کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


عتق الشرك في المرض ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا أعتق شركا له في عبد في مرضه الذي مات فيه عتق بتات ثم مات كان في ثلثه ما أعتق منه لنفسه و لغيره إذا حمله الثلث فأمره في ثلثه كأمر الصحيح في كل ماله لا يختلف إذا أعتقه عتق بتات و كذلك إذا أعتق من عبد له سهما من مائة سهم في مرضه ثم مات و ثلثه يحمله عتق عليه كله لانه أوقع العتق عليه و هو حي مالك لثلث ماله أو كله و كان كمن أعتق عبده كله و لو أوصى بعتق ثلث مملوك له بعد موته لم يعتق منه إلا ما عتق و ذلك أن العتق إنما وقع بالموت و هو لا يملك شيئا يوم يقوم عليه فيه كله و ماله كله لوارثه إلا ما أخذ من ثلثه فلما لم يأخذ من عبده إلا ثلثه كان لا مال له يقوم عليه فيه العبد فيعتق بالقيمة و الدفع .

اختلاف المعتق و شريكه ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عته إذا أعتق رجل شركا له في عبد و لم يترافعا إلى السلطان إلا بعد أشهر فحكم عليه السلطان بالقيمة يوم أعتق فاختلفا في القيمة يوم وقع العتق فقال المعتق كانت قيمته ثلاثين و قال المعتق عليه ، كات قيمته أربعين ففيها قولان أحدهما أن القول قول المعتق لانه موسر واجد دافع فإذا أعتق العبد بهذا لم يؤخذ من ماله إلا ما زعم هو أنه لزمه و القول الثاني أن يكون القول قول رب العبد و لا يخرج ملكه من يده إلا بما رضى كما يكون إذا اختلفا في الثمن و العبد قائم كان القول قول رب المال و المبتاع بالخيار و في هذا سنة و هو لا يصح قياسا على البيع من قبل أن البيع إذا كان قائما فللمبتاع رد العبد أو أخذه بما قال البائع و ليس لمعتق ههنا رد العتق و لكن لو قال قائل في هذا إذا اختلفا تحالفا و كان على المعتق قيمة العبد كما يكون على المشتري قيمة الفائت إذا اختلفا في ثمنه كان مذهبا و لو اختلفا فقال الذي له الغرم العبد خباز أو كاتب أو يصنع صناعة تزيد في عمله .

و قال المعتق ليس كذلك نظر فإن وجد كان يصنع تلك الصناعة أقيم بصناعته و إن لم يوجد ذلك لم يؤخذ بقول الذي له الغرم ، و كان القول قول المعتق لانه مدعين عليه زيادة القيمة و إن كانت صناعته مما يحدث في مثل تلك المدة التي ترافعا فيها من يوم وقع العتق فالقول قول المعتق و لو قال المعتق أعتقت هذا العبد و هو آبق أو سارق أو معيب عيبا لا يرى في بدنه و قال الذي له الغرم ليس بآبق و لا سارق فالقول قوله و هو على البراءة من العيب حتى يعلم العيب لان العبد قائم بعينه لا يرى فيه عيب و هو يدعى فيه عيبا يطرح عنه بعض ما لزمه و من قلنا القول قوله في هذا و غيره فقال الذي يخالفه و هو يعلم أن ما قلت كما قلت فأحلفوه أحلفناه على دعواه فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين رددنا اليمين على صاحبه فإن حلف استحق و إن لم يحلف أبطلنا حقه في اليمين و لم نعطه إذا تركها على ما ادعى و ذلك مثل قوله أعتقت العبد و هو آبق فقلنا القول قول الذي له الغرم فإن قال المعتق هو يعلم أنه آبق أحلف كما وصفت و ذلك أنه قد يكون يعلم ما لا يوجد عليه بينة و ما أشبه هذا و لو كان العبد المعتق بعضه ميتا أو غائبا فاختلفا فيه فقال المعتق هو عبد أسود زنجي يسوى عشرة دنانير و قال المعتق عليه هو عبد يربري أو فارسي يسوى ألف دينار ، فالقول قول المعتق الذي يغرم إلا أن يأتي الذي له الغرم ببينة على ما قال أو يحلف له المعتق إن أراده و لو تصادقا على أنه بربري و اختلفا في ثمنه فالقول قول المعتق مع يمينه و لو تصادقا على أنه بربري

و قيمته ألف لو كان ظاهرا و خمسمأة لو كان ظاهر و ادعى المعتق أنه ظاهر فالقول قول الذي له الغرم إلا أن يأتى المعتق ببينة على ما ادعى .

و إن شاء أحلفناه على ما ذكر إن قال هو يعلم ما قلت إنما يصدق المعتق على القيمة إذا لم يذكر عيبا و قال قيمة السلعة كذا لما يكون مثله قيمة لمثل العبد بلا عيب فأما إذا ذكر عيبا فالغرم لازم و هو مدع طرحه أو طرح يعضه لان القيمة إنما هي على البراءة من العيب حتى يعلم عيبا .

باب من يعتق على الرجل و المرأة إذا علما ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و من ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه و إن تباعد أو جدا من قبل أب أو أم أو ولدا من ابن أو بنت و إن تباعد ممن يصير إليه نسب المالك من أب أو أم أو يصير إلى المالك نسبه من أب أو أم حتى يكون المالك ولدا أو والدا بوجه عتق عليه حين يصح ملكه له و لا يعتق عليه من سميت لا أخ و لا أخت و لا زوجة و لا غيرهم من ذوي القرابة و من ملك ممن يعتق عليه شقصا بهبة أو شراء أو أي وجه ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث عتق عليه الشقص الذي ملكه و قوم عليه ما بقي منه إن كان موسرا و عتق عليه و إلا عتق منه ما ملك ورق ما بقي لغيره و إذا كان الرجل إذا ملك أحدا يعتق عليه بالملك فكان حكمه أبدا إذا ملكه كمن أعق و هو إذا ملك من يعتق عليه و قد كان قادرا علين أن لا يملكه في حكم المعتق شركا له في عبد لا يختلفان و هو إذا وهب له أو أوصى له به فله أن يرد الهبة و الوصية و كل ما ملك الميراث فقبوله في الحال التي له رده فيها كاشترائه شقصا منه و شراؤه و قبوله كعتقه و لكنه لو ورث بعض من يعتق عليه لم يكن له رد الميراث من قبل أن الله عز و جل حكم أن ألزم الاحياء ملك الموتى على ما فرض لهم فليس لاحد أن يرد ملك الميراث و لو ورث عبدا زمنا أو أغمى كان عليه نفقته و ليس هكذا ملك الميراث ما سوى الميراث يدفع فيه المرء الملك عن نفسه و إذا ملك ممن يعتق عليه شقصا عتق عليه ما ملك منه و لم يقوم عليه ما بقي منه لانه لم يجر ملكه بنفسه إنما ملكه من حيث ليس له دفعه و سواء كان الذي يملك فيعتق عليه مسلما أو كافرا أو صغيرا أو كبيرا لا اختلاف في ذلك و لو ورث صبي لم يبلغ أو معتوه لا يعقل أو مولى عليه أبا أو من يعتق عليه عتق على كل واحد من هؤلاء من ملك بالميراث و إن ملك أحد هؤلاء شقصا بالمثراث عتق عليهم الشقص و لم يعتق غيره بقيمته لما وصفت من أنهم لم يكونوا يقدرون على رد ذلك الملك ( قال الشافعي ) و لو أن صبيا أو معتوها وهب له أبوه أو ابنه أو أوصى له به أو تصدق به عليه و لا مال للصبي و له ولي كان على وليه قبول هذا كله له و يعتق عليه حين يقبله و لو تصدق عليه بنصفه أو ثلثه أو أوصى له به أو وهب له و الصبي أو المعتوه معسران كان لوليه قبول ذلك عليه و عتق منه ما صار إليه من أبيه أو ولده و إن كان موسرا فوهب له نصف ابنه أو نصف أبيه لم يكن للولي أن يقبل ذلك و ذلك أنه يعتق عليه النصف و يكون موسرا فيكون الحكم علين الموسر عتق ما يبقي و ليس للولي أن يقبل هذا كله له من قبل أن قوله ضرر على مال الصبي و المعتوه و لا منفعة لهما فيه عاجلة و ما كان هكذا لم يكن للولي أن يقبله له فإن قبله فقبوله مردود عنه لان في قبوله ضررا على الصبي أو ضررا على شريك الصبي و ذلك أنه إنما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتق على المالك الشريك بقيمة أخذها فإذا لم يأخذ القيمة عتق عليه بغير حق حتى يصح ملكه عليه .

أحكام التدبير بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الربيع بن سليمان : قال أخبرنا الشافعي رضى الله تعالى عنه ، قال أخبرنا مسلم بن خالد و عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إن أبا مذكور رجلا من بني عذرة كان له غلام قبطي فأعتقه عن دير منه و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سمع بذلك العبد فباع العبد و قال ( إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كن له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد ذلك فضلا فليتصدق على غيرهم ) و قد زاد مسلم في الحديث شيئا هو نحو من سياق حديث الليث بن سعد ( قال الشافعي ) أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد و حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال أعتق رجل من بني عذرة عبد اله عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ألك مال غيره ؟ ) فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من يشتريه منى ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله الغدوى بثمانمائة درهم فجاء بها النبي صلى الله عليه و سلم فدفعها إليه ثم قال ( أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل عن نفسك شيء فلا هلك فإن فضل شيء فلذوي قرابتك فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا و هكذا ) يريد عن يمينك و شمالك ( قال الشافعي ) قول جابر و الله أعلم رجلا من بني عذرة يعني حلفاء أو أو جيرانا في عدادهم في الانصار و قال مرة رجلا منا يعني بالحلف و هو أيضا منهم بالنسب و نسبه أخرى إلى قبيلة كما سماه مرة و لم يسمه أخرى ( قال الشافعي ) أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر و لم يكن له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من يشتريه منى ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم و أعطاه الثمن ( قال الشافعي ) أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحو حديث حماد بن زيد ( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار و عن أبى الزبير سمعا جابر بن عبد الله يقول دبر رجل منا غلاما له ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من يشتريه منى ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام قال عمرو و سمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير و زاد أبو الزبير ( يقال له يعقوب ) ( قال الشافعي ) هكذا سمعت منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبى الزبير من سفيان و مع ابن جريج حديث الليث و غيره و أبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره و حماد بن زيد مع حماد بن سلمة و غيره أحفظ لحديث عمرو من سفيان وحده و قد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث ابن جريج و الليث عن أبى الزبير و في حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار و غير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن زيد و قد أخبرني واحد ممن لقى سفيان قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات و عجب بعضهم حين أخبرته أنى وجدت في كتابي مات فقال لعل هذا خطأ منه أو زلة منه حفظتها عنه ( قال الشافعي ) و إذا باع رسول الله صلى الله عليه و سلم مدبرا و لم يذكر فيه دينار و لا حاجة لان صاحبه قد لا يكون له مال غيره و لا يحتاج إلى ثمنه فالمدبر و من لم يدبر من العبيد سواء يجوز بيعهم متى شاء مالكهم و في كل حق لزم مالكهم

يجوز بيعهم متى شاء مالكهم و في كل ما يباع فيه مال سيدهم إذا لم يوجد له وفاء إلا ببيعهم و ذلك أن التدبير لا يعدو ما وصفنا من أن لا يكون حائلا دون البيع فقد جاءت بذلك دلالة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أو يكون حائلا فنحن لا نبيع المكاتب في دين سيده للحائل من الكتابة فقد يؤول إلى أن يكون عبدا إذا عجز فإذا منعناه و قد يؤول إلى أن يكون عبدا يباع إذا عجز من البيع و بعنا المدبر فذلك دلالة على أن التدبير وصية كما وصفنا ( قال الشافعي ) و من لم يبع أم الولد لم يبعها بحال و أعتقها بعد موت السيد فارغة من المال و كل هذا يدل على أن التدبير وصية ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه باع مدبرا احتاج صاحبه إلى ثمنه ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال يعود الرجل في مدبره ، أخبرنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع صاحبه فيه متى شاء ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أ يبيعه صاحبه ؟ قال قلت : كان يقول يبيعه إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه فقال ابن المنكدر و يبيعه و إن لم يحتج إليه ( قال الشافعي ) أخبرنا الثقة عن معمر عن أيوب بن أبى تميمة أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرا في دين صاحبه ( قال الشافعي ) و لا أعلم بين الناسن اختلافا في أن تدبير العبد أن يقول له سيده صحيحا أو مريضا أنت مدبر و كذلك إن قال له أنت مدبر و قال أردت عتقه بكل حال بعد موتي أو أنت عتيقي أو أنت محرر أو أنت حر إذا مت أو متى مت أو بعد موتي أو ما أشبه هذا من الكلام فهذا كله تدبير .

و سواء عندي قال أنت حر بعد موتي أو متى مت إن لم أحدث فيك حدثا أو ترك استثناء أن يحدث فيه حدثا لان له أن يحدث فيه نقض التدبير ( قال الشافعي ) و إذا قال الرجل لعبده أنت حر إذا مضت سنة أو سنتان أو شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا فجاء ذلك الوقت و هو في ملكه فهو حر و له أن يرجع في هذا كله بأن يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما كما رجع في بيعه و إن لم يرجع فيه إن كان قال هذا لامة فالقول فيها قولان أحدهما أن كل شيء كائن لا يختلف بحال فهو كالتدبير و ولدها فيه كولد المدبرة و حالها حال المدبرة في كل شيء إلا أنها تعتق من رأس المال و هذا قول يحتمل القياس و به نقول و يحتمل أن يقال و يعتق ولد المدبرة و ولد هذه بعتقها و القول الثاني أنها تخالف المدبرة لا يكون ولدها بمنزلتها تعتق هي دون ولدها الذين ولدوا بعد هذا القول ( قال الشافعي ) و لو قال في صحته لعبده أو لامته متى ما قدم فلان فأنت حر أو متى ما بري فلان فأنت حر فله الرجوع بان يبيعه قبل مقدم فلان أو برء فلان و إن قدم فلان أو بري فلان قبل أن يرجع عتق عليه من رأس ماله إذا كان قدم فلان أو كان الذي أو قع العتق عليه و القائل مالك حي مريضا كان أو صحيحا لانه لم يحدث في المرض شيئا و هذا موضع يوافقنا فيه جميع من خالفنا من الناس في أن يجعل له الرجوع قبل يقدم فلان أن يبرأ فلان و إذا سئلوا عن الحجة فالوا إ ن هذا قد يكون و لا يكون فليس كما هو كائن فقيل لهم أو ليس إنما يعتق المدبر و المعتق إلى سنة إذا كان العبد المعتق حيا و السيد ميتا و قد مضت السنة ؟ أو ليس قد يموت هو قبل يموت السيد و تكون السنة و ليس له يقين حكم يعتق به ؟ و قد يفقد سيد المدبر فلا يعرف موته و لا يعتق و قد يمكن أن يكون قد مات و لكن لم يستيقن معرفته إنما يعقن باليقين ( قال الشافعي ) و لا أعلم بين ولد الامة يقال لها إذا قدم فلان فأنت حرة و بين ولد المدبرة و المعتقة إلى سنة فرقا يبين بل القياس أن يكونوا في حال واحدة و لو قال إذا قدم فلان فأنت حر ، متى مت ، أو إذا جاءت السنة فأنت حر ، متى مت فمات كان مدبرا في ذلك الوقت و لو قال أنت حر إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا أو في عامي

هذا فليس هذا بتدبير ( قال الشافعي ) و إذا صح ثم مات من مرضه ذلك لم يكن حرا و التدبير ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر ( قال الشافعي ) و إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث و إن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها إذا عتقت و هذه أقوى عتقا من المدبرة لان هذه لا يرجع فيها إذا مات سيدها و ما كان سيدها حيا فهي بمنزلة المدبرة .

المشيئة في العتق و التدبير ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا قال الرجل لعبده إن شئت فأنت حر متى مت فشاء فهو مدبر و إن لم يشأ لم يكن مدبرا ( قال الشافعي ) و إذا قال إذا مت فشئت فأنت حر فإن شاء إذا مات فهو حر و إن لم يشأ لم يكن حرا و كذلك إذا قال أنت حر إذا مت إن شئت و كذلك إن قدم الحرية قبل المشيئة أو اخرها و كذلك إن قال له أنت حر إن شئت لم يكن إلا أن يشاء ( قال الشافعي ) فإن قال قائل فما بالك تقول إذا قال لعبده أنت حر فقال لا حاجة لي بالعتق أو دبر عبده فقال لا حاجة لي بالتدبير أنفذت العتق و التدبير و لم تجعل المشيئة إلى العبد و جعلت ذلك له في قوله أنت حر إن شئت ( قال الشافعي ) فإن العتق البتات و التدبير البتات شيء تم بقوله دون رضا المعتق و المدبر و يلزمه إخراج المعتق من ماله و المدبر في هذه الحال إذا مات سيده فوقع له عتق بتات أو عتق تدبير لزمهما معا حقوق و فرائض لم تكن تلزمهما قبل العتق و لم يكن في العتق مثنوية فينتظر كمال المثنوية بل ابتدأ هذا العتق كاملا و لا نقص و لا مثنوية فيه فأمضيناه كاملا بإمضائه كاملا و لم اجعل المشيئة فيه إلى العبد كأن عتقه و تدبيره بمثنوية فلا ينفذ إلا بكمالها و كذلك الطلاق إذا طلق الرجل إمرأته لم يكن لها رد الطلاق لانه كامل و يخرج من يديه ما كان له و يلزمها شيء لم يكن يلزمها قبله و لو قال أنت طالق إن شئت أو إن شئت فأنت طالق لم يكن أكمل الطلاق لانه أدخل فيه مثنوية فلا يكون إلا بأن تجمع المثنوية مع الطلاق فيتم الطلاق باللفظ به و كما المثنوية و كمالها أن تشاء ( قال الشافعي ) و كذلك إن قال إن شاء فلان و فلان فغلامي حر عتق بتات أو حر بعد موتي فإن شاء أ كان حرا و كذلك المدبر مدبرا و إن شاء أحدهما و لم يشأ الآخر أو مات الآخر أو غاب لم يكن حرا حتى يجتمعا فيشاء بالقول معا و لو قال لرجلين أعتقا غلامي إن شئتما فاجتمعا على العتق عتق و إن أعتق أحدهما دون الآخر لم يعتق و لو قال لهما دبراه إن شئتما فأعتقاه عتق بتات كان العتق باطلا و لم يكن مدبرا إلا بأن يدبراه إنما تنفذ مشيئتهما بما جعل إليهما لا بما تعديا فيه و سواء التدبير في الصحة و المرض و التدبير وصية لا فرق بينها و بين غيرها من الوصايا له أن يرجع في تدبيره مريضا أو صحيحا بأن يخرجه من ملكه كما لو أوصى بعبده لرجل أو داره أو ذلك كان له أن يرجع في وصيته مريضا أو صحيحا و إن لم يرجع في تدبيره حتى مات من مرضه ذلك فالمدبر من الثلث لانه وصية من الوصايا ( قال الشافعي ) أخبرنا على بن ظبيان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال المدبر من الثلث ( قال الشافعي ) قال على بن ظبيان كنت أخذته مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع هو موقوف على ابن عمر فوقفته ( قال الشافعي ) قال الشافعي و الحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على ابن عمر و لا أعلم من أدركت من المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث ( قال الربيع ) للشافعي في المددبر قولان : أحدهما إنه إذا دبره ثم رجع فيه باللسان لم يخرج من التدبير حتى يخرجه من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة لان النبي صلى الله عليه و سلم أخرج المدبر من ملك

صاحبه و لا يخرجه من تدبيره حتى يخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه و سلم و القول الثاني أنه وصية من الوصايا يرجع فيه باللسان كما يرجع في الوصية و هذا أصح القولين عندي .

إخراج المدبر من التدبير ( قال الشافعي ) و إذا دبر الرجل عبده فله الرجوع في تدبيره بأن يخرجه من ملكه و إن قال له المدبر عجل لي العتق و لك على خمسون دينارا قبل يقول السيد قد رجعت في تدبيري فقال السيد نعم فأعتقه فهذا عتق على مال و هو حر كله و عليه الخمسون و قد بطل التدبير و إذا لزم سيد المدبر دين يحيط بماله بيع المدبر في دينه كما يباع من ليس بمدبر من رقيقه لان سيده إذا كان مسلطا على إبطال تدبيره بالبيع و غيره فليس فيه حرية حائلة دون بيعه في دين سيده و بيعه في حياته نفسه و غير ذلك ما يباع فيه العبد المدبر و لو لزم سيده دين بدئ بغير المدبر من ماله فبيع عليه و لا يباع المدبر حتى لا يوجد له قضأ إلا ببيعه أو بقول السيد قد أبطلت تدبيره و هو على التدبير حتى يرجع فيه أولا يوجد له مال يؤدي دينه غيره ( قال الشافعي ) و لو لم يلزم سيده دين كان له إبطال تدبيره فإن قال سيده قد رجعت في تدبير هذا العبد أو أبطلته أو نقضته أو ما أشبه ذلك مما يكون مثله رجوعا في وصيته لرجل لو أوصى له به لم يكن ذلك نقضا للتدبير حتى يخرجه من مله ذلك و هو يخالف الوصية في هذا الموضع و يجامع مرة الايمان و كذلك لو دبره ثم وهبه لرجل هبة بتات قبضه أو لم يقبضه أو رجع في البة أو ندم عليها أو أوصى به لرجل أو تصدق به عليه أو وقفه عليه في حياته أو بعد موته أو قال إن أدى بعد موتي كذا فهو حر فهذا كله رجوع في التدبير باتصاله و لو دبر نصفه كان نصفه مدبرا و لم يعتق بعد موته منه إلا النصف الذي دبر لانه إنما له من ثلثه ما أخذ و إذا لم يأخذا إلا نصفه فلا مال له بعد موته يقوم عليه فيه لان الله عز و جل نقل ملكه إلى ملك الاحياء الذين ورثهم فلا مال له بعد موته يقوم عليه و لو دبره ثم أوصى بنصفه لرجل كان النصف للموصى له به و كان النصف مدبرا فإن رد صاحب الوصية الوصية و مات السيد المدبر لم يعتق من العبد إلا النصف لان السيد قد أبطل التدبير في النصف الذي أوصى به كذلك و لو وهب نصفه و هو حي أو باع نصفه و هو حى كان قد أبطل التدبير في النصف الذي باع أو وهب و النصف الثاني مدبرا ما لم يرجع فيه و إذا كان له أن يدبر على الابتداء نصف عبده كان له أن يبيع نصفه و يقر النصف مدبرا بحاله و كذلك إن دبره ثم قال قد رجعت في تدبيري ثلثك أو ربعك أو نصفك فأبطلته كان ما رجع فيه منه بإخراجه من ملكه خارجا من التدبير و ما لم يرجع فيه فهو على تدبيره بحاله فإذا دبره ثم كاتبه فليس الكتابة إبطالا للتدبير إنما الكتابة في هذا الموضع بمنزلة الخراج و الخراج بدل من الخدمة و له أن يختدمه و أن يخارجه و كذلك يكاتبه إذا رضى فإن أدى قبل موته عتق بالكتابة و إن مات عتق بالتدبير إن حمله الثلث و بطل ما بقي عليه من الكتابة و إن لم يجمله الثلث عتق ما حمل الثلث منه و بطل عنه من الكتابة بقدره و كان عليه ما بقي من الكتابة و كان عليه كتابته إلا أن يعجز لانه قد يريد تعجله العتق و يريد العبد تعجيل العتق فيكاتب ( قال الشافعي ) و لو دبر رجل عبده ثم قال أخدم فلانا لرجل حر ثلاث سنين و أنت حر فإن غاب المدبر القائل هذا أو خرس أو ذهب عقله قبل يسأل لم يعتق العبد أبدا إلا بأن يموت السيد المدبر و هو يخرج من الثلث و يخدم فلانا ثلاث سنين فإن مات فلان قبل موت سيد العبد أو بعده و لم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا لانه أعتقه

بشرطين فبطل أحدهما و إن سئل السيد فقال أردت إبطال التدبير و أن يخدم فلانا ثلاث سنين ثم هو حر فالتدبير باطل و إن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر و إن مات فلان قبل يخدمه أو و هو يخدمه العبد لم يعتق و إن أراد السيد الرجوع في الاخدام رجع فيه و لم يكن العبد حرا و إن قال أردت أن يكون مدبرا بعد خدمة فلان ثلاث سنين و التدبير بحاله لم يعتق إلا بهما معا كما قلنا في المسألة الاولى و لو أن رجلا دبر عبدا له ثم قال قبل موته إن أدى مائة بعد موتى فهو حر أو عليه خدمة عشر سنين بعد موتي ثم هو حر أو قال هو حر بعد موتي بسنة فإن أدى مائة أو خدم بعدم موته عشر سنين أو أتت عليه بعد موته سنة فهو حر و إلا لم يعتق و كان هذا كله وصية أحدثها له و عليه بعد التدبير شيء أولى من التدبير كما يكون لو قال عبدي هذا لفلان ثم قال بل نصفه لم يكن له إلا نصفه و لو قال رجل عبدي لفلان ثم قال بعد ذلك عبدي لفلان إذا دفع إلى ورثتي عشرة دنانير أو إلى ورثتي عشرة دنانير فإن دفع عشرة دنانير فهو له و إلا لم يكن له الانه إحداث وصية له و عليه بعد الاولى ينتقض الشرط في الاولى و الآخرة إذا نقضت أحق من الاولى ( قال الشافعي ) و لو جنى المدبر جناية فلم يتطوع السيد أن يفديه فباعه السلطان ثم اشتراه ثانية لم يكن مدبرا بوجه من الوجوه و كان بيع السلطان عليه فيما يجب عليه فيه كبيعه على نفسه و كان إبطالا للتدبير و لو افتداه سيده متطوعا كان على التدبير و لو ارتد العبد المدبر عن الاسلام و لحق بدار الحرب ثم أخذه سيده بالملك الاول كان على تدبيره و لا تنقص الردة و لا الاباق لو أبق تدبيره و كذلك لو أوجف عليه المسلمون فأخذه سيده قبل أن يقسم أو بعد ما يقسم كان مدبرا فكان على الملك الاول ما لم يرجع سيده في تدبيره بأن يخرجه من ملكه و لو وقع في المقاسم كان لسيده أن يأخذه بكل حال و كان على التدبير و لو كان السيد هو المرتد فوقف ماله ليموت أو يقتل أو يرجع ثانيا فيكون على ملك ماله لحق بدار الحرب أو لم يلحق ثم رجع إلى الاسلام فهو على ملك ماله و العبد مدبر بحاله و لو مات كان ماله فيئا و كان المدبر حرا لان المسلمين إنما ملكوا مال المرتد السيد المدبر و لم يكن للورثة أن يملكوا بالميراث شيئا و دينهم دينه إلا أنهم إنما ملكوا في الحياة و كان التدبير و هو جائز الامر في ماله و لو قال المدبر قد رددت الدبير في حاية السيد أو بعد موته لم يكن ذلك له و ليس ما يعتق به العبد كما يوصي به الحر من نفسه كل من أوصى له بمال يملكه عن نفسه كان له رد الوصية و كل من أعتق عتق بتات لم يكن له رد العتق لانه شيء أخرج من يدي المعتق تاما فتثبت به حرمة المعتق و يجب عليه الحقوق و كذلك إذا أعتق إلى وقت ( قال الشافعي ) و لو دبر أمته فوطئها فولدت كانت أم ولد تعتق بعد الموت من رأس المال و لو دبر عبده ثم كاتبه كان مكاتبا و غير خارج من التدبير لان الكتابة ليست رجوعا في التدبير ( قال الشافعي ) و لو دبره ثم قال له أنت حر على أن تؤدي كذا و كذا كان حرا على الشرط الاخر إذا قال أردت بهذا رجوعا في التدبير و إن يرد بهذا رجوعا في التدبير عتق إن أدى فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير فإن أراد بهذا رجوعا في التدبير فهو رجوع في التدبير و لا يكون هذا رجوعا في التدبير إلا بقول يبين أنه أراد رجوعا في التدبير هذا القول فإن دبره ثم قاطعه على شيء و تعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير و المقاطعة على ما تقطاعا عليه فإن أداه عتق فإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير ( قال الشافعي ) و إذ دبر الرجل عبده ثم لم يحدث رجوعا في تدبيره و لا نقضا له و لم يحق في عتق


( 1 ) قوله : لا أنهم إنما ملكوا في الحياة كذا بالاصل و راجع ميراث المرتد تعلم أن مقصودة الرد و قوله ( و كان التدبير و هو جائز الخ ) المقصود به تعليل كون المدبر يصير حرا ، فتدبر .

كتبه مصححه .




/ 14