کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و استأنفت القرعة على الخمسة الباقين من السبعة اختلفت قيمهم أو اتفقت و كذلك إن كانوا ثمانية أو أكثر و لا يجوز عندي أبدا أن يقرع بين الرقيق قلوا أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم و ذلك أنه لا يعدو الرقيق الذين أقرع بينهم أن تكون قيمهم سواء أو ضم الاقل ثمنا إلى الاكثر حتى إذا اعتدلت قيمهم فهو كما أقرع بينهم على ثلاثة أسهم و قد كان يمكن فيهم كانت قيمهم سواء أو مختلفة أن يقرع بينهم على ستة أسهم كما يقرع بين الورثة فإذا خرج سهم واحد أعتقه ثم أعاد القرعة على من بقي حتى يستوظف الثلث و كان ذلك أحب إلى الرقيق لانه إن يقرع على الخمسة الباقين مرتين أحب إليهم من أن يقرع بينهم مرة و قرعة مرتين و ثلاث و لا ضرر فيها على الورثة لانه لا يخرج في مرة و لا مرتين و لا ثلاث إلا الثلث فلما أقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم علين ثلاثة أسهم لم يجز أن يقرع بينهم إلا على ثلاثة أسمهم و إن اختلفت قيمهم و عددهم و الله تعالى أعلم .

و لو جاز إذا اختلفت قيمهم جاز إذا اتفقت قيمهم أن يقرع بينهم على قدر عدد الرقيق كما يقرع على قدر عدد الورثة و لكن القرعة بين الرقيق للعتق و الورثة للقسم قد تختلف في موضع و إن اتفقت في غيره فإن قال قائل كيف يقسم الرقيق بالقيمة ثم يضم القليل الثمن إلى كثيره ؟ أ فرايت إذا فعلت هذا في العتق كيف تصنع فيما يقسم بين الورثة ؟ قلنا بالقيمة ، قيل فإن اختلفت قيمهم فكان ما يبقى منهم متباين القيمة ففي عبد ثمن ألف و عبدين ثمن خمسمأة و الورثة رجلان ؟ قيل يقرع بينهم فإن خرج سهم الاول على الواحد رد على أخيه مائتين و خمسين و إن خرج على اثنين أخد من صاحبه مائتين و خمسين و إن قال صاحبه ليس عندي أخذ العبدين و كان شريكه في العبد الذي صار في يده بقدر ما بقي له حتى يستوفى نصف ميراث الميت و ذلك أن يكون له ربع العبد و للآخر ثلاثة أرباعه و هكذا قيمة كل ما اختلفت أثمانه من أرض و ثياب و دار و غير ذلك بين الورثة و فيها قول آخر يصح ان تنظر قيمهم فإذا كانت كما وصفت قيل للورثة إن أحببتم أن يقرع على ما وصفنا فأيكم خرج سهمه على كثير الثمن رد ما فيه من فضل القيمة و أيكم خرج على قليل الثمن أخذه و ما بقي من القيمة فإن رضوا معا بهذا أقر عنا و ان لم يرضوا قلنا : أنتم قوم لكم ما لا يعتدل في القسم فكأنكم ورثتم ما لا ينقسم فأنتم على مواريثكم فيه حتى تصطلحوا على ما أحببتم أو تبيعوا فتقسموا الثمن و لا نكرهكم على البيع و بهذا أقول فإن قيل و كيف لم تقل بالقيمة على الرقيق فإذا خرج سهم الكثير الثمن عتق كله و صار عليه ما بقي دينا للورثة إن رضى ذلك العبد قيل لا يشبه الرقيق الورثة لان الرقيق لا مال لهم و لو كان لهم مال كان لماليكهم فلا يجوز أن أخرج عبد بقي فيه نصفه رقيقا إلى الحرية و أحيل عليه وارثا مالكا له بدين لعله لا يأخذه أبدا بغير رضاه و أنا لو خالفت حديث عمران بن حصين و ابن عمر و ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه و سلم و دخلت في الاستسعاء أخطأت القياس على ما أقسم بين الورثة فإن قيل فكيف يخطئه من قال هذا القول ؟ قيل إنما يقسم علين الورثة بالقيم و يزاد عليهم و يزادون برضاهم فإذا أسخطوا أشرك بينهم فيما لا يحتمل القسم و قسم بينهم ما احتمله بالقيمة و العبيد لا أموال لهم يرضون بأن يعطوها و نحن لا نجبر من له حق في ميراث من رقيق و لا غيره أن يأخذ شيئا و يعطى معه أو يعطى إلا برضاه و إنما يقسم الرقيق بالقيمة ما اعتدلت القيمة بالقيمة فإذا اختلفت أقرغ بينهم ثم أعتق بالقيمة حتى يستوظف الثلث فإن كانوا ستة قيمهم سواء و كان خمسة أسداسهم يخرجون أحرارا جزئوا ثلاثة أجزاء أقرع بينهم فإذا خرج سهم الحر على حر أقرع بينهم حتى يخرج سهم الرق على واحد و يعتق الباقون و الجزء ان اللذان لم يخرج عليهما سهم الرق حران و سواء في القرعة الرقيق الذين أعتقهم عتق بتات في مرضه ثم مات و الذين أعتقهم بعد موته إذا كان الرقيق

معتقين عتق بتات معا أو كانوا معتقين بعد الموت معا و لو كان له رقيق قد أعتقهم عتق بتات في مرضه و آخرين أعتقهم بعد موته بدئ بالذين أعتقهم عتق البتات حتى لا يبقى منهم أحد فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق من الذين أعتقهم بعد الموت أحد و سواء كانوا مبدبرين أو موصى بعتقهم و إن فضل عن المعتقين عتق بتات من الثلث شيء أقرع بين المدبرين و الموصى بعتقهم فاعتق من خرج عليه سهم العتق كما وصفت في القرعة قبل هذا و إنما سوينا بين المدبرين و الموصى بعتقهم أنه كان له في المدبرين الرجوع و أنه لا تجري فيهم حرية إلا بعد موته و خروجهم من الثلث و كانت حال الموصى بعتقهم بأعيانهم و المدبرين حالهم سواء لا يختلفون عندنا لان كليهما يعتق بالموت و يرق إن أحب صاحبه في حايته و لو رجع في المدبرين و الموصى بعتقهم قبل يموت كان ذلك له .

باب عتق المماليك مع الدين ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : فإذا كان على الميت دين يحيط بماله بيع الرقيق و لا يعتق منهم أحد و لو كان عليه دين يحيط ببعض ماله جزئ الرقيق أجزاء ثم كتب سهم العتق و سهم الرق على قدر الدين عليه فإن كان الدين ثلثا كتب الدين سهما و العتق سهمين ثم أقرع بينهم فأيهم خرج عليه سهم الدين فهو سهم الرق فيباعون فيوفى ما عليه من دينه و إن وقع على جزء و كانوا أكثر من دينه أقرع بينهم بالعتق و الرق فأيهم خرج عليه سهم الرق بيع فيه فإن بقي منه شيء جزئ الباقي منهم مع الباقين ثم استؤنف بينهم القرعة كأنه لم يترك غيرهم إن خرج سهم الرق على جزء أقل من دينه بيعوا ثم أعيدت القرعة على من بقي حتى يباع له بقدر دينه و هكذا إن كان دينه أكثر من الثلث زيد له في سهام الرق و القرعة حتى يستوفى حقه و يبدأ أبدا بسهم الرق فإن قال قائل : كيف أقرعت بالعتق و الرق ثم بعت من خرجت عليه قرعة الرق و لم تعتق من خرجت له قرعة العتق ؟ قيل له إن الدين أولى من العتق فلما كانوا مستوين في العتق و الرق لم أميز بينهم إلا بالقرعة فإذا خرجت قرعة الرق بري من خرجت قرعته بثبوت الرق من العتق فبعته و كان من بقي مستوين في العتق و الرق للورثة فأعدت القرعة بينهم فمن خرجت له قرعة العتق عتق و من خرجت عليه قرعة الرق رق فإن ترك عبد واحدا أعتقه و عليه دين بيع منه بقدر الدين ثم عتق ثلث ما يبقى منه ورق ثلثاه و لو أعتقهم بعد قضأ دينه و لم أعلم عليه دينا الذي قضيت به فهتقت ثلثهم ثم ظهر عليه دين يحيط بهم رددت عتقهم و بعثهم في الدين عليه و كذلك أبيع من في يد الورثة منهم و أخذت كل مال في أيديهم إذا اغترقه الدين فإن قال قائل كيف ترد الحكم و قد كان صوابا ؟ قلت كان صوابا على الظاهر عندنا فلما صار الظاهر عندنا أن ما حكمنا أولا به على ما حكمنا به رددناه و لم نرد ظاهر الباطن مغيب و إنما رددنا الحكم بالظاهر لظاهر حكم أحق منه و لو كان الذي ظهر عليه من الدين لا يحيط برقيقه كلهم عدت فأقرعت بينهم قرعة الرق و قرعة العتق و بدأت بقرعة العتق فأيهم خرج عليه رددت عتقه و بعته أو بعت منه ما يقضي به دين الميت فإذا فعلت حال الحكم في بعض أمرهم كاني كنت أعتقت اثنين قيمتهما مائة و دفعت إلى الورثة أربعة قيمتهم مائتان ثم ثبت على الميت مائة دينار فإن كان الوارث واحدا فاختار إخراج المائة فأخرجها نقص ثلث مال الميت و نقصت من عتق اللذين عتقا ما زاد على الثلث ثم أقرعت بينهما بسهم الرق و سهم العتق فأيهم خرج عليه سهم الرق أرققت منه ما جاوز الثلث و ذلك أنهما عتق و ثلث الميت في الظاهر مائة

دينار ثم صار ثلث الميت ستة و ثلاثين و ثلثي دينار و الذين لهم الدين خرج لهم سهم العتق بكماله حرا و صار بعض الذي خرج عليه سهم الرق حرا و بعضه مملوكا فأعتقنا منه ما بقي من ثلث مال الميت و ذلك ستة عشر سهما و ثلثا سهم من خمسين سهما و إن كان الورثة اثنين فصاعدا نقصنا قسم الاربعة الاسهم و بعنا منهم حتى يوفى الغريم حقه ثم عدنا بالقرعة في الرق و الحرية على الاثنين كما وصفت ثم استأنفنا القسم بين الورثة على من بقي ممن كان في أيديهم من الرقيق و على من بقي من العبيد المعتق بعضهم المرق بعضهم فقسمناهم قسما مستأنفا بالقيمة و كلما ظهر عليه دين صنعنا به كما وصفت من نقض القسم و غيره في المسألة قبل هذا و لو لم يظهر عليه دين و لكن استحق أحد العبيد الذين في أيدي الورثة نقضنا القسم وعدنا على العتق فنقصنا بعضه بالقرعة لان ثلث مال الميت نقص و لو استحق أحد العبدين اللذين عتقا بقي الآخر حرا و أقرعنا بين اللذين في أيدي الورثة فأعتقنا ممن خرجت له قرعة العتق ما بقي من الثلث و نقضنا القسم بينهم فاستأنفناه جديدا .

باب العتق ثم يظهر للميت مال ( قال الشافعي ) رضى الله عنه : و لو أرققنا ثلثيهم و أعتقنا الثلث ثم ظهر له مال يخرجون معا فيه من الثلث أعتقنا من أرققنا منهم و دفعنا إلى الورثة مالهم كان قبل المعتق و دفعنا إلى المماليك ما اكتسبوا بعد عتق المالك إياهم و ما كان للرقيق المعتقين من مال في أيديهم و أيدي غيرهم قبل عتق الميت عتق بتات أو قبل موت المعتق عتق تدبير أو وصية فهو للورثة كله كأن الميت تركه و يحسب الرقيق و ما أخذ مما في أيديهم من المال ثم يعتق منهم ثلث جميع ما ترك الميت فإن اكتسب الرقيق المعتقون عتق بتات بعد العتق و قبل القرعة ما لا أو وهب لهم أو أفادوه بوجوه أو الرقيق الموصى بعقتهم بعد الموت بتدبير أو غيره أحصى جميع ما اكتسب كل واحد منهم ثم نظر إلى ما ترك الميت فإن ترك من المال ما يخرج جميع الرقيق من ثلثه عتقوا كلهم و كان لكل واحد منهم ما أفاد و اكتسب لا يحسب من ميراث الميت و إن لم يحسب فكان الرقيق لا يخرجون معا من ثلث مال الميت فأحصى مال كل واحد منهم و وقف ثم حسب قيمة الرقيق و المعتقين و جميع ما ترك الميت فكان الميت ترك ألفا و رقيقا يسوون ألفا و كان من يعتق من الرقيق ثلثيهم و ذلك ثلث مال الميت كاملا فأقرعنا بينهم فأعتقنا ثلثيهم و خلينا بينهم و بين أموالهم لانها أموال اكتسبوها و هم أحرار و أرققنا ثلث الرقيق و استخرجنا ما في أيديهم مما أفادوا و اكتسبوا فكان مائة اكتسبها مملوكان فزاد مال الميت فأقرعنا بين المماليك الباقين حتى نستوظف ثلث مال الميت فأي مماليكه خرج عليهم سهم العتق عتق كله أو عتق منه ما حمل ما بقي من الثلث و إذا عتق كله انبغى أن أرجع إليه ماله الذي دفعته إلى الورثة و إذا دفعت ذلك إليه فكان ذلك ينقص مال الميت حتى لا يخرج من الثلث حسبت ماله و قيمته ثم أعتق منه بقدر ما عتق و دفعت إليه من ماله بقدر ما عتق منه فإن عتق نصفه أعطيته نصف ماله أو ثلثه أعطيته ثلث ماله فكان موقوفا في يديه يأكله في يومه الذي يفرغ فيه لنفسه من خدمة مالكه و على هذا الاصل حساب ما زاد من مال الميت و نقص .

باب كيف قيم الرقيق ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا كان الرقيق أعتقوا عتق بتات في مرض المعتق أو رقيق أعتقوا بتدبير أو وصية فمات المدبر أو الموصى و لم يرفع إلى الحاكم حتى تغيرت قيم الرقيق بزيادة أو تقصان فالقول في قيم الرقيق أنهم يقومون في يوم وقع لهم العتق و لا ينظر إلى زيادتهم و لا نقصانهم بعد ذلك و ذلك أن الرقيق الذين عتقوا عتق بتات كان العتق لهم تاما لو عاش و تاما لو كما فخرجوا من الثلث و واقع على جماعتهم إنما يردون بأن لا يدع الميت ما لا يخرجون به فيردون أو يرد منهم من رد فإذا تم عتق بعضهم ورد في بعض فإنما أعتقوا بالعتق المتقدم في حياة المعتق لا أن أيهم يعتق بالحكم بالقرعة لان الحكم بالقرعة حكم مستأنف كأنهم عتقوا يومئذ و لا أن القرعة أوقعت لمعتق عتقا لم يكن له و لا زادته ما لم يستوجب إنما فرقت بين العتق و الرق فأما زيادة في شيء بأمر لم يكن فلا و لكنه تمييز بين من يرق و يعتق ممن وقع له العتق بالقول المتقدم فإذا كان هذا هكذا انبغى أن تكون القيمة يوم يقع العتق لا يوم يقع الحكم و أما المدبرون و المعتقون بوصية فقيمتهم يوم يموت الميت لانه وقع لهم يومئذ و من قال هذا القول انبغى أن يقول إن ان المعتقون إماء أو كان فيهم إماء حبالي قومهن حبالي فإن استأخرت قيمهن إلى أن يلدن فقيمتهن حبالي و أيتهن عتقت فولدها حر معها لانها لما وقعت لها القرعة و هي حامل فكان حكم حملها حكمها يعتق بعقتها و يرق برقها و لو كان زايلها قبل العتق كان حكمه حكمها و هكذا كل من رق منهن رق معها ولدها لا حكم للولد إلا حكم أمهاتهم و لو ولدت بعد العتق و قبل القرعة ثم عتقت كان ولدها أحرارا مثلها و لو ولدت قبل تعتق عتق بتات كان ولدها كغيره من رقيق سيدها و ما كان في أيدي هؤلاء الرقيق المعتقين عتق بتات عند الموت أو المعتقين بعد الموت من مال قبل أن يقع العتق على المعتقين فهو كله مال تركه الميت فيؤخذ فيكون ميراثا كما ترك من مال سواه و كذلك أرش كل جنية جنيت على أحده منهم قبل وقوع العتق ( 1 )

و إن لم يوجد إلا بعد العتق و كل ما وهب لهم أو صار لهم من أجرة و مهر جارية و غير ذلك فكله مال من مال الميت لانه وجب قبل وقوع العتق لهم و هم رقيق و مال الرقيق لمالكه و لو زوج أمة منهم بمائة دينار فلم يدخل بها الزوج حتى أعتقها فالمائة للسيد إذا دخل بها أو مات عنها و المائة وجبت بالعقد كاملة و هي مملوكة إلا أن يطلق فيكون له أن يرجع بنصف المائة و يكون الخمسون للسيد ( قال ) و ما أفاد العبيد المعتقون و الاماء بعد وقوع العتق من كسب وهبة و أرش جناية و غير ذلك وقف و منعوه فإن خرجوا من الثلث فهم أحرار و أموالهم التي اكسبوا و أفادوا أو صارت لهم بأي وجه ما كان أموال أحرار لم يملكها الميت قط فيدفع إلى كل واحد منهم ماله و إن لم يحرجوا كلهم من الثلث أقرع بينهم فأيهم وقعت له الحرية عتق و صير إليه ماله الذي صار له بعد وقوع الحرية بالكلام بها في عتقن البتات أو موت المعتق بموته و صار من معه رقيقا فأخذ ما في أيديهم من الاموال و ما وجب لهم من أرش الجناية و مهر المنكوحة و غيرها مما ملكوه فإذا أخذ فقد زاد مال الميت و إذا زاد مال الميت وجب علينا أن نعتق ما حمل ثلث الزيادة من الرقيق فعلينا نقض قسم الرقيق الذين قسمناهم بين الورثة و الاقتراع بينهم فأيهم خرج عليه سهم العتق أعتقناه أو ما حمل ما يبقى من ثلث مال الميت و صار ما بقي من الرقيق و ما بقي من أحدهم إن عتق بعضه مماليك فإن أرادوا الورثة أن


1 - قوله : و إن لم يوجد الخ لعله ( دون ما لم يوجد الخ ) فحرر .

كتبه مصححه .

يقتسموها عندنا قسمتهم مستقبلا كأنا وجدنا مال الميت زاد بما في أيدي العبيد و الاماء الذين خرج عليهم الرق ألفا و مائتين فكان ثلث مال الميت منها أربعمائة دينار و قيمة الرقيق الذين أعتقهم الميت ألفا فصار لهم من العتق الخمسان على معنى و ذلك أنا نقرع بينهم فإذا خرج سهم العتن من الرقيق على واحد قيمته أربعمائة و لم يكن كسب شيئا نأخذه من يده عتق ورق من بقي و صح المعنى فإن خرج سهم العتق على واحد قيمته أربعمائة أوقعنا له العتق ، و إذا نظرنا فكنا قد أخذنا من ماله شيئا كان علينا أن نرده عليه فكأنا أخذنا من كسبه أربعمائة فإذا أردنا ردها عليه وجدنا مال الميت ينقص فينقص عتقهم فنقف الاربعمائة و نعتق منه ثلث ثمانمائة فيكون ثلثاه حرا و ثلثة مملوكا ثم يكون له ثلثا أربعمائة ثم نزيده في العتق بقدر ثلثي أربعمائة فإذا تم زدناه في العتق شيئا ثم ردناه عليه من ذلك بقدره حتى يصير إليه من كسبه و ماله بقدر ما يعتق منه إن عتق ثلاثة أرباعه صيرنا ليه ثلاثة أرباع ماله ثم رددنا ما بقي من كسبه ميراثا للوارث و هذا من الدور وأصل هذا أن تنظر أبدا إلى الرقيق إذا عجز ثلث مال الميت فأعتقت نصفهم بالقرعة ثم زاد مال الميت بأي وجه ما كان فأحسب ثلث الزيادة ثم أعتق ممن يبقى من الرقيق المعتقين بقدر ما زاد مال الميت .

باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى و لو أن رجلا قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله ثم قال بعد و غلامي هذا حر ثم قال بعد لآخر ذلك و ليس له مال غيرهم وقفنا أمرهم فإن مات أعتقنا الاول فإن كان الثلث كاملا عتق كله و إن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث دون ما بقي و العبد ان معه و إن كان أقل من الثلث عتق كله و عتق من الثاني ما حمل الثلث فإن خرج الثاني من الثلث فهو حر كله و إن خرج من الثلث و بقي فضل في الثلث عتق الفضل من الثالث و لو كانوا أربعة فأكثر و المسألة بحالها كان القول كما وصفت فإن قال معهم و أعتقوا الرابع وصية أو إذا مت أو كان الرابع مدبرا كان القول فيها كما وصفت و بدئ عتق البتات لانه وقع في الحياة على كل عتق بعد الموت بتدبير أو وصية و التدبير وصية لان له أن يرجع فيه ما كان حيا و أنه لا يقع إلا بعد الموت و إن فضل عن ثلثه فضل عن الذين أتقهم عتق بتات عتق من المدبر أو ممن أوصى بعتقه ما حمل الثلث ورق ما بقي و كذلك لو قال سالم حر و غائم حر و زيادة حر وقفنا عتقهم فإذا مات بدأنا يسالم لان الحرية قد كانت وقعت له قبل غانم إن عاش فإن فضل فضل عتق غانم فإن فضل عتق زياد أو ما حمل الثلث منه و إذا بدى عتق بعضهم على بعض عتق البتات كان كما وصفت لك لا قرعة إذا كان تبدئة لان عتق كل واحد منهم يقع بالكمال على معنى إن عاش المعتق أو يخرج المعتق من الثلث إن ماث المعتق و ما جنى علين الرقيق بعد وقوع العتق و قبل القرعة من جناية فهي موقوفة حتى يقرع بينهم فأيهم خرج سهمه كان حرا و كانت الجناية عليه كالجناية على الحر و موقوفة و ما أصاب في تلك الحال من حد فإذا خرج سهمه حد فيه حد الاحرار فإذا شهد في تلك الحال وقفت شهادته فإذا عتق جازت و ما ورث في تلك الحال وقف فإذا خرج سهمه فكالحر لا تختلف أحكامه و يجري الولاء و يرث و يورث لما وصفت من أن الحرية وقعت بالقول بالمتقدم في عتق البتات و القول المتقدم في موت المعتق في التدبير و عتق الوصية و هكذا إن جنوا وقفت جنايتهم فأيهم عتق عقلت عنه عاقلته من قرابته فإن لم يحتملوا فمواليه و أيهم رق فجنايته جناية

عبد يخير سيده بين أن يفديه أو يباع منه في الجناية ما تؤدي به أو تأتي على جميع ثمنه ( قال ) و لو كان الجاني بعضن هؤلاء المعتقين فعتق بالقرعة نصفه قيل لمالكه إن شئت فافتد النصف الذي تملك بنصف أرش الجناية تاما و إلا بيع عليك ما تملك منه حتى تؤدي نصف جميع الجناية فإن كان في نصفه فضل عن نصف الجناية بيع بقدر نصف الجناية إلا أن تشاء أن يباع كله و يرد عليك الفضل من ثمنه و كان ما بقي من نصف الجناية في مال إن اكتسبه في يومه الذي يكون فيه لنفسه يؤخذ منه الفضل عن مصلحته في نفقته و كسوته و ما بقي دين عليه متى عتقن اتبع به فإن أعتق ثلاثة مماليك ليس له مال غيرهم و مات فلم يقرع بينهم حتى مات منهم واحد أو اثنان أقرع على الموتى و الاحياء فإن خرج سهم الحى حرا عتق و أعطى كل مال أفاده من يوم تكلم سيده بالعتق و كان الميتان رقيقين إن كانت قيمتهما سواء فإن كان للميتين مال أحصى فكأنهما تركا ألفا كسباها بعد كلام السيد بالعتق كل واحد منهما خمسمأة فزاد مال الميت فأقرعنا بينهما فخرج سهم الحرية على أحدهما فحسبناكم يعتق منه بتلك الخمسمائة التي كانت للمستفيد كأنه قيمة خمسمسائة فوجدناه ثلثه ثم نظرنا إلى الخمسمائة الدرهم التي كسبها بعد عتق سيده فأعطيناه ثلثها و هو مائة و ستة و ستون و ثلثا درهم و بقي ثلثاها و هو ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث فزدناه في مال الميت فكنا إذا زدناه في العتق رجع علينا بفضل ما أخذنا من ماله فانتقصناه من العتق قال أبو يعقوب يقدر ذلك على أن يعتق منه ما يكون له من ماله بقدر ما عتق منه محسوب ذلك من مال الميت لان ذلك إنما تحسبه نصيب حر فهو له دون السيد ( قال الشافعي ) و قال بعض من ينسب إلى العلم في الرقيق يعتقون فلا يحملهم الثلث يقومون يوم يقرع بينهم و لا أنظر إلى قيمهم يوم يكون العتق لان العتق إنما يقع بالقرعة كأنه ذهب إلى أنه إذا لم يدر أيهم عتق و لا أيهم رق و ليست في واحد منهم حرية تامة إنما تتم بالقرعة ( قال الشافعي ) و من مات منهم لم يعتق و مات رقيقا و أخذ ماله ورثة سيده فأقرع بين الاحياء كأنه لم يدع رقيقا غيرهم ( قال الشافعي ) و إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه منه و هو موسر ففيها قولان أحدهما أنه يوقف عتقه فإن وجد له مال يبلغ قيمته دفع إلى شريكه من ماله أحب أو كره قيمته و بان عتقه بالدفع ( قال ) و سواء في العتق العبد و الامة و المرتفع و المتضع من الرقيق و الكافر و المسلم لا افتراق في ذلك و من قال هذا القول انبغى أن يقول لما قضى رصول الله صلى الله عليه و سلم فيمن أعتق شركا له في عبد و كان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه العبد و إلا فقد عتق منه ما عتق فبين في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يعتق بالقول إذا كان له مال أو القيمة في ماله و إن لم يرض شركاؤه بالعتق استدللنا على أن عتقه إذا كان ذا مال و دفعت قيمته إخراجا له من أيدي مالكيه معه أحبوا أو كرهوا فإذا كان هذا هكذا وقع العتق و الولاء ثابت للمعتق و الغرم لازم له في قيمة ملك شركائه من العبد فإذا كان هذا هكذا فلو أعتق واحد من شركائه أو كلهم بعد ما يقع عليه عتقه بالقول لم يقع عليه لانه خارج عن ملكه تام العتق على المعنى الذي وصفت من دفع الثمن و يقال لك الثمن فإن شئت فخذه و إن شئت فدعه و الولاء للذين سبقا بالعتق و لو أعتقا جميعا معا لزمهما العتق و كان الولاء لهما و الغرم لشريك إن كان معهما عليهما سواء فأما إذا تقدم أحد المعتقين من موسر فالعتق تام الولاء له و ما كان من عتق بعده فليس بجائز و هو عتق ما لا يملك و إن كا ن أحد شركائه غائبا تم العتق و وقف حقه له حتى يقدم أو يوكل من يقبضه فإن أقام الغائب البينة أنه أعتقه في وقت قبل الوقت الذي أعتقه الحاضر و كان هو موسرا فهو حر و له ولاؤه و يبطل عتق الحاضر لانه أعتق حرا و إن كان معسرا عتق نصيبه منه و له ولاؤه و عتق الباقي على الحاضر و ضمن

لشريكه قيمته و لو أعتقه واحد ثم آخر وقف العتق منهما فإن كان الاول موسرا دفع ثمنه و عتق عليه و كان عتق الآخر باطلا و إن كان معسرا عتق على الثاني نصيبه فإن كن موسرا عتق عليه نصيب صاحبه و أعطاه قيمته و كان الولاء بينهما على قدر ما أعتق للاول الثلث و للآخر الثلثان لان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جعل على الذي يعتق نصيبا له في عبد أن يعتق عليه كله إذا كان موسرا مدفوعا من ماله إلى شركائه قضى على المعتق الآخر بذلك و القضاء بقليل الغرم إذا أعتق أولى من القضاء بكثيره أو في مثل معناه و في قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله ( فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه ) دلالتان احداهما إن على المرء إذا فعل فعلا يوجب لغيره إخراج شيء من ماله أن يخرج منه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل إلا أن يكون لا مال له قيمة العبد فأما في مال الناس فهذا صحيح و قد يحتمل أن يقاس عليه ما جعل الله من مال و يحتمل أن يفرق بينه و القول الثاني أنى أنظر إلى المعتق شركا له في عبد فإذا كان حينئذ موسرا ثم قوم عليه بعد ما أعسر كان حرا و أتبع بما ضمن منه و لم التفت إلى تغير حاله إنما أنظر إلى الحال التي وقع عليها فيها الحكم فإن كان ممن يضمن ضمن و هذا القول الذي يصح فيه القياس و لو أعتق عبدا قيمته ألف و لم نجد له حين أعتق إلا مائة أعتقنا منه خمس النصف فعتق نصفه و عشره و كان ما بقي منه رقيقا و هكذا كلما قصر عن مبلغ قيمة شريكه عتق منه بقدر ما وجد للمعتق ورق ما بقي منه مما لم يحتمله ماله و لو أعتق رجل شقصا من عبد في صحته ثم مات قبل يقوم عليه قوم عليه في جميع ماله إذا كان العتق و هو موسر لان يخرج من ماله لانه وجب عليه بأن يكون موسرا واجد المال يدفع يوم أعتق و لا يمنعه الموت من حر لزمه في الصحة كما لو جنى جناية ثم مات لم يمنعه الموت من أن يحكم بها في ماله أو على عاقلته و سواء أخر ذلك أو قدم و كذلك لو كان العبد له خالصا فأعتق بعضه ثم مات كان حرا كله بالقول المتقدم منه و لو لم يدع ما لا غيره ، لان العتق وقع في الصحة و هو محجور عن ماله و متى أعتق شركا له في عبد و كان له مال يعتق مه قوم عليه يومئذ و دفع إليه قيمته و عتق كله فإن أعتقه و لا مال له فالعبد رقيق و يعتق منه ما يملك المعتق و إن أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه و سواء أيسر بعد الحكم أو قبله إنما أنظر إلى الحال التي يعتق بها فإن كان موسرا دافعا عتق في قول من يرى العتق إنما يقع باليسر و الدفع و يعتق في قول من يرى العتق و إنما يقع باليسر و إن لم يكن دافعا إذا كان موسرا يوم أعتق و إن كان موسر دافع لم يعتق لانه يومئذ وقع الحكم و إن أيسر بعده و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال في المعتق شركا له في عبد إن كان موسرا قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم و عتق عليه و إلا فقد عتق منه ما عتق و إنما جعله يخرج من ملك الذي لم يعتق بعتق شريكه بأن يكون شريكه موسرا دافعا لقيمته و هذا في قول من قال لا يعتق إلا بالدفع و القول الآخر أنه يعتق باليسر و إن لم يكن دافعا بأن يكون موسرا دافع و إذا أخرجه من ملك المعتق عليه بأمرين اليسر والد دفع لم يجز أن يخرج من ملكه بأمر واحد و هو قول يجد من قاله مذهبا و أصح في القياس أن ينظر إلى المعتق حين يقع العتق فإن كان موسرا بقيمته فقد وقع العتق و ضمن القيمة ، و إن أعدم بعد أتبع بالقيمة و لو كانت المعتقة جارية حبلى يوم أعتق بعضها فلم تقوم حتى ولدت قومت حبلى و عتق ولدها معها لانها كانت حبلى يوم أعتقت فيعتق ولدها بعقتها و يرقون برقها ليس بمنفصل عنها و لو زعمت أن العتق إنما يقع يوم يكون الحكم انبغى أن لا يعتق الولد معها لانه لم يعتق الولد ألا ترى أنه لو أعتق جارية ساعة ولدت لم يعتق ولدها معها إنما يعتق ولدها بعتقها إذا كانت حبلى فأما إذا ولدت فحكم ولدها حكم ولد غيرها .




/ 14