوع و إن كاتبه على مائة دينار في عشر سنين و عشرين ضحية بعدها كل ضحية في سنة و وصف الضحايا لم يعتق إلا بأداء آخر الكتابة الضحايا و الضحايا نجوم من نجوم كتابته لا يعتق إلا بأن يؤديها قال و إن كاتبه على شيء معلوم و ضحايا أهله ما بلغ أهله عن كل إنسان ضحية موضوفة و إن زادوا ازدادت عليه الضحايا و إن نقصوا نقصت الضحايا فالكتابة فاسدة لانها حينئذ على شيء معلوم و إن قال له ابن لي هذه الدار بناء موضوفا أو علم لي هذا الغلام أو اخدمنى شهرا أو اخدم فلانا شهرا أو ابلغ بلد كذا أو أنسج ثوب كذا و أنت حر ففعل ذلك فهو حر و ليس بمكاتب و له أن يبيعه قبل أن يفعله و إن مات سيد العبد قبل أن يفعله فالعبد مملوك و هذا مثل قوله إن دخلت الدار فأتت حر أو كلمت فلانا

فأنت حر و هكذا إن قال له أعطني مائة دينار و أنت حر فإن أعطاه إياها فهو حر و إن أراد بيعه قبل أن يعطيه إياها فذلك له و لا يكون شيء من هذا كتابة إنما الكتابة النجوم بعضها بعد بعض و لو كاتبه على أن ضمن له بناء دار و يحاط بصفة بنائها عليه عمارتها حتى يوفيه إياها قائمة على صفته و سمى معها دنانير يعطيه إياها قبلها أو بعدها كان هذا جائزا لان هذا ضمان عمل عمله بعده أو لم يعمله يكلف كما يكلف المال و معه نجم غيره و كذلك إن كاتبه على ضمان بناء دارين يبنى احداهما في وقت كذا و الاخرى في وقت كذا كانت هذه كتابة جائزة و ليس هذا كالعمل بيده إلى أجل معلوم و هو إذا كاتبه أو استأجر حرا على أن يعمل بيده لم يكلف أن يأتى بغيره يعمل له و إذا ضمن عملا كلف أن يوفيه إياه بنفسه أو غيره .

و الله تعالى أعلم .

الكتابة على البيع ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا عقد الرجل كتابة عبده على مائة دينار منجمة في عشر سنين على أن باعه السيد عبدا له معروفا فالكتابة فاسدة من قبل أن البيع معها و هكذا لو كاتبه على مائة على أن يهب له الرجل عبدا كانت الكتابة فاسدة و كان هذا كالبيع و لا يشبه هذا أن يكاتبه على أن يعمل له المكاتب عملا فإن ذلك كله شيء يعطيه إياه المكاتب من الكتابة ككتابته على دنانير و عبد و ماشية و هذا بيع و كتابة و البيع لازم لا يشبه الكتابة لان الكتابة لا تلزم العبد لزوم الدين الكتابة متى شاء العبد تركها و في أن كان لثمن العبد حصة من الكتابة معلومة و غير لازمة لكل حال و للكتابة حصة ( 1 )

معلومة لان لها من ثمن العبد نصيبا فلم يجز من جميع هذه الجهات و لو كان في يدى عبد عبد فكاتبه سيده بمائة دينار منجمة على أن يشترى منه ذلك العبد بعشرة دنانير لم تجز الكتابة من قبل أنه لما باعه العبد على أن يكاتبه كان العبد ما لا من مال السيد لا يجوز له شراؤه و لو أبطلت على السيد ثمنه كما كنت مبطلة لو اشتراه بلا شرط كتابة كنت زدت على المكاتب في كتابته لانه لم يرض أن يكاتب على مائة إلا و له على السيد عشرة و لو أثبت ثمنه على السيد كنت قد أثبت عليه أن اشترى ماله بماله و هذا مما لا يثبت عليه بحال و لو كان كاتبه كتابة صحيحة ثم اشترى السيد من مكاتبه و المكاتب من سيده كان الشراء جائزا لان السيد حينئذ ممنوع ممن مال مكاتبه و ليس بممنوع من مال عبده قبل الكتابة ألا ترى أن العبد يكاتب سيده فيأخذ سيده ما كان بيده من المال قبلا كتابة و الله سبحانه .

و تعالى أعلم .

كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال قال عطاء إن كاتبت عبدا لك و له بنون يومئذ فكاتبك على نفسه و عليهم فمات أبوهم أومات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة و إن أعتقته أو بعض بنية فكذلك و قالها عمرو بن دينار ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هذا إن شاء الله تعالى كمما قال عمرو بن دينار و عطاء إذا كان البنون كبارا


1 - لعله ( معلومة ) كما يرشد إليه التعليل ، تأمل .




/ 14