کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و إذا دبر جارية له ، ثم قال تدبيرها ثابت و قد رجعت في تدبير كل ولد تلده و لا ولد لها فليس هذا بشيء لانه لا يرجع إلا فيما وقع له تدبير ، فأما ما لم يملك و لم يقع له تدبير في أى شيء يرجع لا شيء له يرجع فيه و إذا ولدت المدبرة ولدا فاختلف السيد فيه و المدبرة أو المدبرة و ورثة السيد بعد موت السيد فقال السيد أو الورثة ولد تيه قبل التدبير و قالت المدبرة بل ولدته بعد التدبير فالقول قول السيد أو الورثة لانهم مالكون و هي مدعية إخراج ملكهم من أيديهم ، و على من قلت القول قوله اليمين بما قال فإن أقامت بينة بما قالت كانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة و إن أقامت بينة و أقام السيد أو ورثته بينة بدعواهم كانت بينهم أولى و كان ولدها رقيقا من قبل أنهم مملوكون في أيديهم فضل كينونتهم في أيديهم بالملك فهي و هم مدعون و مقيمون بينة و لو كانت أمة بين اثنين فدبراها ثم جاءت بولد فادعاه أحدهما كان ابنه و ضمن نصف قيمته و نصف قيمتها و نصف عقرها لشريكه إن شاء شريكه لان مشيئته أخذ قيمتها رجوع في تدبيرها و كانت أم ولد له و لو ألقت الولد الذي ادعى ميتا لم يكن له قيمة و لو جنى إنسان جناية فأخذ لها أرشا كان الارش بينهما و القول الثاني أن الرجل إذا دبر أمته فولدت بعد التدبير أولادا فهم مملوكون و ذلك أنها إنما هى أمته موصى لها بعتقها لصاحبها الرجوع في عتقها و بيعها فليست هذه حرية ثابتة و هذه أمة موصى لها و الوصية ليست بشيء لازم هو شيء يرجع فيه صاحبه و أولادها مملوكون و قد قال هذا واحد من أهل العلم ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء قال أولاد المدبرة مملوكون و قال هذا أبى الشعثاء من أهل العلم و الله سبحانه و تعالى أعلم ( قال الشافعي ) و العتق مخالف للتدبير عند كل أحد و لو أعتق رجل أمة لها ولد لم يعتق ولدها بعتقها بحال إلا أن يعتقهم .

في تدبير ما في البطن ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : و إذا دبر الرجل ما في بطن أمته فليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير و لو أعتقه لم يكن له بيعها و إنما قلنا لا يكون له بيعها لانى لا أعلم مخالفا في أن الامة إذا بيعت أو وهبت أو أعتقت حاملا كان ما في بطنها تبعا لها ما لم يزايلها كبعض بدنها يملكه من يملكها و يعتق بعتقها فحكمه كحكم عضو منها ما لم يزايلها لم يجز أن تباع أمة حامل لان حكم حملها كحكمها و لو باع الذي دبر ولدها أمه و هي حامل به فقال أردت الرجوع في تدبيرى الولد كان البيع جائزا أو قال لم أرده كان البيع مردودا و لو باع أمة و استثنى ما في بطنها فإن ولدت لاقل من ستة أشهر فالولد مدبر إن كان دبره و حر إن كان أعتقه و إن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعدا من يوم كان التدبير أو العتق لم يكن مدبرا و لا حرا و إن ولدت ولدين أحدهما لاقل من ستة أشهر و الآخر لاكثر من ستة أشهر فهو من حمل واحد و حكمه حكم واحد فإذا كان بعضه لاقل من ستة أشهر كان معتقا أو مدبرا و كل من معه في ذلك الحمل و لو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر كان الولد معتقا أو مدبرا و البيع باطل و إن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان .

أحدهما : أنه لما كان ممنوعا من البيع ليعرف حال الحمل فيباع في تلك الحال كان البيع مردودا بكل حال لانه في وقت كان فيه ممنوعا .

و الآخر : أن البيع جائز و لو قال لامته ولدك ولد مدبر لم يكن هذا تدبيرا إلا أن يريد به تدبيرا .

في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا دبر الرجل في صحته رقيقا أو بعضه قبل بعض و فى مرضه آخرين كذلك و أوصى بعتق آخرين بأعيانهم فلا يبدى واحد منهم على واحد كما لو أوصى لرجل بوصية صحيحا و لآخر مريضا لم يبدأ قديم الوصية على حديثها لانه شيء أوقعه لهم في وقت واحد و كانوا إنما يدلون في ذلك الوقت معا بحجة واحدة و هي أن الوصية واقعة لهم يوم كان ذلك الوقت فإن خرجوا من الثلث عتقوا معا و إن لم يخرجوا أقرع بينهم فأعتق من خرج له سهم العتق حتى يستوعب ثلث الميت قياسا على الذين أقرع النبي صلى الله عليه و سلم بينهم حين أعتقهم المريض فأعتق ثلث الميت و أرق ثلثي الورثة .

الخلاف في التدبير ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه : فخالفنا بعض الناس و أجري في المدبر خلافا سأحكى بعضه إن شاء الله تعالى فقال لي بعض من خالفنا فيه على أى شيء اعتمدت في قولك المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء ؟ قلت على سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي قطع الله بها عذر من علمها قال فعندنا فيه حجة قلنا فاذكرها .

قال : ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم في حديثكم باعه و لم يسأله صاحبه بيعه ؟ قلت العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره ، قال فبأيهما باعه ؟ قلت أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه إياه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره و هو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره و كان يريد بيعه إما محتاجا و إما محتاج فأراد الرجوع فذكر النبي صلى الله عليه و سلم فباعه و كان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء و أمره إن كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها يرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس قال فإن قال قائل فإنا روينا عن أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما باع خدمة المدبر ( قال الشافعي ) فقلت له ما روى هذا أحد عن أبى جعفر فيما علمت يثبت حة ديثه و لو رواه من يثبت حديثه ما كان لك فيه حجة من وجوه .

قال و ما هى ؟ قلت أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت ؟ قال فهل يخالفه ؟ قلت ليس بحديث و أحتاج إلى ذكره فأذكره على ما فيه قال لو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه و سلم رقبة مدبر كما حدث جابر و خدمة مدبر مكا حدث محمد ابن على ( قال الشافعي ) فإن قلت إنه يخالفه قلت هو أدل لك على أن حديثك حجة عليك قال و كيف ؟ قلت إن كان محمد بن على قال للمدبر الذي روى جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم باع رقبته إنما باع النبي صلى الله عليه و سلم خدمته كما قلت فغلط من قال باع رقبته بما بين الخدمة و الرقبة كنت خالفت حديثنا و حديث محمد بن على قال و أين ، قلت أ تقول إن بيعه خدمة المدبر جائز قال لا لانها غرر فقلت فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فلعله باعه من نفسه قلت جابر سمى باعه بثمانمائة درهم من نعيم النحام و يقول عبد قبطي يقال له يعقوب مات عام أول في إمارة ابن الزبير فكيف يوهم أنه باعه من نفسه ؟ و قلت له روى أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد فقلت مرسلا و قد رواه معه عدد فطرحته و روايته يوافقه عليها عدد

فيها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة و هو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره و أردت تثبت حديثا رويته عن أبى جعفر يخالفه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أبعد ما بين أقاويلك و قتل له وأصل قولك أنه لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم شيئا لا يخالفه فيه غيره لزمك و قد باعت عائشة مدبرة لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه و سلم و أنتم روون عن أبى إسحاق عن إمرأته عن عائشة شيئا في البيوع تزعم و أصحابك أن القياس غيره و تقول لا أخالف عائشة ثم تخالفها و معها سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و القياس و المعقول ( قال الشافعي ) و قلت له و أنت محجوج بما وصفنا من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم التي لا عذر لاحد في تركها و لو لم تكن فيما نثبته محجوجا كنت محجوجا بقول عائشة فيما تزعم أنك تذهب إليه و لو لم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس و محجوجا بقول عائشة فيما تزعم أنك تذهب إليه و لو لم يكن لعائشة فيه قول كنت محجوجا بالقياس محجوجا بحجة أخرى قال و ما هى ؟ قلت : هل يكون لك أن تقول إلا على أصل أو قياس على أصل ؟ قال لا قلت و الاصل كتاب أو سنة أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو إجماع الناس قال لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الاربعة قلت و قولك في المدبر داخل في واحد من هذه الاربعة ؟ قال لا قلت أفقياس على واحد منها قال أما قياسا في كل شيء فلا قلت فمع أى شيء هو قياس ؟ قال إذا حمله الثلث و مات سيده عتق قلت نعم بوصيته كعتق المدبر قال فهو قول أكثر الفقهاء قلت بل قول أكثر الفقهاء أن يباع قال لسنا نقوله و لا أهل المدينة قلت جابر بن عبد الله و عائشة و عمر ابن عبد العزيز و ابن المنكدر و غيرهم يبيعه بالمدينة و عطاء و طاووس و مجاهد و غيرهم من المكيين و عندك بالعراق و يبيعه و قول أكثر التابعين يبعيه فكيف ادعيت فيه الاكثر و الاكثر من مضى عليك مع أنه لا حجة لاحد مع النسة و إن كنت محجوجا بكل ما ادعيت و بقول نفسك قال و أين ذلك من قول نفسي ، فقلت أ رأيت المدبر لم أعتقه من الثلث و أستسعيه إذا لم يخرج من الثلث أ رأيت لو كان العتق له ثابتا كهو لام الولد ألم تعتقه فارغا من المال و لا تستسعيه أبدا قال إنما فعلت هذا لانه وصية قلت أ رأيت وصية لا يكون لصاحبها أن يرجع فيها قال لا المدبر قلت أ فيجوز أن تفرق بين الوصايا فتجعل لصاحبها في بعضها الرجوع و لا تجعل له في بعض بلا خبر يلزم فيجوز عليك أن يرجع الموصى في المدبر و لا يرجع في عبد لو أوصى بعتقه مدبر قال الناس مجتمعون على أنه يرجع في الوصايا و متفرقون في الوصية في المدبر قلت فإن اجتمعوا على أن يكون التدبير وصية على أن له أن يرجع في جميع الوصايا غيره و افترقوا فيه فكيف لم تجعل القول قول الذين قالوا يرجع فيه فتستدل على أن من قال لا يرجع فيه قد ترك أصل قوله في أنه وصية إذا كان يرده فيما سواه من الوصايا ( قال الشافعي ) ثم ذكرت أن قائل هذا القول يقول لو قال لعبد إذا مت أنا و فلان فأنت حر كان له أن يبيعه و لو قال إذا جاءت السنة فأنت حر كان له أن يرجع فيه فقلت فكيف زعمت أن له أن يرجع في هذا و لا يرجع في قوله إذا مت فأنت حر ؟ فقال ما هما في القياس إلا سواء و القياس أن يرجع فيه كله لان أصل الامر فيه أن هؤلاء مماليك له أوصى لهم بالعتق في وقت لم يقع فثبت لهم به حرية قلنا فهذه الحجة عليك في المدبر قال و أخرجت المدبر اتباعا و القياس فيه أن له أن يرجع فيه قلنا فمن ابتعت فيه إن كن قال قولك أحد أكثر من سعيد من المسيب فاذكره فقد خالفت القياس كما زعمت و خالفت السنة و الاثر و أنت تترك على سعيد بن المسيب أقاويل له لا يخالفه فيها أحد و تزعم أن ليست عليك فيه حجة و الذين احتججت بموافقتهم من أهل ناحيتنا يخالفونك في

المدبر نفسه فيبيعونه بعد موت سيده إذا كان على سيده إذا كان على سيده دين و لم يدع ما لا قال هؤلاء باعوه في الحين الذي صار فيه حرا و منعوه من البيع قبل أن يصير حرا قلت و يقولون أيضا إذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما تقاوماه فإن صار للذي لم يدبر بطل التدبير فقال و هذا أعجب من القول الاول لانهم أبطلوا التدبير و السيد لا يريد إبطاله و جبر وا المالكين على التقاوم و هما لا يريد انه و لا واحد منهما فهذان أبعد قولين قالهما أحد من الصواب قلت فإذا كانت حجتك بأن وافقك هؤلاء في معنى من قولك و أنت تستدرك في قولهم ما تقول فيه هذا القول أفترى فيك و فيهم حجة على أحد لو خالفكم ؟ قال ما فينا حجة على أحد قلت و لو لم يكن مع من خالفكم سنة و لا أقر قال و لو قلت فإن الحجة في السنة قال الحجة مع من معه السنة قلت و لو لم يكن مع من خالفكم سنة كانت الحجة مع من معه الاثر قال : نعم قلت فهما معا معنا قلت و لو لم يكن أثر كانت الحجة مع من معه القياس ؟ قال نعم قلت و أنت و غيرك تشهد لنا أن النسة و الاثر و القياس معنا فكيف ذهبت عن هذا كله ؟ فرجع بعض أهل العلم منهم عندهم إلى قولنا في المدبر ( قال الشافعي ) و أخبرنى عن أبى يوسف أنه قال السنة و الاثر و القياس و المعقول قول من قال يباع المدبر و ما رأيت أشد تناقضا من قولنا فيه و لكن أصحابنا غلبونا و كان الاغلب من قوله الاكثر لم يرجع عنه مع هذه المقالة و قد حكى لي عنه أنه اشترى مدبرا و باعه و قال هذه السنة و الله تعالى أعلم ( قال الشافعي ) قال لي قائل منهم لا يشك أهل العلم بالحديث أن إدخال سفيان في حديث عمرو و أبى الزبير فمات فباع النبي صلى الله عليه و سلم مدبره غلط إلا أن الحفاظ كما قلت حفظوه عن عمرو ابن دينار و عن أبى الزبير بسياق يدل على أن سيده كان حيا و لو لم يعلم أن مثل هذا غلط لم نعرف غلطا و لا أمر صحيحا أبدا و لكن لو كان صحيحا لا يخالفه غيره أن النبي صلى الله عليه و سلم باع المدبر بعد موت سيده الذي دبره ما كان القول فيه إلا واحدا من قولين أحدهما أن التدبير لا يجوز إذا لم يكن أنه باعه في دين على سيده لان أقل أمره عندنا و عندك إذا كان التدبير جائزا أن يعتق ثلثه إن لم يكن على سيده دين و هذا أشبه بظاهر الحديث الثاني أن الناس إذا اجتمعوا على إجازة التدبير فلا يكون أن يجهل عامتهم سنة النبي صلى الله عليه و سلم فلم يبعه النبي صلى الله عليه و سلم وشئ منه يخرج من الثلث و إن لم يكن ذلك مؤدى في الحديث قال و لو لم يكن ذلك حجة في المدبر إلا هذا و كان صحيحا أ كانت لك الحجة ؟ فقلت : نعم فقال و ما هي ، قلت لو باعه النبي صلى الله عليه و سلم بعد الموت استدللت على أن الحرية لم تتم فيه و أنه وصية و أن الوصايا تكون من الثلث و ذلك أنى رأيت ام الولد تعتق فارغة من المال و المكاتب لا تبطل كتابته بموت سيده فلما بطلت وصية هذا و جاز بيعه استدللت على أن بيعه في الحاية جائز لانه وصية من الوصايا له الرجوع فيها كما يرجع في الوصايا و أنه خارج من معنى من يثبت له العتق لان المكاتب يرق إذا عجز فلا تبطل كتابته حتى يكون يبطلها هو فتبطل بالعجز و كان بسبب من حرية فلم تبطل حتى يبطلها هو و يبطل تدبير المدبر و استدلت على أن المدبر وصية و إن صار إليه عتق فبالوصية لا بمعنى حرية ثابتة ( قال الشافعي ) و زعم آخر قال فجمله قوله لا يباع المدبر لان سيد المدبر إذا أدان دينا يحيط بماله لم يبع مدبره في دينه و لا في جناية لو جناها المدبر لانه محبوس على أن بموت سيده يعتق بموته فإن مات سيده و عليه دين بيع في دينه و كذلك إن كانت على المدبر جناية لم يبع في جنايته فمنعه من أن يباع و سيده حى قبل يقع له العتق و قد يموت المدبر قبل سيده فيموت عبدا لانه لا يقع عليه العتق عنده إلا بموت سيده فلما مات سيده و انقضى عنه الرق عنده و وقع عتقه باعه في جناية نفسه و دين سيده فباعه في أولى حالة أن يمنعه فيها من البيع و منعه البيع

في أولى حالة أن يبيعه فيها و الله المستعان و إياه أسأل التوفيق ( قال الشافعي ) فإن قال فإنى إنما بعته بعد موت سيده لانه مات و لا مال له و إنما هو وصية و لا تكون الوصايا إلا من الثلث قيل فذلك الحجة عليك أن تجعله كالوصايا في أن ترقه إذا لم يخرج من الثلث و تمنع من أن تجعله من الوصايا فتجعل لصاحبه الرجوع فيه كما يرجع في الوصايا فإن قلت إن فيه حرية و الحرية لا ترد ، قلت فقد رددتها حين وقعت و إن اعتلت بإفلاس سيده فقد يفلس و له أم ولد فلا يردها و ينفذ عتقها و قد يفلس و له مكاتب قد كاتبه على نجوم متباعدة فلا تنقض كتابته و لا يرقه بعد موته إلا بما يرقه به في حياته و قد قلت في أم ولد النصراني تسلم و هي حرة و لم يمت سيدها فيأتى الوقت الذي يقع فيه عتقها حين صار فرجها من سيدها ممنوعا و أنت لا ترعى الاستسعاء بالدين قالوا مطلقا لا يباع المدبر قالوا هو حر و يسعى في قيمته و كذلك قالوا في أم ولد النصراني فقولهم على أصل مذهبهم أشد استقامة من قولك على أصل مذهبك أ فرأيت الرجل إن كان إذا أفلس عبده بمنزلة الميت يباع ماله و يحل ما لم يكن حل من ديونه فكيف لم يبع مدبره كما باعه بعد الموت و أحل ديونه بعد الموت ؟ فإن قال قائل فقد يفيد ما لا قيل فلم أرك انتظرت بدين عليه إلى مائة سنة و جعلته حالا بموته فإن قلت إنما أحكم عليه حكم ساعته و ذلك حكم الموت فكذلك بيع مدبره بإفلاسه و قد يمكن في الموت أن يظهر له مال بعد موته لم يكن عرفت فلست أراه ترك إرقاقه بعد الموت بما يمكن و لا بيعه في الحياة في إفلاس صاحبه بحكم ساعته و لا سوى بين حكمه في موت و لا حياة و قد أرقه في الحياة بغير إفلاس و لا رجوع من صاحبه فيه حيث لم يرقه من أرق المدبر و لا أحد غيره لان من أرقه في الحياة إنما أرقه إذا رجع فيه صاحبه و قال إذا كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما تقاوماه فإن صار للذي دبره كان مدبرا كله و إن لم يشتره الذي دبره انتقض التدبير إلا أن يشاء الذي له فيه الرق أن يعطيه الذي دبره بقيمته فيلزمه و يكون مدبرا ( قال الشافعي ) و لا يجوز في قوله و الله تعالى أعلم لا يباع المدبر ما عاش سيده إلا أن يكون مدبرا كله و يضمن الذي دبره لشريكه نصف قيمته لان التدبير عنده عتق و كذلك هو عنده لو أعتقه و لا يجوز في قوله أن ينتقض التدبير لانه إذا جعل لسيده المدبر نقض التدبير فكيف جعل له نقض التدبير إذا لم يشتر المدبر إن كان إذا نقض التدبير فقد جعله له فأثبت عليه في موضع غيره و قد ذكرناه و إن كان لم يرد نقضه فقد جعل له نقضه و هو لا يريده و ما معنى يتقاومانه و هما لا يريدان التقاوم و لا واحد منهما ؟ ما أعرف ل ( يتقاومانه ) وجها في شيء من العلم و الله المستعان و القول فيه في قول من لا يبيعه ما وصفت من أنه مدبركله و على المدبر السيد نصف قيمته و هكذا قال من قال لا يباع المدبر فأما نحن فإنا إذا جعلنا لسيده نقض تدبيره و بيعه فتدبيره وصية و هو بحالة مدبر النصف مرقوق الصف للشريك لانه لم يعتقه فيضمن لشريكه نصف قيمة العبد و يعتق عليه .

المكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رضى الله تعالى عنه قال قال الله عز و جل ( و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أخبرنا عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك بن جريج أنه قال لعطاء ما الخير ؟ المال أو الصلاح أو كل ذلك ؟ قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال و كان رجل صدق ، قال ما أحسب خيرا إلا

ذلك المال قال مجاهد ( إن علمتم فيهم خيرا ) المال كائنة أخلاقهم و أديانهم ما كانت ( قال الشافعي ) و الخير كلمة يعرف ما أريد منها بالمخاطبة بها قال الله عز و جل ( إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) فعقلنا أنهم خير البرية بالايمان و عمل الصالحات لا بالمال و قال الله عز و جل ( و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) فعقلنا أن الخير المنفعة بالاجر لا أن لهم في البدن ما لا و قال عز و جل ( إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ) فعقلنا أنه إن ترك ما لا لان المال المتروك و بقوله ( الوصية للوالدين و الاقربين ) قال فلما قال الله عز و جل ( إن علمتم فيهم خيرا ) كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال و أمانة لانه قد يكون قويا فيكسب فلا يؤدى إذا لم يكن ذا أمانة و أمينا فلا يكون قويا على الكسب فلا يؤدى قال و لا يجوز عند و الله تعالى أعلم في قوله ( إن علمتم فيهم خيرا ) إلا هذا و ليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك ما لا بمعنيين أحدهما أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه و لكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد المال و الثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكون أن يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما يفيد العبد بعد بالكتابة لانه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لاداء الكتابة قال و لعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه أفاد بكسبه ما لا للسيد فيستدل على أنه كم يقدر ما لا يعتق به كما أفاد أولا و العبد و الامة البالغان في هذا سواء ، كانا ذوى صنعة أو ذوى صنعة ، إذا كان فيها قوة على الاكتساب و الامانة .

ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافع رضى الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء أ واجب علين إذا علمت أن فيه خيرا أن أكاتبه ؟ قال ما أراه إلا واجبا و قالها عمرو بن دينار و قلت لعطاء أتأثرها عن أحد ؟ قال لا ( قال الشافعي ) أما إذا كان المملوك قويا على الاكتساب أمين أو أمينا قوى فلا شك عند و الله تعالى أعلم في أن لا تجب مكاتبته على سيده و إذا جمع القوة على الاكتساب و الامانة فأحب إلى لسيده أن يكاتبه و لم أكن امتنع إن شاء الله من كتابة مملوك لي جمع القوة و الامانة و لا لاحد أن يمتنع منه ( قال الشافعي ) و لا يبين لي أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكة لان الآية محتملة أن تكون إرشادا و إباحة لكتابة يتحول بها حكم العبد عما كان عليه لا حتما كما أبيح الصيد المحظور في الاحرام بعد الاحرام و البيع بعد الصلاة لا أنه حتم عليهم أن يصيدوا و يبيعوا و قد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم فإن قيل فهل فيه دلالة غير ما وصفت ؟ قيل أ رأيت إذا قيل فكاتبوهم هل يجوز أن يقال أوجب كما وجبت المتعة إلا و هو محدود بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغاية معلومة فإن قيل لا فلا يختلف أحد علمته في أن عبدا لرجل ثمنه ألف لو قال له كاتبني على ثلاثمائة درهم في ثلاث سنين لم يجب عليه أن يكاتبه على هذا فإذا قيل فعلى كم ؟ فإن قال السيد أكاتبك على ألف فأبى العبد أ يخرج السيد من أن يكون خالف أن يكاتبه ؟ فإن قيل نعم قيل فهل يجير على أن يكاتبه على قيمته ( 1 )

قيل فالكتابة إنما تكون دينا و القيمة لا تكون بالدين و لو كانت


1 - قوله : قيل فالكتابة الخ ، كذا بالنسخ ، و لعل فيه سقطا ، و الاصل ( فإن قيل نعم فالكتابة الخ ) و حرر ، كتبه مصححه .

بدين لم تكن إلا على من له ذمة تلزمه بكل حال و العبد ليست له ذمة تلزمه بكل حال ( قال الشافعي ) و ملك الله عز و جل العباد رقيقهم و لم أعلم مخالفا في أن لا يخرج العبد من يدى سيده إلا بطاعته فهل ( 1 )

هذا لم يبن أن أوجب على السيد أن يكاتب عبده و كذلك المدبر و المدبرة وأم الولد لان كلا لم يخرج من ملك اليمين قال و العبد و الامة في هذا سواء لان كلاهما ملكت اليمين و لو آجر رجل عبده ثم سأله العبد أن يكاتبه لم يكن ذلك له من قبل حق المستأجر في إجارته فإن العبد ممنوع من الكسب بخدمة مستأجره و لو كاتبه و هو أجير كانت الكتابة منفسخة و لو فسخ المستأجر في إجارته فإن العبد ممنوع من الكسب بخدمة مستأجره و لو كاتبه و هو أجير كانت الكابتة منفسخة و لو فسخ المستأخر الاجارة لم تجز الكتابة حتى يجدد السيد كتابته برضا العبد و فى قوله الله عز و جل ( و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ) دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل لا من لا يعقل فأبطلت أن تبتغي الكتابة من صبي و لا معتوه و لا بالغ بحال و إنما أبطلنا كتابة البالغين و المغلوبين على عقولهم كاتبوا عن أنفسهم أو كانت عنهم غيرهم بهذه الآية .

و إنما أبطلنا أن يكاتب المحجور عليه الذي لا أمر له في ماله و أن يكاتب عنه وليه لانه لا نظر في الكتابة له و إنه عتق و ليس له أن يعتق .

هل في الكتابة شيء تكرهه ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه .

و إذا أراد الرجل كتابة عبده قوى و لا أمين أولا أمينة كذلك أو ذات صنعة لم أكره ذلك من قبل تطوعه بالكتابة و هي مباحة إذا أبيحت في القوي الامين أبيحت في غيره .

و الثاني من قبل أن المكاتب قد يكون قويا بما فرض الله عز و جل له في الصدقات فإن الله تبارك و تعالى فرض فيها للرقاب و هم عندنا المكاتبون و لهذا لم أكره كتابة الامة ذات الصنعة لرغبة الناس في الصدقة متطوعين على المكاتبين قال و لم يشبه الكتابة أن تكلف الامة الكسب لانها لا حق لها إذا كلفت كسبا بلا كتابة في الصدقات و لا رغبة الناس في الصدقة عليها متطوعين كرغبتهم في الصدقة عليها مكاتبة ( قال ) : و على الحاكم أن يمنع الرجل أن يخارج عبده إذا كان ذا صنعة مكتسبا إذا كره ذلك العبد و لكن يؤاجره و ينفق عليه إن شاء و لا أكره لاحد أن يأخذ من مكاتبته صدقات الناس فريضة و نافلة فأما الفريضة فهي كما ملك المكاتب و أما النافلة فشئ صار له بالعطاء و القبض و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل الصدقة فأكل من صدقة تصدق بها على بريرة و قال هى لنا هدية و عليها صدقة و كذلك الصدقة عليا لمكاتب و هي للسيد تحقق كحق الغريم على رجل تصدق عليه ( قال ) و من أين أدى المكاتب إلى سيده حلالا له فعليه أن يقبله و يجبر على قبوله إلا أن يعلم أنه أدى إليه من حرام فلا يحل قبول الحرام ( قال ) فإن قال المكاتب كسبته من حلال جبر الحاكم سيده على أخذه أو إبرائه منه و لا يحل لسيده أخذه إذا علمه من حرام فإن سأل سيد العبد الحاكم إحلاف مكاتبه ما أصابه من حرام فعلى الحاكم أن يحلفه فإن نكل و حلف السيد لقد أصابه من حرام لم يجبره على أخذه و قال للمكاتب أد إليه من حلال أو من شيء لا نعرفه حراما فإن فعل جبره على أخذه و إلا عجزه إن شاء سيده ( قال ) و لا يجبره إلا على أخذ الذي كاتبه


1 - قوله : فهل هذا لم يبن أن أوجب الخ ، كذا بالاصل ، و المقام يعطى أن يكون الصواب ( فبهذا لم يبن لي أن أوجب الخ ) أو ( فهل هذا لم يبن أن لا أوجب الخ ) اه مصححه .




/ 14