کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بيع كتابة المكاتب و رقبته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت لرجل على مكاتبه نجوم حالة أو لم تحل فلا يجوز له أن يبيع نجومه و لا شيئا منها حالا أو حال من أحد فإن باعه من أحد فالبيع مفسوخ فيه و إن قبضه المشترى رده فإن استهلكه رد مثله أو قيمته ورد عليه البائع الثمن الذي أخذه منه و إن كانت لرجل على مكاتبه نجوم و لم تحلل فباعها من أجنبي فقبضها الاجنبي من المكاتب أو ما يرضى به منها لم يعتق المكاتب لان أصل البيع باطل و ليس هذا كرجل وكله سيد المكاتب يعتق المكاتب عتق ذلك كعتقه لانه وكيله و إنما فعله بأمر سيده و عتق هذا بشيء يأخذه لنفسه دون السيد وسع كتابة المكاتب يبطل من وجوه منها أنه دين ( 3 )

بدين ثابت كدين الحر ألا ترى أن المكاتب يعجز فلا يلزمه من الكتابة شيء أو لا ترى أن من أجاز بيع كتابته فقد أجاز شيء يأخذ المشترى و لا ذمة لازمة للمكاتب كذمة الحر و أنه إن قال إذا عجز كان له دخل عليه أقبح من الاول من قبل أنه بيع دين على مكاتب فصارت له ربة المكاتب ملكا و لم تبع الرقبة قط فإن قال في عقد بيع كتابة المكاتب إن أخذها المشتري و إلا فالعبد له .

قيل هذا محال و لو كان كما قلت كان حراما من قبل أنه بيع ما لا يعلم البائع و لا المشتري في ذمة المكاتب هو أوفي رقبته أ رأيت رجلا قال أبيعك دينا على حر فإن أفلس فعبدي فلان لك بيع فإن زعم أن هذا جائز فقد أجاز بيع ما لم يعلم و إن زعم أنه جائز فبيع كتابة المكاتب أولى أن يرد لما وصفت و أولى أن لا يملك المشتري بها رقبة المكاتب و لو أجاز هذا حاكم فعجز المكاتب فجعله رقيقا للذي اشترى كتابته فأعتقه لم يكن حرا ورد قضاؤه لانه لا يملكه بالبيع الفاسد و الله سبحانه و تعالى أعلم .

هبة المكاتب و بيعه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز لرجل أن يبيع مكاتبه و لا يهبه حتى يعجز فإن باعه أو وهبه قبل يعجز المكاتب أو يختار العجز فالبيع باطل و لو أعتقه الذي اشتراه كان العتق باطلا لانه أعتق ما لا يملك و كذلك لو باعه قبل يعجز أو يرضى بالعجز ثم رضى بعد البيع بالعجز كان البيع مفسوخا حتى يحدث له بيعا بعد رضاه بالعجز و إذا باع سيد المكاتب المكاتب قبل يعجز أو يرضى بالعجز و أخذ السيد ما لا له فسخ البيع ورد على المكاتب ماله إلا أن يكون يحل نجم من نجومه فأخذ ما حل له منه و كذلك لو باعه و ماله من رجل نزع مال المكاتب من يدي المشتري فكان على كتابته فإن فات المال في يدي المشتري رجع به المكاتب على سيده في ماله إن لم تكن حلت عليه الكتابة أو بعضها فإن كانت حلت أو بعضها كان قصاصا و كان على الكتابة و إن لم يفت ضمن المكاتب أيهما شاء إن شاء الذي امتلك ماله و إن شاء سيده و لو باعه و لا مال للمكاتب أو له مال قليل فأقام في يدي الشمتري سنتين وحل عليه نجمان من نجومه ثم رددنا البيع فسأل المكاتب أن ينظر سنين ليسعى في نجميه اللذين حلا عليه ففيه قولان أحدهما لا يكون ذلك له كما لو حبسه سلطان أو ظالم لم ينظره ببالحسب و كذلك لو مرض أو سبى لم ينظره بالمرض و لا السباء و كان له أن يحسب على سيده قيمة إجارة السنتين التين غلبه فيهما على البيع من نجومه فإن أدى ذلك عنه كتابته و إلا رجع عليه السيد بما بقي مما حل فأداه و إلا فهو عاجز و إن كان في إجارته من السنتين فضل عن كتابته عتق و رجع بالفضل فأخذه و سواء خاصم في ذلك العبد أو

لم يخاصم إذا وقع ذلك و كان البيع قبل يعجز أو يرضى بالعجز و على هذا إذا كانت الكتابة منجمة و هكذا لو كاتبه السيد ثم عدا عليه فحبسه سنة أو أكثر فعليه إجارة مثله في حبسه فإن كان الحابس له غيره رجع عليه فأخذ منه إجارته و لم ينظر المكاتب بشيء من نجومه بعد محله إلا أن يشاء سيده و القول الثاني أنه ينظر بقدر حبس السيد له إن حبسه أو حبسه بالبيع و هذا إذا كانت الكتابة فاسدة فهو كعبد لم يكاتب في جميع أحكامه شرائه و بيعه و غيره .

جناية المكاتب على سيده ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود و كذلك ذلك لوارث سيده إن مات سيده من الجناية و لسيده و وارثه فيما ليس فيه القود الارش حالا على المكاتب فإن أداه فهو على الكتابة و لا تبطل الكتابة مات سيده من جنايته أو لم يمت فإن أداها فهو على الكتابة و إن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فها قود فيكون لهم القود أما الارش فلا يلزم عبدا لسيده أرش و إذا لم يلزم لسيده أرش لم يلزمه لوارث سيده و إذا جنى المكاتب على سيده و أجنبيين فسيده و الاجنبيون سواء في أخذ أرش الجناية من المكاتب ليس واحد منهم أولى من الآخر ما لم يعجز فإذا عجز سقط أرش جنايته على سيده و لزمته جنايته على الاجنبيين يباع فيها إذا عجز أو يفديه سيده متطوعا فإن عجز عن الجنايتين فأراد سيده تركه على الكتابة كان للاجنبيين تعجيزه و بيعه في جنايته إلا أن يفديه السيد بأرش الجناية متطوعا و لو أن مكاتبا بين رجلين فجنى على أحدهما جناية ضمن الاقل من أرش الجناية أو قيمته فإن أداها فهو على الكتابة و إن عجز عن أدائها مع الكتابة فللمجني تعجيزه فإذا عجزه بطل عنه نسف الجناية لانه مالك نصفه و لا يكون له دين فيما يملك منه و كان لشريكه أن يفديه بالاقل من نصف أرش الجناية متطوعا أو نصف قيمته فإن لم يفعل بيع نصفه في أرش الجناية و لو كان المكاتب جنى عليهما معا جناية كان لكل واحد منهما عليه في الجناية و ما للآخر فإن عجز المكاتب أو عجزاه أو أحدهما فهو عاجز و يسقط نصف أرش جناية كل واحد منهما كأنه جنى على كل واحد منهما موضحة و قيمتهما عشر من الابل فيخير كل واحد منهما بين أن يفدي تصيبه منه ببعيرين و نصف أو يسلم نصيبه منه فيباع منه ببعيرين و نصف فيأخذه صاحبه أو يكون أرش موضحتهما قصاصا فيكون على الرق و لو جنى على أحدهما موضحة و على الآخر مأمومة كان نصف أرش الموضحة للمجني عليه في نصف ما يملك شريكه منه و نصف أرش المأمومة فيها للمجني عليه مأمومة فيما يملك شريكه منه فعلى هذا ، هذا الباب كله و قياسه .

جناية المكاتب و رقيقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى المكاتب جناية أو عبد للمكاتب أو المكاتبة جناية فلذلك كله سواء و على المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الاقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية فإن قد على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله و له أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة فإن صالح عليها صلحا صحيحا إلى أجل فليس له تأديتها قبل محلها لان هذا زيادة من ماله و ليس له أن يزيده من

ماله شيئا بغير إذن سيده و له أن يؤدي الكتابة قبل الجناية و قبل محل نجوم الكتابة لانه يجوز له فيما بينه و بين سيده من الزيادة ما لا يجوز له فيما بينه و بين الاجنبي و إن كان عليه دين و جناية و كتابة و الدين و الجناية حالان كان له أن يؤديهما قبل الكتابة و الكتابة قبلهما حالة كانت أو حالة ما لم يقوموا عليه و يقف الحاكم ماله كما يكون للحر أن يقضى بعض غرمائه دون بعض ما لم يقب الحاكم ماله إلا أنه يخالف الحر عليه الدين فلا يكون له أن يؤدي شيئا عليه من الدين قبل محله بغير إذن سيده لان ذلك زيادة من ماله و ليس له أن يزيد من ماله بغير إذن سيده و له أن يؤدي ذلك إلى سيده لان المال ماله و ماله لسيده و له أن يؤدي إلى الاجنبي ماله حال بإذن سيده و إذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته و إلى الناس ديونهم و جعلهم فيه شرعا فإن لم يكن عنده ما يؤدي هذا كله عجزه في مال الاجنبي و إن كره ذلك السيد و المكاتب معا إذا شاء ذلك الأَجنبيون و إن شاء سيده أن يدع حقه عليه و يأخذ الأَجنبيون حقوقهم فاستوفوا هم فهو على الكتاب ما لم يعجز سيده و إن شاء الأَجنبيون و سيده إنظاره لم يعجز و متى أنظر سيده و الاجنبيون فشاء واحد منهم أن يقوم عليه حتى يستوفى حقه أو يعجزه فذلك له ، و إذا عجزه السيد أو رضى المكاتب أو عجزه الحاكم ( 1 )

خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالاقل من أرش جنايته و كل ما كان في حكم الجناية من تحريق متاع أو غصبه أو سرقته أو رقبته فإن فعل فهو على رقه و إن لم يفعل بيع عليه فأعطى أهل الجناية و جميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحدا منهم على الآخر و إن كان عليه دين أدانه إياه رجل من ييع أو غيره لم يحاصهم لان ذلك في ذمته و متى عتق تبعه به و سواء كان فعله فيما يلزمه أن يباع فيه متفرقا بعضه قبل بعض أو مجتمعا لا يبدأ بشيء قبل شيء و كذلك لو جنى في كتابته على رجل و بعد التعجيز على آخر تحاصا جميعا في ثمنه و إن أبرأه بعض أهل الجناية أو صالح سيده له أو قضى بعضهم كان للباقين بيعه حتى يستوفوا أو يأتوا هم و من يشركهم على ثمنه و جناية المكاتب على ابن سيده و أبيه و إمرأته و كل ما لا يملكه سيده كجنايته على الاجنبي لا تختلف ، و كذلك جنايته على جميع أموالهم ، و كذلك جنايته على أيتام لسيده و ليس لسيده أن يعفو جنايته عن أحد منهم و لا يضع عنه منها شيئا إن كان المجني عليه حيا و إن كانت جناية المكاتب نفسا خطأ و كان سيده وارث المجني عليه و لا وارث له غيره فله أن يعفو عن مكاتبه جنايته و إن كان له وارث غيره معه فله أن يعفو حصته من الميراث و ليس له أن يعفو حصة غيره منه و إن جنى المكاتب على مكاتب لسيده و كان المكاتب المجني عليه حيا فجنايته عليه كجناية على الاجنبيين يؤدي المكاتب الاقل من أرش جنايته عليه أو قيمته فإن عجز عن أدائه خير سيده بين أن يؤدي سيده للمجني عليه الاقل من قيمته أو الجناية أو يدع فيباع و يعطى المكاتب أرش جنايته و ما بقي رد على سيده و إن لم يبق شيء لم يضمن له سيده شيء شيئا و إن جنا على المكاتب لسيده جناية جاءت على نفسه فالجناية لسيده إن شاء أخذه بها أو يعجزه فيرد رقيقا و إن شاء عفاها فإن قطع المكاتب يد سيده ثم برأ السيد وادي المكاتب إلى سيده فعتق أو أبرأه سيده من الكتابة أو عتق بأي وجه ما كان تبع المكاتب بأرش جنايته و إن برأ منها السيد و لم يؤديها المكاتب ثم مات السيد كان لورثته ما كان له من ابتاعه بالجناية أو يعجزونه فيباع و لو كاتب عبيده كتابة واحدة فجنى أحدهم كانت الجناية عليه دون الذين كاتبوا معه ،


1 - كذا في النسخ ، و المراد : أن يخيره الحاكم ، بين أن يفديه بالاقل من الارش ، و بين أن يسلم رقبته ، تأمل

و كذلك ما لزمه من دين أو حق بوجه من الوجوه و لا تلزم أحدا من أصحابه و يكون كالمكاتب وحده إن أدى ما يلزمه بالجناية فهو على الكتابة و إن عجز كان رقيقا و بطلت الكتابة ثم خير سيده بين أن يفديه متطوعا أو يباع عليه و يرفع عن اصحابه حصته من الكتابة ، و هكذا كل حق لزمه يباع فيه من تحريق متاع أو غيره فأما ما لزمه من دين أدانه به صاحب الدين طائعا فلا يباع فيه و هو في ذمته مكاتبا فإن أداه و إلا لزمه إذا عتق و إن جنى المكاتب على سيده جناية تأتي على نفسه كانت جنايته عليه كجنايته على غيره لا تبطل كتابته فإن أدى ما لزمه فيها فهو على الكتابة و إن عجز رد رقيقا إن شاء الورثة و إن كانت عمدا كان لهم عليه فها القصاص إلا أن يشاء و ا العقل و كذلك لو لم تأت الجناية على نفس سيد المكاتب كان المكاتب على كتابته إن اقتص منه في العمد أو أخذ منه الارش إن كانت خطأ فإذا كانت الرجلان عبدا لهما فجنى على أحدهما جنايته فهو كعبد الرجل يكاتبه ثم يجنى فإن جنى على أحدهما فجنايته كجناية مكاتبه عليه إن أدى فهو على الكتابة و إن لم يؤد فهو عاجز و خير سيده الشريك فيه بين أن يفدى نصفه بما يلزمه أو يدعه فيباع نصفه في الجناية فإن كان في ثمن نصفه فضل عن نصف الجناية رد إلى سيدة و إلا لم يضمن سيده شيئا و سقط نصف الجناية لانه صار الجاني إلى السيد مملوكا ( 3 )

و صنعوا بالنصف ما شاءوا لانه رقيق لهم إذا عجز و إذا جنى عليه جناية قيمتها عشر من الابل قيمة مائة فقال أودى خمسا من الابل و أكون على الكتابة لم يكن ذلك له حتى يؤدي أرش الجناية كلها إذا كانت قيمته أو أكثر منها و لا يبطل عنه من الجناية شيء حتى يعجز فإذا عجز بطل عنه نصفها ، و الله أعلم .

جناية عبيد المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كان للمكاتب عبيد فجنى أحدهم جناية خير المكاتب في عبده بين أن يفديه بالاقل من أرش الجناية أو قيمة عبده يوم يجنى عبده إذا كان العبد يوم يجنى غبطة لو اشتراه الماتب بما يفديه به أو يدع فيباع فيوفى صاحب الجناية أرش جنايته فإن فضل شيء كان للمكاتب و لو جنى عبد المكاتب على رجل حر و العبد الجاني صحيح قيمته مائة ثم مرض فصارت قيمته عشرين و الجناية قيمة مائة و أكثر فأراد أن يفتكه بمائة أكثر من عشرين لم يكن ذلك له من قبل أنه لو اشتراه حينئذ بأكثر من عشرين لم يجز الشراء و إنما يكون له أن يفتكه بأقل من قيمته يوم جنى بما إذا اشتراه به يوم يفتكه جاز الشراء و باعه الحاكم فأدى إلى المجني عليه قيمته و لا شيء على المكاتب ذلك و هو في هذا الموضع مخالف للحر يجنى عبده و لو جنى عبد المكاتب و هو يسوى مائة جناية قيمتها مائة أو أكثر ثم أبق عبد المكاتب لم يكن له أن يفديه بشيء فإذا وجد فشاء أن يفديه بأقل من قيكته يوم يفديه كان ذلك له فإن لم يفعل بيع عليه و أديت الجناية فإن فضل شيء رد عليه و إلا لم يلزمه غيرها و ما وهب للماتب أو اشتراه ممن له ملكه لو كان حرا من ذي رحمه أو زوجة أو غيرها جاز شراؤه له لان كل هؤلاء مملوك له بيعه و لو وهب للمكاتب أبوه أو أمه أو ولده أو من يعتق عليه إذا ملكه لو كان حرا فجنى جناية لم يكن له أن يفديه بشيء و إن قل من الجناية من قبل أن ملكه ليس بتام عليه ألا ترى أنى لا أجعل له بيعه إذا فداه و ليس له أن يخرج من ماله في النظر لنفسه و هكذا ولد لو ولد للمكاتب من ام ولده و ولده المكاتبة لا يكون له ان يفديهم و يسلمهم فيباع منهم بقدر الجناية و ما بقي بقي

بحاله يعتق بعتق المكاتب و لا يفدي أحدا ممن ليس له بيعه فيجوز له إلا بإذن السيد و لو أن بعض من ليس للمكاتب بيعه جنى على السيد أو على مال السيد لم يكن للمكاتب أن يفديه كما ليس له أن يفديه من الاجنبيين إلا أن يجتمع هو و السيد على الرضا بأن يفديه فيجوز أن يفديه و إن لم يرض السيد بيع من الجاني بقدر الجناية و أقر ما بقي بحاله حتى يعتق بعتق المكاتب أو يرق برقه و إذا جنى بعض من يعتق على المكاتب على بعض عمدا فله القتل فإن جنى من ليس للمكاتب بيعه على رقيقه فله أن يبيع منه بقدر الجناية و أن يعفو و إن كانت الجناية عمدا فله القود إلا أن يكون الذي جنى والدا للمكاتب فليس لان يقتل والده برقيقه و هو لا يقتل به لو قتله ، و إذا جنى المكاتب جناية فلم يؤدها حتى عجز خير السيد بين أن يفديه أو يبيعه في أرش الجناية و هكذا عبد المكاتب يجنى و لا يؤدي المكاتب عنه حتى يعجز المكاتب فيصير ماله لسيده يكون كأنه جنى و هو في يدي سيده فإما فداه و إما بيع عليه في الجناية ، و إذا كان في العبد فضل عن الجناية خير السيد بين أن يبيعه كله فيكون له ما فضل عن الجناية أو يبيع منه بقدر الجناية و إذا جنى المكاتب جناية فلم يؤدها حتى أدى فعتق مضى العتق و كان عليه في الجناية الاقل من قيمته أو الجناية لان الجناية إذا لم يعجز عليه دون مولاه و لو كانت المسألة بحالها فجنى فأعتقه السيد و لم يؤد فيعتق بالاداء ضمن سيده الاقل من قيمته أو الجناية ، و إذا جنى المكاتب جناية أخرى ثم أدى فعتق ففيها قولان .

أحدهما أن عليه الاقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها و الآخر أن عليه في كل واحدة منهما الاقل من قيمته أو الجناية و هكذا إذا كانت الجناية كبيرة .

ما جنى على المكاتب فله ( أخبرنا الربيع ) قال اخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج و قال عطاء إذا أصيب المكاتب ( 1 )

له نذره و قالها عمرو بن دينا قال ابن جريج من أجل أنه كاتبه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هو كما قال عطاء و عمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال و إن أزمنته فعجز المكاتب عن العمل لانه قد يؤدي و هو زمن و لا يكون لولاه من الجناية شيء إلا أن يموت قبل يؤدي فتكون الجناية كلها لمولاه لانه مات رقيقا .

جناية المكاتب على سيده و السيد على مكاتبه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا تأتي على نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما يأخذها من الاجنبيين إلا أن يكون له عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد و لكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الكتابة و مات عبدا إن مات قبل يؤدي و لم يتبع السيد بشيء لانها جناية على عبده إن لم يعتق و لو جنى السيد على عبده فقطع يده فسأل المكاتب الوالي أن يعطيه أرش الجناية قبل أن يبرأ نظر ما يصيبه بأداء الجناية فإن كان يعتق به


1 - قوله ( له نذره ) أى له أرشه و عقله ، و النذور لا تكون إلا في الجراح

قال إن جعلته قصاصا بما عليك و كانت كتابتك كما وجب لك أعتقك و أخذت منه فضلا إن كان لك فإن اختار ذلك ثم مات المكاتب ضمن السيد من ديته حيا ما ضمن هو لو جنى على عبد غيره فيعتق قبل يموت ثم مات و لا قصاص عليه و لو كانت الجناية عمدا لان الجناية كانت و لا قصاص بينه و بينه و إن لم يختر ذلك حتى مات بطلت الجناية لانه مات رقيقا فإذا بقي على المكاتب شيء من كتابته فجنى عليه السيد جناية يكون له عليه مثلها و الكتابة حالة فشاء أن تكون قصاصا فهي قصاص أيهما شاء و إن كانت الكتابة حالة لم تكن قصاصا إلا أن يشاء المكاتب ذلك دون سيده و إن جنى السيد على المكاتب جناية لا يجب له بها ما يعتق به فقال المكاتب عجلوا بها قبل برء الجناية أعطيناه جميع الجناية إلا أن تكون الجناية تجاوز ثمنه لو مات فإذا جاوزت ثمنه لو مات لم يعطه إياها حتى يبرأ فيوفيه إياها لانا لا ندري لعله يموت فتنتقض الجناية عن سيده و إذا جنى ابن سيد المكاتب أو أبوه أو من عدا سيد المكاتب على المكاتب فجنايته عليه كجناية الا جني لا تختلف بحال و لا يكون للسيد أن يعفو ما إلا أن يموت المكاتب قبل يستوفيها فيكون له حينئذ عفوها لانها صارت له ، و الله أعلم .

الجناية على المكاتب و رقيقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنى على المكاتب عبد جناية عمدا فأراد المكاتب القصاص و أراد سيده الدية فللمكاتب القصاص لان سيده ممنوع من ماله و بدنه ( قال الربيع ) و فيها قول آخر أنه ليس للمكاتب أن يقتص من قبل أنه قد يعجز فيصير ذلك للسيد فيكون المكاتب قد أبطل الارش الذي كان للسيد أخذه لو لم يقتص ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ليس لسيد المكاتب إن زنى يحده و لا ون اذنب أن يجلده و للمكاتب أن يؤدب عبده و ليس له أن يحده لان الحد لا يكون إلى حر و هكذا إذا جنى على عبد المكاتب جناية ( 1 )

فيها قصاص فإنما لهما العقل و ليس للمتكاتب و لا عبده بأن يعقو من العقل قليلا و لا كثيرا و لا يصالح فيه إلا على اسيتفاء جميع أرش ما صالح به أو الازدياد و إذا صالح فازداد لم يكن به أن يضع الزيادة و لا شيئا منها لانه قد ملكها و ليس له إتلاف شيء ملكه و إذا جنى على المكاتب أو عبده جناية عمدا فله الخيار في أخذ الارش أو القود فإن راد العفو عن القود في نفسه أو عبده بلا أرش فعفوه باطل لانه يملك بالجناية العمد عليه و على عبده ما لا أو قصاصا فليس له إبطالهما معا إذا كان ممنوعا من إتلاف ماله و هذا إتلاف لماله و لو عفا ثم عتق كان له أخذ المال و لم يكن له القود لانه عفا و هو لا يملك إتلاف المال كما لو وهب شيئا مكاتب أو وضعه ثم عتق كان له أخذا لانه فعل و هو لا يملك أن يهب و لا سبيل لسيد المكاتب على أن يضع جناية على المكاتب و لا يأخذ من يدي المكاتب شيئا من أرش الجناية عليه و لا على رقيقه و لو بقي المكاتب من الجناية مقطوع اليدين و الرجلين أعمى أصم لم يكن له سبيل على أخذ شيء مما صار له حتى يعجز و له السبيل إن ذهب عقل المكاتب على أن يأتي الحاكم فيضع مال المكاتب على يدي عدل و ينفق على المكاتب منه و يؤدي عنه حتى يعتق أو يعجز و هكذا المكاتبة و رقيقها لا يختلف فإن كانت الجناية جاءت على نفس رقيق المكاتب و المكاتبة فهكذا لا يختلف و إن كانت الجناية جاءت على نفس


1 - لعله ( ليس فيها قصاص ) اه مصححه .

المكاتب و المكاتبة قبل أدائهما فقد بطلت الكتابة و صار مالهما لسيدهما فله في مالهما إن جنى عليه ما لم يستوف المكاتبان الجناية و في أنفسهما و ما جنى عليهما ما لم يستوفيا ماله في الجناية على رقيق له مكاتبين و لو جنى المكاتب نفسه جناية فيها قصاص فبرأ منها و أخذ نصف أرشها ثم مات أخذ المولى النصف الباقي و مال المكاتب حيث كان و لو كانت الجناية يدا فصالح منها المكاتب على أقل مما فيها و هو النصف قبض المولى الفضل ما وجب يد مكاتبه لان مكاتبه ترك الفضل فللمولى أخذه كما لو وضع عن إنسان دينا عليه أو وهب له هبة ثم مات قبل يعتق كان لمولاه أخذ ذلك من الموضوع و الموهوب له إذا عجز المكاتب أو مات من تلك الجناية قال و الجناية على المكاتب في قيمته و قيمته عبد مكاتب يقوم يوم جنى عليه و جناية سيد المكاتب عليه و على رقيقه و ماله و جناية الاجنبي سواء و يضمن لهم ما يضمن الاجنبي لهم فيما دون أنفسهم و أموالهم لا يختلف ذلك إلا أنه إن ضمنه لهم فلم يؤد حتى يعجز أو يموت سقط عنه لانه صار ما لا له و إن جنى عليهم جناية يلزمه فيها ما يؤدي عن المكاتب كتابته فشاء المكاتب أن يجعلها قصاصا أخذ بها السيد إن مات المكاتب و المكاتبة حالة قبل يجعلها قصاصا به مات عبدا و بطلت عنه الكتابة و صار هذا ما لا للسيد و إن جنى السيد على المكاتب فقتله و هو يسوى ألف دينار و إنما بقي عليه من كتابته دينار أو أقل أو أكثر إلى أجل لم يعتق المكاتب مما وجب له و يعجز و كذلك لو جنى عليه فقطع يده فوجبت له خمسمأة بصلح أو غيره و لم يبق عليه إلا دينار لم يعتق حتى يقول قد جعلت ما وجب لي قصاصا فإذا قاله قبل يموت ثم مات كان حرا يقوم يقوله فإن لم يقله حتى مات كان عبدا و هكذا إن جنى سيد المكاتب على مال المكاتب جناية تلزمه ألف دينار و إنما بقي على المكاتب دينار لم يحل فلم يقل المكاتب قد جعلتها قصاصا حتى مات مات رقيقا و إن قال قد جعلتها قصاصا بما على من الكتابة كان حرا حين يقوله و كذلك إن قال قد جعلت ما بقي على من الكتابة قصاصا مما لزم مولاي كان قصاصا و كان حرا و ابتعه بفضله و هذا كله إذا لم يحل آخر نجوم المكاتب فإن لم يبق على المكاتب إلا نجم أو بعض نجم أو أكثر إلا أن جميع ما عليه قد حل كله و لم يعجزه سيده حتى جنى عليه سيده جناية فيها وفاء بما بقي على مكاتبه أو فيها وفاء و فضل عتق المكاتب لان سيده مستوف بما لزمه جميع ما عليه إذا وجب للمكاتب مثل الذي عليه في الكتابة ألا ترى أنى لا أجبر السيد على دفع الجناية إليه إلا أن يكون فيها فضل عن كتابته فأجبره على دفع الفضل إليه و إن وجدت للمكاتب ما لا لم أجبره على أن يدفع إلى السيد ما بقي عليه و له عند السيد مثله أو أكثر و كذلك لو حل آخر نجوم المكاتب فعدا السيد على مال المكاتب فأخذ منه ما بقي له بلا علم من المكاتب عتق المكاتب إذا كانت نجومه حالة و كذلك لو اقتضى دينا بوكالة المكاتب و حبسه على المكاتب بغير إذنه عتق المكاتب و إن كانت نجوم لم تحل فرده السيد إليه لم يعتق إلا أن يشاء أن يجعل ذلك قصاصا و يجبر السيد على إعطائه إياه إذا لم تكن نجومه حلت و لم يجبر المكاتب على أن يجعله قصاصا و هذا كله إذا كانت جناية السيد على المكاتب من الصنف الذي منه كاتبه كانت قصاصا فإن كان يلزم السيد بالجناية على المكاتب الصنف الذي منه الكتابة لم يعتق بها و لم تكن قصاصا حتى يقبضها و يدفع من ثمنها إليه آخر ما عليه أو يصطلحا صلحا يصلح على أنها قصاص و ذلك أن يجنى على المكاتب و على المكاتب مائة صاع حنطة تسوى خمسين دينارا و إنما لزم السيد بالجناية ذهب أو ورق أو إبل هي أكثر ثمنا مما على المكاتب فلا يكون هذا قصاصا و إن كانت الكتابة حالة لان الذي على المكاتب الذي وجب له و لكن لو حرق السيد للمكاتب مائة صاع مثل حنطته و الحنطة التي على المكاتب حالة كان قصاصا و إن




/ 14