کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


مال المكاتبة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و السيد ممنوع من مال المكاتبة كما يمنع من مال المكاتب كما وصفت و ممنوع من وطئها كما يمنع من الجناية عليها لانها تملك بوطئها على حرام عوضا كما تملك بالجناية عليها و ما استهلك من مالها قال فإن وطئها الذي كاتبها طائعة أو كارهة فلا حد عليه و لا عليها و يعزر و هي إن طاوعت بالوطء إلا أن يكون أحدهما جاهلا فيدرأ عنه التعزير بالجهالة أو تكون مستكرهة فلا يكون عليها هي تعزير و عليه في إصابته إياها مهر مثلها يؤخذ به يدفعه إليها فإن حل عليها نجم جعل النجم قصاصا منه و إن لم يحل عليها نجم و كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل يحل نجم فيكون لها أخذه به ، سواء في أن لها مهر مثلها طائعة وطئها أو كارهة لانه لا حد في الوطء كما توطأ طائعة بنكاح فاسد فيكون لها مهر مثلها و تغصب فيكون لها مهر لانها لاحد عليها فإن حملت المكاتبة فولدت من سيدها فالمكاتبة بالخيار بين أخذ المهر و تكون على التكابة و العجز فإن اختارت ذلك فلها المهر و كانت على الكتابة فإن أدت عتقت فإن مات السيد قبل الاداء عتقت لانها أم ولده في قول من يعتق أم الولد و بطلت عنها الكتابة و مالها لها لان مالها كان ممنوعا من سيدها بالكتابة و ليس مالها كما أم الولد المكاتبة لان تكل مملوكة و أنه سيدها ممنوع من مالها و إن اختارت العجز كانت أم ولد و كان مالها لسيدها و إن مات سيدها كان لورثته بعد موته و بطل عن سيدها مهرها لانهم ملكوا من مالها ما يملك السيد بتعجيزها نفسها ، و إن أصاب السيد مكاتبته مرة أو مرارا لم يكن لها إلا صداق واحد حتى تخير فتختار الصداق ( 1 )

أو العجز فإن خيرت فعاد فأصابها السيد فلها صداق آخر فإذا خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر و كلما خيرت فاختار الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر كناكح المرأة نكاحا فاسدا فإصابة مرة أو مرار توجب صداقا واحدا فإذا فرق بينهما و قضى بالصدق ثم نكحها نكاحا أخر فلها صداق آخر و إن ولدت مكاتبة رجل جارية فأصاب الجارية بنت المكاتبة فلها مهرها عليه و إن حبلت فليست كأمها إذا حبلت لانها لا حصة لها في الكتابة إنما تعتق أمها فتعتق يعتقها أو يموت السيد فتعتق بأنها أم ولد أو تعجز الام فتكون رقيقا و تكون هي أم ولد و لا تخير في ذلك و إذا وطي أمة للمكاتبة فللمكاتبة عليه مهر الامة كما يكون لها عليه جناية لو جناها على الامة و إن حملت الامة فهي أم ولد له و عليه مهرهها و قيمتها للمكاتبة حال في ماله تأخذه به إلا أن تشاء أن تجعله قصاصا من كتابتها و لو وطي أمة لولد ولد المكاتبة في الكتابة لزمه ما وصفت من المهر إن لم تحمل و المهر و القيمة إن حملت لان كل ذلك مال ممنوع منه .

المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما فلم تحبل فعل الواطي لها مهر مثلها و ليس للذي لم يطأها أخذ شيء منه ما كانت على المكاتبة فإن عجزت أو اختارت العجز قبل تأخذ المهر كان للذي لم يطأها أخذ نصف المهر من شريكه الواطي و إن دفعه شريكه


1 - قوله : أو العجز ، لعله زائد من قلم الناسخ كما لا يخفى .

و قوله ( فإن خيرت ) أى و اختاره الصداق ، فتأمل .

الواطي إلى المكاتبة ثم عجزت أو اختارت العجز بعد دفعه إياه إليها لم يرجع الشريك على الواطي بشيء لانه قد أعطاها المهر و هي تمكله و سواء كان ذلك بأمر سلطان أو أمره و إذا عجزت و قد دفع إليها المهر فوجدا في يدها ما لا المهر و غيره فأراد الذي لم يطأ أن يأخذ المهر دون شريكه الواطي لم يكن ذلك له لانه كان ملكا لها في كتابتها و كل ما كان ملكا لها فهو بينهما نصفان و لو حبلت فاختارت العجز كان لسيدها الذي لم يطأ .

نصف المهر و نصف قيمتها على الواطي و لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة مضت عليها و أخذت المهر من وطئها و كان لها فإذا أخذته ثم عجزت لم يرجع شريكه عليه بشيء من المهر و رجع عليه بنصف قيمتها و كانت أم ولد للواطي ، و هكذا لو حبلت فاختارت المضي على الكتابة و أخذت المهر من وطئها ثم مات السيد قبل أن تؤدي عتقت بموته في قول من يعتق أم الولد و رجع الشريك على الميت بنصف قيمة الامة في ماله لان الكتابة بطلت بوطئه ، و لو أن مكاتبة بين رجلين وطئها الرجلان معا كان على كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت أو اختارت العجز و المهر ان سواء فلكل واحد منهما قصاص بما علين صاحبه و إن كان المهر ان مختلفين كأن أحدهما وطئها في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائة ثم وطئها الآخر في سنة أو بلد مهر مثلها فيه مائتان فمائة بمائة و يرجع الذي لزمه مهر مائة على الذي لزمه مهر مائتين بخمسين لانها نصف المائة و حقه مما للجارية النصف و يبطل نصف الواطي عنه بعجزها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو كانت لرجلين مكاتبة فوطئها أحدهما ثم وطئها الآخر كان لها على كل واحد منهما مهر مثلها و إن عجزت لم يكن لها على واحد منهما مهر بالاصابة و كان نصف مهر مثلها على كل واحد منهما لصاحبه بما لزمه من المهر كرجلين بينهما جارية فوطئها معا فلكل واحد منهما على صاحبه نصف المهر يكون أحد النصفين قصاصا من الآخر و هذا كله إذا لم تحبل و لو أصابها من إصابة أحدهما نقص ضمن أرش نقصها مع ما يلزمه من المهر ، و لو أفضاها أحدهما ضمن لشريكه نصف قيمتها و نصف مهرها ، و لو أفضيت فادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أفضاها تحالفا و لم يلزم واحدا منهما لصاحبه في الافضاء شيء ، و لو تناكرا الوطء لم يلزم أحدهما بالوطء شيء حتى يقر به أو تقوم به عليه بينة ( قال الربيع ) أفضاها يعنى شق الفرج إلى الدبر و فيه الدية إذا كانت حرة و هي على العاقلة و ذلك عمد الخطأ و كذلك السوط و العصا مغلظة منها ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة في بطونها أولادها ، و إذا أفضي الرجل أمة لرجل فعليه قيمها في ماله و الشافعي يجعل قيمتها على العاقلة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت المكاتبة بين اثنين فوطئها أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من وطء الآخر منهما فتداعياه معا أو دفعاه معا و كلاهما يقر بالوطء و لا يدعي الاستبراء خيرت المكاتبة بين العجز و تكون أم ولد و المضي على الكتابة فإن اختارت العجز أرى الولد القافة فإن ألحقوه بهما لم يكن ابن واحد منهما و حيل بينهما و بين وطء الامة و أخذا بنفقتها و كان لها أن يؤجراها و الاجارة بينهما على قدر نصيبهما فيها و يحصى ذلك كله فإذا كبر المولود فانتسب إلى أحدهما قطعت أبوة الآخر عنه و كان ابنا للذي انتسب إليه فإن كان موسرا ضمن نصف قيمة الامة و كانت أم ولد له في قول من لا يبيع أم الولد و إن كان معسرا فنصفها بحاله لشريكه و ليس وطؤه إياها بأكثر من أن يعتقها و هو معسر و يرجع الذي له فيها الرق على الذي لحق به الولد بنصف قيمة الولد و يكون الصداقان ساقطين عنهما إن كانا مستويين و يرجع أحدهما على الآخر بفضل إن كان في أحد الصداقين فيكون له نصفه كما وصفت ( قال الربيع ) قال أبو يعقوب و يرجع الذي لم ينتسب إليه على الذي انتسب إليه بما أنفق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إن كان موسرا فصارت أم ولد له

و اختارت العجز فكانت إصابة الذي لم يلحق به الولد قبل إصابة الذي لحق به الولد و لم تأخذ الصداق منه كان للذي لحق به الولد نصف ذلك الصداق عليه و كان له نصف الصداق على الذي لحق به الولد و نصف قيمة الجارية و في نصف قيمة الولد قولان أحدهما أنه له يوم سقط .

و الثاني لا شيء له منه لانه كان به العتق و لو كام وطء الذي لم يلحق به الولد بعد وطء الذي لحق به الولد ففي ما عليه من الصداق قولان أحدهما أن صاحبه الذي لحق به الولد يضمن له نصف المهر لانه وطي أمة بينه و بينه و يضمن هو لصاحبه المهر كله لانه وطي أمة آخر دونه .

و الثاني أنه لا يضمن إلا نصف المهر كمنا ضمن له الآخر لانها لا تكون أمة له إلا بعد أداء نصف قيمتها إليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو وطئها أحدهما ثم جاءت بولد ثم وطئها الآخر بعده فجاءت بولد و كلاهما ادعى ولده و لم يذكر ولد صاحبه فإن كان الاول موسرا وادي نصف قيمتها فهي أم ولد له و عليه نصف قيمتها لشريكه .

و القول في نصف قيمة ولدها منه ما وصفت و يلحق الولد بالواطي الآخر و عليه مهرها كله و قيمة الولد كله يوم سقط تكون قصاصا من نصف قيمة الجارية لانه وطي أم ولد غيره و إنما لحق به الولد للشبهة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو وطئاها معا أحدهما بعد الآخر و جاءت بولدين فتصادقا في الولدين و ادعى كل واحد منهما أن ولده قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان و أوقف أمر أم الولد و أخذا بنفقتها فإذا مات الاول منهما عتق نصيبه و أخذ الاخر بالنفقة على نصيب نفسه فإذا مات عتقت و ولاؤها موقوف إذا كانا موسرين في قول من يعتق أم الولد و إن كانا معسرين أو أحدهما معسر و الآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال ، و الله أعلم .

تعجيل الكتابة ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل محل السنين و امتنع السيد من قبولها فإن كانت الكتابة دنانير أو دراهم جبر السيد على أخذها منه و عتق المكاتب ، و هكذا إن كاتبه ببلد و لقيه ببلد غيره فقال لا أقبض منك في هذا البلد جبر عل القبض منه حيث كان إلا أن يكون في طريق فيه حرا بة أو في بلد فيه نهب فلا يجبر على اخذها منه في هذين الموضعين إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه فإذإ كانا بالبلد الذي كاتبه فيه جبر على أخذها منه في هذين الموضعين و لا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه ( قال الشافعي ) و هكذا ورثة الرجل يكاتب عبده فيموت يقومون مقامه فيما لزم المكاتب له و لزمه للمكاتب من الاداء ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو كاتبه على عرض من العروض فإن كان لا يتغير على طول الحبس كالحديد و النحاس و الرصاص و الحجارة و غيرها مما لا يتغير على طول الحبس كالدنانير و الدراهم يلزم السيد أن يقبله منه بالبلد الذي كاتبه فيه أو شرط دفعه به و لا يلزمه أن يقبله ببلد غيره لان لحمولته مؤنة و ليس كالدنانير و الدراهم التي لا مؤنة لحملها في هذا الوجه و ما كنت جابرا عليه الرجل له على الرجل الدين أن يأخذه جبرت عليه سيد المكاتب و ما لم أجبر عليه الرجل لم أجبر عليه سيد المكاتب على قبضه و كل ما شككت فيه أ يتغير أم لا يسأل أهل العلم به فإن كان لا يتغير من طول الحبس فهو كالحديد و الرصاص و ما وصفت و إن كان يتغير لم يلزم السيد أن يقبضه منه إلا بعد ما يحل على المكاتب و ذلك الحنطة و الشعير و الارز و الحيوان كله مما يتغير في نفسه

بالنقص فمتى حل من هذا شيء فتأخر سنة أو أكثر و لم يعجز سيد المكاتب ثم قال سيده لا أقبضه لانه في وقته جبر على قبضه إلا أن يبرئه منه لانه حال و إنما يأخذه قضأ قال هذا مكتوب في كتاب البيوع إلى الآجال .

فإن قال قائل فهل بلغك في أن يلزم سيد المكاتب أن يتعجل منه الكتابة إذا تطوع بها المكاتب قبل محلها ؟ قيل نعم .

روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن مكاتبا لانس جاءه فقال إنى أتيت بمكاتبتي إلى أنس فأبى يقبلها فقال إن أنسا يريد الميراث ثم أمر أنسا أن يقبلها أحسبه قال فأبى فقال آخذها فأضعها في بيت المال فقبلها أنس و روى عن عطاء بن أبى رباح أنه روى شبيها بهذا عن بعض الولاة و كأنه أعجبه و المكاتب الصحيح و المعتوه في هذا سواء إذا كاتب الرجل عبده ثم عته جبر وليه على أخذ ما يجبر عليه سيد المكاتب الصحيح و كذلك نجبر ورثة السيد البالغين على ما يجبر عليه السيد و أولياء المحجورين على ذلك .

و إذا تداول على المكاتب نجمان أو أكثر و لم يعجزه السيد ثم قال أنا أعجزه لم يكن ذلك له حتى يقال للمكاتب أد جميع ما حل عليك قد يما و حديثا فإن فعل فهو على الكتابة و إن عجز عن شيء من ذلك قديم أو حديث فهو عاجز .

بيع المكاتب و شراؤه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا باع السيد شقصا في دار للمكاتب فيها شيء فللمكاتب فيه الشفعة لان السيد ممنوع من مال المكاتب ما كان حيا مكاتبا كما يمنع من مال الاجنبي و لو أن المكاتب كان البائع كان السيدة فيه الشفعة و سواء كان المكاتب باع بإذن سيده أو بغير إذن سيده إذا باع بما يتغابن الناس بمثله ( قال ) و إذا باع المكاتب بإذن سيده الشقص فقال الذي اشترى بإذنه أن السيد قد سلم لي الشفعة لم يكن ذلك تسليما للشفعة ألا ترى لو أن أجنبيا كان له في الدار شقص فأذن له شريك له في الدار أن يبيع شقصه لم يكن ذلك تسليما للشفعة لان إذنه و صمته سواء و له أن يشقع و لو أذن سيد المكاتب للمكاتب أن يبيع شقصه بما لا يتغابن الناس بمثله فباع به المكاتب جاز البيع و كان للسيد الشفعة في البيع و لا يكون هذا تسليما للشفعة فإن قال للمشتري أحلفه لي ما كان اذنه تسليما للشفعة لم نحلفه لانه لو سلم الشفعة قبل البيع كان له أن يستشفع و إنما نحلفه إذا قال سليم الشفعة بعد البيع ، و لو باع المكاتب ما لا شفعة فيه من عرض أو عبد أو متاع أو غيره فقال سيده أنا آخذه بالشفعة لم يكن ذلك له و لم تكن له الشفعة في شيء باعه مكاتبه إلا كما تكون له الشفعة فيما باع الاجنبي و لا يجوز للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله إلا بما يتغابن الناس بمثله لان بيعه بما لا يتغابن الناس بمثله إتلاف و هو يومئذ ممنوع من إتلاف قليل ماله و كثيره إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن سيده فالبيع فيه فاسد فإن وجد بعينه رد إن فلت فعلى مشتريه مثله إن كان له مثل و إن لم يكن له مثل فقيمته ، و إن كان الذي باع عبدا فأعتقه المشترى فالعتق فيه باطل و هو مردود ، و كذلك إن كانت أمة فولدت للمشتري فالأَمة مردودة و على الشمتري عقرها و قيمة ولدها يوم سقط ولدها و ولدها حر و إن ماتت فعلى المشترى قيمتها و عقرها و قيمة ولدها و إن لم تكن ولدت فوطئها المشترى فعليه عقرها وردها و إن نقصت فعليه ردها ورد ما نقص من ثمنها و لو أراد السيد في هذه المسائل إنفاذ البيع لم يجز و لا يجوز إذا عقد بغير إذنه و البيع مفسوخ بحاله حتى يحدد المكاتب بيعا باذن السيد مستأنفا فيجوز إذا كان لا يتغابن الناس بمثله أو يجدد بغير إذن سيده بيعا يتغابن الناس بمثله و لو قال السيد قد عفوت للمكاتب البيع و أنا أرضى أن لا

أرده لم يجز .

و كذلك لو قال السيد قد عفوت رد البيع و عفوت ما لزم المشترى من عقر و قيمة ولد و قيمة شيء ء إن فات من البيع فقال المكاتب لا أ عفوه كان ذلك للمكاتب و إذا قال لا أفعل لان فعل الاول كان فيه جائز .

و كذلك لو قال المكاتب قد عفوته و قال السيد لا أ عفوه لم يجبر ا جميعا على عفو شيء منه فإذا اجتمعا على إحداث بيع فيه جاز بيعهما مستأنفا و لم يكن العبد المعتق عتيقا و لا أم الولد في حكم أمهات الاولاد حتى يجتمعا على بيع جديد أو يبيعه المكاتب وحده بيعا جائزا فإذا كان ذلك فأحدث المشترى للعبد عتقا عتقن و لام الولد وطئا تلد منه كانت في حكم أم الولد و إن لم يحدث ذلك بعد البيع الجائز فالعبد و الامة مملوكان لسيدهما يبيعهما و لورثته إن مات قبل أن يحدث ذلك لهما مالكهما و هكذا كل ما باع المكاتب بما لا يتغابن الناس بمثله في هذا لا يختلف فإذا ابتدأ المكاتب البيع بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز و إن أراد السيد رد البيع بعد إذنه له أو أراده معا لم يكن لهما ذلك لان البيع كان جائزا فلا يرد و إن أقر السيد بالاذن للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بما لا يتغابن الناس بمثله ثم قال قد رجعت في إذني بعد و صدقه المكاتب أو كذبه فسواء إذا كان ذلك بعد البيع و يلزمهما البيع إلا أن تقوم بينة برجوعه عن الاذن به قبل البيع فيرد البيع و إن باع المكاتب بما لا يتغابن الناس بمثله فقال المشترى كان ذلك بإذن السيد و أنكر السيد فعلى المشتري البينة و على السيد اليمين و إن وهب المكاتب من من ماله شيئا قل أو كثر لم يجز له فإن أجازه السيد فهو مردود و لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد فإذا ابتدأها بإذن السيد جازت كما تجوز هبة الحر و إنما قلت هذا أن مال المكاتب لا يكون إلا له أو لسيده فإذا اجتمعا معا على هبته جاز ذلك و كذلك يجوز ما باع المكاتب بإذن سيده بما لا يتغابن الناس بمثله و ذلك أقل من الهبة قال و شراء المكاتب كبيعه لا يختلفان لا يجوز أن يشتري شيئا بما لا يتغابن الناس بمثله فإن هلك في يدي المكاتب فعليه قيمته كما قلنا في بيعه فإن كان شراؤه بما لا يتغابن الناس بمثله بإذن سيده جاز عليه كما يجوز بيعه ( قال ) و لو اشترى المكاتب شيئا أو باعه بما لا يتغابن الناس بمثله فعلم به السيد فلم يرده السيد و سلمه أو لم يسلمه أو لم يعلم به حتى عتق المكاتب في الحالين معا كان للمكاتب أخذه ممن باعه فإن فات كان للمكاتب اتباعه بقيمته إن كان مما لا مثل له أو بمثله إن كان مما له مثل و لو اشترى المكاتب جارية بما لا يتغابن الناس بمثله فأحبلها أو عتق فولدت فالبيع فيها مردود عليه و عليه عقرها و قيمة ولدها حين ولد و ولدها حر لا يملك كما كان ذلك يكون له في بيع الجارية مما لا يتغابن الناس بمثله بغير إذن و هكذا لو اشترى عبدا بما لا يتغابن الناس بمثله فلم يرد البيع حتى عتق المكاتب ثم أعتقه كان العتق مجيز للبيع لان أصل البيع كان مردودا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو باع المكاتب أو اشترى بيعا و شراء جائزا على أن المكاتب بالخيار أو المكاتب و مبايعة بالخيار ثلاثا أو أقل فلم تمض أيام الخيار حتى مات المكاتب قام السيد في الخيار مقام المكاتب فإذا كان للمكاتب الخيار فله الرد و إمضاء البيع ( قال ) و لو باع المكاتب أو اشترى شراء جائزا بلا شرط خيار فلم يتفرق المكاتب و بيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه كتى مات المكاتب وجب البيع لانه لم يختر الرد حتى مات فالبيع جائز بالعقد الاول و لا يجوز للمكاتب أن يهب للثواب لان من أجاز الهبة للثواب فأثيب الواهب اقل من قيمة هبته و قبل ذلك لم يجعل للواهب الرجوع في هبته و جعلها كالرضا منهم يلزمهم منه ما رضوا به و لا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل و لا بكثير من ماله و لا أن يكفر كفارة يمين و لا كفارة ظهار و لا قتل و لا شيئا من الكفارات في الحج لو أذن له فيه سيده أو ذلك من ماله و لا يكفر ذلك لكه إلا بالصوم ما كان مكاتبا فإن أخر ذلك حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله لانه حينئذ

مالك لماله و الكفارات خلاف جنايته لان الكفارات تكون صياما فلا يكون له أن يخرج من ماله شيئا و غيره يجزيه و الجنايات و ما استهلك للآدميين لا يكون فيه إلا مال بكل حال و كل ما قلت لا يجوز للمكاتب أن يفعله في ماله ففعله بغير إذن السيد فلم يرده السيد حتى عتق المكاتب و أجزأه السيد أو لم يجزه لم يجز لانى إنما أجيز كل شيء و أفسده بالعقد لا بحال تأتي بعد العقد و إذا استأنف فيما فعل من ذلك هبة أو شيئا يجوز أو أمرا لمن هو في يديه من كتابته بإذن سيده أو بعد عتقه جاز ذلك و لو أعتق المكاتب عبدا له بغير إذن سيده أو كاتبه فأدى إليه فلم يرد ذلك السيد حتى عتق المكاتب فلم يحدث المكاتب للعبد عتقا حتى مات العبد المعتق فأراد تجديد العتق للميت لم يكن عتقا لان العتق لا يقع على ميت و ما أبتدأ المكاتب بإذن سيده من هبة أو بيع ما لا يتغابن الناس بمثله فهو له جائز لانه إنما يمنع من إتلاف ماله لئلا يعجز فيرجع إلى سيده ذاهب المال فإذا سلم ذلك سيده قبل يفعله ثم فعله فما صنع فيه مما يجوز للحر جاز له ( قال ) و إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه وادي المكاتب الآخر قبل الاول الذي كاتبه أو لم يؤد فلا يجوز في هذا إلا واحد من قولين .

أحدهما أن العتق و الكتابة باطل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( الولاء لمن أعتق ) فلما كان المكاتب لا يجوز له ولاء لم يجز أن يعتق و لا يكاتب من يعتق بكتابته و هو لا ولاء له و من قال هذا قال ليس هذا كالبيوع و لا الهبات ذلك شيء يخرج من ماله لا يعود عليه منه بحال و العتق بالكتابة شيء يخرج من ماله فيه على المعتق حق ولاء فلما لم نعلم مخالفا أن الولاء لا يكون إلا لحر لم يجز عقته بحال .

و القول الثاني أن ذلك يجوز و في الولاء قولان : أحدهما أنه إذا عتق عبد المكاتب أو مكاتبة قبله فالولاء موقوف أبدا على المكاتب فإن عتق المكاتب فالولاء له لانه المالك المعتق و إن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتقن و الثاني أنه لسيد المكاتب بكل حال لانه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق أو مكاتبه بعد ما يعتق وقف ميراثه في قول من وقت الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له فإن مات قبل يعتق أو عجز فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيا يوم يموت معتق مكاتبه فإن كان ميتا فلورثته من الرجال كما يكون ذلك لهم ممن أعتقه بنفسه و ميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب لان له ولاءه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فأما ما أعطى المكاتب سيده الذي كاتبه ببيع لا يتغابن الناس بمثله أو هبة أو صدقة فذلك جائز لسيده كما يجوز له من حر لو صنعه به لانه مال لعبده فيأخذه كيف شاء و إذا باع للسيد مكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا كما يحل بين سيده و بين حر أجنبي لا يختلف في مال كل واحد منهما إن باعه من صاحبه و كذلك ما أخذه منه في مكاتبته و كذلك ما باع السيد لمكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا بما يحل بين الحرين الاجنبيين و يجوز بينهما التغابن فيما السيد من المكاتب و المكاتب من السيد و إن كثر لانه لا يعدو أن يكون ما لا لاحدهما و كما يجوز البيع بين الحرين يتبايعان برضاهما و ليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين و إن كثر فضله فيه بحال و رهن فيه رهنا و أخذ به حميلا لان الرهن يهلك و الغريم و الحميل يفلس و لا يجوز للمكاتب في الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده و ليس للمكاتب أن يضارب أحدا و له أن يبيع بخيار ثلاث إذا قبض الثمن لان البيع مضمون على قابضه إما بالثمن و إما بالقيمة و للمكاتب أن يشتري بالدين و إن لم يأذن له سيده لان ذلك نظر له و غير نظر للذي أدانه و له أن يستسلف و ليس له أن يرهن في سلف و لا غيره لانه ليس له أن يتلف شيئا من مله و لان الرهن مضمون و ليس للمكاتب أن يسلف في طعام لان ذلك دين قد يتلف و له أن يتسلف في طعام لان

التلف على الذي يسلف و ما كرهت من شراء المكاتب و غيره من البيوع على النظر فهو مكروه بينه و بين ولد سيده و والده و لا أكرهه لسيده .

قطاعة المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كاتب الرجل عبده على شيء معلوم يجوز له فإن أتاه قبل تحل نجومه فعرض عليه أن يأخذ منه شيئا غيره أو يضع عنه منه شيئا و يعجل له العتق لم يحل له فإن كانت نجومه حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي فيعتق لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى أجل عل حر أن يتعجل بعضه منه على أن يضع له بعضا فإن فعل هذا في المكاتب رد على المكاتب ما أخذ منه و لم يعتق المكاتب به لانه أبرأه مما لا يجوز له أن يبرئه منه و إن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه له فالمكاتب حر و يرجع عليه سيده بالقيمة لانه أعتقه ببيع فاسد كما قلت في أصل الكتابة الفاسدة و لا يجوز للسيد على المكاتب من الكتابة شيء لانها بطلت بالعتق و يكون له عليه القيمة كما وصفت فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز و يرض السيد منه بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فإن فعل فالكتابة باطلة و العتق على ما أخذ منه جائز لا يتراجعان فيه بشيء ( قال ) و لو كاتبه بعرض فأراد أن يعجله دنانير أقل من قيمة العرض على أن يعتقه لم يجز لامرين : أحدهما أنه وضع عنه ليعجله العتق فكان ما يعجل منه مقسوما على عتق من لا يملكه بكماله و على شيء موصوف بعينه فلم تعلم حصة كل واحد منهما .

و الثاني أنه ابتاع منه يشئا له عليه قبل أن يقبضه السيد منه و هكذا إن كاتبه بشيء فأراد أن يأخذ منه به شيئا غيره لا يختلف و لو حلت نجومه كلها و هي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو عرضا يتراضيان به و يقبضه السيد قبل أن يتفرقا كان جائز و كان حرا إذا قبضه على ان المكاتب بري مما عليه كما لو كان له على رجل حر دنانير حالة فأخذ بها منه عرضا أو دراهم يتراضيان بها و قبض قبل أن يتقرقا جاز و عتق المكاتب و لم يتراجعا بشيء و لو كانت للمكاتب على السيد مائة دينار حالة و للسيد على المكاتب ألف درهم من نجومه حالة فأراد المكاتب و السيد أن تجعل المائة التي له على سيده قصاصا بالالف التي عليه لم يجز لانه دين بدين و كذلك لو كان دينه عليه عرضا و كتابته نقدا و لو كانت كتابته دنانير و دينه على سيده دنانير حالة فأراد أن يجعل كتابته قصاصا بمثلها جاز لانه حينئذ بيع إنما هو مثل القضاء و لو كان للمكاتب على رجل مائة دينار و حلت عليه لسيده مائة دينار فأراد أن يبيعه المائة التي عليه بالمائة التي له على الرجل يجز و لكن إن أحاله على الرجل فحضر الرجل و رضى السيد أن يحتال عليه بالمائة جاز و يبرئه و ليس هذا بيعا و إنما هو حوالة و الحوالة بيع و عتق العبد إذا أبرأه السيد و لو أعطاه بها حميلا لم تجز الحمالة عن المكاتب و لو حلت على المكاتب نجومه فسأل سيده أن يعتقه و يزخره بما عليه فأعتقه كان العتق جائزا و تبعه بما له عليه دينا و كذلك لو كانت النجوم إلى أجل فسأله أن يعتقه و يكون دينه في الكتابة عليه بحال جاز العتق و كان عليه دينا بحاله و هذا كعبد قال للسيد أعتقني و لك على كذا حالة أو إلى أجل أو آجال .




/ 14